تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 يونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعلى المادة الخامسة عشرة من أمرنا الرقيم 20 ذي القعدة سنة 1300 (23 سبتمبر سنة 1883) الصادر بترتيب مجلس شورى حكومتنا وبناء على ما عرض علينا من ناظر حقانية حكومتنا وموافقة رأي مجلس النظار
المادة (1) : كل من إشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها حرفة معتادة له فهو تاجر.
المادة (1) : القانون التجاري المرفوق بأمرنا هذا المشتمل على أربعمائة وتسع عشرة مادة المختوم عليه من ناظر حقانية حكومتنا يكون معمولاً به في كل جهة من جهات القطر المصري من بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إفتتاح المحكمة الإبتدائية الكائنة تلك الجهة في دائرتها.
المادة (2) : على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا.
المادة (2) : يعتبر بحسب القانون عملا تجاريا ما هو آت: كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات أو البضائع لأجل بيعها بعينها أو بعد تهيئتها بهيئة أخري أو لأجل تأجيرها للاستعمال. وكل مقاولة أو عمل متعلق بالمصنوعات أو التجارة بالعمولة أو النقل برا وبحرا. وكل تعهد بتوريد أشياء وكل ما يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية وغيرها من المحلات المعدة للبيع بالمزايدة أو الملاعب العمومية. وكل عمل متعلق بالكمبيالات أو الصرافة أو السمسرة وجميع معاملات البنوك العمومية. وجميع الكمبيالات أيا كان أولو الشأن فيها. وجميع السندات التي تحت إذن سواء كان من أمضاها أو ختم عليها تاجرا أو غير تاجر إنما يشترط في الحالة الأخيرة أن يكون تحريرها مترتبا علي معاملات تجارية. وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان متى كان المقاول متعهدا بتوريد الأدوات والأشياء اللازمة لذلك. وجميع العقود والتعهدات الخاصة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف ما لم تكن العقود والتعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء علي نص العقد. وكل عمل متعلق بإنشاء سفن أو شرائها أو بيعها لسفرها داخل القطر أو خارجه. وجميع الرسائل البحرية المتعلقة بالتجارة . وكل بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو ذخائر للسفن . وكل استئجار أو تأجير للسفن بالنولون وكل إقراض واستقراض بحري وكل عقد تأمين من الأخطار وجميع العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية. وكل اتفاق أو مشارطة علي ماهيات الملاحين وأجرهم. واستخدام البحرين في السفن التجارية.
المادة (3) : إذا باع أحد أصحاب الأراضي أو المزارعين المحصولات الناتجة من الأراضي المملوكة له, أو المزروعة بمعرفته فلا يعد هذا البيع عملاً تجارياً.
المادة (4) : سوغ لمن بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة أن يشتغل بالتجارة وأما من بلغ سنه ثماني عشر سنة كاملة وكان قانون أحواله الشخصية يقضي بأنه قاصر فلا يجوز له أن يتجر إلا بالشروط المقررة فيه, وأما إذا كان القانون المذكور يقضي برشده فلا يتجر إلا بإذن من المحكمة الابتدائية.
المادة (5) : وكذلك تكون أهلية النساء للتجارة على حسب قانون أحوالهن الشخصية.
المادة (6) : يجب على كل تاجر متزوج أو تاجرة متزوجة إخبار قلم كتاب المحكمة الابتدائية في ظرف سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالشروط التي حصل الإتفاق عليها في عقد الزواج وعلى كتاب المحكمة التأشير بها في دفتر مخصوص.
المادة (7) : وإذا كان بينهما سند مشارطة فيقدم لكاتب المحكمة ليحرر ملخصاً منه ويقيد هذا الملخص بالدفتر السابق ذكره.
المادة (8) : كل من طلب الإطلاع على هذا الدفتر وبين إسم التاجر الذي يريد معرفة ما يختص به يجاب لطلبه في الحال إنما لا يكون له الإطلاع إلا على ما يختص بالتاجر المذكور.
المادة (9) : يجب أيضاً على كل تاجر يتزوج وعلى كل شخص متزوج يتخذ التجارة حرفة له أن يتبع ما هو مقرر فى مادتي 6, 7 في ظرف شهر من تاريخ زواجه أو إفتتاح تجارته.
المادة (10) : إذا لم يوف التاجر بالإجراءات المبينة في هذا الفصل ثم أفلس يحكم عليه بصفة مفلس مقصر إذ تبين أن عدم الإخبار منه بما سلف ذكره أوجب الغير أن يعتمده إعتماداً غير مستحق.
المادة (11) : يجب على كل تاجر أن يكون له دفتر يومية يشمل على بيان ما له وما عليه من الديون يوما فيوما وعلى بيان أعمال تجارته وبيان ما اشتراه أو باعه أو قبله أو أحاله من الأوراق التجارية وعلى بيان جميع ما قبضه وما دفعه ويكون مشتملا أيضا على المبالغ المنصرفة على منزله شهرا فشهر إجمالا بغير بيان لمفرداتها.
المادة (12) : ويجب عليه أن يفيد في دفتر مخصوص صور ما يرسله من الخطابات المتعلقة بالأشغال وأن يجمع ما يرد إليه منها في كل شهر ويضعه في ملف على حدته.
المادة (13) : ويجب على كل تاجر أن يجرد كل سنة أمواله المنقولة والثابتة ويحصر ما له وما عليه من الديون ويقيد صورة قائمة الجرد المذكور في دفتر يعد لذلك زيادة عن الدفترين المذكورين في المادتين السابقتين.
المادة (14) : ويجب أن تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي عدا ما يترك من البياض في الدفتر الذي تقيد فيه صور الخطابات بطريق الطبع. ويلزم قبل بدء الكتابة في اليومية ودفتر الجرد أن تمر كل صحيفة منهما وتوضع عليها بدون مصاريف علامة المأمور والذي تعينه المحكمة الابتدائية لذلك وفي آخر كل سنة يضع هذا المأمور أيضا ي الدفترين المذكورين وفي دفتر صور الخطابات التأشير اللازم بحضور التاجر الذي يقدمها بدون أن يجوز للمأمور المذكور بأي وسيلة كانت الاطلاع على مضمون الدفاتر المقدمة له ولا يحجزها عنده.
المادة (15) : الدفاتر التي يجب على من يشتغل بالتجارة إتخاذها لا تكون حجة أمام المحاكم ما لم تكن مستوفية للإجراءات السالف ذكرها.
المادة (16) : لا يجوز للمحكمة في غير المنازعات التجارية أن تأمر بالإطلاع على الدفترين المتقدم ذكرهما ولا على دفتر الجرد إلا في مواد الأموال المشاعة أو مواد التركات وقسمة الشركات, وفى حالة الإفلاس وفى هذه الأحوال, يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالإطلاع على تلك الدفاتر.
المادة (17) : يجوز للقضاة قبول الدفاتر التجارية لأجل الإثبات في دعاوى التجار المتعلقة بمواد تجارية إذا كانت تلك الدفاتر مستوفية للشروط المقررة قانوناً.
المادة (18) : يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها في أثناء الخصومة بتقديم الدفاتر لتستخرج منها ما يتعلق بهذه الخصومة.
المادة (19) : الشركات التجارية المعتبرة قانونا ثلاثة أنواع : النوع الأول: شركة التضامن . النوع الثاني: شركة التوصية . النوع الثالث: شركة المساهمة . وتتبع في هذه الشركات الأصول العمومية المبينة في القانـون المدني والشروط المتفق عليها بين الشركاء و القواعد الآتية.
المادة (20) : شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسماً لها.
المادة (21) : اسم واحد من الشركاء أو أكثر يكفي أن يكون عنواناً للشركة.
المادة (22) : الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها إلا من أحدهم إنما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة.
المادة (23) : شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين و متضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة و يسمون موصين.
المادة (24) : تكون إدارة هذه الشركة بعنوان ويلزم أن يكون هذا العنوان اسم واحداً أو أكثر من الشركاء المسئولين المتضامنين.
المادة (25) : وإذا وجدت عدة شركاء متضامنين و دخلت أسماؤهم في عنوان الشركة سواء كانوا كلهم مديرين لها معاً أو كان المدير لها واحد منهم أو أكثر على ذمة الجميع فالشركة تكون شركة تضامن بالنسبة لهم وشركة توصية بالنسبة لأرباب المال الخارجين عن إدارتها.
المادة (26) : لا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم واحد من الشركاء الموصين أي أرباب المال الخارجين عن الإدارة.
المادة (27) : الشركاء الموصون لا يلزمهم من الخسارة التي تحصل إلا بقدر المال الذي دفعوه أو الذي كان يلزمهم دفعه إلى الشركة.
المادة (28) : ولا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناءً على توكيل.
المادة (29) : إذا أذن أحد الشركاء الموصين بدخول اسمه في عنوان الشركة خلافاً لما هو منصوص في مادة 26 فيكون ملزوماً على وجه التضامن بجميع ديون و تعهدات الشركة.
المادة (30) : وكذلك إذا عمل أي واحد من الشركاء الموصين عملاً متعلقا بإدارة الشركة يكون ملزوماً على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل الذي أجراه. ويجوز أن يلزم الشريك المذكور على وجه التضامن بجميع تعهدات الشركة أو بعضها على حسب عدد وجسامة أعماله وعلى حساب ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال.
المادة (31) : إذا أبدى أحد الشركاء الموصين نصائح أو أجرى تفتيشا أو ملاحظة فلا يترتب على ذلك إلزامه بشيء.
المادة (32) : شركة المساهمة لا تعنون باسم الشركاء ولا باسم أحدهم*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (33) : وإنما يطلق عليها الغرض المقصود منها كعنوان لها*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (34) : تناط إدارة هذه الشركة بوكلاء إلى أجل معلوم سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وبأجرة أو لا ويجوز عزلهم ولو كان تعيينهم مصرحاً به في نظام الشركة أو وجد شرط يقضي بعدم عزلهم*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (35) : هؤلاء الوكلاء المديرون ليسوا مسئولين إلا عن وفاء العمل الذي أحيل على عهدتهم أي لا يترتب على ما يجرونه من الإدارة إلزامهم بشيء ما فيما يختص بتعهدات الشركة إلزاماً خاصاً بأشخاصهم أو على وجه التضامن*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (36) : الشركاء في هذه الشركة لا يلزمهم من الخسارة إلا بقدر مساهمتهم فيها*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (37) : رأس مال شركة المساهمة يتجزأ إلى أسهم متساوية القيمة وكذلك إلى أجزاء أسهم متساوية*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (38) : يجوز أن يكون سند الأسهم في صورة سند لحامله وفي هذه الحالة يحصل التنازل عن السند بتسليمه من يد إلى أخرى*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (39) : وتثبت ملكية الأسـهم بقيدها في دفـاتر الشركة ويكون التنازل عن هذه الأسهم بكتابة في الدفاتر المذكورة يوضع عليها إمضاء كل من المتنازل والمتنازل له أو إمضاء وكيلها وعلى مدير الشركة أن يذكر ذلك في هامش السند الأصلي أو على ظهره إذا لم يعط سنداً آخر جديداً*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (40) : لا يجوز إيجاد شركة المساهمة إلا بأمر يصدر من الجناب الخديوي بالتصديق على الشروط المندرجة في عقد الشركة وبالترخيص بتشكيلها*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (41) : جميع شركات المساهمة التي تؤسس بالقطر المصري يجب أن تكون مصرية وأن يكون مركزها الأصلي بالقطر المذكور*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (42) : ويجوز أيضاً أن يكون رأس مال شركات التوصية متجزئاً إلى أسهم بدون إخلال بالقواعد المقررة لنوع هذه الشركة*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (43) : لا يجوز لأي شركة أن تجزئ رأس مالها إلى أسهم أو أجزاء أسهم قيمة كل واحد منها أقل من أربعة جنيهات مصرية إذا كان رأس المال المذكور لا يزيد على ثمانية آلاف جنية مصري وأما إذا زاد على ذلك فلا يجوز أن تكون قيمة السهم أو جزئه أقل من عشرين جنيهاً مصرياً*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (44) : تكون سندات الأسهم في شركات التوصية بأسماء أربابها حتى يدفع نصف قيمتها ويكون المساهمون والأشخاص المتنازل لهم بأسمائهم مسئولين إلى تمام الوفاء بهذا النصف*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (45) : يعين في الأمر المرخص بإيجاد شركة المساهمة قدر المبلغ اللازم دفعه من كل سهم ليكون السهم بعد ذلك لحامل سنده ويخلو طرف المساهم أو المتنازل إليه الذي كان السند باسمه*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (46) : ويكون عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة ويجوز أن تكون مشارطة كل منهما رسمية أو غير رسمية.
المادة (47) : ويكون الإجراء كذلك في المشارطة التي يلتزم بها المتعاقدون السعي بشروط معينة في الحصول على الرخصة اللازمة لإيجاد شركة المساهمة.
المادة (48) : ويسلم ملخص مشارطة شركة التضامن أو شركة التوصية إلى قلم كتاب كل من المحاكم الابتدائية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة أو فرع من فروعها ليسجل في السجل المعد لذلك ويعلن بلصقه مدة ثلاثة أشهر في اللوحة المعدة في المحكمة للإعلانات القضائية.
المادة (49) : ويلزم أيضا درجه في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة المذكورة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية أو في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى ويجوز لكل من المتعاقدين استيفاء هذه الإجراءات.
المادة (50) : ويشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم ومساكنهم ما عدا الشركاء أرباب الأسهم الغير مسئولين في شركة المساهمة أو الشركاء أصحاب الأموال الخارجين عن الإدارة في شركة التوصية وعلى عنوان الشركة. وعلى بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة بوضع الإمضاء على ذمة الشركة وعلى مقدار المبالغ التي تحصلت أو يلزم تحصيلها بالأسهم أو بصفة رأس مال لشركة التوصية وعلى بيان وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها.
المادة (51) : يجب استيفاء هذه الإجراءات في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع الإمضاء على المشارطة وإلا كانت الشركة لاغية.
المادة (52) : ومع ذلك يزول هذا البطلان إذا أعلن الملخص المتقدم ذكره قبل طلب الحكم بذلك البطلان.
المادة (53) : لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضاً.
المادة (54) : إذا حكم بالبطلان يتبع في تسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي حصلت قبل طلبه نص المشارطة التي حكم ببطلانها.
المادة (55) : لا يترتب على إلغاء الشركة اعتبار الشركاء أصحاب الأموال في شركة التوصية وأرباب الأسهم في شركة المساهمة إنهم ملزومون بشيء ما على وجه التضامن*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (56) : إذا كانت مشارطات الشركة رسمية يضع المأمور الذي تحررت على يده إمضاءه على ملخصها وأما إذا كانت غير رسمية فيكون الإمضاء على ملخصها من الشريك الذي يعلنه*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (57) : يلزم إعلان المشارطة الابتدائية لشركة المساهمة ونظامها و الأمر المرخص بايجادها و يكون إعلان ذلك بتعليقه في المحكمة الابتدائية مدة الوقت المعين آنفا ونشره في إحدى الجرائد وإن لم يحصل ذلك ألزم مديرو الشركة بديونها على وجه التضامن و وجبت عليهم التعويضات أيضا*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (58) : إذا قصد الاستمرار على الشركة بعد انقضاء مدتها يجب إثبات ذلك بإقرار من الشركاء بالكتابة ويجب استيفاء الإجراءات المقررة بالمواد السابقة في هذا الإقرار وفي كل أتفاق تضمن فسخ الشركة قبل انقضاء مدتها المعينة في المشارطة المؤسسة لها وفي كل تبديل في الشركاء المتضامنين أو خروج أحدهم منها وفي جميع الشروط أو الاتفاقات الجديدة التي يكون للغير فيها شأن وفي كل تغيير في عنوان الشركة وإن لم تستوف تلك الإجراءات في أمر من هذه الأمور فيكون لاغياً بالشروط السابق ذكرها*. ــــــــــــ * أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة (59) : وزيادة على أنواع الشركات الثلاثة السالف ذكرها تعتبر أيضاً بحسب القانون الشركات التجارية التي ليس لها رأس مال شركة ولا عنوان شركة وهي المسماة بشركات المحاصة.
المادة (60) : تختص هذه الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية وتراعى في ذلك العمل وفي الإجراءات المتعلقة به وفي الحصص التي تكون لكل واحد من الشركاء في الأرباح الشروط التي يتفقون عليها.
المادة (61) : من عقد من المحاصين عقداً مع الغير يكون مسئولاً له دون غيره.
المادة (62) : الحقوق والواجبات التي لبعض الشركاء على بعض في هذه الشركات تكون قاصرة على قسمة الأرباح بينهم أو الخسارة التي تنشأ عن أعمال الشركة سواء حصلت منهم منفردين أو مجتمعين على حسب شروطهم.
المادة (63) : يجوز إثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات.
المادة (64) : لا يلزم في شركات المحاصة التجارية إتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى.
المادة (65) : كل ما نشأ عن أعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء الغير مأمورين بتصفية الشركة أو على القائمين مقامهم يسقط الحق في إقامته بمضي خمس سنين من تاريخ انتهاء مدة الشركة إذا كانت المشارطة المثبتة فيها مدتها أعلنت بالكيفية المقررة قانوناً أو من تاريخ إعلان الاتفاق المتضمن فسخ الشركة. وتتبع في ذلك القواعد العمومية المقررة لسقوط الحق بمضي المدة مع مراعاة القواعد المقررة لانقطاعها.
المادة (66) : السمسرة حرفة مباحة.
المادة (67) : يتبع فيما للسماسرة من الحقوق وفيما عليهم من الواجبات وفيما يعطى لهم من الأجرة العرف التجاري والقواعد المقررة للتوكيل.
المادة (68) : يجب على السماسرة عقب إتمام كل عمل أن يكتبوه في محافظهم ثم يقيدوه يوماً فيوماً في دفاترهم اليومية بدون تخلل بياض ولا حصول شطب ولا وضع كلمة فوق أخرى ولا كتابة بين السطور ولا تخريج مع بيان اسم المشتري واسم البائع وتاريخ العمل ووقت تسليم البضاعة ومقدارها وجنسها ومقدار ثمنها وجميع شروط العمل بياناً صحيحاً.
المادة (69) : إذا لم يجحد المتعاقدان نفس العمل ولا توسط السمسار فيه فدفاتره المكتوبة على الوجه السابق بيانه يجوز تقديمها للمحكمة لتكون مستنداً لإثبات الشروط التي حصل بموجبها العمل المذكور.
المادة (70) : إذا طلب أحد المتعاقدين من السماسرة كشفاً مستخرجاً من دفاترهم ببيان ما يختص بالعمل الذي أجروه على ذمة المتعاقدين المذكورين وجب عليهم إعطاء ذلك الكشف بمجرد طلبه في أي وقت كان.
المادة (71) : ويجب عليهم أيضاً بناءً على طلب المحكمة أن يقدموا لها دفاترهم ويبدوا لها ما يلزم من الإيضاحات.
المادة (72) : فإذا امتنع السماسرة عن إعطاء أو تقديم شيء مما ذكر في المادتين السابقتين يلزمون بتعويض الخسارة الناشئة عن امتناعهم.
المادة (73) : إذا بيعت بضاعة على يد السمسار على حسب عينة معلومة وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه وذلك ما لم يصرح له من المتعاقدين بعدم حفظها.
المادة (74) : إذا بيعت على يد سمسار ورقة من الأوراق المتداول بيعها يكون مسئولاً عن صحة إمضاء البائع الموضوعة عليها.
المادة (75) : إذا لم ينكر السمسار في وقت البيع اسم البائع أو في وقت الشراء اسم المشتري يكون مسئولاً عن الوفاء بذلك العمل ويعتبر وكيلاً بالعمولة.
المادة (76) : إذا رهن تاجر أو غيره شيئاً تأميناً على عمل من الأعمال التجارية فيثبت الرهن بالنسبة للمتعاقدين وغيرهم بالطرق المقررة في القانون المدني. والأوراق المتداول بيعها يثبت رهنها أيضاً بتحويلها تحويلاً مستوفياً الشرائط المقررة قانوناً ومذكوراً فيه أن تلك الأوراق سلمت بصفة رهن. أما سندات الشركات التجارية أو المدنية التي يصبح التنازل عنها بكتابة في دفاتر الشركة سواء كانت بسهام أو بحصص في الأرباح أو من السندات المحررة بأسماء أربابها فيثبت رهنها أيضاً بالتنازل عنها بصفة تأمين ويذكر ذلك التنازل في دفاتر الشركة. وأما رهن الديون المذكورة في مادة 549 من القانون المدني فيثبت بالنسبة لغير المتعاقدين بالطرق المقررة في المادة المذكورة.
المادة (77) : لا يكون للدائن المرتهن في جميع الأحوال حق الامتياز في الشيء المرهون إلا إذا سلم ذلك الشيء إليه أو إلي شخص آخر عينه المتعاقدان وبقي في حيازة من استلمه منها. ويعتبر الدائن حائزا للبضائع متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو في الجمرك أو في مودعة في مخزن عمومي أو متى سلمت له قبل وصولها تذكرة شحنها أو نقلها.
المادة (78) : إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضي المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور. ويكون البيع في المحل والساعة الذين يعينهما القاضي المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة (79) : كل شرط يرخص فيه للدائن أن يمتلك الشئ المرهون أو يتصرف فيه من غير مراعاة للإجراءات المقررة آنفا ً يعتبر لاغياً.
المادة (80) : تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة يكون بمعرفة الدائن المرتهن لها.
المادة (81) : الوكيل بالعمولة هو الذي يعمل عملاً بإسم نفسه أو بإسم شركة بأمر الموكل على ذمته في مقابل أجرة أو عمولة.
المادة (82) : وهو الملزوم دون غيره لموكله ولمن يتعامل معه وله الرجوع على كل واحد منهما بما يخصه من غير أن يكون لأحدهما طلب على الآخر.
المادة (83) : وإنما إذا عقد الوكيل بالعمولة عقداً بإسم موكله بناء على إذن منه بذلك فلكل من الموكل والمعقود معه إقامة الطلب على الآخر. وتراعى فيما للوكيل المذكور من الحقوق وما عليه من الواجبات القواعد المقررة للتوكيل فقط.
المادة (84) : إذا عمل الوكيل بالعمولة عملاً بإسم الموكل بغير إذن منه في إظهار إسمه فتراعى في ذلك القواعد المقررة فى الإيداع أو التسليم وله أيضاً حق حبسها فيقدم على غيره في شأن من يدير أو يعمل عملاً لاّخر بغير إذنه.
المادة (85) : للوكيل بالعمولة حق الإمتياز على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده بمجرد الإرسال أو إستيفاء المبالغ التي أقرضها أو دفعها سواء كان قبل إرسال البضائع أو إستلامها أو في أثناء وجودها في حيازته ولا يكون هذا الإمتياز إلا بالشروط المقررة في المادة 77. وتدخل في ديون الوكيل الممتازة الفوائد والعمولة والمصاريف فضلاً عن الأصل.
المادة (86) : وللوكيل المذكور أيضاً حق الإمتياز على الأوراق التجارية المخصصة لسداد شىء ما دامت تحت يده وله أيضاً حق حبسها.
المادة (87) : إمتياز الوكيل بالعمولة مقدم على جميع الإمتيازات الأخرى.
المادة (88) : إذا بيعت البضائع وسلمت على ذمة الموكل فللوكيل بالعمولة أن يأخذ من ثمنها قيمة دينه بالأولوية والتقدم على مدايني الموكل المذكور.
المادة (89) : يجوز للوكيل بالعمولة أن يستحصل من القاضي على الإذن ببيع البضائع الموجودة تحت يده لحصوله على دينه إن لم يأذن له موكله بذلك إنما يجب عليه مراعاة الإجراءات المقررة في المادة 78.
المادة (90) : يجب على الوكيل بالعمولة الذي يتعهد بنقل بضاعة بنفسه بواسطة غيره براً أو بحراً أن يقيد في يوميته بيان جنس البضائع ومقدارها وكذلك الثمن المقدر لها إذا طلب منه ذلك.
المادة (91) : وهو ضامن لسرعة إرسال البضائع والأعيان على قدر الإمكان ولوصولهما في الميعاد المعين في تذكرة النقل إلا في حالة القوة القاهرة الثابتة قانوناً.
المادة (92) : وهو ضامن للبضائع والأعيان إذا حصل فيهما تلف أو عدمت ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك في تذكرة النقل أو قوة قاهرة أو عيب ناشئ عن نفس الشىء أو ما لم يقع خطأ أو إهمال من المرسل إنما له الرجوع على أمين النقل إذا كان له وجه.
المادة (93) : ويكون الوكيل الأصلي بالعمولة ضامناً لأفعال الوكيل بالعمولة الذي وسطه وأرسل له البضائع إذ لم يعين التاجر في خطاب الإرسالية المتوسطة المذكورة فإن عينه فيه فلا يكون الأصيل ضامناً لأفعاله.
المادة (94) : البضائع التي تخرج من مخزن البائع أو المرسل يكون خطرها في الطريق على من يملكها ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك إنما يكون له الرجوع على الوكيل بالعمولة وأمين النقل المتعهدين بالنقل.
المادة (95) : تذكرة النقل هي عبارة عن مشارطة بين المرسل وأمين النقل أو بين المرسل والوكيل بالعمولة وبين أمين النقل.
المادة (96) : تذكرة النقل يجب أن تكون مؤرخة وأن يبين فيها جنس ووزن أو حجم الأشياء المراد نقلها فضلاً عن الشروط المتفق عليها بين الطرفين فيما يتعلق بالميعاد المعين للنقل والتعويضات التي تستحق في حالة التأخير. وأن يبين فيها إسم ومسكن أمين النقل وصفته ومحله وأن يبين فيها أجرة النقل وأن يوضع عليها إمضاء أو ختم المرسل أو الوكيل بالعمولة وأن يكون على هامشها نياشين ونمر الأشياء المراد نقلها. ويجوز كتابة التذكرة المذكورة تحت إذن شخص مسمى أو تحت إذن حاملها أو بإسم شخص معين ويجب على الوكيل بالعمولة أن يقيدها في دفتره بالتمام بدون تخلل بياض بين الكتابة.
المادة (97) : أمين النقل ضامن للأشياء المراد نقلها إذا تلفت أو عدمت إلا إذا حصل ذلك بسبب عيب ناشىء عن نفس الأشياء المذكورة أو بسب قوة قاهرة أو خطأ أو إهمال من مرسلها.
المادة (98) : إذا لم يحصل النقل في الميعاد المتفق عليه بسبب قوة قاهرة فلا يترتب على التأخير إلزام أمين النقل بتعويضات.
المادة (99) : إستلام الأشياء المنقولة ودفع أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على أمين النقل بعد ذلك بالعمولة إذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهراً من خارجها, وأما إذا كان غير ظاهر فيجوز إثباته بمعرفة محضر أو شيخ البلد ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور إلا إذا حصل الإخبار بها في ظرف ثلاثين يوماً ويضاف إلى هذين الميعادين مسافة الطريق.
المادة (100) : إذا حصل الإمتناع عن إستلام الأشياء المنقولة أو وقع نزاع فيه يصير تحقيق حالتها وإثباتها بمعرفة أهل خبرة تعينهم محكمة المواد الجزئية ويجوز لهذه المحكمة أن تأمر بإيداع تلك الأشياء أو حجزها ثم نقلها إلى محل مؤتمن كمخزن الجمرك وأن تأمر أيضاً ببيع جزء منها بقدر أجرة النقل.
المادة (101) : الأحكام التي أشتمل عليها هذا الفصل تسري على أرباب السفن والعربات العمومية ومصالح السكك الحديدية ونحوهم ممن ينقلون الأموال.
المادة (102) : إذا ضاعت البضائع المنقولة ولم يسبق بيان قيمتها فتقدر هذه القيمة بمعرفة المحكمة على حسب البيانات المذكورة في تذكرة النقل وأما إذا كانت قيمتها مبينة فتقبل كافة الأدلة ويجوز للمحكمة أن تعتمد على قول المرسل المؤيد باليمين.
المادة (103) : إذا وجدت البضائع الضائعة بعد صدور حكم ولو إنتهائياً وصار إثبات قيمتها الحقيقية فيجوز إلزام الخصم الذي يحصل على تعويض أزيد منها بأن يدفع مع وجود ذلك الحكم ضعف الفرق الزائد المعطى له بناء على الحكم المذكور وتضم إلى ذلك المصاريف المنصرفة.
المادة (104) : كل دعوي علي الوكيل بالعمولة وعلي أمين النقل بسبب التأخير في نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضي مائة وثمانين يوما فيما يختص بالإرساليات التي تحصل في داخل القطر المصري وبمضي سنة واحدة فيما يختص بالإرساليات التي تحصل للبلاد الأجنبية ويبتدئ الميعاد المذكور في حالة التأخير أو الضياع من اليوم الذي وجب فيه نقل البضائع وفي حالة التلف من يوم تسليمها وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش أو الخيانة.
المادة (105) : تسحب الكمبيالات من بلد إلى بلد آخر أو إلى نفس البلد المحررة فيه. ويبين فيها اليوم والشهر والسنة اللاتي تحررت فيها والمبلغ المراد دفعه وإسم من يلزمه الدفع والميعاد والمحل اللذان يجب الدفع فيهما, ويذكر فيها أن القيمة وصلت. وتكون لحاملها أو تحت إذن شخص ثالث أو إذن نفس صاحبها ويوضع عليها إمضاء الساحب أو ختمه. وإذا كتب من الكمبيالة عدة نسخ أي نسخة أولى وثانية وثالثة ورابعة وهكذا يذكر في كل واحدة منها عددها وفى هذه الحالة تقوم النسخة الواحدة مقام الجميع كما أن الجميع يقوم مقام نسخة واحدة.
المادة (106) : لا يذكر في الكمبيالة التي تحت إذن ساحبها وصول القيمة إلا في أول تحويل.
المادة (107) : يجوز أن تسحب كمبيالة على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر ويجوز سحبها أيضاً بأمر شخص على ذمته.
المادة (108) : الأوراق الموصوفة بوصف كمبيالة ولم تكن مستوفية للشروط السالف ذكرها والكمبيالات التي ذكر فيها على غير الحقيقة اسم أو صفة تعتبر سندات عادية إذا كانت مستوفية للشروط اللازمة لهذه السندات, ومع ذلك يجوز نقلها من يد إلي يد بطريق التحويل وتعتبر مثل الأوراق التجارية إذا كتبت بين تجار أو لأعمال تجارية ولا يجوز لمن علم بذكر شيء من ذلك على غير الحقيقة أن يحتج به على الغير الذي لم يختبر به.
المادة (109) : إذا حصل من النساء أو البنات اللاتي لسن بتاجرات سحب كمبيالة أو تحويلها أو قبولها بإسمهن خاصة ووضعن عليها إمضاءهن فلا يعتبر ذلك عملاً تجارياً بالنسبة لهن.
المادة (110) : الكمبيالات المسحوبة من القصر الذين ليسوا تجاراً أو من عديمي الأهلية والتحاويل والقبول الممضاة منهم تكون باطلة بالنسبة لهم فقط.
المادة (111) : يعد مقابل الوفاء موجوداً إذا حل ميعاد دفع الكمبيالة وكان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للمسحوب على ذمته بمبلغ مستحق الطلب مساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة (112) : قبول الكمبيالة يؤخذ منه وجود مقابل وفائها عند القابل وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل على قبول الكمبيالة أم لا أن المسحوب عليه كان عنده مقابل الوفاء في ميعاد إستحقاق دفع قيمتها وإن لم يثبت ذلك فيكون ضامناً للوفاء ولو في حالة عمل البروتستو بعد المواعيد المحددة وإنما إذا أثبت الساحب في الحالة المذكورة أن مقابل الوفاء كان موجوداً في ميعاد إستحقاق الدفع واستمر إلى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل البروتستو فتبرأ ذمته بقدر مبلغ مقابل الوفاء ما لم يكن قد استعمل في منفعته.
المادة (113) : يجب على الساحب ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد لعمله أن يعطى لحامل الكمبيالة السندات اللازمة لإستحصاله على مقابل الوفاء وتكون مصاريف ذلك على الحامل المذكور وأما إذا أفلس الساحب فيجب على وكلاء دائنيه إعطاء تلك السندات.
المادة (114) : مقابل الوفاء الموجود تحت يد المسحوب عليه سواء وجد عنده في وقت تحرير الكمبيالة أو في وقت إنتقال ملكيتها لشخص آخر أو بعد ذلك يكون ملكاً لحاملها ولو لم يحصل تعيينه لدفع الكمبيالة أو لم يحصل القبول من المسحوب عليه.
المادة (115) : إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد دفع الكمبيالة يكون لحاملها دون غيره من مدايني الساحب المذكور الحق في الإستيلاء على مقابل الوفاء المعطى للمسحوب عليه بالطرق المقررة فإن أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا فى ذمته فيدخل مقابل الوفاء المذكور فى روكية تفليسته وأما إذا كان بضائع أو أعيانا أو أوراقاً ذوات قيمة أو مبالغ يجوز إستردادها بمقتضى المادة 367 والمواد التالية لها فيسوغ لحامل الكمبيالة أن يسترد ما يكون من هذا القبيل.
المادة (116) : إذا وجدت عدة كمبيالات وكان مقابل الوفاء واحداً فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في إستيفاء مطلوبه من مبالغ مقابل الوفاء المذكور ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تاريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره .
المادة (117) : ساحب الكمبيالة والمحيلون المتناقلون لها يكونون مسئولين على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاد الإستحقاق.
المادة (118) : الامتناع عن قبول الكمبيالة يصير إثباته بورقة رسمية تسمى بروتستو عدم القبول.
المادة (119) : متى أعلن بروتستو عدم القبول إعلاناً رسمياً وجب على المحيلين المتناقلين والساحب على وجه التعاقب أن يقدموا كفيلاً ضامناً لدفع قيمة الكمبيالة في الميعاد المستحق فيه الدفع أو يدفعوا قيمتها مع مصاريف البروتستو ومصاريف الرجوع ولا يكون الكفيل متضامناً إلا مع من كفله سواء كان الساحب أو المحيل.
المادة (120) : من قبل كمبيالة صار ملزوماً بوفاء قيمتها ولا يجوز رجوعه عن القبول ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله.
المادة (121) : يلزم أن يوضع على صيغة قبول الكمبيالة إمضاء القابل أو ختمه وتؤدى هذه الصيغة بلفظ مقبول وتكون مؤرخة إذا كانت الكمبيالة بميعاد يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من وقت إطلاع القابل عليها وإن لم تؤرخ في هذه الحالة فتصير قيمة الكمبيالة مستحقة الطلب في الميعاد المذكور فيها محسوباً في يوم تاريخها.
المادة (122) : يبين في صيغة قبول الكمبيالة مستحقة الدفع في محل غير محل إقامة قابلها المحل الذي تدفع فيه قيمتها أو تحصل فيه المطالبة بها وما ينشأ عنها.
المادة (123) : لا يجوز تقييد قبول الكمبيالة بشرط ما ولكن يجوز أن يكون قاصراً على قدر أقل من مبلغها وفى هذه الحالة يجب على حاملها أن يعمل البروتيستو عن الباقي الزائد عن القدر المقبول.
المادة (124) : يلزم قبول الكمبيالة في وقت تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من وقت التقديم و إن لم ترد لحاملها بعد الأربع والعشرين ساعة مقبولة أو غير مقبولة كان من حجزها ملزما بما يترتب على ذلك من التعويضات لحاملها.
المادة (125) : في وقت عمل البروتستو على كمبيالة لعدم قبولها يجوز قبولها من إنسان آخر يتوسط عن ساحبها أو عن أحد المحيلين ويكتب هذا التوسط على الكمبيالة ويذكر في ورقة البروتستو, ويضع عليه المتوسط إمضاءه أو ختمه ويجب على المتوسط المذكور أن يعلن ذلك فوراً لمن توسط عنه, وإلا فيكون ملزوماً بالمصاريف والتعويضات إذا اقتضاها الحال.
المادة (126) : لا تزال حقوق حامل الكمبيالة محفوظة على الساحب والمحيلين بسبب عدم قبول المسحوب عليه ولو حصل قبولها من متوسط ولا يجب على المتوسط المذكور أن يدفع المبلغ في ميعاد إستحقاق الدفع إلا بعد عمل بروتستو عدم الدفع في الميعاد المحدد. فأن دفع قبل عمل البروتستو ضاعت حقوقه على من كانت له منفعة في عمله على المسحوب عليه في الأصل.
المادة (127) : يجوز سحب الكمبيالة لدفع قيمتها بمجرد الإطلاع عليها يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من وقت الإطلاع. أو بعد يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من يوم تاريخها. أو في يوم مشهور أو معين كيوم عيد أو يوم سوق موسم.
المادة (128) : الكمبيالة المسحوبة لدفع قيمتها عند الإطلاع لدفعها تكون واجبة الدفع بمجرد تقديمها.
المادة (129) : يكون إبتداء ميعاد دفع قيمة الكمبيالة المسحوبة لدفعها بعد يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من وقت الإطلاع عليها معتبرا من تاريخ قبولها أو من تاريخ عمل بروتيستو عدم القبول .
المادة (130) : تعد أيام الشهر على حسب التقويم الموافق للتاريخ المبين في الكمبيالة. وإذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بعد شهر أو أكثر من وقت الإطلاع عليها وكان القبول مؤرخاً فأيام الشهر تعد على حسب التقويم الموافق للتاريخ المبين في صيغة القبول.
المادة (131) : والكمبيالة مستحقة الدفع في سوق موسم يستحق دفعها في اليوم السابق على اليوم المعين لإنتهاء الموسم أو في نفس يوم الموسم إذا كان لا يستمر إلا يوماً واحداً.
المادة (132) : إذا وافق حلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة يوم عيد رسمي فدفعها يكون مستحقاً في اليوم الذي قبله.
المادة (133) : الكمبيالة المحررة لحاملها تنتقل ملكيتها بمجرد تسليمها أما ملكية الكمبيالة التي يكون دفعها تحت الإذن فتنتقل بالتحويل.
المادة (134) : يؤرخ تحويل الكمبيالة, ويذكر ان قيمتها وصلت, وبيين فيه اسم من انتقلت الكمبيالة تحت إذنه ويوضع عليه إمضاء المحيل أو اسمه.
المادة (135) : إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذلك توكيلا له فقط في قبض قيمتها ونقل ملكيتها لشخص آخر وإنما عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل وإذا نقل ملكيتها لآخر في هذا الحالة يكون مسئولا بصفة محيل.
المادة (136) : تقديم التواريخ في التحاويل ممنوع وإن حصل يعد تزويراً.
المادة (137) : ساحب الكمبيالة وقابلها ومحيلها ملزومون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن.
المادة (138) : دفع قيمة الكمبيالة فضلاً عن كونه مضموناً بقبولها وتحويلها. يجوز ضمانه من شخص آخر ضماناً إحتياطيا ويكون ذلك بكتابة على ذات الكمبيالة أو في ورقة مستقلة أو بمخاطبة.
المادة (139) : الضمان الإحتياطي يكون على الساحب أو المحيل ويلزم الضامن إحتياطياً بالوفاء على وجه التضامن بالأوجه التي يلزم المضمون على سحبها ما لم توجد شروط بخلاف ذلك بين المتعاقدين.
المادة (140) : لا يجوز لضامن ساحب الكمبيالة ضمانا إحتياطياً أن يحتج بعدم عمل البروتيستو إلا في الحالة التي يسوغ فيها للساحب الإحتجاج به.
المادة (141) : يلزم إعلان البروتيستو إلى ضامن محيل الكمبيالة ضماناً إحتياطياً كما يلزم إعلانه لنفس المحيل المذكور وإن لم يحصل ذلك سقط حق الرجوع على الضامن.
المادة (142) : يلزم دفع الكمبيالة من صنف النقود المبينة فيها.
المادة (143) : من يدفع قيمة الكمبيالة قبل ميعاد إستحقاق الدفع يكون مسئولاً عن صحة الدفع.
المادة (144) : من يدفع قيمة الكمبيالة في ميعاد استحقاق دفعها بدون معارضة من أحد في ذلك يعتبر دفعا صحيحا.
المادة (145) : لا يجبر حامل الكمبيالة على إستلام قيمتها قبل الإستحقاق.
المادة (146) : إذا دفعت قيمة الكمبيالة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون الدفع صحيحاً إذا كانت هذه النسخة مذكوراً فيها أن الدفع بناء عليها يبطل ما عداها من النسخ.
المادة (147) : من يدفع قيمة كمبيالة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا بغير إسترجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحاً بالنسبة لحامل النسخة التي عليها هذه الصيغة.
المادة (148) : لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو تفليس حاملها.
المادة (149) : إذا ضاعت الكمبيالة ليس عليها صيغة القبول جاز لمستحقي قيمتها أن يطالب بوفائها بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا.
المادة (150) : إذا كانت الكمبيالة الضائعة عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بقيمتها بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا إلا بأمر من القاضي المعين للأمور الوقتية بشرط أداء كفيل.
المادة (151) : من ضاعت نه كمبيالة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ولم يمكنه أن يقدم نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يجوز له أن يطلب دفع قيمة الكمبيالة الضائعة وأن يتحصل على ذلك بأمر القاضي بعد أن يثبت ملكيته لها بدفاتره مع أداء كفيل.
المادة (152) : وفى حالة الإمتناع عن الدفع بعد المطالبة التي حصلت بمقتضى ما ذكر في المادتين السابقتين يجب على ساحب الكمبيالة الضائعة أن يحفظ جميع حقوقه بعمل البروتيستو ويلزم أن يكون عمله في اليوم التالي ليوم حلول ميعاد دفع قيمة تلك الكمبيالة ويجب أن يعلن البروتيستو إلى الساحب والمحيلين إعلاناً رسمياً بالأوجه والمواعيد المقررة فيما سيأتي لإعلانه ويجب عليه عمله في الميعاد المذكور ولو لم يمكنه طلب صدور أمر القاضي لعدم كفاية الوقت الذي مضى من عهد ضياع الكمبيالة.
المادة (153) : يجب على مالك الكمبيالة الضائعة أن يطلب من محيلها الأخير إستحصاله على نسخة ثانية منها وعلى المحيل المذكور أن يساعده ويأذن له بإستعمال إسمه في إجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت إليه الحوالة منه وهكذا من محيل إلى محيل إلى ساحب الكمبيالة وفى هذه الحالة تكون كافة المصاريف على مالك الكمبيالة التي ضاعت منه.
المادة (154) : تعهد الكفيل المذكور في مادتي 150, 151 يبطل بعد مضى ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.
المادة (155) : إذا عرض على حامل الكمبيالة في ميعاد الإستحقاق دفع جزء من قيمتها فلا يجوز له الإمتناع عن إستلام ذلك الجزء ولو كان القبول شاملاً لمبلغ الكمبيالة بتمامه وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومحيلها وعلى حاملها أن يعمل البروتيستو على ما بقى منها.
المادة (156) : لا يجوز للقضاة أن يعطوا مهلة لدفع قيمة الكمبيالة.
المادة (157) : الكمبيالة المعمول عنها البروتيستو يجوز دفع قيمتها من أي شخص متوسط عن ساحبها أو عن أحد محيليها ويصير إثبات التوسط والدفع في ورقة البروتيستو أو في ذيلها.
المادة (158) : من دفع قيمة كمبيالة بطريق التوسط يحل محل حاملها فيجوز ماله من الحقوق ويلزم بما عليه من الواجبات فيما يتعلق بالإجراءات اللازم إستيفاؤها فإذا حصل هذا الدفع عن الساحب تبرأ ذمة جميع المحيلين أما إذا كان عن أحدهم فتبرأ ذمة من بعده منهم.
المادة (159) : إذا تزاحم عدة أشخاص على دفع قيمة الكمبيالة بطريق التوسط يقدم منهم من يترتب على الدفع منه براءة للمسئولين أكثر من غيره ، وإذا تقدم لدفعها من كانت مسحوبة عليه فى الأصل وعمل عليه البروتيستو لعدم قبوله يكون مقدما على غيره .
المادة (160) : حامل كمبيالة مسحوبة من الأرض القارة أو من البلاد التي على سواحل البحر الأبيض المتوسط أو من ممالك الدولة العلية ومستحقة الدفع في القطر المصري سواء كان بمجرد الإطلاع عليها أو بعده بيوم أو أكثر أو بشهر أو أكثر يجب عليه أن يطلب دفع قيمتها أو قبولها في ظرف ستة أشهر من تاريخها وإلا سقط حقه في الرجوع على المحيلين وكذلك على الساحب إذا كان قد أوجد مقابل الوفاء عند المسحوب عليه أما إذا كانت الكمبيالة مسحوبة من بلاد أوروبا الأخرى فيكون الميعاد ثمانية أشهر وإن كانت مسحوبة من أي بلد أبعد من تلك البلاد فيكون الميعاد سنة كاملة. وكذلك يسقط حق حامل الكمبيالة في الرجوع المذكور إذا كانت مسحوبة من البلاد المصرية أو جهاتها التجارية لأجل دفعها في البلاد الأجنبية بمجرد الإطلاع عليها أو بعده بيوم أو أكثر أو شهر أو أكثر ولم يطلب دفع قيمتها أو قبولها في المواعيد المذكورة لكل مسافة من المسافات المتقدمة. وفى حالة حصول حرب بحرية يزاد على هذه المواعيد مقدارها ومع ذلك لا تخل الأحكام المتقدم ذكرها بالشروط التي تحصل بخلاف ذلك بين آخذ الكمبيالة وساحبها والمحيلين أيضاَ.
المادة (161) : يجب على كل حامل كمبيالة أن يطلب دفع قيمتها في يوم حلول الميعاد.
المادة (162) : الإمتناع عن الدفع يلزم إثباته بعمل بروتيستو عدم الدفع في اليوم التالي لحلول ميعاد الإستحقاق وتزاد عليه مدة المسافة التي بين المحل اللازم عمل البروتيستو فيه ومركز المحكمة فإذا كان اليوم التالي لحلول الميعاد يوافق يوم عيد رسمي فيعمل البروتيستو في اليوم الذي بعده.
المادة (163) : عمل البروتيستو لعدم القبول أو موت المسحوب عليه أو تفليسه لا يترتب عليه معافاة حامل الكمبيالة من عمل البروتيستو لعدم الدفع وإذا أفلس قابل الكمبيالة قبل حلول ميعاد إستحقاق دفعها جاز لحاملها أن يعمل فوراً البروتيستو ويرجع بحقوقه على من له الرجوع عليه. وإذا كتب الساحب على الكمبيالة أن رجوعها يكون بدون مصاريف أغنى ذلك عن عمل البروتيستو وعن مراعاة المواعيد المقررة للمطالبة والإجراءات المتعلقة بها وأما إذا كتب أحد المحيلين هذا الشرط فلا يعافى حامل الكمبيالة من عمل البروتيستو ولا من الإجراءات اللازم إستيفاؤها لحفظ حقه في الرجوع على المحيلين السابقين من كتب الشرط المذكور.
المادة (164) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتيستو عدم الدفع أن يطلب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم معاً ويجوز أيضاً لكل واحد من المحيلين مطالبة الساحب والمحيلين السابقين عليه على الوجه المذكور ومطالبة الساحب فقط تبرئ المحيلين ومطالبة أحدهم تبرئ المحيلين بعده الذين لم تحصل مطالبتهم.
المادة (165) : إذا طلب حامل الكمبيالة من حولها إليه وكانت مطالبته له بالإنفراد وجب عليه أن يعلن إليه البروتيستو المعمول وإن لم يوفه بقيمة الكمبيالة يكلفه فى ظرف الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ البروتيستو المذكور بالحضور أمام المحكمة ويزداد على هذا الميعاد مدة المسافة التي بين محل المسحوب عليه ومحل المحيل المذكور.
المادة (166) : بعد عمل البروتيستو عن الكمبيالات المسحوبة من القطر المصري المستحقة الدفع في الخارج تحصل مطالبة الساحبين والمحيلين والمقيمين بالقطر المذكور في المواعيد الآتي بيانها: ثلاثة أشهر لبلاد الدولة العلية الكائنة بقسم أوربا القارة ولبلاد فرنسا أو إيطاليا أو استراليا. وأربعة أشهر لما عدا ذلك من البلاد التي في ساحل البحر المتوسط وبلاد أوروبا. وسنة لجميع البلاد الأخرى ويزداد على هذه المواعيد قدرها في حالة حصول حرب بحرية.
المادة (167) : إذا طالب حامل الكمبيالة جميع المحيلين والساحب معاً كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المواد السابقة.
المادة (168) : لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالإنفراد أو الإجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذه المواعيد بالنسبة له من اليوم التالي لتاريخ تكليفه بالحضور أمام المحكمة.
المادة (169) : يسقط ما لحامل الكمبيالة من الحقوق على المحيلين بمضي المواعيد السالف ذكرها المقررة لتقديم الكمبيالات مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع عليها أو بعده بيوم أو أكثر أو شهر أو أكثر ولعمل بروتيستو عدم الدفع وللمطالبة بالضمان على وجه الرجوع.
المادة (170) : يسقط حق المحيلين أيضاً في مطالبة المتنازلين لهم مطالبة على وجه الرجوع بمضي المواعيد السالف ذكرها كل واحد منهم فيما يتعلق به.
المادة (171) : وكذلك يسقط حق حامل الكمبيالة ومحيلها فيما يتعلق بالساحب إذا أثبت الساحب المذكور وجود مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفى هذه الحالة لا يكون لحامل الكمبيالة حق المطالبة إلا على المسحوب عليه.
المادة (172) : يزول سقوط الحق المقرر في المواد الثلاث السابقة ويعود لحامل الكمبيالة الحق في مطالبة الساحب أو المحيل إذا وصلت لأحدهما, بعد مضي المواعيد المقررة لعمل البروتيستو أو لإعلانه أو للتكليف بالحضور أمام المحكمة, المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة الكمبيالة سواء كان وصولها إلى الساحب أو المحيل المذكور بواسطة حساب أو بطريق المقاصة أو بوجه آخر.
المادة (173) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتيستو عدم الدفع زيادة على ماله من حق المطالبة على وجه الرجوع أن يحجز منقولات الساحب والقابل أو المحيل حجزاً تحفظياً بشرط مراعاة الإجراءات المقررة لذلك فى قانون المرافعات.
المادة (174) : يعمل كل من بروتستو عدم القبول وبروتستو عدم الدفع علي حسب الأصول المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين وإنما لا يعمل البروتستو إلا بعد الامتناع عن القبول أو الدفع ويصير إثبات الامتناع المذكور في محل من كان عليه دفع قيمة الكمبيالة ومن تعهد بدفع قيمتها عند الاقتضاء أو محل من قبل الكمبيالة بطريق التوسط ويجوز إثبات جميع ذلك في ورقة واحدة.
المادة (175) : تشتمل ورقة البروتستو علي صورة الكمبيالة حرفيا وصورة صيغة القبول وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجد من الكتابة وعلي التنبيه الرسمي بدفع قيمة الكمبيالة ويذكر أيضا في تلك الورقة حضور أو غياب من عليه الدفع وأسباب الامتناع عن الدفع والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه والبروتستو الحاصل من المحضر وذكر الاعتراف بالدين في تلك الورقة لا يكون حجة إلا إذا كان ممضيا أو مختوما من المعترف.
المادة (176) : لا تقوم أي ورقة محررة من تجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام ورقة البروتيستو المراعى فيها الإجراءات المقررة إلا في حالة ضياع الكمبيالة المنبه عليها فيما سبق.
المادة (177) : يجب على المحضرين أو الأشخاص المعينين لعمل البروتيستات أن يتركوا لمن عملت عليه صورة صحيحة منها وأن يقيدوها بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في دفتر مخصوص منمر الصحائف وموضوع عليها العلامة اللازمة ويكون القيد في الدفتر المذكور على حساب المقرر فيما يتعلق بدفاتر الفهرست, وإن لم يفعلوا ذلك فيعاقبوا بالعزل ويحكم عليهم بدفع المصاريف والتعويضات للأخصام.
المادة (178) : يكون الرجوع بسحب كمبيالة جديدة على من يرجع عليه حامل الكمبيالة الأصلية.
المادة (179) : ولا يغني تحرير الكمبيالة الجديدة عن إستيفاء الإجراءات المتعلقة بالبروتيستو والمطالبة.
المادة (180) : وكمبيالة الرجوع المذكور هي كمبيالة جديدة يسحبها حامل الكمبيالة الأصلية على ساحبها أو أحد المحيلين ليتحصل بها على قيمة تلك الكمبيالة الأصلية المعمول عنها البروتيستو وعلى المصاريف التي صرفها والفرق الذي دفعه.
المادة (181) : إذا كانت الكمبيالة الأصلية مسحوبة من بلد إلى بلد آخر فالفرق الذي يطلب به في حالة الرجوع يكون تقديره بالنسبة لساحبها على حسب فرق السعر بين الجهة التي كانت الكمبيالة المذكورة مستحقة الدفع فيها وبين الجهة التي سحبت منها, أما بالنسبة لمن يسحب عليه حامل الكمبيالة الأصلية كمبيالة جديدة من المحيلين فيكون تقدير الفرق على حسب فرق السعر بين الجهة التي كانت الكمبيالة الأصلية مستحقة الدفع فيها وبين الجهة التي حصل فيها التحويل.
المادة (182) : ترفق الكمبيالة الجديدة بقائمة حساب الرجوع.
المادة (183) : تشتمل تلك القائمة على أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها البروتيستو وعلى مصاريف البروتيستو وغيرها من المصاريف القانونية كعمولة البنك وعوائد التمغة وأجرة الخطابات ويبين فيها إسم من سحبت عليه الكمبيالة الجديدة والسعر الذي بيعت به وتوضع عليها شهادة إثنين من التجار وترفق بها الكمبيالة المعمول عنها البروتيستو ونفس ورقة البروتيستو أو نسخة منها, وفى حالة ما إذا كانت كمبيالة الرجوع مسحوبة على أحد المحيلين ترفق القائمة زيادة على ما ذكر بشهادة مثبتة لفرق السعر بين الجهة التي كانت الكمبيالة الأصلية واجبة الدفع فيها والجهة التي سحبت منها.
المادة (184) : لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع كمبيالة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل إلى محيل بالتسلسل إلى أن يدفع أخيراً من الساحب إنما لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يدفع الساحب فرقاً أكثر من فرق السعر المقرر في العبارة الأولى من المادة 181.
المادة (185) : كل واحد من المحيلين يلتزم بفرق السعر الذي يترتب على كمبيالة الرجوع التي تسحب منه. ويكون تقدير ذلك الفرق على حسب فرق السعر بين الجهة التي حصل فيها منه تحويل الكمبيالة الأصلية, ويبن الجهة التي يسحب عليها الكمبيالة الجديدة.
المادة (186) : لا يجوز جمع فرق الأسعار بأن يضم فرق سعر إلى آخر بل يلتزم كل واحد من المحيلين بفرق واحد فقط وكذا الساحب.
المادة (187) : فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتيستو عدم الدفع تسحب من يوم البروتيستو.
المادة (188) : أما فوائد مصاريف البروتيستو وفرق السعر في الرجوع وغير ذلك من المصاريف المقبولة قانوناً فلا تحسب إلا من يوم تقديم الطلب أمام المحكمة طلباً رسمياً.
المادة (189) : كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات فيما يختص بحلول مواعيد دفعها وبتحاويلها وضمانها بطريق التضامن أو على وجه الإحتياط ودفع قيمتها من متوسط وعمل البروتيستو وكذلك فيما يختص بما لحامل الكمبيالات من الحقوق وما عليه من الواجبات وبفرق السعر فى حالة الرجوع والفوائد تتبع السندات التي تحت الإذن متى كانت معتبرة عملاً تجارياً بمقتضى المادة 2 من هذا القانون.
المادة (190) : يبين في السند الذي تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحرر فيه و المبلغ الواجب دفعه وإسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت ويوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره . وأما السند الذى لحامله فيشتمل على البيانات المذكورة إلا أسم من يدفع إليه المبلغ وتنتقل الملكية فيه بدون كتابة التحويل.
المادة (191) : أوراق الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها والأوراق المتضمنة أمراً بالدفع يجب تقديمها في ظرف خمسة أيام محسوباً منها اليوم المؤرخة فيه إذا كانت مسحوبة من البلدة التي يكون الدفع فيها وأما إذا كانت مسحوبة من بلدة أخرى فيجب تقديمها في ظرف ثمانية أيام مسحوباً منها اليوم المؤرخة فيه خلاف مدة المسافة.
المادة (192) : يجوز إثبات الرجوع الذي يحصل من مستحق تلك الأوراق بجميع الأدلة الجائز قبولها في المواد التجارية إذا حصل منه ذلك في المواعيد المذكورة.
المادة (193) : إذا أثبت من حرر الحواله الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها أو من حرر الورقة المتضمنة أمراً بالدفع أن مقابل وفائها كان موجوداً ولم يستعمل في منفعته فحاملها الذي تأخر في تقديمها تضيع حقوقه التي على محررها المذكور.
المادة (194) : كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت أذن وتعتبر عملا تجاريا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرا بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة صدر حكم أو لم أن لم يكن يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد وإنما علي المدعي عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين علي أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلي من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يمينا علي أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين.
المادة (195) : كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة إفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك.
المادة (196) : الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة (197) : الحكم بإشهار الإفلاس بناءً على طلب المدين المفلس يكون بمجرد تقديمه تقريراً إلى قلم كتاب المحكمة الكائن محله في دائرة اختصاصها بأنه وقف عن دفع ديونه.
المادة (198) : يجب على كل من أفلس أن يقدم تقريره المذكور في ظرف ثلاثة أيام من يوم وقوفه عن دفع ديونه ويكون هذا اليوم محسوباً من ضمن الأيام الثلاثة المذكورة وفي حالة إفلاس إحدى شركات التضامن أو التوصية يشتمل التقرير المذكور على اسم كل واحد من الشركاء المتضامنين وبيان محله.
المادة (199) : وعلى المفلس أن يرفق بتقريره المذكور الميزانية اللازمة ويذكر فيه الأسباب التي منعته عن تقديمها.
المادة (200) : ويلزم أن تشتمل هذه الميزانية على بيان جميع أموال المدين منقولة كانت أو ثابتة وعلى بيان ماله وما عليه من الديون وبيان الأرباح والخسائر وبيان المصاريف وتكون عليها شهادة منه بصحتها وتكون مؤرخة ويضع عليها إمضاءه أو ختمه.
المادة (201) : فإذا طلب المداينون الحكم بإشهار الإفلاس يقدمون عريضة بذلك إلى المحكمة الابتدائية وتسلم إلى قلم كتابها ويقيد فيه ملخصها فوراً.
المادة (202) : يلزم أن تشمل تلك العريضة على إثبات أو بيان الأحوال التي يظهر منها وقوف المدين حقيقة عن دفع ديونه.
المادة (203) : يعين رئيس المحكمة متى قدم إليه كاتبها العريضة المذكورة أقرب جلسة للحكم ويطلب حضور المدين في الجلسة المذكورة بخطاب من كاتب المحكمة يسلم إلى محل تجارته.
المادة (204) : يجوز لرئيس المحكمة في الأحوال التي تستلزم الإستعجال أن يأمر بوضع الأختام على أموال المدين أو بعمل أي طريقة أخرى من الطرق التحفظية.
المادة (205) : إذا كان طلب الحكم بإشهار الإفلاس صادراً من وكيل الحضرة الخديوية يعلن المدين بيوم الجلسة الذي عينه رئيس المحكمة للحكم في ذلك ويكون إعلانه باليوم المذكور بخطاب من كاتبها.
المادة (206) : يجوز للمحكمة ولوكيل الحضرة الخديوية أن يسمعا أقوال المدين قبل انعقاد الجلسة وإذا طلب المدين ذلك منهما وجب عليهما استماعه.
المادة (207) : يجوز أن يكون إعلان المدين بيوم الجلسة بميعاد أربع وعشرين ساعة وفى حالة شدة الإستعجال يجوز أن يكون الإعلان بميعاد أقل من ذلك ولو بميعاد ساعة واحدة.
المادة (208) : تحكم المحكمة بإشهار الإفلاس بناء على طلب الوكيل عن الحضرة الخديوية أو من تلقاء نفسها من غير إعلان ولا تحديد ميعاد إذا فر المدين أو أخفى ماله بالفعل أو كان اّخذا فى إختلاسه.
المادة (209) : يجوز إشهار إفلاس تاجر بعد موته إذا مات فى حالة وقوفه عن دفع ديونه إنما لا يصح للمحكمة أن تشهر إفلاس هذا التاجر من تلقاء نفسها ولا لوكيل الحضرة الخديوية أو المداينين أن يطلبوا الحكم بالإفلاس إلا فى ظرف السنة التالية للوفاة.
المادة (210) : وفى هذه الحالة إذا طلب وكيل الحضرة الخديوية أو المداينون إشهار الإفلاس يسلم خطاب الإعلان أو طلب الحضور أمام المحكمة إلى آخر محل كان مقيماً فيه المتوفى بدون احتياج إلى تعين الورثة.
المادة (211) : الحكم الصادر بإشهار إفلاس تاجر يكون واجب التنفيذ تنفيذاً مؤقتاً.
المادة (212) : يبين فى الحكم الصادر بإشهار الإفلاس الوقت الذي وقف فيه المدين عن دفع ديونه, وإن لم يبين فيه الوقت المذكور بياناً مخصوصا يعتبر وقوف المدين عن دفع ديونه من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس وإن صدر ذلك الحكم بعد موت المحكوم بإفلاسه فيعتبر وقوفه عن الدفع من تاريخ الوفاة.
المادة (213) : ينشر ملخص الحكم الصادر بإشهار الإفلاس بمعرفة وكلاء المداينين في جريدتين تعينان لذلك في نفس الحكم بشرط أن تكونا من الجرائد المعدة للإعلانات القضائية ويلصق أيضاً الملخص المذكور في اللوحة المعدة لذلك في المحكمة الكائنة في الجهة التي صار إشهار الإفلاس فيها وفى محكمة كل جهة يكون فيها للمدين المفلس محل تجارة.
المادة (214) : يجوز تعيين وقت الوقوف عن دفع الديون في حكم آخر يصدر بعد الحكم الصادر بإشهار الإفلاس وفى هذه الحالة يطلب حضور جميع الأخصام ذوى الحقوق بإعلان ينشر قبل صدور الحكم بتعيين ذلك الوقت بثمانية أيام في الجريدتين المعينتين بمقتضى المادة السابقة ويلصق أيضاً الإعلان المذكور في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة. ثم ينشر ويلصق ملخص الحكم المتقدم ذكره بمعرفة وكلاء المداينين في الجرائد واللوحات التي نشر ولصق فيها ملخص الحكم الصادر بإشهار الإفلاس.
المادة (215) : يجوز للمحكمة الإبتدائية حال نظرها في قضية معينة وللمحاكم التأديبية حال نظرها في دعوة جنحة أو جناية أن تنظر أيضاً بطريق فرعى في حال الإفلاس وفي وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس أو سبق صدوره ولم تعين المحكمة بحكم آخر وقت الوقوف عن دفع الديون.
المادة (216) : الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله وعن إدارة الأموال التي تؤول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس ويوجب أيضا فرز روكية مدايني التركة الآيلة للمدين عن روكية مدايني تفلسيته.
المادة (217) : ولا يجوز من تاريخ الحكم المذكور رفع دعوى بخصوص منقولات المفلس أو عقاره ولا إتمام الإجراءات المتعلقة بدعوى من هذا القبيل مرفوعة من قبل ذلك ولا إجراء الطرق التنفيذية على المنقولات أو العقار إلا في وجه وكلاء المداينين ومع ذلك إذا صدر حكم بنزع عقار من يد المفلس المذكور وبيعه فيحصل البيع بإذن مأمور التفليسة على ذمة روكية المداينين مع عدم الإخلال بحقوق الامتيازات والرهون واختصاص المداين بالعقار المملوك لمدينه لوفاء دينه.
المادة (218) : إذا أقيمت دعوى على التفليسة جاز للمحكمة أن تقبل دخول المفلس فيها بصفة خصم.
المادة (219) : الدعاوى المتعلقة بنفس المفلس يجوز إقامتها منه أو عليه.
المادة (220) : لا يجوز للمداينين أن يقيموا دعوى بإسم المفلس إلا بمصاريف من طرفه ويكون الخطر عليهم, ويشترط أن يكون ذلك في حضور وكلاء المداينين ويصدر الحكم لهم إذا اقتضاه الحال.
المادة (221) : يترتب على الحكم بإشهار الإفلاس أن يصير ما على المفلس من الديون التي لم يحل أجل دفعها مستحق الطلب حالا وإذا أفلس من وضع إمضاءه على سند تحت الإذن أو من قبل كمبيالة أو سحب كمبيالة لم تقبل فيجب على من عداه ممن يكون ملزوماً بالدين أن يؤدى كفيلاً يقوم بالدفع عند حلول الميعاد إن لم يختر الدفع حالا.
المادة (222) : أجرة الأماكن التي تستحق الي انقضاء مدة الإيجار لا تصير مستحقة الطلب حالا بناء على صدور حكم باشهار الإفلاس متى كان مرخصا للمفلس ان يؤجر من باطنه أو أن يتنازل عن ايجاره لغبره فان لم يكن للمفلس حق الإيجار من الباطن ولا حق التنازل عن الإيجار للغير تحكم المحكمة بفسخ الإيجار وتعيين الوقت الذي يبتدئ فيه الفسخ المذكور وتقدر التعويض أيضا وتكون المفروشات ونحوها الموجودة بالأماكن المستأجرة ضامنة للأجرة والتعويض.
المادة (223) : إذا كان على المفلس دين مؤجل لميعاد أكثر من سنة فللمحكمة أن تعين القدر الواجب قبوله من هذا الدين.
المادة (224) : ويكون الإجراء كذلك فيما يتعلق بالإيرادات المقررة مدة الحياة والإيرادات المؤبدة وجميع الديون الواجبة الدفع بتقاسيط معينة بمواعيد يتجاوز إستحقاق آخر ميعاد منها سنة واحدة من يوم إشهار الإفلاس.
المادة (225) : حصة الدين المعلق وجوبه على شرط تدفع مع أخذ كفيل أو يصير إيداعها بالكيفية التي يعينها مأمور التفليسة.
المادة (226) : الحكم بإشهار الإفلاس يوقف بالنسبة لروكية المداينين فقط تشغيل الفوائد لكل دين غير مضمون بامتياز أو برهن منقولات أو عقار أو بتسجيل حق المداين في إختصاصه بعقار مدينه لحصوله على دينه. وأما الديون المضمونة بما ذكر فلا يجوز طلب فوائدها إلا من المبالغ المتحصلة من الأموال المخصصة للتأمين.
المادة (227) : إذا حصل من المدين بعد الوقت الذي عينته المحكمة أنه وقت وقوفه عن دفع الديون أو في ظرف الأيام العشرة التي قبله عقد تبرعا بنقل ملكية منقول أو عقار أو إذا وفى ديناً لم يحل أجله بنقود أو بحوالة أو ببيع أو بتخصيص مقابل للوفاء أو بمقاصة أو بغير ذلك فيكون جميع ما أجراه من هذا القبيل لاغياً ولا يعتد به بالنسبة لروكية المداينين وكذلك كل دين حل ميعاده ودفعه بغير نقود ولا أوراق تجارية. ويكون أيضاً لاغياً ولا يعتد به كل رهن عقار من عقارات المدين أو منقول من منقولاته وكل ما يتحصل عليه المداين من الإختصاص بأموال مدينه لوفاء دينه إذا حصل ذلك في المواعيد المذكورة آنفا ضمانا لوفاء ديون استدانها المدين قبل تلك المواعيد.
المادة (228) : وكل ما أجراه المدين غير ما تقدم ذكره من وفاء ديون حل أجلها أو عقد عقود بمقابل بعد وقوفه عن دفع ديونه وقبل صدور الحكم عليه بإشهار إفلاسه يجوز الحكم ببطلانه إذا ثبت أن الذى حصل على وفاء دينه أو عقد معه ذلك العقد كان عاملا بإختلال أشغال المدين المذكور. وفى كل الأحوال يجب أن يحكم ببطلان تلك العقود إذا كان القصد منها إخفاء هبة أو حصول منفعة زائدة عن المعتاد لمن عقد مع المفلس المذكور.
المادة (229) : ويحكم ببطلان كل عقد بنقل الملكية على وجه التبرع في أي وقت حصل إذا كان المفلس عالما في ذلك الوقت بقرب وقوع أشغاله في سوء الحال ولو كان الذي حصل له التبرع لم يعلم ذلك إلا إذا كان التبرع هبة زواج لا مبالغة فيها.
المادة (230) : وكذلك يصير إلغاء جميع الأعمال والمشارطات وفي أي وقت وقعت إذا ثبت أنها حصلت من الطرفين مع سوء القصد إضرارا بالمداينين ووجد الضرر بالفعل.
المادة (231) : حقوق الامتياز والرهن العقاري المكتسبة من المفلس على الوجه المرعى قانونا يجوز تسجيلها إلى يوم صدور الحكم بإشهار إفلاسه ومع ذلك يجوز الحكم ببطلان ما يحصل من التسجيلات بعد وقت وقوفه عن دفع ديونه أو فى الأيام العشرة التى قبل هذا الوقت إذا مضت أزيد من خمسة عشريوماً بين تاريخ عقد الرهن العقاري أو الإمتيازي وتاريخ التسجيل, ويزاد على المدة المذكورة هذا الحق والجهة التي حصل فيها التسجيل.
المادة (232) : إذا دفعت كمبيالة بعد الوقت الذي تعين أنه وقت وقوف المفلس عن دفع ديونه وقبل صدور الحكم بإشهار إفلاسه فلا تجوز إقامة الدعوى لأجل إسترداد المدفوع إلا على من سحبت الكمبيالة على ذمته وإذا كان ما دفعت قيمته سندا تحت إذن فتكون إقامة الدعوى على المحيل الأول, ويلزم في هاتين الحالتين إثبات أن من طلب منه رد المدفوع كان عالما بوقوف المفلس عن دفع ديونه في وقت تحرير الكمبيالة أو السند.
المادة (233) : جميع الطرق التنفيذية الحاصلة على منقولات المفلس المعدة لإدارة تجارته لأجل الحصول على أجر الأماكن المؤجرة إليه يصير توقيفها ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بإشهار إفلاسه مع عدم الإخلال بجميع الطرق التحفظية وبالحق الذي يستحق به المالك وضع يده على أماكنه المستأجرة, وفى هذه الحالة الأخيرة يزول التوقيف المذكور من غير احتياج لصدور حكم بإزالته.
المادة (234) : تعين المحكمة في الحكم بإشهار الإفلاس أحد قضائها مأمور للتفليسة ليلاحظ إجراءات وأعمال التفليس.
المادة (235) : ويناط بهذا المأمور تعجيل أشغال التفليسة وملاحظة إدارتها ويقدم للمحكمة التقارير بالمنازعات التي تنشأ عن التفليس.
المادة (236) : لا يقبل التظلم من الأوامر التي تصدر من مأمور التفليسة إلا في الأحوال المبينة في القانون ويرفع التظلم في الأحوال المذكورة إلى المحكمة الابتدائية.
المادة (237) : يصير تحرير تقرير فى كل شهر بالتفاليس المفتوحة ويقدم إلى المحكمة فى أودة مشورتها.
المادة (238) : يجوز للمحكمة أن تستبدل مأمور للتفليسة بغيره من القضاة.
المادة (239) : تأمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس بوضع الأختام وتأمر عند الإقتضاء في هذا الحكم أو في أي حكم آخر صادر بناء على تقرير من مأمور التفليسة بحبس المفلس أو بالمحافظة عليه بمعرفة ضابط من الضبطية أو بمعرفة أحد مأموري المحكمة.
المادة (240) : إذا وفى المفلس بما نص عليه في مادتي 198, 199 ولم يكن محبوساً بسبب آخر وقت إشهار إفلاسه فلا تأمر المحكمة بالمحافظة على شخصه في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن ترفع مؤقتاً أو كلية الإجراءات التحفظية التي أمرت بها سواء كان مع أخذ كفيل من المفلس يضمن حضوره متى طلبه وكيل المداينين أو مع عدم أخذ كفيل.
المادة (241) : يضع مأمور التفليسة الأختام فوراً على مخازن المفلس ومكاتبه وصناديقه ودفاتره وأوراقه وأمتعته وموجوداته وتوضع الأختام على جميع ذلك ممن يعينه المأمور المذكور عند الإقتضاء من مأموري الحكومة أو مستخدميها ما لم يكن جرد ما ذكر في يوم واحد. فإذا أمكن الجرد في يوم واحد فيصير الشروع فيه واستيفاؤه بدون إنقطاع وفى حالة تفليس شركة التضامن أو التوصية توضع الأختام على مركز الشركة الأصلى وعلى المحل المنفصل عنه لكل واحد من الشركاء المتضامنين.
المادة (242) : يرسل كاتب المحكمة فى ظرف أربع وعشرين ساعة إلى الوكيل عن الحضرة الخديوية ملخصاً من الحكم الصادر بإشهار الإفلاس مشتملاً على المهم من البيانات والأحكام التي في ذلك الحكم وعلى الكاتب المذكور أيضاً أن يرسل ملخصاً من كل حكم آخر يصدر بعد الحكم بإشهار الإفلاس سواء كان بحبس المفلس أو بالتحفظ عليه أو برفع الإجراءات التحفظية مؤقتاً أو كلية.
المادة (243) : الأحكام التي تشتمل على الأمر بحبس المفلس أو بالتحفظ عليه يصير تنفيذها بناء على طلب الوكيل عن الحضرة الخديوية أو وكلاء المداينين.
المادة (244) : إذا كانت نقود المفلس الموجودة لا تفي بمصاريف الحكم ومصاريف لصق الإعلانات ونشرها في الجرائد ووضع الأختام وحبس المفلس فالمصاريف التي تختص بمأموري المحكمة تقيد في الحسابات والمصاريف الأخرى تدفع من المأمور بتحصيل المصاريف القضائية بعد صدور أمر بذلك من مأمور التفليسة ويكون وفاء المبالغ المدفوعة أو المقيدة بالإمتياز من أول مبلغ يتصل من أموال المفلس.
المادة (245) : تعين المحكمة في حكمها بإشهار الإفلاس وكيلاً أو أكثر عن المداينين توكيلاً مؤقتاً.
المادة (246) : على مأمور التفليسة أن يدعو فوراً بموجب خطابات وإعلانات تدرج في الجرائد جميع المداينين المذكورة أسماؤهم في الميزانية أو المظنون أنهم مداينون لإجتماعهم في يوم معين تحت رياسته بميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس.
المادة (247) : ويكتب محضر بأقوال وملاحظات المداينين ويقدم إلى المحكمة وهى تبقى الوكلاء الأول في وظائفهم بناء على تقرير من مأمور التفليسة أو تعين.
المادة (248) : الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين ولكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم في الأحوال وبالكيفيات الآتي بيانها فيما بعد.
المادة (249) : يجوز في كل وقت إبلاغ عدد وكلاء المداينين إلى ثلاث ويصح إنتخابهم من الأجانب عن الروكية ويجوز لهم أيا كانت صفتهم أن يأخذوا بعد أداء حساب إدارتهم تعويضاً تعينه المحكمة لهم بناء على تقرير من مأمور التفليسة. وتجوز المعارضة في طريق التعويض المذكور من أي شخص ذي شأن في ذلك إذا حصلت في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ التقدير.
المادة (250) : لا يجوز أن يعين وكيلاً عن المداينين من كان قريباً أو صهراً للمفلس إلى الدرجة السادسة بدخول الغاية.
المادة (251) : إذا اقتضى الحال إستبدال واحد أو أكثر من الوكلاء أو ضم وكيل أو أكثر إليهم يعرض ذلك مأمور التفليسة إلى المحكمة وهى تعين من يلزم تعيينهم بدون إحتياج لجمع المداينين ثانياً.
المادة (252) : إذا تعينت عدة وكلاء لا يجوز لهم إجراء أي عمل إلا بإجتماعهم معاً عدا الحالة التي يأذن فيها مأمور التفليسة لواحد منهم أن يعمل تحت مسئولية شخصه عملا معينا أو عدة أعمال معينة فينفرد حينئذ في إجراء ذلك.
المادة (253) : يجوز لوكلاء المداينين أن يوكلوا بعضهم بعضاً في العمل.
المادة (254) : وهم متضامنون فيما يتعلق بإجراءات إدارتهم.
المادة (255) : إذا حصل التشكي في أي عمل من أعمال الوكلاء يحكم فيه مأمور التفليسة في مدة ثلاثة أيام ويجوز التظلم من الحكم المذكور أمام المحكمة الإبتدائية.
المادة (256) : يجوز لمأمور التفليسة أن يطلب من المحكمة بناء على التشكي الواقع من المفلس أو بعض المداينين عزل واحد من الوكلاء أو أكثر.
المادة (257) : إذا لم يحصل من مأمور التفليسة في ظرف ثمانية أيام ما يلزم في شأن التشكي المقدم له بقصد عزل الوكلاء أو حصل منه رفضه يجوز رفع هذا التشكى إلى المحكمة وهى تسمع في أودة مشورتها تقرير مأمور التفليسة وأقوال الوكلاء وتحكم بعد ذلك بالجلسة في طلب العزل.
المادة (258) : يجوز للمحكمة إذا لم تجد خطأ من الوكلاء أن تأمر بإستبدالهم فقط إذا رأت في ذلك نفعاً للمداينين.
المادة (259) : إذا لم توضع الأختام قبل تعيين وكلاء المداينين فالوكلاء المذكورين يطلبون من مأمور التفليسة وضعها.
المادة (260) : يجوز أيضاً لمأمور التفليسة بناء على طلب وكلاء المداينين وعلى حسب مقتضيات الأحوال أن يعافيهم من وضع الأختام على الأشياء الآتي بيانها أو يأذن لهم برفع الأختام عنها: أولاً: ملابس المفلس ومنقولاته والأشياء الضرورية له ولعائلته ويسلم جميع ذلك إليه بموجب قائمة يحررها وكلاء المداينين ويصدق عليها مأمور التفليسة. ثانياً: الأشياء القابلة لتلف قريب أو نقص في القيمة قريب الحصول. ثالثاً: الأشياء اللازمة لتشغيل محال التجارة متى كان انقطاع تشغيل تلك المحال تنشأ عنه خسارة على المداينين. وفى الحالة الثانية والثالثة يصير جرد الأشياء المذكورة وتقويمها بمعرفة وكلاء المداينين بحضور مأمور التفليسة أو من ينتدبه لذلك وتوضع إمضاء من يحضر منهما على قائمة الجرد.
المادة (261) : بيع الأشياء القابلة لتلف قريب أو نقص في القيمة قريب الوقوع والأشياء التي يستلزم حفظها مصاريف يكون بأمر مأمور التفليسة بناء على طلب وكلاء المداينين.
المادة (262) : يجوز لوكلاء المدينين الإستمرار على تشغيل محل التجارة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر يقبله مأمور التفليسة ويكون التشغيل تحت ملاحظته.
المادة (263) : لا توضع الأختام على الأشياء الآتية أو ترفع عنها لتسلم إلى وكلاء المداينين بعد تحرير قائمة جرد بها وبأوصافها وتبقى تلك القائمة تحت يد مأمور التفليسة: أولاً: الدفاتر التي يقفل عليها مأمور التفليسة. ثانياً: الأوراق التجارية والسندات التي يكون ميعاد إستحقاقها قريب الحلول أو التي تحتاج للقبول وتسلم إلى الوكلاء ليطلبوا تحصيلها أو يسعوا السعي اللازم في شأنها.
المادة (264) : الخطاب أو التلغرافات الواردة بإسم المفلس تسلم إلى الوكلاء وهم يفتحونها ويجوز للمفلس أن يحضر فتحها إن كان حاضراً وقت ذلك.
المادة (265) : يجوز للمفلس أن يتحصل من أموال تفليسته على ما يقوم بمعيشته مع عائلته ويصير تقدير ذلك بمعرفة مأمور التفليسة بعد سماع أقوال الوكلاء ويجوز التظلم من هذا التقدير إلى المحكمة من أي إنسان له شأن في ذلك.
المادة (266) : على الوكلاء أن يطلبوا المفلس عندهم لقطع حساب الدفاتر وتقفيلها بحضوره أو لإبداء ما يلزم من الإيضاحات وإن لم يحضر بعد الطلب ينبه عليه تنبيها رسمياً بالحضور في ظرف مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة وإنما إذا كانت له أعذار ثابتة مقبولة عند مأمور التفليسة فيجوز له أن يقيم وكيلاً ينوب عنه في الحضور ويجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه في حالة إمتناعه عن الحضور بعد التنبيه عليه بذلك تنبيها رسمياً.
المادة (267) : إذا لم يقدم المفلس ميزانية حسابه ميزانية حسابه وجب على الوكلاء أن يحرروها فوراً بواسطة دفاتره وأوراقه والإيضاحات التي يتحصلون عليها ثم يقدموا تلك الميزانية للمحكمة.
المادة (268) : مأمور التفليسة مأذون بسماع أقوال المفلس وكتبه ومستخدميه وأي إنسان غيرهم فيما يتعلق بعمل الميزانية وفى أسباب وأحوال التفليس.
المادة (269) : إذا حكم بإشهار إفلاس تاجر بعد موته أو مات بعد الحكم بذلك جاز لأولاده أو لورثته ولأرملته أن يحضروا بأنفسهم أو يوكلوا من ينون عنهم فيما يتعلق بعمل الميزانية وبجميع أعمال التفليس.
المادة (270) : تحرر قائمة الجرد من نسختين بحضور كاتب المحكمة وهو يضع إمضاءه على كل جرد يحصل عقب رفع الأختام وتسلم إحدى النسختين إلى المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى تحت يد الوكلاء ويجوز لهم أن يستعينوا بمن يختارونه في تحرير القائمة المذكورة وتقويم الأشياء ويذكرون في تلك القائمة الأشياء التي لم توضع عليها الأختام أو رفعت عنها.
المادة (271) : إذا حكم بإشهار إفلاس تاجر بعد موته ولم تعمل قائمة الجرد قبل الحكم المذكور أو مات المفلس قبل افتتاح الجرد يصير الشروع في عمل القائمة المذكورة فوراً على حسب الأصول المقررة في المواد السابقة ويكون ذلك بحضور الورثة أو بعد طلب حضورهم طلباً رسمياً.
المادة (272) : يجب على وكلاء المدانين في جميع التفاليس أن يسلموا إلى مأمور التفليسة في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس ملخصاً أو حساباً إجمالياً مشتملا على بيان ما هو ظاهر لهم مما للتفليسة أو عليها وعلى بيان الأسباب المهمة التي تنشأ عنها التفليسة وعلى بيان أحواله ونوعه الظاهر لهم.
المادة (273) : وإذا ظهر أي أمر مهم مختص بتلك الأحوال يلزمهم أيضاً أن يقدموا للمأمور المذكور ملخصاً جديداً به.
المادة (274) : على مأمور التفليسة أن يحضر فورا تلك الملخصات مع ملاحظاته إلي الوكيل عن الحضرة الخديوية فان لم تسلم له من وكلاء المداينين في المواعيد المقررة وجب عليه أن يخبر بذلك الوكيل عن الحضرة الخديوية ويبين له أسباب التأخير
المادة (275) : يجوز للوكلاء عن الحضرة الخديوية أن يتوجهوا إلي محل المفلس ويحضروا في عمل قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا إيضاحات عن حالة التفليس وكيفية إدارة وكلاء المداينين وان يطلعوا على جميع الأوراق والدفاتر والسندات المتعلقة بالتفليس.
المادة (276) : بعد تمام الجرد تسلم بضائع المفلس ونقوده وسندات مطلوباته ودفاتره وأوراقه وأمتعته ومنقولاته إلى وكلاء المداينين ويكتبون التعهد بها في ذيل قائمة الجرد.
المادة (277) : ويستمر الوكلاء على تحصيل مطلوبات المفلس بملاحظة مأمور التفليسة.
المادة (278) : يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن للوكلاء ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحل تجارته وعليه أن يأمر بأن البيع يكون بالتراضي أو بالمزايدة العمومية على يد السماسرة أو على يد واحد من أرباب الوظائف العمومية أو بالأوجه المبينة في قانون المرافعات فيما يختص ببيع الأشياء الواقع عليها الحجز.
المادة (279) : يجوز لوكلاء المداينين بعد طلب حضور المفلس طلباً رسمياً أن ينهوا بطريق الصلح جميع المنازعات التي يكون للروكية شأن فيها ولو كانت تلك المنازعات متعلقة بالحقوق أو الدعاوى المختصة بالعقارات وإذا كانت قيمة ما حصل فيه الصلح غير معينة أو كانت أزيد من ألف قرش فلا يكون الصلح نافذا إلا بعد التصديق عليه من المحكمة.
المادة (280) : يكلف المفلس بالحضور أمام المحكمة وقت التصديق على الصلح فإذا حصلت منه معارضة كان ذلك كافيا لمنعه إذا كان متعلقاً بالعقار.
المادة (281) : ويجب على وكلاء المداينين أن يودعوا في صندوق المحكمة النقود المتحصلة من أشغال التفليسة بعد إستنزال المبلغ المخصص من مأمور التفليسة للمصاريف المعتادة ولا يجوز أخذ تلك النقود من الصندوق إلا بأمر المأمور المذكور.
المادة (282) : ويجب عليهم أن يثبتوا لمأمور التفليسة إيداع النقود المذكورة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها وإن تأخروا عن ذلك ألزموا بفوائد المبالغ التي لم يودعوها.
المادة (283) : يجوز لمأمور التفليسة في أي وقت كان أن يأمر بالتوزيع على أرباب الديون التي صار تحقيقها ويكون التوزيع بموجب قائمة تخصيص يحررها وكلاء المداينين ويصدر عليها أمر المأمور المذكور بالتوزيع وإنما عليه أن يبقى مبلغا كافيا للديون المتنازع عليها.
المادة (284) : يجوز لكل ذي حق أن يطلب هذا التوزيع ولا يصح الإمتناع عن إجرائه متى كان المبلغ المتحصل الخالي عن العوائق يوفى يقينا خمسة في المائة من الديون.
المادة (285) : إذا كان المفلس مطلق السبيل يجوز للوكلاء أن يستخدموه لتسهيل عمل إدارتهم وإرشاده لهم وعلى مأمور التفليسة أن يعين شروط إستخدامه في ذلك.
المادة (286) : يجب على وكلاء المداينين من وقت توظفهم إجراء جميع ما يلزم لحفظ حقوق المفلس التي على مدينه.
المادة (287) : ويجب عليهم أيضاً إجراء قيد ملخص الحكم الصادر بالإفلاس في قلم كتاب المحكمة الإبتدائية الكائنة في دائرتها عقارات المفلس ويلزم أن يكون ذلك في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ توظفهم.
المادة (288) : يجب على المداينين ولو كانوا ممتازين أو أصحاب رهون على عقار أو منقول أو متحصلين على الاختصاص بعقارات المفلس وفاء ديونهم أن يسلموا من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس سنداتهم إلى المحكمة مع كشف بيان ما يطلبونه من المبالغ وعلى كاتب المحكمة أن يحرر بذلك قائمة ويعطيهم وصولات بالاستلام ولا يكون مسئولاً عن السندات إلا في مدة خمس سنين من يوم البدء في عمل محضر تحقيق الديون.
المادة (289) : إذا لم يسلم المداينون سنداتهم في وقت إبقاء الوكلاء في وظائفهم أو استبدالهم بغيرهم بالتطبيق على ما هو مقرر في المادة 247 يصير إخبارهم بواسطة إعلانات تنشر في إحدى الجرائد وتلق في اللوحة المعدة للإعلانات القضائية ويحررها كاتب المحكمة إليهم إذا كانوا معروفين بأنه يجب عليهم أن يحضروا بأنفسهم عند وكلاء المداينين أو يرسلوا وكلاء عنهم في ميعاد عشرين يوماً من تاريخ النشر والتعليق والخطابات. ويسلموا لوكلاء المداينين سنداتهم مع كشف ببيان المبالغ المطالبين بها أنهم لم يختاروا تسليم سنداتهم لقلم كتاب المحكمة ويعطى لهم وصولات بالاستلام وإذا كان محل بعض المداينين خارجاً عن الجهة التي يكون فيها النظر والحكم في أشغال التفليس فتزداد على ذلك في الميعاد مدة المسافة التي بين مركز المحكمة والمحل المذكور.
المادة (290) : يبتدأ في تحقيق الديون في ظرف الثلاثة أيام التالية لمضي المواعيد المقررة في المادة السابقة ويصير الاستمرار فيها بدون انقطاع في المحل واليوم والساعة التي يعينها مأمور التفليسة, ويلزم أن يشتمل الإخبار الذي يحصل للمداينين بمقتضى المادة السابقة على بيان المحل واليوم والساعة المذكورة ومع ذلك يطلب حضور المداينين للتحقيق طلباً ثانياً بخطابات يحررها كاتب المحكمة وبإعلانات تعلق في اللوحة المعدة للإعلانات القضائية وتنشر في الجرائد. كذلك يطلب حضور المداينين للتحقيق طلباً ثانياً بخطابات يحررها كاتب المحكمة وبإعلانات تعلق في اللوحة المعدة للإعلانات القضائية وتنشر في الجرائد.
المادة (291) : تحقيق الديون المطلوبة لوكلاء المداينين يكون بمعرفة مأمور التفليسة.أما تحقيق الديون الأخرى فيحصل بمواجهة المداين أو وكيله مع وكلاء المداينين بحضور المأمور المذكور وهو الذي يحرر محضر التحقيق.
المادة (292) : يجب أن يكون التحقيق في يوم واحد إن أمكن ذلك ولا يؤخر إستيفاؤه إلا في حالة عدم كفاية الوقت لتحقيق سندات المداينين الذين حضروا في أول جمعية.
المادة (293) : يكتب في محضر التحقيق الوقت الذي يكون فيه العود إلى انعقاد الجمعية ويستغنى بذلك عن تكرار طلب الحضور.
المادة (294) : يجب على المداينين الذين لم يكن لهم محل في البلدة التي فيها المحكمة أن يعينوا لهم محلاً فيها, وإلا فجميع الإعلانات أو الخطابات المختصة بهم يكون إعلانها لهم صحيحاً بتوصيلها إلى قلم كتاب المحكمة.
المادة (295) : يجوز لكل مداين تحقق دينه أو اندرج في الميزانية أن يحضر تحقيق الديون وأن يناقض في التحقيقات التي حصلت أو تحصل وللمفلس أيضاً الحق في ذلك.
المادة (296) : يبين في محضر التحقيق محل كل من المدانين ووكلائهم وأوصاف السندات بالاختصار والإيجاز ويذكر فيه ما يوجد بالسندات من الشطب ووضع كلمة فوق أخرى أو زيادة بين السطور ويبين في ذلك المحضر أن الدين مقبول أو منازع فيه.
المادة (297) : إذا قبل الدين تكتب على كل سنة هذه العبارة " قبل في ديون تفليسة فلان مبلغ كذا في التاريخ الفلاني ". ويضع عليها وكلاء المداينين إمضاءهم ومأمور التفليسة علامته ويكلف المفلس بوضع إمضائه عليها إن كان حاضرا.
المادة (298) : يجب على كل مداين في نفس الجلسة التي تحقق فيها دينه أو في ظرف ثمانية أيام بالأكثر بعد تحقيق مطلوبه أن يؤيد أمام مأمور التفليسة أن دينه المذكور حق وصحيح وإلا فلا يكون له نصيب في التوزيع حتى يحصل هذا التأييد ويجوز إجراؤه بواسطة وكيل عنه.
المادة (299) : إذا حصلت منازعة في الدين يحيل مأمور التفليسة النظر فيها على المحكمة ويعين في محضر التحقيق يوماً لرؤيتها بدون احتياج إلى التكليف على يد محضر بالحضور أمام المحكمة وهى تحكم بناء على تقرير مأمور التفليسة وبتكليف الأشخاص الذين يمكنهم إبداء الإيضاحات اللازمة بالحضور أمامه لذلك.
المادة (300) : تحكم المحكمة في جميع هذه المنازعات بصفة قضية مستعجلة ويكون ذلك بحكم واحد إن أمكن.
المادة (301) : يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر ولو من تلقاء نفسها بتقديم دفاتر المداين إليها أو بإستخراج كشف منها بمعرفة قاضى المواد الجزئية في الجهة الكائن فيها محل المداين المذكور.
المادة (302) : يحكم في المنازعات الحاصلة في وقت الإجتماع السالف ذكره ويصير عمل الصلح والتوزيعات الأولية إذا إقتضاهما الحال بدون انتظار إلى المواعيد المعطاة للمداينين المعروفين القاطنين بالبلاد الأجنبية.
المادة (303) : ومع ذلك لا يجوز عمل الصلح أو التوزيع إلا بعد خمسين يوماً بالأقل من يوم نشر الحكم الصادر بإشهار الإفلاس - بشرط عدم الإخلال بما سيذكر فيما بعد بشأن التوزيعات المختصة بالمداينين القاطنين بالبلاد الأجنبية.
المادة (304) : إذا رفعت إلى المحكمة المنازعة التي حصلت في الدين وذكرت في محضر التحقيق وكانت غير صالحة للحكم فيها حكما إنتهائيا قبل انقضاء المواعيد المعطاة للمداينين المعروفين القاطنين بالقطر المصري أو قبل انقضاء الخمسين يوما السالف ذكرها إذا كانت تلك المواعيد أقل منها تأمر المحكمة على حسب الأحوال إما بانعقاد الجمعية لعمل الصلح أو بتأخر إنعقادها.
المادة (305) : فإذا أمرت المحكمة بإنعقاد الجمعية جاز لها أن تحكم بأن المداين المتنازع في دينه يقبل مؤقتاً في المداولات بمبلغ تقدره المحكمة في الحكم.
المادة (306) : وفى حالة ما إذا أقيمت في شأن الدين دعوى بجناية أو جنحة وكان التحقيق جارياً فيها يجوز أيضاً للمحكمة أن تأمر بتأخير إنعقاد جمعية الصلح فإن أمرت بإنعقادها لا يسوغ لها أن تحكم بأن يقبل فيها المداين المقامة تلك الدعوى بشأن دينه قبولاً مؤقتا ولا يدخل المداين المذكور في أشغال التفليس حتى يصدر الحكم من المحاكم المختصة بالدعوى المتقدم ذكرها.
المادة (307) : إذا كان لأحد المداينين إمتيازا أو رهنا عقاريا أو حقا في الإختصاص بعقارات المفلس كلها أو بعضها لوفاء دينه وحصلت منازعة في ذلك الإمتياز أو الرهن أو الحق فقط فيقبل المداين المذكور في مداولات التفليس بصفة مداين عادى.
المادة (308) : المداينون الذين يقدمون طلباتهم في وقت عمل الصلح أو قبله يصير تحقيق ديونهم وتأييدها في جمعية الصلح والمداينون الذين حضروا في المواعيد يجوز لهم دون غيرهم المنازعة في الديون السابقة فإذا نازعوا فيها أو حصلت منازعة في ديونهم فيصير تقدير الدين المتنازع فيه تقديراً مؤقتاً بمعرفة التفليسة.
المادة (309) : إذا حصلت منازعة في ديون المداينين الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد فلا يشتركون في الصلح ولا في التوزيع حتى يصدر الحكم في المنازعة ويصير في قوة حكم نهائي.
المادة (310) : إذا قدم بعد رفض الصلح المداينون القاطنون في البلاد الأجنبية طلباتهم في المواعيد المقررة يطلب مأمور التفليسة اجتماع المداينون اجتماعا جديدا لتحقيق تلك الطلبات ويكون الطلب بإعلانات تنشر في الجرائد وتلصق وبخطابات. والطلبات المتأخرة عن المواعيد يجوز قبولها في هذه الجمعية وإنما تراعى في ذلك الشروط المذكورة في المادة السابقة.
المادة (311) : لا يجوز تقديم طلبات جديدة في غير الأحوال السالف ذكرها إلا بطريق توقيع الحجز تحت يد وكلاء المداينين مع تكليفهم بالحضور أمام المحكمة بميعاد ثمانية أيام كاملة وتكون مصاريف توقيع الحجز من طرف أرباب تلك الطلبات. ويحرر كاتب المحكمة بمصاريف من طرفهم أيضاً قبل يوم الجلسة بثلاثة أيام خطابات للإعلان بيوم الجلسة إلى المداينين الذين قبلت ديونهم ويجوز لهؤلاء المداينين الدخول في هذه القضية مع عودة حظر تلك عليهم.
المادة (312) : توقيع الحجز من المداينين المستجدين لا يوقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها مأمور التفليسة, ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الحكم في الحجز المذكور يصير إدخالهم فيها بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديراً مؤقتاً ويحفظ ما يخص تلك المبالغ لحين صدور الحكم وإذا أثبتوا بعد ذلك فلا يجوز لهم طلب شئ ما من التوزيعات التي أمر بها مأمور التفليسة وإنما يكون لهم الحق في أن يأخذوا من المبالغ الباقية بدون توزيع حصص ديونهم التي كنت تؤول إليهم في التوزيعات السابقة.
المادة (313) : وفضلا عن المنازعات الجائز حصولها بالكيفيات السالف ذكرها يجوز لكل مداين سواء كان دينه مقبولا أو متنازعا فيه أن ينازع ولو بعد مضى المواعيد المقررة في دين صار تقديمه أو قبوله ما لم يسبق صدور حكم بالقبول وصار في قوة حكم إنتهائي وتكون المنازعة في الدين المذكور بدعوى يرفعها ذلك المداين إلى المحكمة مباشرة ولكن لا يترتب عليها توقيف أعمال التفليسة ويصير إدخال وكلاء المداينين والمفلس في الدعوى المذكورة.
المادة (314) : لا يقبل التظلم بأي وجه كان من الأحكام والأوامر التي تصدر بتأخير إنعقاد جمعية الصلح بناء على حصول منازعات أو تصدر بعدم التأخير أو بتقدير الديون المتنازع فيها تقديراً مؤقتاً.
المادة (315) : يجب عل مأمور التفليسة في ظرف الثلاثة أيام التالية للثمانية أيام المقررة لتأييد ثبوت الديون وبعد إعلان الحكم بإشهار الإفلاس بخمسين يوماً على الأقل أن يطلب حضور المداينين الذين تحققت ديونهم وتأيدت أو قبلت قبولاً مؤقتاً للمداولة في عمل الصلح ويكون هذا الطلب بإعلانات تنشر في الجرائد وتلصق على باب مخزن المفلس ومكاتبه وفى المحل المعتاد للصق الإعلانات فيه بالمحكمة وعلى الأماكن المبينة في لائحة إجراءات المحاكم ويبين الغرض المقصود من الإجتماع في جميع هذه الإعلانات.
المادة (316) : تنعقد الجمعية تحت رئاسة مأمور التفليسة في المحل واليوم والساعة اللاتي يعينها ويحضر في هذه الجمعية المداينون الذين تحققت ديونهم وتأيدت أو قبلت قبولاً مؤقتاً أو من يوكلونه عنهم ويطلب حضور المفلس فيها وعليه أن يحضر بنفسه ولا يجوز له أن يرسل وكيلا عنه فيها إلا لأسباب صحيحة يصدق عليها مأمور التفليسة ويقدم وكلاء المداينين للجمعية تقريراً مشتملاً على بيان حالة التفليس وعلى بيان ما صار استيفاؤه من الإجراءات وما حصل من الأعمال.ويصير سماع أقوال المفلس ويسلم وكلاء المداينين تقريرهم المذكور ممضياً منهم إلى مأمور التفليسة وهو يحرر محضراً بما قيل في الجمعية وما استقر عليه الرأي.
المادة (317) : لا يجوز عقد الصلح بين المفلس والمداينين المتداولين فيه إلا بعد إستيفاء الإجراءات السالف ذكرها ولا يصح الصلح إلا بإتحاد رأي أكثر المداينين بشرط أن يكونوا حائزين ثلاثة أرباع الديون المحققة المؤيدة أو المقبولة قبولاً مؤقتا بالتطبيق على القواعد المبينة فيما تقدم وإلا كان الصلح باطلاً.
المادة (318) : لا يكون لأرباب الديون الحائزين لرهن عقار الذين تحصلوا على إختصاصهم بعقارات المفلس كلها أو بعض لوفاء ديونهم ولا لأرباب الديون الممتازة أو المضمون برهن منقول رأي في الأعمال المتعلقة بالصلح بسبب مالهم من الديون المذكورة ولا تحسب ديونهم في مجموع الديون التي تعتبر في صحة الصلح إلا إذا تنازلوا عن رهونهم أو إختصاصهم بالعقارات أو إمتيازهم وإذا شاركوا المداينين الآخرين في الرأي في الصلح فمجرد إعطائهم الرأي يعد تنازلاً عن ذلك ولو لم يتم الصلح.
المادة (319) : يوضع الإمضاء على سند الصلح في نفس جلسته المنعقدة وإلا كان الصلح لاغياً وإذا رضي بالصلح المداينون الحائزون لثلاثة أرباع الديون فقط يصير تأخير المداولة في الصلح ثمانية أيام لا مهلة بعدها ولا عبرة في هذه الحالة بما حصل في الجمعية الأولى في شأن الصلح من التصميمات والقبول.
المادة (320) : إذا حكم المفلس أنه تفالس بالتدليس فلا يجوز عمل الصلح وإذا حصل البدء في تحقيق التفاليس بالتدليس يطلب حضور المداينين واجتماعهم لأخذ القول منهم عما إذا كانوا يريدون أو لا يريدون المداولة في الصلح في حالة الحكم ببراءات المفلس من التدليس وعما إذا كانوا يريدون أو لا يريدون تأخير المداولة فيه إلى أن يحكم في دعوى التدليس وهذا التأخير لا يعتبر إلا إذا كان برأي أكثر المداينين عددا ومبلغاً كالمقرر في المادة 317 فإذا كان للمداولة في الصلح بعد انقضاء مدة التأخير تتبع فيها الأحكام المبينة في المادة السابقة.
المادة (321) : وإذا حكم على المفلس بأنه مفلس مقصر يجوز عمل الصلح إنما إذا حصل البدء في الإجراءات المتعلقة بدعوى التقصير يسوغ للمداينين أن يؤخروا المداولة في الصلح إلى أن يحكم فيها مراعاة ما تقرر بالمادة السابقة.
المادة (322) : وتجوز المعارضة في الصلح للمداينين الذين لهم قبل حصوله الحق في الاشتراك في عمله أو ثبت لهم هذا الحق بعده ويلزم أن تبين في المعارضة الأسباب المبنية عليها وان تعلن لوكلاء المعارض وللمفلس في ظرف الثمانية أيام التالية لعمل الصلح وإلا كانت لاغية ويلزم أن تشتمل على تكليفهم بالحضور أمام المحكمة في أول جلسة.
المادة (323) : إذا لم يعين إلا وكيل واحد عن المداينين وكان معارضاً في الصلح وجب عليه أن يطلب تعيين وكيل جديد ويراعى في حقه الإجراءات المبينة في المادة السابقة.
المادة (324) : إذا كان الحكم في المعارضة متوقفاً على الحكم في مسائل خارجة عن خصائص المحكمة بسبب نوعها فتؤخر المحكمة المذكورة حكمها في المعارضة حتى يحكم في تلك المسائل وتعيين ميعادا قصيرا يجب فيه على المداين المعارض أن يقدم تلك المسائل إلى القضاة الذين من خصائصهم الحكم فيها ويثبت ذلك التقديم.
المادة (325) : على من يريد التعجيل من الأخصام أن يطلب من المحكمة التصديق على الصلح بعريضة يقدمها إليها وهى تحكم في ذلك بصفة مادة مستعجلة وإنما لا يجوز لها أن تحكم في الطلب المذكور قبل مضي المعاد المبين في المادة 322.
المادة (326) : إذا تقدمت معارضات في أثناء الميعاد المذكور يجوز للمحكمة أن تحكم فيها وفى التصديق على الصلح بحكم واحد معا فإذا قبلت المعارضة تحكم بإلغاء الصلح بالنسبة لجميع ذوى الشأن فيه, وفى جمع الأحوال يجب على مأمور التفليسة أن يقدم إلى المحكمة قبل صدور حكمها في التصديق تقريراً مشتملاً على بيان صفة التفليس وعلى جواز قبول الصلح أو عدمه.
المادة (327) : يلزم أن تمتنع المحكمة عن التصديق على الصلح إذا لم تراع الأصول المقررة فيما سبق أو ظهرت أسباب تستوجب عدم الصلح مراعاة للمصلحة العمومية أو لمصلحة أرباب الديون.
المادة (328) : التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع المداينين سواء كانوا مذكورين في الميزانية أم لا وسواء تحققت ديونهم أم لا وفي حق المداينين القاطنين خارج القطر المصري والمداينين الذين صار قبولهم في مداولات الصلح قبولاً مؤقتاً على حسب المنصوص بالمواد السابقة أياً كان المبلغ الذي يتخصص لهم فيها بعد الحكم ألإنتهائي. ويجب على وكلاء المداينين أن يسجلوا الحكم الصادر بالتصديق في قلم كتاب المحكمة باسم كل واحد من المداينين ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك في نفس عقد الصلح.
المادة (329) : تنتهي مأمورية وكلاء المداينين متى صار الحكم الصادر بالتصديق على الصلح في قوة حكم إنتهائي ويسلمون للمفلس حسابهم القطعي بحضور مأمور التفليسة وهذا الحساب تصير المباحثة فيه وقفله إلا إذا وجد شرط بخلاف ذلك في نفس عقد الصلح ويسلم الوكلاء للمفلس جميع أمواله ودفاتره وأوراقه وسنداته ويعطيهم سنداً بخلو طرفهم ويحرر مأمور التفليسة محضراً. بجميع ما ذكر وتنتهي بذلك مأموريته. وإن حصل نزاع فمأمور التفليسة يحيله إلى جلسة المحكمة بدون إحتياج إلى التكليف بالحضور وهى تحكم فيه بمجرد الإحالة.
المادة (330) : إذا حصل عقد الصلح على ترك المفلس أمواله للمداينين فوكلاؤهم يقدمون الحساب بها في جمعية عمومية ويكون الإجراء في الأموال المتروكة على الأوجه التي ستذكر في حالة إتحاد المداينين.
المادة (331) : لا تقبل الدعوى ببطلان التصديق على الصلح إلا إذا كانت مبنية على غش ظهر بعد هذا التصديق وكان هذا الغش ناتجاً عن إخفاء مال المفلس أو مبالغة في ديونه أو كانت تلك الدعوى مبنية على الحكم عليه بأنه تفالس بالتدليس. ومجرد إبطال الصلح سواء كان بسبب الغش أو الحكم على المفلس بعد التصديق على الصلح بأنه تفالس يبرئ الكفلاء فيه.
المادة (332) : إذا لم يوف المفلس بشروط الصلح يجوز طلب فسخه أمام المحكمة بحضور الكفلاء إن كانوا وفسخ الصلح لا يبرئ الكفلاء الذين توسطوا فيه بضمانهم تنفيذه كله أو بعضه.
المادة (333) : إذا اقيمت دعوى على المفلس بعد التصديق على الصلح بأنه تفالس بالتدليس وصار حبسه أو وضعه تحت الحفظ فيجوز للمحكمة أن تأمر بما يلزم من الإجراءات التحفظية إنما يجب حتماً إبطال تلك الإجراءات من يوم صدور الأمر بأنه لا وجه للدعوى عليه بذلك أو من يوم صدور الحكم ببراءته. وتعين المحكمة مأموراً للتفليسة ووكيلاً واحداً أو أكثر عن المداينين بمجرد إطلاعها على الحكم الصادر بأن المفلس تفالس بالتدليس أو يحصل ذلك التعيين في نفس الحكم الصادر منها ببطلان الصلح أو فسخه. ويجوز للوكلاء المذكورين أن يضعوا الأختام على أماكن المفلس التي يلزم الختم عليها. وعليهم أن يباشروا بدون تأخير تحقيق جرد الأموال والسندات والأوراق مع مراجعة قائمة الجرد القديمة ويكون ذلك بحضور مأمور التفليسة أو من يعينه لينوب عنه وأن يحرروا قائمة جرد جديدة تكملة للقائمة السابق تحريرها أو ميزانية تكملة للميزانية القديمة إذا اقتضى الحال ذلك. وإن ظهر مداينون مستجدون فيكلفوا بتقديم طلباتهم على الوجه المنصوص عليه في الفرع الخامس من الفصل الخامس بإعلانات تنشر في الجرائد وتلصق وبخطابات إليهم وتشتمل هذه الإعلانات والخطابات على ملخص الحكم الذي صار تعيين الوكلاء عن المداينين فيه ويحصل الشروع بدون تأخير في تحقيق سندات الطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة ولا يعاد تحقيق الديون السابق قبولها وتأييدها ولكن مع عدم الإخلال برفض أو استنزال أو تنقيص الديون التي دفعت كلها أو بعضها.
المادة (334) : بعد إتمام الأعمال المذكورة إذا لم يحصل صلح جديد يطلب حضور المداينين وإجتماعهم لأجل إبداء رأيهم في إبقاء وكلاء المداينين أو إستبدالهم ولا يصير الشروع في التوزيعات إلا بعد المواعيد المعطاة لمن كان مقيماً بالقطر المصري من المداينين المستجدين وفي ظرف خمسين يوماً بالأكثر من تاريخ نشر الحكم الذي صار تعيين الوكلاء فيه.
المادة (335) : لا يصير إبطال المعاشات التي تصدر من المفلس بعد الحكم بالتصديق على الصلح وقبل فسخه أو إبطاله إلا إذا حصلت منه بطريق التدليس إضرارا بحقوق المداينين.
المادة (336) : المداينون السابقون على الصلح الذي صار فسخه أو إبطاله تعود لهم حقوقهم بتمامها بالنسبة للمفلس وأما بالنسبة لروكية التفليسة فلا يجوز لهم الدخول فيها بالحدود الآتية وهى: إذا كانوا لم يقبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح فيدخلوا فيها بجميع ديونهم وأما إذا قبضوا شيئاً من القدر المذكور فيدخلوا بجزء من ديونهم الأصلية مقابل للجزء الباقي لهم من القدر المذكور وتتبع الأحكام المذكورة في هذه المادة إذا وقع تفليس ثان بدون سبق إبطال الصلح أو فسخه.
المادة (337) : إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها سواء كان وقوفها قبل التصديق على الصلح أو قبل إتحاد المدينين يجوز للمحكمة بناء على تقرير مأمور التفليسة أن تحكم ولو من تلقاء نفسها بقفل أعمال التفليسة ويعود بهذا الحكم لكل واحد من المداينين حق فى إقامة دعواه على نفس المفلس ويوقف تنفيذ ذلك مدة شهر من تاريخه.
المادة (338) : يجوز للمفلس أو لغيره من أرباب الحقوق أن يتحصل من المحكمة في أي وقت على نقض الحكم المذكور في المادة السابقة إذا أثبت وجود مال كاف لمصاريف أعمال التفليسة أو سلم إلى وكلاء المداينين المبلغ الكافي لها ويجب في جميع الأحوال قبل كل شئ وفاء مصاريف الإجراءات التي حصلت بمقتضى المادة السابقة.
المادة (339) : إذا لم يحصل الصلح بين المفلس والمداينين يكون أرباب الديون بمجرد ذلك في حالة الإتحاد وعلى مأمور التفليسة حينئذ أن يشاورهم بدون تأخير فيما يتعلق بإدارة أشغالها وفى لزوم إبقاء وكلاء المداينين أو إستبدالهم ويدخل في هذه المشورة المداينون الممتازون أو الحائزون لرهن عقار أو منقول أو الذين تحصلوا على إختصاصهم بعقارات المفلس كلها أو بعضها لوفاء ديونهم ويحرر محضر بأقوال المداينين وملحوظاتهم وبإطلاع المحكمة عليه تحكم في تلك الأقوال على وجه ما ذكر في المادة 247 وعلى الوكلاء الذين يعزلون أن يقدموا إلى الوكلاء المعينين بدلاً عنهم حساباتهم بحضور مأمور التفليسة بعد أن يكلف تكليفاً رسمياً بالحضور في وقت تقديم تلك الحسابات.
المادة (340) : يستشار المداينون لمعرفة ما إذا كان تعيين إعانة للمفلس من مال تفليسته ممكناً أم لا فإذا رضي بذلك أكثر المداينين الحاضرين يجوز تعيين مبلغا للمفلس ويعرض وكلاء المداينين مقداره على مأمور التفليسة وهو يقرر ما يستصوبه إنما للوكلاء دون غيرهم أن يعارضوا فيما يعينه المأمور المذكور ويرفعوا الأمر في ذلك للمحكمة.
المادة (341) : إذا أفلست شركة تجارية يجوز للمداينين أن لا يقبلوا الصلح إلا مع واحد من الشركاء أو أكثر وفى هذه الحالة تبقى جميع أموال الشركة تحت دائرة إتحاد المداينين وتخرج عنها الأموال الخاصة بمن حصل معه عقد الصلح ولا يجوز أن يشترط في العقد المذكور دفع شئ إلا من الأموال الخارجة عن أموال الشركة والشريك الذي تحصل على صلح خاص به يبرأ من كل تضامن.
المادة (342) : ينوب الوكلاء عن جميع المداينين في روكية التفليس ويناط بهم تصفية أموال التفليسة ومع ذلك يجوز للمداينين أن يوكلوهم في إستمرار تشغيل تلك الأموال وتعين مدة التشغيل وحدوده في القرار الذي يصدر المداينين بإعطاء هذا التوكيل وتقدر فيه المبالغ التي يجوز أن يبقوها تحت أيديهم لأجل وفاء المصاريف ولا يعتبر هذا القرار إلا إذا صدر بحضور مأمور التفليسة وبإتحاد رأي ثلاثة أرباع المداينين عددا ومبلغاً وتقبل المعارضة في القرار المذكور من المفلس والمداينين المخالفين لرأي الأكثرية إذا تقدمت في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار إنما لا يترتب عليها توقيف تنفيذه.
المادة (343) : إذا نشأت عن معاملة الوكلاء ديون زائدة على أموال التفليسة التي هي تحت دائرة الإتحاد فالمداينون الذين أذنوا بهذه المعاملات يكونون دون غيرهم ملزومين بالزائد على ما يخصهم في أموال التفليسة إنما لا تخرج ملزوميتهم بذلك عن الحدود المبينة في التوكيل الذي أعطوه ويتخصص هذا الزائد عليهم كل واحد منهم بالنسبة لقدر دينه على التفليسة.
المادة (344) : وكلاء المداينين مكلفون بإجراء بيع عقار المفلس وبضائعه وأمتعته وتصفية الديون المطلوبة له أو منه ويكون جميع ذلك تحت ملاحظة مأمور التفليسة بدون إحتياج لطلب حضور المفلس ويجوز لهم أيضاً المصالحة في جميع الحقوق التي تكون للمفلس ولو كانت متعلقة بالعقار بشرط مراعاة القواعد المقررة في مادتي 279و280 ولا يمنعهم من ذلك أي معارضة تحصل من المفلس.
المادة (345) : يطلب مأمور التفليسة حضور المداينين الذين هم في حالة الإتحاد ويجمعهم ولو مرة واحدة في السنة الأولى وكذلك في السنين التي بعدها بحسب إقتضاء الحال ويجب على وكلاء المداينين أن يقدموا حسابهم في هذه الجمعيات للمداينين وحينئذ إما أن يصير إبقاؤهم في وظائفهم أو إستبدالهم على حسب ما هو مقرر في مادتي 247و 339.
المادة (346) : متى انتهت تصفية التفليسة يجمع مأمور التفليسة المداينين ويقدم الوكلاء حسابهم في هذا الإجتماع الأخير بحضور المفلس أو بعد تكليفه بالحضور تكليفا رسمياً. ويحرر بذلك محضرا ويجوز لكل واحد من المداينين أن يدرج فيه أقواله وملاحظاته وبعد انفضاض هذه الجمعية تنحل حالة الإتحاد حتما. وإذا حصلت منازعة في حساب الوكلاء يحيلها مأمور التفليسة على جلسة المحكمة بدون إحتياج للتكليف بالحضور أمامها تكليفاً رسمياً. ويقدم مأمور التفليسة إلى المحكمة في جميع الأحوال تقريراً مشتملاً على بيان أحوال التفليسة ونوع التفليس.
المادة (347) : إذا صدر أمر بحبس المفلس وكان محبوساً بالفعل يخلى سبيله متى ثبت في أي وقت أن الوكلاء وضعوا يدهم على جميع أمواله ودفاتره وتحصلوا منه على سائر البيانات والإيضاحات اللازمة ويجوز للمداينين وللوكلاء الدخول في المرافعات التي تحصل لصدور الحكم بشأن إخلاء سبيله.
المادة (348) : إذا كانت بيد أحد المداينين سندات دين ممضاة أو محولة أو مكفولة من المفلس وآخرين ملتزمين معه على وجه التضامن ومفلسين أيضاً له أن يدخل في التوزيعات التي تحصل في جميع روكيات تفليساتهم ويكون دخوله فيها بقدر أصل المبلغ المحرر به السند وما يتبعه إلى تمام الوفاء. ولا حق لتفليسات الملتزمين بدين واحد في مطالبة بعضها بعضاً بالحصص المدفوعة منها إلا في حالة ما إذا كان مجموع تلك الحصص المدفوعة من روكيات هذه التفليسات يزيد على قدر أصل الدين وما هو تابع له ففي هذه الحالة تعود الزيادة لمن كان من المدينين المفلسين مكفولاً من الآخرين على حسب ترتيب إلتزاماتهم بالدين.
المادة (349) : إذا استوفى المداين الحامل لسند متضامن فيه المفلس وغيره بعضاً من دينه قبل الحكم بإشهار الإفلاس فلا يدخل روكية التفليسة إلا بالباقي بعد استنزال ما استوفاه ويبقى حقه في المطالبة بالباقي محفوظاً له على الشريك أو الكفيل ويدخل الشريك أو الكفيل المذكور في روكية المفلس بقدر ما دفعه وفاء عنه وللمداينين مطالبة الشركاء في الدين بتمام دينه ولو حصل الصلح مع المفلس.
المادة (350) : مداينو المفلس الحائزون لرهن منقول حيازة معتبرة قانوناً لا يدرجون في روكية التفليسة إلا لمجرد العلم بذلك.
المادة (351) : يجوز لوكلاء المداينين أن يستردوا على ذمة التفليسة في أي وقت بإذن مأمور التفليسة المنقولات المرهونة بأن يدفعوا الدين الذي عليها إلى المرتهنين.
المادة (352) : يجوز للمداين الحائز لرهن منقول أن يبيعه في أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة في القانون ويجوز لوكلاء المداينين أن يلزموه بالبيع في ميعاد يعينه مأمور التفليسة وإلا فلهم أخذ الشىء المرهون وبيعه مع عدم الإخلال بما لرب الدين المرتهن من الحقوق في الثمن فإذا بيع بثمن زائد على الدين يأخذ الوكلاء هذه الزيادة وإن كان الثمن أقل من الدين يدخل الدائن بالباقي له في روكية التفليسة مع الغرماء بصفة مداين عادى.
المادة (353) : الأجر والماهيات المستحقة في أثناء الستة أشهر السابقة على صدور الحكم بإشهار الإفلاس لمن استخدم المفلس بنفسه من الشغالة والكتبة تكون من جملة الديون الممتازة وكذلك ماهيات الخدمة المستحقة في السنة السابقة على الحكم المذكور.
المادة (354) : إذا بيعت منقولات لأحد ثم أشهر إفلاسه فلا يكون للبائع حق في الدعوى بفسخ البيع ولا تجوز له إقامة الدعوى بالإسترداد إلا في الأحوال التي ستذكر بعد.
المادة (355) : على وكلاء المداينين أن يقدموا لمأمور التفليسة قائمة بالمداينين المدعين إمتيازا على المنقولات ويأذن المأمور المذكور عند الإقتضاء بدفع مطلوب هؤلاء المداينين من أول نقود تتحصل, وإذا حصلت منازعة في الإمتياز فتحكم فيها المحكمة.
المادة (356) : إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصلا معا فالمداينون الذين لهم الإمتياز على العقارات أو المرتهنون لها أو الذين تحصلوا على إختصاصهم بها كلها أو بعضها لوفاء ديونهم ولم يستوفوا حقوقهم من ثمنها يدخلون فى توزيع النقود التى لروكية الديون العادية بقدر الباقي لهم مع المداينين الخالين عن الرهن والإمتياز والإختصاص بشرط أن تكون ديونهم سبق تحقيقها وتأييدها على حسب الأصول السابق ذكرها.
المادة (357) : إذا حصل توزيع نقود متحصلة من أثمان المنقولات توزيعا واحدا أو أكثر قبل توزيع أثمان العقارات فالمداينون الذين لهم حق الإمتياز عليها أو المرتهنون لها أو الذين تحصلوا على إختصاصهم بها كلها أو بعضها لوفاء مطلوبهم وتحققت ديونهم وتأيدت يدخلون في توزيع أثمان المنقولات بجميع ديونهم مع عدم الإخلال عند الإقتضاء بما يلزم إرجاعه كما سيذكر في المادة الآتية:
المادة (358) : بعد بيع العقارات وتسوية ترتيب درجات المداينين الحائزين لرهنها والمداينين الذين لهم الإمتياز عليها والذين تحصلوا على إختصاصهم بها كلها أو بعضها تسوية قطعية فمن يستحق منهم على حسب ذلك الترتيب أخذ جميع ديونه من أثمانها لا يأخذها إلا بعد إستنزال المبالغ التي إستلمها من أموال روكية الديون العادية والمبالغ المستنزلة على الوجه المذكور لا يصير إبقاؤها في روكية المداينين الممتازين بل يصير إرجاعها إلى روكية الديون العادية وتوزيعها على أرباب هذه الديون.
المادة (359) : أما المداينون الحائزون لرهن العقار أو الذين تحصلوا على إختصاصهم به كله أو بعضه لوفاء ديونهم ولم يستحقوا في توزيع ثمنه على حسب الترتيب السابق ذكره إلا جزءاً من ديونهم فيكون العمل في حقهم على حسب ما هو آت وذلك أن حقوقهم في روكية الديون العادية يصير تسويتها تسوية قطعية بقدر المبالغ التي تبقى لهم بعد أخذهم ما يخصهم في توزيع ثمن العقار, وما أخذوه من النقود زيادة عن هذا القدر في التوزيع السابق من أثمان المنقولات يستنزل مما خصهم في ثمن العقار ويصير إرجاعه إلى روكية الديون العادية.
المادة (360) : والمداينون الحائزون لرهن العقار أو الذين تحصلوا على اختصاصهم به كله أو بعضه ولم يستحقوا شيئاً أصلاً في توزيع ثمنه على حسب الترتيب السالف ذكره يعتبرون بصفة مداينين بدين عادى.
المادة (361) : للزوجة أيا كانت الشريعة المتبعة فيما يتعلق بزواجها أن تأخذ في حالة إفلاس زوجها عين العقارات التي كانت مالكة لها في وقت زواجها وبقيت في ملكيتها وكذلك العقارات التي آلت لها بعد الزواج بالإرث أو بالهبة من غير زوجها.
المادة (362) : وكذلك لها أن تأخذ العقارات التي إشترتها بإسمها بالنقود الآيلة لها بالإرث أو الهبة المذكورين في المادة السابقة أو النقود المتحصلة من أموالها.
المادة (363) : ولها أن تأخذ عين المنقولات التي أحضرتها إلى بيت زوجها في وقت الزواج أو إشترتها من مالها أو آلت لها بالإرث أو الهبة متى كانت الملكية فيها باقية لها على حسب الشريعة المتبعة في زواجها.
المادة (364) : وإذا كان على عقار الزوجة ديون أو رهون صحيحة سواء التزمت بها باختيارها أو حكم عليها بها فليس لها أن تطلب أخذ تلك العقارات على حسب ما هو مذكور في مادتي 361و362 إلا بشرط عدم الإخلال بما عليها من الديون والرهون.
المادة (365) : إذا كان الزوج تاجرا في وقت عقد الزواج أو لم يكن له في هذا الوقت حرفة معلومة وصار تاجرا في السنة التالية له فليس للزوجة أن تطالب التفليسة بالتبرعات المندرجة في عقد زواجها كما أنه لا يجوز في هذه الحالة للمداينين أن يتشبثوا فيما تبرعت به الزوجة في العقد المذكور.
المادة (366) : تستنزل من النقود المتحصلة من أثمان المنقولات الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة ومن ضمنها أجرة وكلاء المداينين والإعانة التي أعطيت للمفلس أو لعائلته وكذلك المبالغ المدفوعة للمداينين الممتازين ويوزع الباقي على جميع المداينين بنسبة مقادير ديونهم التي تحققت وتأيدت.
المادة (367) : ولذلك يسلم وكلاء المداينين في كل شهر إلى مأمور التفليسة قائمة ببيان الحالة التي عليها التفليسة وبيان النقود المودعة في صندوق المحكمة ويأمر المأمور المذكور عند الإقتضاء بإجراء توزيع على المداينين ويعين مقداره ويلاحظ وصول الخبر لهم بذلك جميعاً.
المادة (368) : لا يصير الشروع في أي توزيع على المداينين القاطنين بالقطر المصري إلا بعد حفظ الحصة المقابلة لديون المداينين الساكنين خارج القطر المذكور على حسب ما هو مبين في ميزانية المفلس وإذا تراءى أن الديون المذكورة ليست مندرجة في الميزانية على وجه الدقة يجوز لمأمور التفليسة أن يأمر بالزيادة فيما يحفظ وإنما للوكلاء التظلم من ذلك ورفع الأمر إلى المحكمة الإبتدائية.
المادة (369) : تبقى هذه الحصة محفوظة في صندوق المحكمة إلى إنقضاء الميعاد المقرر في القانون لتقديم الطلبات من المداينين القاطنين خارج القطر المصري إذا لم يجر المداينون المذكورون تحقيق تلك الحصة على المداينين الذين تحققت ديونهم ويجب أيضاً أن تحفظ حصة في مقابلة الديون الخاصة فيها المنازعة ولم يصدر بقبولها حكم قطعي.
المادة (370) : لا يدفع وكلاء المداينين شيئاً للدائن إلا بعد إبراز السند المثبت للدين ويكتبون على السندات المبالغ التي دفعوها أو التي أذن مأمور التفليسة بدفعها ومع ذلك إذا لم يمكن إبراز السند يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن بالدفع بناء على محضر تحقيق الديون بعد إطلاعه عليه وفي جميع الأحوال على الدائن أن يحرر سند الإستلام على هامش قائمة التوزيع.
المادة (371) : يجوز للمداينين في حالة الإتحاد أن يطلبوا بعد إستقرار رأيهم بالأكثرية المقررة للصلح الإذن لهم بأن يتراضوا مع أولى الشأن فيما لم يتحصلوا على إستخلاصه من حقوق المفلس ودعاويه كلها أو بعضها أو بأن ينقلوها إلى الغير بشرط طلب حضور المفلس أمام المحكمة طلباً رسمياً وفى هذه الحالة يجب على وكلاء المداينين إجراء جميع ما يلزم لذلك ويجوز لكل للمداين وللمفلس أيضاً أن يطلب من مأمور التفليسة إجتماع المداينين المذكورين لأجل المداولة وإعطاء الرأي منهم في شأن الإذن المذكور.
المادة (372) : لا يمنع الإفلاس من إجراء بيع عقارات المفلس إن صدر حكم قبل إشهار الإفلاس بنزعها من يده وبيعها.
المادة (373) : لا يجوز نزع عقارات المفلس من يده وبيعها بعد صدور الحكم بإشهار إفلاسه إلا بناء على طلب المداينين المرتهنين لها أو الذين تحصلوا على إختصاصهم بها كلها أو بعضها لوفاء ديونهم.
المادة (374) : إذا لم يبتدأ في الإجراءات المتعلقة بنزع عقارات المفلس من يده وبيعها قبل الوقت الذي صار فيه المداينون في حالة الإتحاد فلوكلاء المداينين فقط الحق في إجراء ما يلزم لبيعها ويجب عليهم الشروع في ذلك في ظرف الثمانية أيام التالية للوقت المذكور بإذن مأمور التفليسة مع مراعاة الأصول المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية.
المادة (375) : إذا بيعت عقارات المفلس بالمزاد بناء على طلب وكلاء المداينين فلا تجوز المزايدة بعد ذلك على المزاد المذكور إلا بالشروط والأوجه المبينة في قانون المرافعات.
المادة (376) : يجوز في حالة التفليس لمالك الكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية أو السندات التي توجد بعينها تحت يد المفلس وقت تفليسه ولم تدفع مبالغها أن يستردها إذا كان تسليمها للمفلس بقصد تحصيل مبالغها بطريق التوكيل وحفظ تلك المبالغ تحت تصرف المالك المذكور أو كان تسليمها له لوفاء أشياء معينة فإذا بيعت تلك الكمبيالات أو الأوراق أو السندات قبل التفليس وكان ثمنها موجودا تحت يد المفلس بصفة وديعة جاز أيضاً إسترداد الثمن.
المادة (377) : يجوز إثبات الأوراق التجارية بقصد تحصيل مبالغها بطريق التوكيل ولو كان عليها تحويل مستوفى.
المادة (378) : ومع ذلك لا يجوز الإسترداد إذا درج المبلغ في حساب جار وقبل المسترد هذا الحساب.
المادة (379) : ويجوز أيضاً إسترداد ما يكون موجوداً بعينه من البضائع كلها أو بعضها تحت يد المفلس أو تحت يد غيره على ذمته إذا كان المالك سلمها للمفلس على سبيل الوديعة أو لإجراء بيعها على ذمة مالكها ولو مع شرط ضمان الدرك فيها على المفلس.
المادة (380) : ويجوز أيضاً إسترداد البضائع التي يكون المفلس إشتراها على ذمة المسترد.
المادة (381) : إذا باع المفلس البضائع المسلمة إليه من المالك ولم يستوف من المشتري ثمنها كله أو بعضه بنقود أو بورقة تجارية محررة باسمه أو تحت إذنه أو بمقاصة في الحساب الجاري بينه وبين المشتري يجوز استرداد كل الثمن أو بعضه على حسب ما ذكر.
المادة (382) : يجب على المسترد أن يدفع ما يكون مستحقاً للوكلاء بالعمولة ولمن أقرض مبلغاً على رهن البضائع له مع اعتقاد ملكيتها للمفلس.
المادة (383) : يجوز استرداد البضائع المرسلة للمفلس المباعة إليه ما دامت لم تسلم إلى مخازنه ولا مخازن الوكيل بالعمولة المأمور ببيعها على ذمته إذا كان المفلس المذكور لم يدفع ثمنها كله ولو تحررت به منه ورقة تجارية أو دخل في الحساب الجاري بينه وبين البائع له.
المادة (384) : ومع ذلك لا يقبل طلب رد البضائع إذا كان المفلس باعها قبل وصولها وكان البيع بدون تدليس بناء على قائمتها الدالة على ملكيته لها وتذكرة إرساليتها أو بناء على القائمة المذكورة وتذكرة النقل بشرط أن يكون موضوعاً على كل منهما إمضاء المرسل.
المادة (385) : ويكون الإجراء كذلك فيما يختص بالبضائع المرسلة من طالب الرد بناء على المفلس إلى من اشتراها من المفلس المذكور.
المادة (386) : ويجب على المسترد أن يؤدى ما قبضه على الحساب إلى روكية التفليسة.
المادة (387) : إذا كانت البضاعة المباعة للمفلس لم تسلم إليه ولم ترسل له ولا لإنسان آخر على ذمته يجوز لبائعها الامتناع عن تسليمها.
المادة (388) : لوكلاء المداينين في الأحوال المبينة في المادة 383 وما بعدها الحق في أن يطلبوا بناء على إذن مأمور التفليسة تسليم البضائع إليهم بشرط أن يدفعوا لبائعها ثمنها المتفق عليه بينه وبين المفلس.
المادة (389) : ويجوز لوكلاء المداينين إجابة طلب الرد بشرط التصديق عليه من مأمور التفليسة وإذا حصلت منازعة في طلب المذكور تحكم فيها المحكمة الابتدائية بعد سماع أقوال المأمور المذكور.
المادة (390) : الحكم بإشهار الإفلاس والحكم الذي يعين فيه لوقوف المفلس عن دفع ديونه وقت سابق على الحكم بإشهار الإفلاس يجوز المعارضة فيهما من المفلس في ظرف ثمانية أيام ومن كل ذي حق غيره في ظرف ثلاثين يوماً ويكون ابتداء الميعادين المذكورين من اليوم الذي تمت فيه الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات ونشرها المبينة في مادتين 123و214.
المادة (391) : يجوز للمفلس أن يستأنف في المواعيد المبينة فيما يأتي الحكم الصادر بإشهار إفلاسه.
المادة (392) : إذا المفلس غائباً أو ثبت أنه لم يمكنه العلم بالحكم الصادر بإشهار إفلاسه جاز له بعد انقضاء ميعاد الثمانية أيام أن يعافى من قيد الميعاد المذكور.و ا
المادة (393) : يجوز للمداينين أن يطلبوا تعيين تاريخ وقوف المفلس عن دفع ديونه في وقت غير الوقت الذي تعين في الحكم بإشهار الإفلاس أو في حكم آخر صدر بعده ما دامت المواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها لم تنقض ومتى إنقضت تلك المواعيد فوقت الوقوف عن دفع الديون يبقى بالنسبة للمداينين مقرراً على ما هو عليه بدون إمكان تغيير فيه.
المادة (394) : ميعاد استئناف أي حكم صدر في الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة يكون خمسة عشرة يوماً فقط من يوم إعلانه ويزداد على هذا الميعاد مدة المسافة التي بين محل المستأنف ومركز المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور.
المادة (395) : لا تقبل المعارضة ولا الاستئناف في الأحكام المتعلقة بتعيين أو استبدال مأمور التفليسة أو وكلاء المداينين ولا في الأحكام الصادرة بالإفراج عن المفلس أو بإعطائه إعانة له أو لعائلته ولا في الأحكام التي صرح فيها ببيع الأمتعة أو البضائع التي للتفليسة ولا في الأحكام الصادرة بتأخير عمل الصلح أو بتقدير الديون المتنازع فيها تقديراً مؤقتاً ولا في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر التي أصدرها مأمور التفليسة على حسب حدود وظيفته.
المادة (396) : الأحوال المتعلقة بالتفليس بالتقصير والتفاليس بالتدليس والعقوبات التي يحكم بها في كل حالة من تلك الأحوال تبين في القانون العقوبات وتكون المحاكمة في الأحوال المذكورة بناء على طلب النائب العمومي عن الحضرة الخديوية أو أحد وكلائه.
المادة (397) : إذا رفع النائب العمومي أو أحد وكلائه دعوى على المفلس بأنه أفلس بالتقصير أو تفالس بالتدليس فمصاريف تلك الدعوى لا تكون في أي حال من الأحوال من طرف روكية التفليسة.
المادة (398) : أما مصاريف الدعوى التي يدفعها بذلك وكلاء المداينين بالنيابة عن المداينين فتكون من طرف روكية التفليسة إذا حكم ببراءة المفلس وأما إذا صدر الحكم عليه فتدفع المصاريف من صندوق المحكمة إنما للصندوق المذكور حق الرجوع فيما بعد على المفلس.
المادة (399) : لا يجوز لوكلاء المداينين أن يقيموا دعوى على المفلس بأنه أفلس بالتقصير أو تفالس بالتدليس ولا أن يدخلوا فيها بصفة مدعين بحقوق مدنية إلا إذا أذن لهم بذلك بقرار يصدر من أكثر المداينين الحاضرين عدداً.
المادة (400) : إذا رفع أحد المداينين دعوى على المفلس بأنه أفلس بالتقصير أو تفالس بالتدليس تدفع مصاريفها من صندوق المحكمة إذا صدر الحكم على المفلس وأما إذا حكم ببراءته فتكون تلك المصاريف من طرف المداين الذي أقام الدعوى.
المادة (401) : تبين في قانون العقوبات الأحوال التي يجوز فيها الحكم على غير المفلس بالعقوبات المقررة للتفاليس بالتدليس وكذلك الأحوال التي يسرق فيها زوج المفلس أو أصوله أو فروعه شيئاً للتفليسة ويخفيه من غير مشاركة المفلس له في ذلك.
المادة (402) : وفى الأحوال المذكورة تحكم المحكمة المنظورة بها الدعوى سواء كانت المحكمة الإبتدائية أو محكمة الإستئناف بما يأتي ولو حكم ببراءة المدعى عليه: ( أولاً ) بأن يرد لروكية أرباب الديون كل ما اختلس بطريق التدليس من الحقوق والأموال والسندات وتحكم المحكمة في ذلك من تلقاء نفسها. ( ثانياً ) بالتعويضات التي تطلب مع تعيين مقدارها في الحكم الذي يصدر بها سواء كان من المحكمة الإبتدائية أو من محكمة الإستئناف.
المادة (403) : إذا اشترط المداين لنفسه مع المفلس أو مع غيره امتيازات خصوصية في مقابل إعطائه رأيا في المداولات المتعلقة بالتفليسة أو عقد مشارطة مخصوصة يترتب عليها نفعه من أموال المفلس فيحكم ببطلان كل مشارطة أو اتفاق من هذا القبيل بالنسبة لأي شخص وبالنسبة للمفلس أيضاً فضلاً عن الحكم بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات ويكون المداين المذكور. ملزوما بأن يرد لمن يلزم المبالغ أو الأوراق ذات القيمة التي أخذها بناء على المشارطة الملغاة.
المادة (404) : إذا أقيمت دعوى على المفلس بأنه أفلس بالتقصير أو تفالس بالتدليس أو صدر عليه حكم بناء على ذلك فتكون الدعاوى المدنية في جميع الأحوال قائمة بنفسها ويصير استيفاء الإجراءات المتعلقة بالأموال كما هو مقرر في حالة التفليس بدون جواز إحالتها على المحاكم الجنائية ولا جواز طلب تلك المحاكم لها للنظر فيها.
المادة (405) : ومع ذلك يجب على وكلاء المداينين أن يعطوا إلى وكيل الحضرة الخديوية ما يطلبه منهم من الأوراق والسندات والإيضاحات.
المادة (406) : الأوراق والسندات ونحوهما المسلمة من وكلاء المداينين يصير إبقاؤها في أثناء التحقيق معدة للاطلاع عليها بواسطة قلم كتاب المحكمة ويحصل هذا الاطلاع بناءً على طلب الوكلاء المذكورين ويجوز لهم أن يأخذوا منها صوراً غير رسمية أو يطلبوا صوراً رسمية تعطى لهم من كاتب المحكمة. والأوراق والسندات ونحوها التي صدر أمر بإيداعها في المحكمة ترد إلى الوكلاء بعد صدور الحكم ويؤخذ منهم سند بإستلامها.
المادة (407) : أما الأوراق والسندات ونحوهما المودعة في المحكمة بغير أمر صادر بذلك فترد للوكلاء مع أخذ سند منهم بإستلامها.
المادة (408) : يجوز للمفلس الذي وفى جميع المبالغ المطلوبة منه سواء كانت أصلاً أو فوائد أو مصاريف أن يتحصل على إعادة إعتباره إليه وإذا كان شريكاً في بيت تجارة أفلس فلا يجوز أن يتحصل على إعادة إعتباره إليه إلا بعد إثباته أن جميع ديون الشركة صار إيفاؤها بالتمام من أصل وفوائد ومصاريف ولو سبق حصول صلح خاص به بينه وبين المداينين.
المادة (409) : كل عريضة بطلب إعادة الإعتبار تقدم إلى محكمة الإستئناف وعلى الطالب أن يرفقها بسندات المخالصة وغيرها من الأوراق المؤيدة لطلبه.
المادة (410) : وترسل نسخة من العريضة والأوراق المرفوقة بها من وكيل الحضرة الخديوية إلى رئيس المحكمة الإبتدائية التي حكمت بإشهار الإفلاس.
المادة (411) : وترسل نسخة من العريضة والأوراق المرفوقة بها من وكيل الحضرة الخديوية إلى رئيس المحكمة الإبتدائية التي حكمت بإشهار الإفلاس.
المادة (412) : تلصق صورة العريضة المذكورة مدة شهرين في حالة اللوحة المعدة للإعلانات القضائية, وفى جميع الأماكن الأخرى المبينة في لائحة إجراءات المحاكم وينشر ملخص منها في الجرائد.
المادة (413) : ويجوز لكل مداين لم يدفع إليه مطلوبه بالتمام من أصل وفوائد ومصاريف, ولكل خصم آخر ذي شأن أن يعارض في إعادة الإعتبار للمفلس بأن يقدم عريضة بذلك إلى المحكمة الإبتدائية ويرفقها بالأوراق المؤيدة لمعارضته إنما لا يجوز في أي حال من الأحوال للمداين المعارض أن يكون خصما في المرافعة التي تحصل في إعادة الإعتبار.
المادة (414) : يرسل كل من وكيل الحضرة الخديوية ورئيس المحكمة الإبتدائية إلى محكمة الإستئناف بعد إنقضاء الشهرين المذكورين الإستعلامات التي صار الحصول عليها والمعارضات التي تقدمت ويصحب ذلك برأيه فيها.
المادة (415) : وتصدر محكمة الإستئناف بناء على طلب وكيل الحضرة الخديوية حكمها بقبول أو رفض طلب إعادة الإعتبار ويكون مبيناً فيه أسبابه فإذا حكم برفض الطلب المذكور لا يجوز تقديمه مرة ثانية إلا بعد مضى سنة.
المادة (416) : يرسل الحكم بإعادة الإعتبار الى المحكمة الإبتدائية وهى تتلوه فى الجلسة علانية وتأمر بتسجيل صورته فى دفاترها وفضلا عن ذلك يلصق الحكم المذكور فى اللوحة المعدة للصق الإعلانات القضائية فى المحكمة
المادة (417) : لا يعاد الإعتبار أصلا لمن تفالس بالتدليس ولا لمن حكم عليه بسبب سرقة أو نصب او خيانة، ولا لمن باع عقارا ليس له أو مرهونا مع إخفاء رهنه، ولا لمن يقدم حسابه ويوفى المتأخر عليه وليا كان أو وصيا أو مأمورا بإدارة أموال أو غيرهم ممن يكون ملزوما بوفاء حساب مأموريته ويجوز أن يعاد الإعتبار الى المفلس المقصر الذى إستوفى العقاب المحكوم عليه به
المادة (418) : يجوز إعادة الإعتبار الى المفلس بعد موته.
المادة (419) : يجوز الحكم بإعادة الإعتبار فى أثناء المرافعة العادية فى الحالتين الآتيتين : أولا : إذا وفى المفلس ولو بمال غيره قبل مضى المواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها المطلوبة منه بالتمام من أصل وفوائد ومصاريف بشرط ان لا يكون هذا الغير حل بجميع ما وفاه أو ببعضه محل المداينين الذين وفاهم بل يكون متبرعا للمفلس بجميع ما أداه من ماله. ثانيا : إذا كانت المبالغ المتصلة بسعى وكلاء المداينين كفت لوفاء ديون المداينين بالتمام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن