تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه علينا وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : لا يجوز إيداع أي شخص في سجن بدون أمر صادر بالكتابة من السلطة المختصة وعلى الوجه المبين في القانون.
المادة (1) : تلغى لائحة السجون الصادر بها الأمر العالي في 9 فبراير سنة 1901 وتستبدل بها اللائحة المرافقة لهذا المرسوم بقانون، وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام هذه اللائحة.
المادة (2) : السجون على أربعة أنواع: (أ) ليمانات. (ب) سجون عمومية. (ج) سجون مركزية. (د) سجون خاصة تنشأ بمرسوم تعين فيه فئات المسجونين التي تودع بها ومعاملتهم وشروط الإفراج عنهم. ويعين بقرار وزاري الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها ويكون في كل جهة بها محكمة ابتدائية سجن عمومي وفي كل جهة بها محكمة جزئية سجن مركزي.
المادة (2) : على وزراء الحربية والبحرية والداخلية والمعارف العمومية والعدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛
المادة (3) : يقضي كل رجل محكوم عليه بالأشغال الشاقة عقوبته بالليمان مقيداً بالحديد في قدميه.
المادة (4) : يقضي عقوبته في سجن عمومي ويخضع لأنظمة هذا السجن: (1) المحكوم عليهم بعقوبة السجن. (2) النساء المحكوم عليهن بالأشغال الشاقة. (3) المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الرجال إذا بلغوا سن الستين والذين ينقلون من الليمان لأسباب صحية. (4) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ما لم تكن مدة الحبس الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك إلا إذا كانوا مودعين في سجن عمومي.
المادة (5) : يقضي المحكوم عليهم الذين لا يدخلون في الفئات المذكورة من المواد السابقة مدة عقوبتهم وكذا الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية في سجن مركزي على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة أو إذا ضاق بهم السجن المركزي.
المادة (6) : يقضي المحبوسون احتياطياً مدة حبسهم في أماكن تخصص لهم في السجون على أن الذين يدخلون منهم في الفئة المرموز إليها بحرف (أ) لا يوضعون في سجن مركزي إلا إذا توفرت فيه شروط المعاملة المقررة لهذه الفئة. ومع ذلك يجوز للنيابة أو لقاضي التحقيق أن يأمر بإبقائهم مؤقتاً في السجن المركزي إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك.
المادة (7) : يودع في مكان خاص بالسجن العمومي أو في سجن خاص المحكوم عليهم في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر ويعاملون طبقاً للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936.
المادة (8) : تعزل المسجونات عزلاً كاملاً عن المسجونين. ويعزل المحبوسون احتياطياً عن غيرهم من المسجونين كما يعزل المسجونون الذين لم يتجاوزوا الخامسة والعشرين سنة عن الذين تجاوزوا هذه السن.
المادة (9) : يقسم المسجونون داخل كل سجن عمومي أو مركزي إلى فئتين (أ) و(ب) وتشمل الفئة (أ): (أولاً) المحكوم عليهم الذين قرر الحكم منحهم معاملة خاصة نظراً لنوع المعيشة التي اعتادوها أو لنوع الجريمة المتهمين بها أو ظروفها أو نظراً لأحوالهم الاجتماعية. (ثانياًَ) المحبوسين احتياطياً المصرح لهم من النيابة أو من قاضي التحقيق بتلك الميزة لأحد الاعتبارات المذكورة. (ثالثاً) المفلسين المحبوسين طبقاً للمادة 239 من القانون التجاري الأهلي وتشمل الفئة (ب) جميع المسجونين الآخرين. والأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية يوضعون بالفئة (ب) إلا إذا قررت النيابة غير ذلك لأحد الاعتبارات المتقدمة ومع ذلك إذا كانت العقوبة المالية محكوماً بها مع عقوبة أصلية مقيدة للحرية فإن المسجون يبقى بالفئة التي كان بها عند تنفيذ العقوبة الأصلية. وتحدد كيفية المعاملة لكل من الفئتين بقرار من وزير الحربية والبحرية يصدر بناء على اقتراح من مدير عام السجون وبموافقة النائب العام. ويجب عزل كل من الفئتين عن الأخرى.
المادة (10) : لا تراعى هذه التفرقة في الليمانات وإنما يجوز لكل مسجون الحصول على ما يلزمه من ملابس داخلية أو أحذية على نفقته الخاصة وفقاً لنظام السجون.
المادة (11) : تتبع أحكام اللوائح الداخلية للسجون في ترتيب المسجونين حسب سوابقهم ومدة عقوبتهم وحسب قابليتهم للإصلاح وكذا تقسيمهم على اختلاف فئاتهم إلى درجات ونقلهم من درجة إلى درجة أعلى منها بسبب السلوك والعمل والمدة.
المادة (12) : يجب على مدير السجن أو مأموره أن يوقع بالاستلام على كل أمر أدخل المسجون بمقتضاه في السجن ثم يعيده للمحضر أو لمن أحضر المسجون وتسلم نسخة من هذا الأصل لحفظها بالسجن.
المادة (13) : عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص أمر حبسه بالسجل العمومي للمسجونين وعلى المحضر أو من أحضر المسجون أن يكون حاضراً وقت إجراء هذا التسجيل ثم يوقع عليه.
المادة (14) : في حالة نقل المسجون ترسل معه صورة أمر الحبس الذي حبس بمقتضاه إلى لسجن المنقول إليه.
المادة (15) : يتلى على كل مسجون عند دخوله السجن وبحضور المدير أو المأمور أو من ينيبه عنه من الموظفين ملخص من اللوائح المعمول بها في السجن المتعلقة بواجبات المسجونين وحقوقهم.
المادة (16) : يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن، ويؤخذ منه كل ما يوجد معه من الممنوعات أو المبالغ أو الأشياء ذات القيمة، ويدفع من المبالغ وقيمة الأشياء ما هو مستحق للحكومة على المسجون من التزامات مالية بمقتضى الحكم الصادر عليه وما بقي يسلم للقيم عليه فإن لم يكن عليه ثم يسلم للوكيل الذي يختاره لذلك. وفي جميع الأحوال يحتفظ للمسجون بمبلغ لا يتجاوز جنيهاً واحداً للإنفاق عليه منه عند الحاجة.
المادة (17) : الأشياء التي يخفيها المسجون أو يمتنع عن تسليمها أو يحاول إيصالها إليه بالسجن خفية يجوز مصادرتها.
المادة (18) : تعدم ثياب كل مسجون يتبين أنها مضرة بالصحة العامة داخل السجن أما الثياب الأخرى فيحتفظ بها للمسجون إذا كانت مدة سجنه سنة أو أقل فإن مدة السجن عن ذلك سلمت لمن يعينه المسجون فإن لم يعين أحداً جاز بيعها لحسابه أو إعدامها.
المادة (19) : تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة المحبوسين احتياطياً فيما يختص بالغذاء والتشغيل حتى تضع حملها وتمضي مدة أربعين يوماً على الوضع. ويجب أن يبذل للمرضع وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب. ولا يجوز حرمان الحامل أو المرضع من الغذاء المقرر لها لسبب يتعلق بسلوكها داخل السجن.
المادة (20) : يبقى مع المرأة المسجونة كل طفل لها لم يبلغ السنتين من عمره فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ الطفل السنتين من عمره ولم يكن له أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير السجن أو مأموره مخابرة المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن في أحد الملاجئ وإخطار المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
المادة (21) : يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن خاصة منفصلة عن غيرهم من المسجونين ويقيم كل محبوس احتياطياً من فئة (أ) في غرفة خاصة مؤقتة بالأثاث المخصص لهذه الفئة ويجوز لهم أن يستحضروا على نفقتهم ما يريدون من الأدوات المنزلية التي يسمح بها نظام السجن. ويجوز منح المحبوسين احتياطياً من فئة (ب) هذه الميزة مقابل دفع مبلغ تحدده اللائحة الداخلية بشرط أن تسمح أمكنة السجن بذلك.
المادة (22) : للمحبوسين احتياطياً بغض النظر عن فئاتهم الحق دائماً في ارتداء ملابسهم الخاصة ما لم تقرر إدارة السجن غير ذلك مراعاة للصحة أو النظافة وفي هذه الحالة تصرف لهم على نفقة الحكومة ثياب خاصة تتميز عن الثياب المقررة للمسجونين الآخرين.
المادة (23) : يجوز للمحبوسين احتياطياً بغض النظر عن فئاتهم استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإذا لم يرغبوا في ذلك أو لم يكن في استطاعتهم صرف لهم الغذاء المقرر لفئتهم.
المادة (24) : يجوز للمحبوسين احتياطياً أن يوسلوا ذويهم وأصدقائهم في أي وقت كما يجوز لهم مقابلة زائريهم مرة في ألأسبوع مع مراعاة ما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد. وتتبع الشروط المقررة في هذه اللائحة للزيارة والمراسلة.
المادة (25) : يرخص لمحامي المحبوس احتياطياً مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة أو من قاضي التحقيق سواء أكانت المقابلة بدعوة من المحبوس أم من تلقاء نفس المحامي الوكيل أو المنتدب من قبل المحكمة للدفاع عنه.
المادة (26) : يجوز للمحبوسين احتياطياً أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من الصحف والكتب والمجلات المصرح بتداولها عدا ما كان منها مثيرا للشعور أو الحواس.
المادة (27) : لا يجوز استخدام المحبوسين احتياطياً في غير الأعمال المتصلة بتنظيف حجرهم ويعفى منها المحبوس إذا قام بدفع مبلغ تحدده اللائحة الداخلية.
المادة (28) : يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً داخل السجن إذا طلبوا ذلك ويكون لهم في هذه الحالة الحق في اختيار نوع العمل الذي يباشرونه في حدود نظام السجن مع ملاحظة تمكينهم من ممارسة المهن التي كانوا يشتغلون بها قبل دخولهم السجن إن أمكن.
المادة (29) : يعامل المحبوسون احتياطياً فيما عدا الأحوال المنصوص عليها بالمواد السابقة معاملة المحكوم عليهم بالحبس فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان.
المادة (30) : لا يجوز استخدام المحكوم عليهم بالحبس البسيط في غير الأعمال المتعلقة بتنظيف حجرهم ويعفى من هذه الأعمال من يقوم منهم بدفع مبلغ تحدده اللائحة الداخلية.
المادة (31) : يجوز تشغيل المحكوم عليهم بالحبس البسيط داخل السجن إذا طلبوا ذلك ويكون لهم في هذه الحالة الحق في اختيار نوع العمل الذي يباشرونه في حدود ما يسمح به نظام العمل في السجن. على أن يكون ذلك بقدر الإمكان متصلاً بالمهن التي كانوا يشتغلون بها قبل دخولهم السجن.
المادة (32) : يجوز لوزير الحربية والبحرية بالاتفاق مع وزير العدل وبعد أخذ رأي النائب العام ومدير عام السجون أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً.
المادة (33) : تبين أنواع الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الحربية والبحرية بالاتفاق مع وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام ومدير عام السجون. ويعفى المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من القيد بالحديد إذا أمضوا عشر سنوات في الليمان وكانوا حسني السير والسلوك.
المادة (34) : تبين أنواع الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل من فئة: (أ) أو لجرائم النشر بقرار يصدر من وزير الحربية والبحرية بالاتفاق مع وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام ومدير عام السجون.
المادة (35) : لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد عن ثمان.
المادة (36) : إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة بأمر يصدره المدير العام بعد موافقة الوزير وفي هذه الحالة تراعى المواعيد المقررة داخل السجن سواء فيما يتعلق بالغذاء أو بالصحة أو بالنظام بالتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هروب المسجونين.
المادة (37) : لا يشتغل المسجونين في أيام الجمع إلا في الأحوال الضرورية وتحدد اللائحة الداخلية أيام الراحة التي تمنح للمسجونين لمناسبة الأعياد الرسمية وكذا أيام الراحة التي تمنح لغير المسلمين بمناسبة أعيادهم الدينية.
المادة (38) : تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن والاستعداد ومدة العقوبة.
المادة (39) : يضع وزير الحربية والبحرية بالاتفاق مع وزير المعارف منهج الدراسة سواء للرجال أو النساء وذلك بعد أخذ رأي المدير العام للسجون.
المادة (40) : تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية ويسمح للمسجونين بالانتفاع بهذه الكتب في أوقات فراغهم.
المادة (41) : يجوز للمسجونين من فئة (أ) أو لجرائم الرأي أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من الصحف والكتب والمجلات المصرح بتداولها عدا ما كان منها مثيراً للشعور أو الحواس.
المادة (42) : على إدارة السجن أن تيسر للمسجونين الذين هم على درجة من الثقافة وترى فيهم الرغبة في مواصلة الدراسة وسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات الخاصة بها وذلك على نفقتهم. ولا يكون خروج المسجون لتأدية الامتحانات إلا بإذن كتابي من النائب العام أو المحامي العام.
المادة (43) : يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر تكون وظيفته ترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على مكارم الأخلاق.
المادة (44) : على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على القيام بفرائض دينهم وأن تيسر لهم أداءها.
المادة (45) : يمنح المسجون مكافأة مالية عن حسن سلوكه لا تصرف له إلا عند الإفراج عنه ـ تحدد قيمتها اللائحة الداخلية ويجوز حرمانه منها كلها أو بعضها بسبب سوء سلوكه.
المادة (46) : يعطى للمسجون ـ عند الإفراج عنه ـ مكافأة مالية مناسبة عن عمله تحددها اللائحة الداخلية ويراعى تحديدها والتصرف فيها ما يأتي: (1) أن تكون دون الأجر العادي لمثله. (2) عدم جواز تصرف المسجون في المكافأة ما دام في السجن. مع ذلك يجوز صرف جزء مما تجمع منها لحاجاته المسموح بها داخل السجن ولأسرته بشرط أن لا يتجاوز ذلك كله نصف ما تجمع له من هذه المكافأة ويكون تقدير ما يدفع لأسرة بناء على توصية إدارة السجن وتصديق مدير عام السجون.
المادة (47) : لا يجوز أن يزيد مجموع هاتين المكافأتين على ثلاثين جنيهاً بأي حال من الأحوال.
المادة (48) : إذا توفى المسجون تصرف المكافأة المتجمعة له لورثته.
المادة (49) : لا يجوز الحجز على مكافآت المسجونين وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي يتسبب فيها المسجون.
المادة (50) : لا تمنح مكافأة ما عن السنتين الأوليين في السجن.
المادة (51) : يكون لكل مسجون محكوم عليه بالحبس أو بالسجن الحق في مراسلة أقاربه وأصدقائه ولهؤلاء أن يزوروه في السجن وذلك بعد مضي شهرين من تاريخ حبسه تنفيذياً وتبقى له هذه الميزة ما دام سلوكه حسناً ويحدد المدير العام للسجون مواعيد الزيارة بشرط أن لا تقل عن مرة كل شهر.
المادة (52) : يكون لكل مسجون بالليمان الحق في مراسلة أقاربه وأصدقائه ولهؤلاء أن يزوروه في السجن وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم عليه وتبقى له هذه الميزة ما دام سلوكه حسناً. ويحدد المدير العام للسجون مواعيد الزيارة بشرط أن لا تقل عن مرة في كل خمسة وأربعين يوماً.
المادة (53) : يكون لكل مسجون عند نقله إلى سجن آخر في بلد آخر الحق في مراسلة أقاربه وأصدقائه ولهؤلاء أن يزوروه قبل نقله إلا إذا كان النقل قد اقتضته ضرورات النظام الداخلي للسجون. وعلى إدارة السجن في جميع الأحوال إخطار ذوي المسجون بالجهة التي نقل إليها.
المادة (54) : يرخص لمحامي المسجون الذي طعن في الحكم بمقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة سواء أكانت المقابلة بدعوى من المسجون أم من تلقاء نفس المحامي الوكيل أو المنتدب من قبل المحكمة للدفاع عنه.
المادة (55) : للنائب العام وللمدير العام للسجون أن يأذنا لذوي المسجون بزيارته في غير الأحوال المبينة في المواد السابقة إذا دعت لذلك ضرورة.
المادة (56) : يطلع مدير السجن أو مأموره على كل كتاب يرد لأحد المسجونين أو يصدر عنه وله أن يمنع تسليم الكتاب أو تصديره إذا رأى أن فيما تضمنه ما يثير الشبهة.
المادة (57) : إذا اشتبه مدير السجن أو مأموره في أي زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه وإذا عارض الزائر في التفتيش جاز منعه من الزيارة مع بيان أسباب هذا المنع في سجل يومية السجن.
المادة (58) : مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادتين 25 و54 من هذا القانون تكون الزيارة دائماً بحضور أحد مستخدمي السجن.
المادة (59) : لا يصرح لأي زائر الدخول في السجن إلا بعد أن يبين اسمه وعلاقته بالمسجون.
المادة (60) : يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة للظروف في أوقات معينة لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن في السجن.
المادة (61) : العقوبات التأديبية التي توقع على المسجون لسوء السلوك أو مخالفة النظام هي: 1- الإنذار. 2- الحد من صنف الطعام ونوعه الذي يصرف للمسجون في الحدود التي يقررها القسم الطبي لمدة لا تزيد على سبعة أيام. 3- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون أو درجته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. 4- الحرمان من المكافأة المالية عن السلوك كلها أو بعضها. 5- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. 6- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة. 7- جلد المسجون. ولا يجوز أن يزيد على 36 جلدة لمسجوني الليمانات ولا على 24 جلدة لمسجوني السجون - ولا يجوز أن يزيد الجلد على 12 جلدة لمن لم يبلغ سنه سبع عشرة سنة ويكون التنفيذ في هذه الحالة الأخيرة بعصا. وتبين اللائحة الداخلية وصف الأداة التي تستعمل في الجلد. 8- التكبيل بالحديد لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً. 9- نقل المسجون إلى فرقة التأديب المخصوصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ويستتبع هذا النقل حرمان المسجون من الزيارة والمراسلة في تلك المدة والقصر على الأغذية الخاصة بالجزاءات مدة لا تتجاوز سبعة أيام. 10- نقل المسجون الذي لا يقل عمره عن سبع عشرة سنة ولم يبلغ الستين إلى ليمان لمدة لا تتجاوز ستة شهور ويشترط لتنفيذ هذه العقوبة موافقة النائب العام وفي هذه الحالة يخضع المسجون فيما يتعلق بالنظام والتشغيل والتأديب للقواعد المقررة في الليمان. ولا توقع على المسجونات عقوبات الجلد والتكبيل بالحديد والنقل إلى الليمان أو إلى فرقة التأديب المخصوصة.
المادة (62) : يجوز أن يوقع على المسجون أكثر من عقوبة واحدة للمخالفة الواحدة إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة (63) : العقوبات الجائز توقيعها على المسجونين بمعرفة مدير السجن أو مأموره هي: 1- الإنذار. 2- الحد من صنف الطعام ونوعه الذي يصرف للمسجون في الحدود التي يقررها القسم الطبي لمدة لا تزيد على سبعة أيام. 3- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون أو درجته لمدة لا تزيد على سبعة أيام. 4- الحرمان من المكافأة المالية عن السلوك لمدة لا تزيد على سبعة أيام. 5- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً بالنسبة لمسجوني الليمانات ولا على سبعة أيام بالنسبة للمسجونين الآخرين. 6- إيقاف نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة ثلاثين يوماً. 7- التكبيل بالحديد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. ولا يجوز توقيع عقوبة على المسجون قبل إعلانه بالفعل المنسوب إليه وبالأدلة المثبتة للتهمة ضده وتحقيق دفاعه.
المادة (64) : ويكون توقيع العقوبات التأديبية الأخرى بأمر يصدر من مدير عام السجون بناء على طلب مدير السجن أو مأموره بعد تحرير محضر تدون فيه شهادة الشهود ودفاع المتهم.
المادة (65) : تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التي توقع على المسجونين.
المادة (66) : يجب على مدير السجن أو مأموره أن يبلغ فوراً محافظ المدينة أو مدير المديرية والنيابة العمومية بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جمعي.
المادة (67) : لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائياً.
المادة (68) : يفرج عن المسجون في ظهر اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة.
المادة (69) : إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه بالسجن عل خمس سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وتحدد اللائحة الداخلية كيفية معاملة المسجون في هذه الفترة مع مراعاة التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.
المادة (70) : إذا كان المسجون مقرراً وضعه تحت مراقبة البوليس وجب تسليمه إليه لإتباع ما نصت عليه القوانين واللوائح الخاصة بالمراقبة.
المادة (71) : إذا لم يكن مقرراً وضع المسجون تحت مراقبة البوليس يجوز لإدارة السجن أن تعطيه استمارة سفر إلى بلده أو إلى أية جهة أخرى يختارها في القطر المصري تكون أقرب منها مسافة إذا طلب المسجون ذلك ورأت إدارة السجن أن له من يعينه على الاستقامة والعمل بالجهة التي اختارها.
المادة (72) : إذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقاً لما هو مقرر باللائحة الداخلية.
المادة (73) : يجوز مع مراعاة القيود الواردة في المواد التالية الإفراج عن المسجون قبل انقضاء مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه إذا تبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر علي الأمن العام. ويكون هذا الإفراج بأمر من وزير الحربية والبحرية بناء على طلب مدير عام السجون.
المادة (74) : لا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أرباع مدة العقوبة على أن لا تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة شهور على أية حال. أما إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.
المادة (75) : إذا كان المحكوم عليه حدثاً تقل سنه عن خمس عشرة سنة كاملة جاز الإفراج عنه متى توافرت الشروط المبينة بالمادة (73) بشرط ألا تقل المدة التي قضاها في السجن عن نصف المدة المحكوم بها عليه.
المادة (76) : إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه في السجن فيكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات. أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية وقت ارتكابه هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها.
المادة (77) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قضى مدة في الحبس الاحتياطي واجباً خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه على أساس باقي المدة المحكوم بها. وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.
المادة (78) : للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج عن المسجونين تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلاً برفع أسبابها.
المادة (79) : لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفي المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
المادة (80) : إذا زادت ثلاثة أرباع المدة على خمس سنين وجب أن يمر المسجون قبل الإفراج عنه بفترة انتقال لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة. وتحدد اللائحة الداخلية كيفية معاملة المسجون في هذه الفترة مع مراعاة التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.
المادة (81) : يبلغ أمر الإفراج إلى وزير الداخلية والنائب العام فور صدوره ويرسل المسجون مع صورة من قرار الإفراج إلى جهة الإدارة وتسلم جهة الإدارة المسجون عند الإفراج عنه بطاقة يبين فيها اسمه والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط والواجبات المفروضة عليه وينبه فيها إلى أنه إذا خالف الواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه يلغى أمر الإفراج عنه.
المادة (82) : يتبع في آثار الإفراج تحت شرط وشروط إلغائه القواعد والأوضاع المنصوص عليها في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
المادة (83) : يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت الشروط المبينة بهذا الباب وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة عند الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها فإذا كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز هذا الإفراج قبل مضي خمس سنوات.
المادة (84) : تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب بالكتابة من النائب العام إلى مدير عام السجون يبين فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون. وعلى إدارة السجون إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
المادة (85) : يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومندوب من الإدارة العامة للسجون ومدير السجن أو مأموره وطبيب السجن وطبيب آخر من الموظفين تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة.
المادة (86) : يتلو مدير السجن أو مأموره منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين.
المادة (87) : يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى حتى تضع حملها.
المادة (88) : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة (89) : لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين للتنفيذ وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك.
المادة (90) : إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه القيام بفروض دينية قبل الموت وجب تيسير ذلك له.
المادة (91) : تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أقاربه إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، وإلا قامت إدارة السجن بدفنها، ويجب على أي حال أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
المادة (92) : يقوم مدير عام السجون بالإدارة العامة والإشراف على سير العمل بها من الناحيتين الإدارية والمالية.
المادة (93) : يختص المدير العام باقتراح تعيين جميع موظفي المصلحة الدائمين والمؤقتين وكذا اقتراح اللوائح الداخلية للسجون وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير الحربية والبحرية.
المادة (94) : يعين وزير الحربية والبحرية بناء على طلب المدير العام لكل ليمان أو سجن عمومي أو خاص مديراً أو مأموراًَ وكذلك العدد اللازم من الوكلاء والملاحظين. ويعين المدير العام لكل سجن مركز ضابطاً من ضباط المصلحة يكون مسئولاً عن تنفيذ هذا القانون.
المادة (95) : مدير السجن أو مأموره مسئول عن تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون في داخل السجن الموكول إليه إدارته وهو تابع للمدير العام وملزم بإتباع الأوامر التي يصدرها إليه.
المادة (96) : يخضع موظفو كل سجن لإشراف مدير السجن أو مأموره ويعملون طبقاً لأوامره.
المادة (97) : مدير السجن أو مأموره مسئول عن حراسة المسجونين فيه.
المادة (98) : يكون في كل سجن السجلات الآتية: السجلات القضائية التي يرى النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذاً لأحكام هذا القانون. أي سجل آخر يرى المدير العام ضرورة استعماله في السجن. سجل عمومي للمسجونين. دفتر يومية حوادث السجن. سجل أمتعة المسجونين. سجل تشغيل المسجونين. سجل الجزاءات. سجل الهاربين من السجن. سجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين. سجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين ممن لهم صفة رسمية. وتكون هذه السجلات تحت إشراف مدير السجن أو مأموره ورقابته ويكون مسئولاً عن استيفائها وعن حسن سير العمل فيها.
المادة (99) : مدير السجن أو مأموره مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة أو من قاضي التحقيق أو المحكمة بطلب إحضار أحد المسجونين وعليه أن يلاحظ إرسال المسجون المطلوب إحضاره في اليوم والساعة المحددين.
المادة (100) : يجب على مدير السجن أو مأموره إبلاغ النيابة والجهات المختصة فوراً نبأ وفاة أي مسجون يموت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته أي إصابة بالغة أو فراره وكل جناية تقع من المسجونين أو عليهم. كما يجب عليه أيضاً إبلاغ النيابة حوادث الجنح التي ترتكب من المسجونين أو عليهم إذا كانت خطيرة أو كانت ظروف المتهم من شأنها أن تجعل الجزاء الإداري أو التأديبي غير كاف.
المادة (101) : يجب على مدير السجن أو مأموره أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إلى ذلك الشخص بكتاب موصى عليه وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص.
المادة (102) : يجب أن يكون كل تقرير استئناف أو أي تقرير آخر يرغب أحد المسجونين في رفعة بواسطة مدير السجن أو مأموره محرراً على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام. ويجب على مدير السجن أو مأموره أن يتحقق من تسلم تقارير الاستئناف أو التقارير الأخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها بالسجل المختص لذلك وإرسالها فوراً لقلم كتاب المحكمة المختصة ويجوز إرسال التقرير بالبريد بكتاب موصى عليه إذا كان قلم كتاب المحكمة المختصة بعيداً عن السجن.
المادة (103) : يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية، كما يكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب يكلف مفتش صحة المركز أو غيره من الأطباء بأداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.
المادة (104) : طبيب السجن مسئول عن اتخاذ الإجراءات الصحية التي تكفل صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية.
المادة (105) : يجب على طبيب السجن أن يتفقده مرة على الأقل في اليوم.
المادة (106) : يجب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون عند دخوله السجن لمعرفة حالته الصحية ويعين نوع الشغل الذي يستطيع المسجون أداءه قبل أن يباشره. كما يجب عليه عيادة المسجونين المرضى يومياً وعيادة كل مسجون يشكو المرض وله أن يأمر بنقل المريض إلى المستشفى. كما يجب عليه أن يزور يومياً كل مسجون محبوس حبساً انفرادياً في حجرته وأن يعود كل مسجون آخر مرة في الأسبوع على الأقل ليقف على حالته من حيث الصحة والنظافة.
المادة (107) : إذا تبين للطبيب أن هناك ضرراً على صحة أي مسجون من جراء المدة التي يقضيها في الحبس الانفرادي أو في الشغل أو من جراء نوع الشغل ذاته وجب عليه أن يبلغ مدير السجن أو مأموره ما يشير به من وسائل لدرء هذا الضرر وعلى المدير أو المأمور تنفيذها.
المادة (108) : كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة يتبين لطبيب السجن أنه عاجز بصفة مستديمة عن العمل المفروض في الليمان يعرض أمره على مدير قسم طبي السجون لفحصه هو والطبيب الشرعي للنظر في نقله إلى سجن عمومي وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام.
المادة (109) : على الطبيب أن يكشف على كل مسجون حكم عليه بعقوبة الجلد ليتحقق من أن حالته الصحية تحتمل هذه العقوبة وعليه أن يحضر تنفيذها وله أن يوقف في كل لحظة استمرار التنفيذ.
المادة (110) : على الطبيب أن يبلغ مدير الليمان أسماء المسجونين الذين يرى أنهم بلغوا سن الستين لعرضهم على مدير قسم طبي السجون لاعتماد تقدير سنهم.
المادة (111) : على الطبيب أن يكشف على كل مسجون قبل نقله إلى سجن آخر ولا يتم النقل قبل الحصول على إقرار من الطبيب دال على خلو المسجون من كل مرض يحول دون نقله.
المادة (112) : يجب على الطبيب الكشف على المسجون قبل الإفراج عنه وعليه أن يرسله إلى أحد المستشفيات الخارجية إذا رأى أنه في حاجة إلي العلاج بالمستشفى ما لم يتسلمه أحد من ذويه أو أصدقائه فإذا كان الطبيب يشتبه في إصابة المفرج عنه بمرض معد وجب إرساله لأقري مستشفى معد لذلك.
المادة (113) : كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يعرض أمره على مدير قسم طبي السجون ليعيد فحصه فإذا رأى إرساله لمستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته ينفذ ذلك فوراً. فإذا أتضح أنه مختل العقل يظل بالمستشفى ويبلغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه به حتى يبرأ. وعلى إدارة المستشفى إبلاغ النائب العام عند شفاء المسجون وفي هذه الحالة يأمر النائب العام بإعادته إلى السجن وتحسب من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.
المادة (114) : كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض ينذر بوفاته يعرض أمره على مدير قسم طبي السجون لفحصه هو والطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك وزارتا الداخلية والعدل والجهات المختصة الأخرى. ويتعين على جهة الإدارة مراقبة حالة المسجون توطئه لإلغاء أمر الإفراج إذا اقتضى الحال ذلك. ويعاد المسجون الذي أفرج عنه طبقاً للفقرة السابقة إلى السجن لاستيفاء عقوبته بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت لهذا الإفراج قد زالت. وتحسب المدة التي قضاها المحكوم عليه خارج السجن من مدة عقوبته.
المادة (115) : إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة بالجهة التي يقيم بها أهله لإخطارهم بذلك فوراً ويؤذن لهم بزيارته. وإذا توفى المسجون يخطر أهله فوراً بنفس الطريقة وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها. فإن اقتضى نقل الجثة إلى بلدة القيام بإجراءات صحية قامت إدارة السجون بها كلها على نفقة الحكومة ولا تحصل رسوم صحية. وإذا مضى على وفاة المسجون أربع وعشرين ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته تدفن بمقبرة الجهة الكائن بها السجن.
المادة (116) : يكون لمصلحة السجون مفتشون ومفتشات للتفتيش على السجون للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأمن داخل السجن ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعة للسجن ويرفعون تقاريرهم عن ذلك إلى المدير العام للسجون.
المادة (117) : للمحافظين والمديرين الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دائرة اختصاصهم. وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام.
المادة (118) : يباشر النائب العام مراقبة السجون للتثبت من: (أولاً) أن أوامر قاضي التحقيق والنيابة وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها. (ثانياً) أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني. (ثالثاً) أنه لا يلزم المسجون بالشغل إذا لم يكن الحكم الصادر ضده قاضياً بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون. (رابعاً) عزل المسجونين من كل فئة عن المسجونين من الفئات الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم. (خامساًَ) أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منظمة. (سادساً) وعلى العموم التحقق من مراعاة ما أمرت به القوانين واللوائح واتخاذ ما يراه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.
المادة (119) : للنائب العام ولوكلاء النيابة الذين يندبون من قبله حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت. ولهم الاستماع لشكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة. وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها.
المادة (120) : لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف ولرؤساء المحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دائرة اختصاص المحاكم التي يعملون بها. ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون. وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام.
المادة (121) : يجوز للسجانين ورجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية: ا ـ ضد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إن لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى. 2ـ منع فرار مسجون إن لم يمكن منعه بوسائل أخرى وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء فإذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز للأشخاص المكلفين بحراسته أن يطلقوا النار في اتجاه ساقيه.
المادة (122) : يجب أن يتلى على المسجونين عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه بيان السلطة التي تخولها المادة السابقة لحراسهم ويضع المدير العام نص هذا البيان.
المادة (123) : لمدير السجن أو مأموره أن يأمر كإجراء تحفظي بتكبيل المسجون بالحديد إذا وقع منه هياج أو تعد شديد وعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى المدير العام. ولا يجوز أن تتجاوز مدة التكبيل 72 ساعة. فإذا أوجبت الحالة بقاء المسجون مكبلاً بالحديد لأكثر من هذه المدة تعين الحصول على إذن بذلك من المدير العام. إنما لا يجوز أن تزيد هذه المدة على سبعة أيام.
المادة (124) : يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطياً بالحديد إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة ويجب على المدير أو المأمور إبلاغ ذلك فوراً للنيابة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال. ويجوز للنيابة أو لقاضي التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد إذا لم ير ما يقتضيه.
المادة (125) : يجب أن يقيد كل تكبيل بالحديد بسجل يومية حوادث السجن المنصوص عنه في المادة 98 مع بيان أسباب ذلك.
المادة (126) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1ـ كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن أو في أحد معسكرات السجون بأية طريقة شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون. 2ـ كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر في السجن بالقوانين واللوائح. 3ـ كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن ألفي قرش أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين.
المادة (127) : يجب أن يعلق بمحل ظاهر على الباب الخارجي لكل سجن نص المادة السابقة.
المادة (128) : يطبق حكم المادة 94 بقرار من وزير الحربية والبحرية بالتدرج بمجرد توفر الظروف التي تسمح بتطبيقه على أن يتم تطبيقه في جميع أنحاء البلاد في ظرف خمس سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة والى أن يتم ذلك تظل السجون المركزية خاضعة للنظام المقرر لها الآن.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن