تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 626 لسنة 1954. وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : السجون على أربعة أنواع: (أ) ليمانات. (ب) سجون عمومية. (ج) سجون مركزية. (د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم. ويُصدِر وزير الداخلية قراراً بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها.
المادة (1) : يودع كل من يُحجز أو يُعتقل أو يُتحفظ عليه أو تُسلب حريته على أي وجه، في أحد السجون المبينة في المادة السابقة، أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
المادة (2) : تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقّة على الرجال في الليمان. ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة, وذلك بناءً على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون.
المادة (3) : تنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في سجن عمومي: (أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن. (ب) النساء المحكوم عليهن بعقوبة الأشغال الشاقة. (ج) الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسناً خلالها. ويُصدِر مدير عام السجون قراراً بتشكيل لجنة لتقدّر صلاحية المسجون لنقله من الليمان، وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن، جاز إعادته إلى الليمان. (د) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي.
المادة (4) : تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية, على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة, أو إذا ضاق بهم السجن المركزي.
المادة (5) : لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن إلا بأمر كتابي موقّع من السلطات المختصة بذلك قانوناً ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
المادة (6) : يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل قبول أي إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن أحضر السجين ويحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر الأمر بالسجن.
المادة (7) : عند نقل المسجون من سجن إلى آخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع المشار إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته.
المادة (8) : عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجل العمومي للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من أحضر المسجون ثم يوقّع عليه.
المادة (8) : يُحاط المسجون علماً فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات. ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعاً عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط في هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفي الحدود الضرورية، ووفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (9) : يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة. وإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة بمقتضى الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود فإن لم تكف للوفاء ولم يف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الأشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيلة البيع على أن يراعى عدم المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من المسجون. وإذا قلّ ما حُصِّلَ من المسجون من نقود وما حُصِّل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات المالية للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيّد لحسابه بالأمانات وأضيف الباقي لحساب الحكومة. أما إذا تبقى له شيء بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقي لحسابه بالأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيّم عليه.
المادة (10) : يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التي توجد معه عند دخوله السجن والتي لا تُباع استيفاءً لمطلوب الحكومة طبقاً للمادة التاسعة ما لم تسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيّم عليه.
المادة (11) : تعدم ثياب كل مسجون يتضح أنها مضرة بالصحة داخل السجن, أما الثياب الأخرى فيحتفظ بها للمسجون إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل, فإن زادت على ذلك سُلّمت لمن يختاره المسجون أو للقيّم عليه فإن امتنع من تسلّمها جاز بيعها لحساب المسجون وقيد المتحصل من البيع لحسابه بالأمانات طبقاً لما هو مبين بالفقرة الأخيرة من المادة التاسعة.
المادة (12) : يجوز مصادرة ما يخفيه المسجون أو يمتنع من تسليمه أو يحاول غيره خفيةً توصيله إليه في السجن.
المادة (13) : يُقسّم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث. وتبيّن كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح مدير عام السجون وموافقة النائب العام. وتراعى اللوائح الداخلية للسجون في ترتيب وضع المسجونين في كل درجة وفي نقلهم من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن.
المادة (14) : يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليماً يومياً، وذلك في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبيّنه اللائحة الداخلية.
المادة (15) : للمحبوسين احتياطياً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.
المادة (16) : يجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صُرف لهم الغذاء المقرر.
المادة (17) : يجوز لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً.
المادة (18) : إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.
المادة (19) : تعامل المسجونة الحامل ابتداءً من الشهر السادس للحمل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى تضع حملها وتمضي أربعون يوماً على الوضع. ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
المادة (20) : يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لأبيه أو لمن تختاره من الأقارب فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير السجن أو مأموره إخطار المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن في أحد الملاجئ وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبيّنه اللائحة الداخلية.
المادة (20) : يعامل كل من تُسلب حريته بغير حكم قضائي، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطياً في هذا القانون ويُلغى ما يخالف ذلك من أحكام.
المادة (21) : تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل.
المادة (22) : لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان. ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية, وذلك كله في غير حالات الضرورة.
المادة (23) : إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة, وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة وزير الداخلية. وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هرب المسجونين.
المادة (24) : لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك.
المادة (25) : تبيّن اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم عليهم أجوراً مقابل أعمالهم في السجن وأوجه صرف هذه الأجور.
المادة (26) : لا يجوز توقيع الحجز على أجور المسجونين, وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي يتسبب فيها المسجون.
المادة (27) : إذا تُوفي المسجون يُصرف أجره إلى ورثته الشرعيين.
المادة (28) : تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة.
المادة (29) : يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة للرجال وللنساء وذلك بعد أخذ رأي مدير عام السجون.
المادة (30) : تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاع بها في أوقات فراغهم. ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف من جرائد ومجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية. ولا ينتفع بالامتياز المقرر بالفقرة السابقة المحكوم عليهم تطبيقاً للمواد 98 "أ" و98 "ب" و98 "ب" مكرراً و98 "ج" و98 "د" و98 "هـ" و174 من قانون العقوبات.
المادة (31) : على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين على درجة من الثقافة ولديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وتسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها داخل السجن. ولا يجوز بأية حال خروج المسجونين من السجن لتأدية الامتحانات.
المادة (32) : يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية, كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبيّنه اللائحة الداخلية.
المادة (33) : يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية. ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.
المادة (33) : تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية.
المادة (34) : لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون على أن يتم إخطار النائب العام، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن. وفي جميع الأحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلب إعفائه من الشغل أو إعادته إليه، وعلى مأمور السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعي لفحصه لإبداء الرأي في تظلمه.
المادة (34) : كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة يتبين لطبيب الليمان أنه عاجز عن العمل في الليمان يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في نقله إلى سجن عمومي، وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام. وعلى السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير القسم الطبي للسجون إذا تبيّن أن الأسباب الصحية التي دعت لهذا النقل قد زالت وفي هذه الحالة يشترك مدير القسم الطبي مع الطبيب الشرعي في فحصه للنظر في إعادته إلى الليمان، ويصدر أمر من النائب العام بإعادته وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان.
المادة (35) : كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ, وعند شفاء المسجون تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك, فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.
المادة (36) : كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه. وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام, وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة. ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك. ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك. ويعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقاً لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبيّن من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت, ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غيّر محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها. وتستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة.
المادة (37) : إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته. وإذا توفي المسجون يُخطر أهله فوراً بنفس الطريقة وتسلّم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها، فإن رغبوا في نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحية على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يُسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي. وإذا مضى على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته جاز دفنها بمقبرة الجهة الكائن بها السجن.
المادة (38) : لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (38) : يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة الداخلية, وللمحبوسين احتياطياً هذا الحق دون إخلال بما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد.
المادة (39) : يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة, ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامي.
المادة (40) : للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية, إذا دعت لذلك ضرورة.
المادة (41) : إذا اشتبه مدير السجن أو مأموره في أي زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه، فإذا عارض الزائر في التفتيش جاز منعه من الزيارة مع بيان أسباب هذا المنع في سجل يومية السجن.
المادة (42) : يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.
المادة (43) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجونين هي: (1) الإنذار. (2) الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. (3) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن, ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة. (4) تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن, ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة. (5) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً. (6) وضع المحكوم عليه بفرقة التأديب المخصوصة التي تعينها اللائحة الداخلية لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى فرقة التأديب المخصوصة بالليمان إلا إذا كانت سنه لا تقلّ عن سبع عشرة سنة، ولا تجاوز الستين، وذلك بعد موافقة النائب العام. ويترتب على ذلك الحرمان من الزيارة والتراسل خلال المدة التي تقضى بهذه الفرقة. (7) جلد المسجون بما لا يزيد على 36 جلدة، فإذا كان عمر المسجون أقل من سبع عشرة سنة استبدل بالجلد الضرب بعصا رفيعة بما لا يجاوز عشرة عصي. وتبيّن اللائحة الداخلية وصف الأداة التي تستعمل في الجلد. ولا يجوز توقيع عقوبة الجلد إلا في حالتي الاعتداء على الموظفين المنوطين بحفظ النظام في السجن أو التمرد الجماعي، وما إلى ذلك من حالات الضرورة التي يقررها وزير الداخلية. ولا يجوز أن يوقع على المسجونات عقوبة الجلد أو النقل إلى فرقة التأديب المخصوصة أو النقل إلى الليمان.
المادة (44) : لمدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات الآتية: (1) الإنذار. (2) الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون. (3) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إن كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة أو لمدة لا تزيد على شهر إن كان محكوماً عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل. (4) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على أسبوع. وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة نهائياً. أما العقوبات الأخرى فيوقعها مدير عام السجون بناءً على طلب مدير السجن أو مأموره, وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.
المادة (45) : تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التي توقع على المسجونين.
المادة (46) : يجب على مدير السجن أو مأموره أن يبلّغ فوراً محافظ المدينة أو مدير المديرية, وكذلك النيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي.
المادة (47) : لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائياً.
المادة (48) : يعامل المحبوسون احتياطياً فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن, ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان.
المادة (49) : يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة.
المادة (50) : إذا لم يكن مقرراً وضع المسجون تحت مراقبة البوليس أو مطلوباً تسليمه إليه أو ممن يقتضي تسليمهم إليه بالنسبة إلى نوع جرائمهم جاز لإدارة السجن أن تعطيه استمارة سفر إلى بلده أو إلى أية جهة أخرى يختارها في الجمهورية المصرية تكون أقرب من بلده مسافةً إذا طلب المسجون ذلك.
المادة (51) : إذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقاً لما تقرره اللائحة الداخلية للسجون.
المادة (52) : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيّدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ولا يجوز أن تقلّ المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال, وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.
المادة (53) : يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقاً للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية.
المادة (54) : إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات. أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها.
المادة (55) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجباً خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها. وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.
المادة (56) : لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفّى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة, وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
المادة (57) : يصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل, وتبيّن بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيّشه وضمان حسن سيره.
المادة (58) : يُسلّم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبيّن فيها اسمه, والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط - ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبّه عليه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط والواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه ألغي الإفراج عنه ويعاد إلى السجن طبقاً لما هو مقرر في المادة 59.
المادة (59) : إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغي الإفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه. ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مدير عام السجون بناءً على طلب رئيس النيابة في الجهة التي بها المفرج عنه, ويجب أن يبيّن في الطلب الأسباب المبررة له.
المادة (60) : لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المدير أو المحافظ إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يُصدِر مدير عام السجون قراراً بشأنه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً إلا بإذن من النائب العام. وإذا ألغي الإفراج خُصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.
المادة (61) : إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائياً, فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الأشغال الشاقة المؤبدة أصبح الإفراج نهائياً بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت. ومع ذلك إذا حُكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية, أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها في المدة المبيّنة في الفقرة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني.
المادة (62) : يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها, وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها. فإذا كانت العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات.
المادة (63) : للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلاً برفع أسبابها.
المادة (64) : على إدارة السجن إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكي يتسنى في هذه المدة تأهيلهم اجتماعياً وإعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه اللازمة لهم.
المادة (65) : تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام السجون يبيّن فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون. وعلى إدارة السجون إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
المادة (66) : يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأموره وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
المادة (67) : يتلو مدير السجن أو مأموره منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر وكيل النائب العام محضراً بها.
المادة (68) : يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.
المادة (69) : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة (70) : لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في اليوم السابق على التاريخ المعيّن للتنفيذ وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك.
المادة (71) : إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ويجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
المادة (72) : تُسلّم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أقاربه إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة وإلا قامت إدارة السجن بدفنها، ويجب على أي حال أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
المادة (73) : يتولى مدير عام السجون إدارة السجون والإشراف على سير العمل بها.
المادة (74) : مدير السجن أو مأموره مسئول عن حراسة المسجونين في السجن ويتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى إدارته ويلتزم بتنفيذ الأوامر التي يصدرها له المدير العام للسجون ويخضع لإشرافه موظفو ومستخدمو كل سجن ويعملون طبقاً لأوامره.
المادة (75) : يكون في كل سجن السجلات الآتية: سجل عمومي للمسجونين ودفتر يومية حوادث السجن وسجل أمتعة للمسجونين وسجل تشغيل المسجونين وسجل الجزاءات وسجل الهاربين من السجن وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين وسجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفة رسمية, السجلات القضائية التي يرى النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذاً لأحكام هذا القانون, وينشأ كذلك سجل لكل مسجون به بحث شامل عن حاله المسجون من النواحي الاجتماعية والطبية والنفسية وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من تحسن أو انتكاس وكذلك يذكر فيه توصيات الأخصائي الاجتماعي الوارد ذكره في المادة 32, وكذلك أي سجل آخر يرى المدير العام للسجون ضرورة استعماله. وتكون هذه السجلات تحت إشراف مدير السجن أو مأموره ورقابته، ويكون مسئولاً عن تنظيمها واستيفائها.
المادة (76) : يكون لمديري ومأموري السجون ووكلائهم وضباط مصلحة السجون صفة مأموري الضبط القضائي كلٌ في دائرة اختصاصه.
المادة (77) : مدير السجن أو مأموره مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها أو من المحكمة بطلب إحضار أحد المسجونين, وعليه أن يلاحظ إرسال المسجون المطلوب إحضاره في اليوم والساعة المحددين.
المادة (78) : يجب على مدير السجن أو مأموره إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فوراً بوفاة أي مسجون يموت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة أو فراره, وكل جناية تقع من المسجونين أو عليهم. ويجب عليه أيضاً إبلاغ النيابة حوادث الجنح التي ترتكب من المسجونين أو عليهم إذا كانت خطيرة أو كانت ظروف المتهم من شأنها أن تجعل الجزاء التأديبي غير كاف.
المادة (79) : لا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعلى مدير السجن أو مأموره أن يدوّن في دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك، ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
المادة (80) : يجب على مدير السجن أو مأموره قبول أية شكوى جدّية من المسجون، شفوية أو كتابية وإبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعدّ للشكاوى.
المادة (81) : يكون إعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة باطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته، وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص.
المادة (82) : يجب أن يكون كل تقرير بالاستئناف أو بغيره يرغب أحد المسجونين في رفعه بواسطة مدير السجن أو مأموره محرراً على الأنموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام. ويجب على مدير السجن أو مأموره أن يتحقق من تسلُّم تقارير الاستئناف أو التقارير الأخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها بالسجل المخصص لذلك وترسل فوراً إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب موصى عليه إذا كان قلم كتاب المحكمة المختصة بعيداً عن السجن.
المادة (83) : يكون لمصلحة السجون مفتشون ومفتشات للتفتيش على السجون للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأمن داخل السجن, ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعة للسجن, ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى مدير عام السجون.
المادة (84) : للمحافظين والمديرين حق الدخول في السجون الكائنة في دوائر اختصاصهم في كل وقت, وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التي يدونونها إلى مدير عام السجون.
المادة (85) : للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق من: (1) أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها. (2) أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني. (3) عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون. (4) عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم. (5) أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة. وعلى العموم مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات. ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة. وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها.
المادة (86) : لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها. ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون. وعلى إدارة السجن أن تبلّغ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام.
المادة (87) : يجوز للسجّانين ولرجال الحفظ المكلّفين حراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية: (1) صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى. (2) منع فرار مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى, وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء فإذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز للأشخاص المكلّفين حراسته أن يطلقوا النار في اتجاه ساقه.
المادة (88) : يجب أن ينبّه المسجونون عند دخولهم السجن وعند ما يبرحونه للعمل خارجه إلى ما نص عليه في المادة السابقة.
المادة (89) : لمدير السجن أو مأموره أن يأمر - كإجراء تحفظي - بتكبيل المسجون بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعدٍ شديد, وعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى مدير عام السجون. ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة.
المادة (90) : يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطياً بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة, وعليه إبلاغ ذلك فوراً إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال. ويجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد إذا لم ير ما يقتضيه. ويجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بقيد المسجون بحديد الأرجل في مثل الحالات السابقة, وعليه أن يبلّغ ذلك فوراً إلى مدير عام السجون.
المادة (91) : يجب أن يقيّد كل أمر بالتكبيل بالحديد في سجل يومية حوادث السجن مع بيان أسباب ذلك.
المادة (91) : يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تُسلب حريته على أي وجه، في غير السجون والأماكن المبينة في المادتين الأولى والأولى مكرراً من هذا القانون.
المادة (92) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل شخص أدخلَ أو حاول أن يُدخِل في السجن أو في أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون. (2) كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر في السجن بالقوانين واللوائح. (3) كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على ألفي قرش أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلّفين حراسة المسجونين.
المادة (93) : يجب أن يُعلّق في محل ظاهر على الباب الخارجي لكل سجن نص المادة السابقة.
المادة (94) : لوزير الداخلية أن يُخصص مكاناً في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتاً بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، ويعاملون المعاملة التي يقررها وزير الداخلية.
المادة (95) : تظل السجون المركزية خاضعة للنظام المقرر لها حالياً إلى أن يتم إلحاقها بمصلحة السجون.
المادة (96) : يلغى الباب الرابع من الكتاب الرابع الصادر به قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
المادة (97) : يلغى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 636 لسنة 1954.
المادة (98) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير الداخلية إصدار اللائحة الداخلية له.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن