بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن إعلان حالة الطوارئ؛
وعلى القانونين رقمي 119 لسنة 1964, 50 لسنة 1965 في شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ثلاث مواد بأرقام 1 مكررا و20 مكررا و91 مكررا نصها الآتي:
"مادة 1 مكررا - يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه، في أحد السجون المبينة في المادة السابقة، أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل".
"مادة 20 مكررا - يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائي، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا في هذا القانون ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام".
"مادة 91 مكررا - يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تسلب حريته على أي وجه، في غير السجون والأماكن المبينة في المادتين الأولى والأولى مكررا من هذا القانون".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة