بشأن تقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات القناة وسيناء.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعفى ممولو محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق على إيراداتهم الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية التي كانوا يزاولونها في تلك المحافظات من تاريخ التهجير حتى نهاية سنة 1974.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالمستحقات الناشئة عن عقود البيع يعفى المزارعون من المديونيات الحكومية وضرائب الأطيان وملحقاتها المستحقة على أطيانهم الكائنة بالمحافظات المشار إليها في المادة الأولى من تاريخ التهجير حتى نهاية سنة 1974.
المادة (3) : يعفى ملاك العقارات المبنية الكائنة بالمحافظات المشار إليها في المادة الأولى من ضريبة المباني وملحقاتها المستحقة على تلك العقارات ورسوم المياه والإنارة من تاريخ التهجير حتى نهاية سنة 1974 ما لم تكن مؤجرة للوحدات الإدارية بالحكومة أو القطاع العام.
المادة (4) : يكون توزيع أعباء القيمة الإيجارية المستحقة على مستأجري العقارات المبنية من أشخاص القطاع الخاص المشار إليها آنفا لصالح المؤجرين حتى نهاية سنة 1974 وفقا للقواعد الآتية:
(أ) يلزم المستأجر بأداء نسبة 25% منها مقسطة على أربعة وعشرين قسطا شهريا تبدأ من أول يناير 1975 أو بسدادها كاملة إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة.
وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فوق ما قد يكون قد اقتضاه زيادة عن هذه النسبة على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها تلك الزيادة.
(ب) يعوض الملاك بنسبة 25% من القيمة الإيجارية لعقاراتهم أو بالسلفة التي حصلوا عليها من الغرف التجارية من تاريخ التهجير وحتى نهاية سنة 1974 أو عودة المستأجرين أيهما أكبر.
(ج) يتمتع الملاك بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
(د) يتحمل الملاك باقي القيمة الإيجارية.
المادة (5) : لا يخل تنفيذ أحكام المادة الرابعة بحجية الأحكام النهائية باستحقاق الأجرة أو بعدم استحقاقها.
المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : على الوزارات المعنية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية