بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 21 لسنة 1968 - بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخير في سداد الأجرة المستحقة على الأماكن المؤجرة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس - وذلك حتى إزالة آثار العدوان.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 21 لسنة 1970
صدر القانون رقم 21 لسنة 1968 بشأن وقف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخير في سداد الأجرة المستحقة على الأماكن المؤجرة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس لمدة ستة أشهر نظرا للظروف التي تمر بها هذه المحافظات في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.
ثم صدر القانون رقم 69 لسنة 1968 بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1968 لمدة ستة أشهر أخرى من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقانون رقم 21 لسنة 1968
ثم صدر القانون رقم 57 لسنة 1969 باستمرار العمل بالقانون المشار إليه لمدة ستة أشهر أخرى من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقانون رقم 69 لسنة 1968
ونظرا لأن مبررات إصدار هذا القانون ما زالت قائمة لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظات القنال الثلاث في مواجهة العدوان.
لذلك أتشرف برفع مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون المرافق في هذا الشأن ويقضي في مادته الأولى باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1968 لمدة ستة أشهر أخرى من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقانون رقم 57 لسنة 1969، بشأن استمرار العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1968
برجاء التفضل بالنظر في الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستمر، حتى إزالة آثار العدوان، العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1968 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخير في سداد الأجرة المستحقة على الأماكن المؤجرة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 16 نوفمبر سنة 1969.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة