بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخير في سداد الأجرة المستحقة على الأماكن المؤجرة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : توقف مؤقتا وحتى 31 ديسمبر سنة 1974 كافة إجراءات تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية المترتبة على التأخير في سداد أجرة الأماكن المؤجرة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس المستحقة عن المدة من تاريخ التهجير حتى عودة المستأجرين إلى هذه المحافظات.
وتثبت العودة بشهادة إدارية من إحدى الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1968، و21 لسنة 1970، بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخير في سداد الأجرة المستحقة على الأماكن المؤجرة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية