بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخير في سداد الأجرة المستحقة على الأماكن المؤجرة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بحق مؤجري العقارات المبنية في اتخاذ الإجراءات التحفظية توقف لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كافة إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الأجرة المستحقة عن الأماكن المؤجرة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
كما لا يجوز خلال تلك المدة الحكم بإخلاء الأماكن المشار إليها أو الطرد منها. ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بذلك والتي لم يتم تنفيذها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
ويشترط للإفادة من أحكام هذا القانون أن يكون المستأجرون ممن يتقاضون قروضا أو إعانات من الدولة بسبب الأعمال الحربية أو ممن هبطت أجورهم للحد الأدنى للأجور طبقا لما هو مقرر بالجهات التي يعملون بها. وأن يثبت من البحث الاجتماعي عدم قدرة هؤلاء المستأجرين على السداد، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة