تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : عواصم المحافظات والمديريات والمدن الآتية الوجه البحري: رشيد، كفر الدوار، إيتاي البارود، كفر الزيات، المحلة الكبرى، دسوق، بركة السبع، منوف، القناطر الخيرية، ميت غمر، زفتى، بلبيس، قليوب، الإسماعيلية، طوخ، شبرا الخيمة، ههيا، الإبراهيمية، فاقوس، منيا القمح، السنبلاوين، أجا، فارسكور، المنزلة، المطرية، دكرنس، كوم النور، فوة، كفر الشيخ، بيلا، طلخا، منشأة السنطة، شربين، سمنود، تلا، أشمون، منشأة صبري، شبراخيت، المحمودية، كوم حمادة، الرحمانية، إدكو، شبين القناطر، المرج، أبو حمص، بلقاس، شبلنجة، بور فؤاد، بور توفيق، أبو قير، الشهداء، سرسنا، ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمديرية المنوفية. الوجه القبلي: إمبابة، الحوامدية، ببا، سنورس، مغاغة، المدينة الفكرية، ملوي، طهطا، جرجا، الأقصر، البدرشين، الواسطي، بوش، الفشن، بني مزار، معصرة سمالوط، ديروط، منفلوط، أبو تيج، البداري، أبنوب، القوصية، الروضة، النخيلة، البلينا، أخميم، إسنا، أشمت، طما، دشنا، نجع حمادي، قوص.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون فيما عدا الأراضي الفضاء على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء أكانت مفروشة أم غير مفروشة، مستأجرة من المالك أم من مستأجر لها، وذلك في المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون. ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل هذا الجدول بطريق الحذف أو الإضافة.
المادة (2) : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ) إذا لم يقم المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل يسلم له بإيصال. (ب) إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك في تاريخ التأجير، ولا يعمل بالتصريح العام في العقد الأصلي بالتأجير من الباطن إلا إذا كان لاحقاً لأخر ديسمبر سنة 1943. (ج) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك. (د) إذا ثبت أن المكان المؤجر أصبح آيلاً للسقوط ويخشى منه على سلامة السكان. (هـ) إذا أراد المالك هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه بشكل أوسع يشتمل على عدة مساكن أو عدة محال بشرط أن يشرع في الهدم في بحر شهر من تاريخ الإخلاء ويبدأ في البناء فوراً وإلا كان للمستأجر الحق للعودة إلى إشغال المحل، فضلاً عن مطالبة المؤجر بالتعويض.
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمؤجر فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للسكنى عدا ما يكون منها مؤجرا لمصالح حكومية أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية أو بقصد استعماله مدارس أو مستشفيات أو ملاجئ أو مؤسسات خيرية أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة إذا كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده، ويجوز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. ويعطى المستأجر في هذه الحالة مهلة ستة أشهر أو يمهل المدة الباقية من الإجارة السارية أو التي صار امتدادها أيهما أطول. فإذا عارض المستأجر في الإخلاء أو انقضى على التنبيه خمسة عشر يوما دون رد جاز للمؤجر رفع الأمر إلى القضاء في خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة للحصول على حكم بالإخلاء، على ألا ينفذ قبل مضي شهرين على الأقل من تاريخ النطق به إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابيا وبشرط انقضاء المدة سالفة الذكر. وفي حالة قبول المستأجر الإخلاء وامتناعه عن التنفيذ عند نهاية المدة المذكورة يجوز للمؤجر استصدار حكم بإخراجه فورا. وإذا كان المؤجر لغير عذر مقبول لم يشغل المكان في ميعاد شهر من تاريخ الإخلاء، أو لم يستمر شاغلا له مدة سنة على الأقل جاز للمستأجر أن يطالبه بجميع التعويضات الناشئة عن الإخلاء كما يجوز له شغل المكان من جديد.
المادة (4) : لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتي: (أولا) فيما يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية والمحال العامة. 45% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز خمسة جنيهات شهريا. 60% فيما زاد على ذلك. (ثانيا) فيما يتعلق بعيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين ومن إليهم من أصحاب المهن الغير تجارية. 30% من الأجرة المستحقة. (ثالثا) فيما يتعلق بالمدارس والمحاكم والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية. 25% من الأجرة المستحقة. (رابعا) فيما يتعلق بالأماكن الأخرى. 10% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز أربعة جنيهات شهريا. 12% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز عشرة جنيهات شهريا. 14% فيما زاد على ذلك. على أنه إذا كانت هذه الأماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة جازت زيادة الأجر إلى 70% من الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل. ويدخل في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقديم كل شرط أو التزام جديد لم يكن واردا في العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 أو لم يجر العرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر. على أنه فيما يتعلق بمدينة الإسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة 1939 أو شهر أبريل سنة 1941 أو بأجرة المثل لأيهما. ويكون المستأجر في جميع الأحوال سالف الذكر بالخيار بين قبول الزيادة وبين فسخ العقد. وتسري الزيادة المذكورة ابتداء من أول الشهر التالي لإخطار المؤجر المستأجر بطلب الزيادة إلا فيما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة أو التي صار امتدادها قبل أول مايو سنة 1941 والتي لا تزال مدتها سارية، فإن الزيادة بالنسبة إليها تبتدئ من تاريخ المطالبة بها بعد انتهاء الإجارة المذكورة. ولا تسري أحكام هذا المادة على المباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944.
المادة (4) : إذا امتنع المؤجر عن استلام أجرة المكان المؤجر المستحقة قانوناً فللمستأجر قبل مضي 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر دون رسوم الأجرة خلال الأسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة أو الجهة الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق. وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الإيجار إخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سندا بإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع. وعلى الجهة المودع لديها الإيجار أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون أية إجراءات أخرى.
المادة (5) : تُخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952.
المادة (5) : لا يسري الخفض المشار إليه في المادتين السابقتين على ما يأتي: أولاً - المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بهذا القانون. ثانياً - عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات.
المادة (5) : تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة عن شهر يوليه سنة 1958 والمقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة، الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل. وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون. وتعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلاً في تاريخ 18/ 9/ 1952 أو بعده. ولا يسري التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي : (أولاً) المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون. (ثانياً) عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات.
المادة (5) : تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون. والمقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيتهما أقل. وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون. وتعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلاً بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه. ولا يسري التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي: (أولاً) المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون. (ثانيا) عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات.
المادة (5) : إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية المشار إليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع.
المادة (5) : تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة. إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15%.
المادة (6) : يقع باطلا كل شرط مخالف للأحكام المتقدمة ويحكم برد ما حصل زائدا على الأجرة المستحقة قانونا أو باستقطاعه من الأجرة التي يستحق دفعها كما يحكم برد أي مبلغ إضافي يكون المؤجر قد اقتضاه من المستأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط في الإيجار.
المادة (7) : الأماكن الصادرة في شأنها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها.
المادة (8) : يعد في حكم المستأجر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مالك العقار المنزوعة ملكيته إذا كان شاغلا لهذا العقار.
المادة (9) : الموظف المنقول إلى بلد يكون له حق الأولية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله موظف آخر إذا قام بإعلان المؤجر في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته في ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. وعلى كل حال يجب على الموظف المنقول إلى بلد آخر أن يخلي السكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على سكن في البلد المنقول إليه. إلا إذا قامت ضرورة ملجئه تمنع من إخلاء سكنه.
المادة (10) : لا يجوز للشخص الواحد أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه أو لتأجيره من الباطن.
المادة (11) : لا يجوز إبقاء المساكن المعدة الاستغلال خالية مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية.
المادة (12) : استثناء من أحكام المادتين 389 من القانون المدني الوطني و474 من القانون المدني المختلط تسري الأحكام المتقدمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ البيع.
المادة (13) : يجب على المستأجر أو المستأجر من الباطن الذي يرغب في إخلاء المكان المؤجر مراعاة مواعيد التنبيه المنصوص عليها في المادتين 383 من القانون المدني الوطني و468 من القانون المدني المختلط.
المادة (14) : تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية. ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1943 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات وأجرة شهر أغسطس سنة 1944 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة إلى مصالح الحكومة وفروعها، وأجرة شهر يوليه سنة 1945 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة إلى المجالس البلدية والقروية أو أجرة المثل في تلك الشهور مضافاً إلى الأجرة النسبة المئوية المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (15) : ترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قلم كتاب تلك المحكمة. وعلى قلم الكتاب أن يعطي الطالب إيصالاً بتسلم الطلب وأن يرفع الطلب المذكور في خلال 24 ساعة من تاريخ تسليمه إلى رئيس الدائرة المختصة الذي يحدد جلسة للنظر في النزاع. ويقوم قلم الكتاب بإبلاغ طرفي الخصومة بمضمون الطلب وتاريخ الجلسة قبل الموعد المحدد لها بخمسة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. ويفصل في النزاع علي وجه الاستعجال والحكم الذي يصدر فيه لا يكون قابلاً لأي طعن. وتظل المنازعات المدنية الأخرى التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة للقواعد القانونية العامة من حيث موضوع النزاع والاختصاص القضائي والإجراءات.
المادة (16) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تتجاوز مائة جنيه كل مؤجر خالف أحكام المواد 3 الفقرة الأخيرة و4 و9 و11 و14 وكل من خالف أحكام المادة 10.
المادة (17) : يبقى المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 نافذا حتى صدور هذا القانون والعمل به.
المادة (18) : على وزير العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزيري العدل والداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن