بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بإيجارات الأماكن على المساكن الحكومية المخصصة لبعض موظفي الحكومة وعمالها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزيرا العدل والمالية والاقتصاد،
المادة (1) : لا تسري أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والمخصصة لسكني موظفي وعمال هذه المرافق.
المادة (2) : تنظم شروط وقواعد انتفاع الموظفين والعمال بهذه المساكن بقرار من الوزير المختص.
المادة (3) : يجوز إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإداري ولو كان شغله له سابقا على العمل بهذا القانون وذلك إذا زال الغرض الذي من أجله أعطى السكن.
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء