بشأن خفض إيجار الأماكن.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجّرين والمستأجرين.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه المواد الآتية برقم 5 مكرراً (1) و5 مكرراً (2) و5 مكرراً (3).
"مادة 5 مكرراً (1) - تُخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952".
"مادة 5 مكرراً (2) - تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة. إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15%".
"مادة 5 مكرراً (3) - لا يسري الخفض المشار إليه في المادتين السابقتين على ما يأتي:
أولاً - المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بهذا القانون.
ثانياً - عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات.
المادة (2) : على وزيري العدل والداخلية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة