بشأن تخفيض إيجار المساكن.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 والقانونين رقم 55 لسنة 1958 ورقم 168 لسنة 1961
وتسري التخفيضات المشار إليها في هذه الفقرة اعتبارا من الأجرة المستحقة عن شهر مارس سنة 1965
وإذا كان المكان المؤجر الذي تنطبق عليه الشروط الواردة في القوانين السالفة الذكر لم يكن قد سبق تأجيره قبل العمل بأحكام هذا القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها في القوانين سالفة الذكر على أساس أجر المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضا بالنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (2) : تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه.
وتعتبر الأجرة المخفضة طبقاً للفقرة السابقة تحديدا نهائياً غير قابل للطعن فيه للقيمة الإيجارية ويسري بأثر رجعي من بدء تنفيذ عقد الإيجار.
وبالنسبة للاماكن التي يكون قد تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه تعدل هذه القيمة على أساس الأجرة المخفضة طبقاً لحكم هذه المادة أو طبقاً للتقدير الذي تم وفقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 أيهما أقل وذلك اعتباراً من الأجرة المستحقة عن شهر مارس سنة 1965
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة