تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 37 لسنة 1966 تقتضي أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية أن يتم إجراء الحصر والتقدير العام لجميع العقارات المبنية على عشر سنوات حيث تقيد بالدفاتر القيمة الإيجارية التي تحدد على أساسها الضريبة على العقارات المبنية ولا يجوز تعديل هذه القيمة الإيجارية بصفة عامة إلا بعد إجراء حصر وتقدير عام جديد لهذه العقارات المبنية. وقد تم آخر حصر وتقدير عام للعقارات المبنية سنة 1960 وعلى ذلك يكون ميعاد الحصر والتقدير العام الجديد في سنة 1970. ونظراً لما ترتب عليه من صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن من خفض إيجار الوحدات السكنية بالعقارات المبنية فلم تعد تتفق مع القيمة الإيجارية هذه الوحدات المثبتة في الدفاتر فقد أدى ذلك إلى عدة مفارقات أهمها: 1- تحديد الضريبة على العقارات المبنية يتم على أساس القيمة الإيجارية المقيدة بالدفاتر وهي تزيد على الإيجار الفعلي بعد تخفيضه. 2- بالنسبة لوعاء الضريبة العامة على الإيراد يحدد دخل العقار على أساس القيمة الإيجارية بالدفاتر في حين أن الإيراد الفعلي قد نقص نتيجة تخفيض الإيجارات. 3- بالنسبة لضريبة التركات ورسم الأيلولة تحدد قيمة العقارات المبنية على أساس القيمة الإيجارية بالدفاتر. ولما كانت مقتضيات العدالة تتطلب أن يتم تحديد الضرائب بما يتفق مع الإيراد الفعلي بعد تخفيضه. لهذا أوصت عدة جهات بضرورة العمل على تعديل ربط الضريبة على العقارات المبنية التي تأثرت بتخفيض الإيجارات نتيجة للقانون رقم 7 لسنة 1965 سالف الذكر. وتحقيقاً لذلك أعدت الوزارة مشروع قانون نصت المادة 1 منه على أن تخفض بنسبة 10% القيمة الإيجارية المثبتة في دفاتر الحصر والتقدير للعقارات المبنية التي خفضت إيجاراتها بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 بنسبة 20%، والواقعة بين تاريخ سريان هذا القانون وبين سنوية الضريبة تقرر في المشروع أن يسري هذا الترخيص اعتباراً من أول يناير سنة 1966. هذا ويلاحظ أن العقارات الأخرى التي خفضت إيجاراتها بواقع 35% طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 وهي التي أنشئت بعد سنة 1961، قد تكفل بمعالجة وضعها للقانون رقم 46 لسنة 1963 بتحديد إيجار الأماكن إذ يتم ربط الضريبة عليها على أساس هذا التخفيض طبقاً لأحكام هذا القانون الأخير. ونظراً لأنه قد يترتب على العمل بالتخفيض الوارد بهذا المشروع رفع القيمة الفعلية التي يؤديها المستأجر، إذ يخفض قيمة الضريبة المستحقة نتيجة هذا التقدير طبقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961، ويرتفع الباقي الذي يلتزم المسـتأخر بأدائه وهي نتيجة تخالف الاتجاه الذي يسعى إليه المشرع، ومن ثم فقد تضمنت المادة الثانية من المشروع حكماً يقضي بأنه لا يترتب على التخفيض المشار إليه في المادة 1 تعديل القيمة الفعلية التي يؤديها المستأجر للمالك. ونصت المادة 3 من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرفق بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : اعتبارا من أول يناير سنة 1966 وحتى تاريخ العمل بالتقدير العام المنصوص عليه في القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية تخفض بنسبة 20% للقيمة الإيجارية الواردة في دفاتر الحصر والتقدير للعقارات المبنية التي خفضت إيجاراتها بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن بنسبة 2%. ويعاد حساب القيمة الإيجارية وفقا لما يسفر عنه التقدير العام الجديد، وتسوى الضرائب المستحقة على أساس هذا التقدير وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1966.
المادة (2) : لا يترتب على التخفيض المشار إليه في المادة السابقة زيادة الأجرة التي يؤديها المستأجر للمالك.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن