بشأن تحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات لرؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1962 في شأن تحديد إيجار الأماكن والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيض القيمة الإيجارية المثبتة في دفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه تحصل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 على المباني المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن وكذلك الوحدات المنشأة لتكون سكنا والمستعملة لأغراض خلاف السكن والتي لا يجاوز متوسط الإيجار الشهري للحجرة بها خمسة جنيهات متى كانت مستعملة في أي وجه من أوجه النشاط الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية.
وتحسب هذه الضريبة طبقا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 على أساس القيمة الإيجارية المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير للعقارات المبنية مع مراعاة أحكام القانون رقم 37 لسنة 1966 المشار إليه.
المادة (2) : يقع عبء الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة على شاغلي هذه العقارات ملاكا كانوا أو مستأجرين, وعليهم أن يؤدوها لملاك العقارات المذكورة مع الإيجار المستحق عليهم. وعلى هؤلاء الملاك أداءها إلى الجهة الإدارية المختصة بربط وتحصيل الضريبة حسب الأوضاع وفي المواعيد المحددة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (3) : على كل مالك لأي مبنى أو وحدة من المباني أو الوحدات المشار إليها بالمادة (1) أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بربط وتحصيل الضريبة بإقرار كتابي في خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون أو من تاريخ شغل هذه المباني أو الوحدات أو تعديل استعمالها لأغراض النشاط الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة المهن غير التجارية وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الخزانة.
فإذا امتنع المالك عن تقديم الإقرار المشار إليه أو ضمنه بيانات خاطئة أو أغفل ذكر بيانات يترتب عليها الإعفاء من هذه الضريبة بدون وجه حق يلزم بأداء غرامة مالية تعادل مثل الضريبة مع أداء الضريبة المستحقة.
المادة (4) : تسري أحكام القانونين رقمي 56 لسنة 1954, 169 لسنة 1961 المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1968.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة