بشأن تقرير بعض التيسيرات لممولي الضريبة على العقارات المبنية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : استثناء من حكم المادة 25 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية تقسط ضريبة العقارات المبنية والضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومي وأجرة الخفراء المستحقة عن سنة 1968 والسنوات السابقة عليها والتي تأخر أداؤها كلها أو بعضها على خمسة أقساط سنوية اعتبارا من يناير سنة 1970 ويؤدى كل قسط من الضريبة السنوية وفقا للقواعد وبالأوضاع المقررة لتحصيل هذه الضريبة.
المادة (2) : يوقف تطبيق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات على ممولي محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس من تاريخ العمل به وحتى تاريخ إزالة آثار العدوان وعودة الظروف الطبيعية إلى حالتها بالمحافظات المذكورة ويصدر قرار من وزير الخزانة بتحديد التاريخ المذكور.
المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة