تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 بإجراءات تتعلق بعوائد جميع أبنية القطر المصري ذات الإيراد المعدل بالأمر العالي الصادر في 5 فبراير سنة 1909 وبالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : ba74c1b5-489f-47eb-941a-f1bb65a736a0 اسم البندر محافظة القاهرة القاهرة الإسكندرية الإسكندرية القنال بورسعيد الإسماعيلية بورفؤاد السويس السويس دمياط دمياط القليوبية... بنها شبين القناطر طوخ الماق قليوب القناطر الخيرية شبلنجة شبرا الخيمة بهتيم الأميرية دمنهور شبرا مسطرد قها سنديون الشرقية الزقازيق بلبيس منيا القمح فاقوس ههيا الإبراهيمية أبو كبير كفر صقر مشتول السوق أبو حماد الغربية طنطا المحلة الكبرى سمنود زفتى كفر الزيات شربين طلخا محلة مرحوم رأس الخليج بلقاس صان الحجر بسيون محلة زياد الفؤداية دسوق كفر الشيخ فؤه مطوبس ببلا بلطيم البحيرة دمنهور رشيد المحمودية كفر الدوار أبو قير ادكو كوم حمادة الدلنجات شبراخيت النجيلة ايتاي البارود أبو حمص الدقهلية المنصورة ميت غمر المنزلة فارسكور السنبلاوين المطرية أجا دكرنس كوم النور منية سمنود اتميدة الزرقا صهرجت الكبرى أوليلة عزبة البرج بنللا المنوفية شبين الكوم منوف الباجور منشأة صبري تلا أشمون البتانون بركة السبع وديا الكوم سبك الضحاك شنوان الشهداء ميت بره الجيزة الجيزة حلوان البدرشين العياط الطالبية الكوم الأخضر نزلة السمان كفرة نصار كفر طهرمص طره طره الأسمنت المعصرة المعصرة المحطة أوسيم مزغونة الحوامدية ومنا الأمير غمازة الكبرى الصف الفيوم الفيوم سنورس أبشواي المنيا العدره طبار العجميين أطسا طامية بني سويف بني سويف مينا الواسطى بوش أشمنت بليفيا الشنطور النويرة أهناسية المدينة المنيا المنيا الفشن بني مزار مناغة سمالوط معصرة سمالوط الفكرية العجلية شنرى الفندة ونزلة النصارى بني صالح نلت والقليمة صفانية اقفهس دمشير بني عبيد جربس منشأة مطاي أسيوط أسيوط أبو تيج منفلوط ملوى ديروط المحطة النخيلة صلبو البدارى أبنوب مير ديروط الشريف القوصية ديرمواس الساحل تنده الروضة جرجا سوهاج جرجا طهطا البلينا أخميم طما المنشأة المدمر المراغة أم درمه شندويل أولاد حمزة بلصفورة مشطا برديس قنا قنا الأقصر اسنا قوص نجع حمادي فرشوط نفاده دشنا بهجوره وابورات أرمنت أسوان أسوان كوم أمبو ادفو
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 56 لسنة 1954 نظم الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 الخاص بالإجراءات التي تتعلق بعوائد جميع أبنية القطر المصري ذات الإيراد المعدل بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1927 - أحكام الضريبة المفروضة على العقارات المبنية وما في حكمها. وقد كشف التطبيق العملي لهذا الأمر العالي خلال هذه الحقبة من الزمن عن غموض في بعض أحكامه ونقص في بعضها الآخر. لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمناً التعديلات الآتية: الباب الأول يبين الأمر العالي على سبيل الحصر أنواع الأمكنة التي تفرض عليها العوائد - ولما كان هذا التحديد قد يترتب عليه عدم خضوع بعض المباني إلى أحكام القانون لذلك أورد المشروع نصاً هاماً يشمل العقارات المبنية أياً كان الغرض الذي تستخدم فيه. وأياً كانت مادة بنائها - ليتدرج تحت هذا النص البيوت والدهبيات والمصانع والمعامل والوابورات والحوانيت والمحالج والمطاحن والمتاجر وما إلى ذلك ويدخل في مواد البناء الحجر والطوب والخشب والزجاج وغيرها. كما اعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة وبذلك تخرج الأراضي المزروعة لخضوعها لضريبة الأطيان. كما استثنيت الأراضي الفضاء المجاورة لمساكن القرى والداخلة في نطاق ضريبة العقارات المبنية المستعملة أجرانا خاصة لأهالي القرية. وكما اعتبر المشروع أيضاً في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر. وقد نصت المادة الثانية على عدم سريان هذه الضريبة إلا على المدن والبلاد التي صدرت بها أوامر عالية أو مراسيم بربط الضريبة عليها بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 والمبينة بالجدول المرافق للقانون الجديد. كما أجيز لوزير المالية والاقتصاد أن يضيف إلى هذا الجدول مدناً أو بلاداً جديدة بعد أخذ رأي المجالس إن وجدت وبعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية إذا لم يكن بالبلدة مجلس بلدي. الباب الثاني وقد نظم الباب الثاني حصر العقارات فنصت المادة الثالثة على أن تحصر العقارات المنصوص عليها في المادة الأولى حصراً عاماً كل ثماني سنوات أخذاً بما جرى عليه العمل استناداً إلى ما تقضي به المادة 7 من الأمر العالي من أن يستمر تقرير اللجان ثابتاً لمدة ثماني سنوات ثم أوجبت أن يحصر في كل سنة ما يأتي: (أ) العقارات المستجدة. (ب) الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها. (جـ) العقارات التي حدثت في كل أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً. (د) العقارات والأراضي الفضاء المستقلة التي زال عنها سبب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 1. كما نص في المشروع على أن يقوم بحصر العقارات في كل مديرية أو محافظة موظفون يندبهم وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه في ذلك (المادة الرابعة). واستحدثت المادة الخامسة من المشروع حكماً من مقتضاه أن يشرع الحصر العام في السنتين الأخيرتين لكل فترة. الباب الثالث وقد خصص الباب الثالث للإقرارات التي يلتزم بتقديمها أصحاب العقارات وأوجبت المادة 6 على كل مالك أو منتفع بعقار تنطبق عليه أحكام المادة أن يقدم إلى القسم المالي بالمديرية أو المحافظة الكائن في دائرتها العقار إقراراً كتابياً في مواعيد بينها وجعلت عبء تقديم الإقرار عن العقارات المملوكة لناقص أهلية أو لغائب أو لشخص اعتباري على من يمثله قانوناً وعلى ناظر الوقف عن العقارات الموقوفة. وبينت المادة 7 ما يجب أن يشتمل عليه الإقرار من بيانات وفرضت غرامة تعادل مثل الضريبة المقررة عن سنة كاملة إذا تضمن الإقرار بيانات غير صحيحة أو قدم بعد الميعاد. وأجازت المادة 8 لمن تفرض عليه غرامة طبقاً للمادة 7 أن يتظلم إلى مدير عام مصلحة الأموال المقررة خلال 90 يوماً من تاريخ تكليفه بالأداء ويكون قرار المدير العام في التظلم نهائياً. الباب الرابع ونظم الباب الرابع وعاء الضريبة وسعرها فقررت المادة 9 فرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13 مع مراعاة جميع العوامل التي تؤدي إلى تحديد الأجرة وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة. واختصت المادة 10 ببيان ضريبة المصانع والمعامل وذلك على أساس الأجرة السنوية المتفق عليها إذا كان العقد شاملاً للمصنع كله وخالياً من شبهة الصورية أو المجاملة وإلا قدر الإيجار السنوي على أساس 8% من قيمة ثمنه أرضاً ومبان. وتشجيعاً للمصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة قد أغفل إدخال العدد والآلات الثابتة في تقدير المعامل والمصانع رغم أن الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 كان يفرض هذه الضريبة في المادة الثالثة منه وأن مجلس الدولة رأى ضرورة العمل بهذا النص وعدم التعويل على قرار مجلس النظار الصادر في 11 نوفمبر سنة 1886 القاضي بأن لا يدخل في تقدير أجر المعامل إلا قيمة أجر البناء من حيث هو بصرف النظر عن الآلات والعدد الموجودة فيه حتى ولو كانت ثابتة. وبينت المادة الحادية عشرة المدة التي يستمر تقدير القيمة الإيجارية خلالها سواء بالنسبة إلى العقارات التي تحصر حصراً عاماً أو التي تحصر في كل سنة - كما قضت بعدم جواز تعديل التقدير خلال مدته إلا لأحد الأسباب المبينة في الفقرة الثانية من المادة، وهي حالات يترتب عليها تغيير في الإيجار السنوي. ويكون لصاحبه حق المعارضة في التقدير الذي يعلن به. أما عن سعر الضريبة فقد بين الأمر العالي في المادة الأولى منه قيمة الضريبة على العقارات المبنية بجزء من اثني عشر من قيمة أجرته السنوية. ثم صدر أمر عال في 5 فبراير سنة 1909 بعد موافقة الدول الأجنبية بزيادة الضريبة بمدينة القاهرة إلى عشرة في المائة وأجاز للحكومة تعميم هذه الزيادة في المدن الأخرى التي تباشر الحكومة فيها إنشاء مجار أو أعمال صحية مماثلة فيها بشرط أن يكون ذلك بأمر عال بعد موافقة الدول. وبالرجوع إلى القوانين المعمول بها في بعض الدول الأجنبية وجد أن هذه الضريبة في تركيا 12% من صافي الإيجار بعد استبعاد 20% مقابل مصروفات الصيانة وفي رومانيا 10% (عدا 1% مقابل مصروفات تحصيل) وفي فرنسا 18% بعد استبعاد 25% من القيمة الإيجارية للبيوت و40% للمصانع وذلك مقابل مصروفات الصيانة وفي إيطاليا 10%. وقد نص في المشروع على جعل نسبة الضريبة 10% من القيمة الإيجارية في جميع المدن والبنادر. وقد يبدو لأول وهلة أن فرض الضريبة على العقارات المبنية بهذه النسبة يقل كثيراً عن نسبة ضريبة الأطيان الزراعية البالغة 14% غير أنه إذا روعي في تقدير الضريبتين استهلاك العقارات المبنية الذي لا يتوافر في الأراضي الزراعية لتبين أن الفرق بينهما معدوم. هذا وقد رؤى أنه لا محل للتفرقة التي أوردها الأمر بين المدن التي أنشأت الحكومة فيها مجاري وتلك التي لم تنشأ فيها فإن الضريبة في الحالتين تؤخذ على أساس قيمة الملك الإيجارية وهذه القيمة تتأثر بالزيادة إذا اتصلت بالمجاري وبالتبعية لها تزداد الضريبة على هذا الملك عند تقديره أما الملك - الذي لم يتصل أو ينتفع بالمجاري فتظل باقية على حالها. وفي مدينة القاهرة عقارات كثيرة غير منتفعة بالمجاري ومع ذلك يؤدي أصحابها 10% من قيمة إيجارها. فمن العدل مساواتهم في الضريبة مع الملاك في المدن الأخرى. ورؤى حذف ما أوردته المادة 25 من الأمر العالي وضم مصروفات التحقيق التكميلية ومعاينات آل الخبرة وغير ذلك من الإجراءات التي يأمر بها مجلس المراجعة ضد من رفضت طلباتهم وذلك اكتفاء برفع النسبة إلى 10% بجميع المدن والبلاد فضلاً عن أن مجلس المراجعة يمثل عادة في بعض الحالات التي يرى ضرورة معاينتها بنفسه وتحقيقها بمعرفته أو بمعرفة من يندبه من أعضائه للقيام بهذه المأمورية. ولم يستعن مجلس المراجعة حتى الآن بآل الخبرة وليس من المعتاد في قوانين الضرائب العقارية أن يستعان فيها بآل الخبرة ما دام قد روعي في تكوين اللجان الابتدائية أو لجان الاستئناف تمثيل أصحاب العقارات المبنية. وقضت المادة الرابعة من الأمر العالي بأن تقدير الأجرة يكون بمعرفة لجنة تؤلف في كل مدينة أو بندر أو قسم من ثلاثة مندوبين تعينهم الحكومة تكون لأحدهم الرياسة. وله رأي مرجح ومن ثلاثة أعضاء ينتخبون من بين وبواسطة أصحاب الأملاك. وقد روعي في المشروع أن يكون تشكيل لجنة التقدير من أربعة أعضاء اثنان منهم يمثلان الحكومة تكون لأحدهما الرياسة واثنان من أرباب العقارات المبنية يعينهما سنوياً وزير المالية والاقتصاد وذلك بدلاً من انتخابهما بواسطة أصحاب العقارات أنفسهم إذا روعي في تكوين هذه اللجان النحو المتبع في تكوين لجان تقدير الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935. وليس في هذا الإجراء شيء يتعارض مع حقوق الملاك بعد أن اختبر نصف أعضاء اللجنة من بينهم وما دام لكل منهم حق التظلم من تقدير اللجنة أمام مجلس المراجعة - كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من المشروع. وقد نص أيضاً على اعتبار العضو المعين من الملاك مستقيلاً إذا امتنع عن الحضور ثلاث مرات متتالية من غير عذر تقبله اللجنة. واشترطت المادة لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس. وجعلت المادة 17 من المشروع مقرا لمجلس المراجعة بالمحافظة أو عاصمة المديرية بما يتفق مع ما قضت به المادة الخامسة من الأمر العالي وزادت عليها أنه يجوز لرئيس المجلس بأن يعقد المجلس في مقر المركز الكائنة في دائرته العقارات المطلوبة الفصل فيه التظلمات المقدمة بشأنها. وقد اشترط المشروع في المادة 18 لصحة انعقاد المجلس حضور أربعة من أعضائه ونص على أن تصدر قرارات بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس. وأجازت المادة الثالثة والعشرون من الأمر العالي لصاحب الطلب أن يمتنع عن أداء الأقساط التي تستحق بعد انقضاء ثلاثة أشهر من وصول الطلب إلى جهة الاختصاص إلى أن يصدر القرار في طلبه. وقد دل الاختبار على أن جميع مجالس المراجعة تكون مرهقة جدا عقب التقدير العام لبحث الطلبات التي تقدم إليها والتي يستغرق الفصل فيها مدة قد تطول إلى سنة أو أكثر مما يؤدي إلى إرهاق الممولين بأداء الأقساط السابقة والأقساط الجديدة وقد يتعذر على كثير منهم أداؤها لضخامة مبالغها مما قد يترتب عليه توقيع الحجوز الإدارية والعقارية على منقولاتهم أو عقاراتهم ثم بيعها. فنظم المشروع هذه الحالة بأن أطال المدة إلى ستة أشهر حتى تكون الطلبات الباقية من غير فصل قليلة. ولأصحابها حينئذ جواز أداء الضريبة المقررة قبل التعديل إلى أن يفصل المجلس في طلباتهم. فلا يرهقون بعد الفصل في طلباتهم بالمطالبة بأقساط كثيرة متجمعة فضلاً عن أن مدة الستة أشهر هذه تنتهي مع هذا القسط. أما في حالة المباني الجديدة فيستمر المالك في دفع الضريبة المقررة إلى أن يصدر قرار بشأنها من مجلس المراجعة. الباب السادس وقد نص في المشروع على الحالات التي تعفى من الضريبة (مادة 21) وهي تنطبق على الحالات المعفاة لحكم الأمر العالي وما لحق به من أوامر أو قرارات عدا ما يأتي: 1- جميع العقارات الخاصة بالمجالس البلدية كان قد أوقف تحصيل الضرائب عليها بناء على ما أشارت به وزارة المالية والاقتصاد ويرفع نهائياً من دفتر الإيرادات ما يمضي على وقف تحصيله ثلاث سنوات. ثم رأى مجلس الدولة أخيراً إعفاء الأملاك المخصصة للمنفعة العامة سواء أكانت هذه الخدمة تؤدى بالمجان أم بمقابل. أما مجالس المديريات فأملاكها المعدة مكاتب لإدارتها فتعامل معاملة أملاك المجالس البلدية والمحلية والقروية وأما ما كان منها مستعملا معاهد علمية أو صحية فتعفى من الضريبة. وقد نظم المشروع حالتي الإعفاء وربط الضريبة على عقارات هذه المجالس بأن نص فيه على إعفاء عقاراتها المخصصة لمكاتب إدارتها أو للخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل كمجالس عمليات المياه والإنارة والمجاري والإسعاف وإطفاء الحريق والمذابح والحمامات والمغاسل وما شابهها. 2- دور القنصليات التي تكون ملكاً للدول الأجنبية معفاة بحسب الأمر العالي من الضريبة إلا أنه اشترط في المشروع لإعفائها المعاملة بالمثل للدور التي تمتلكها الحكومة لدى تلك الدول وقد زيد على دور القنصليات دور السفارات والمفوضيات إذا لم يكن لها وجود حين صدر الأمر العالي. 3- مباني العزب تعفى من الضريبة طبقاً لمنشور المالية الصادر في 15 ديسمبر سنة 1886 إذا كانت لمالك الأرض ويسكنها فلاحو العزب ومستخدموها بغير أجر. وقد روعي في المشروع أن تعفى من الضريبة مباني وبيوت سكان العزب غير المؤجرة والمخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها والتي يشغلها زراع ومستخدمو العزبة ومواشيهم وأدواتهم الزراعية ومحصولاتهم إذا كان صافي القيمة الإيجارية للمبنى الواحد لا يزيد على ثمانية عشر جنيهاً في السنة. 4- الأحواش والمباني الواقعة في منطقة الجبانات غير المستعملة للسكنى المستمرة تعفى من الضريبة فإذا صادف وجود بعضها مشغولاً بالمفروشات والأثاثات وغير مستعملة للسكنى تكون بموجب هذا المشروع معفاة من الضريبة أما ما يستعمل منها للسكنى المستمرة فتربط عليها الضريبة. وأجاز الأمر العالي في المادة العشرين لكل من ربطت عليه ضرائب بنوع الخطأ أو كتبت بها زيادة على مقدارها الحقيقي أن يطلب تصحيح الخطأ أو رفع الزيادة. ولما كان هذا الإجراء إدارياً إذ من الخطأ في حالتيه المذكورتين واجب التصحيح في أي وقت ينبه إليه صاحب العقار أو صاحب المنفعة فليس هناك ما يدعو إلى وضع نص خاص في المشروع اكتفاء بالإشارة إلى ذلك في اللائحة التنفيذية التي تلحق به. لذلك أجازت هذه المادة رفع العوائد كلها أو بعضها إذا تخرب العقار كله أو جزء منه أو استمر كله أو جزء منه خالياً ستة أشهر على الأقل بشرط ألا يكون أصحاب العقار أو المنفعة فيها انتفعوا به خلال المدة. وقد نظم المشروع في مادته الثانية والعشرين حالة الرفع بما يتضمن هذه الأسباب وأوضح حالة الخلو التي تستوجب رفع الضريبة بما لا يدعو إلى أي لبس في تفسيرها فاشترط فيها أن يكون العقار خالياً مدة ستة أشهر على الأقل من السكن وما يحتويه كالمفروشات أو العدد أو الآلات أو غيرها ولم ينتفع به بأي وجه من أوجه الانتفاع خلال هذه المدة. وقد أضاف المشروع إلى حالات الرفع حالة ما إذا أصبح العقار قابلاً للإعفاء طبقاً لما جاء في المادة 21 من المشروع. عين الأمر العالي في مادته الثانية والعشرين موعد تقديم طلبات رفع العوائد لسبب تخرب العقار أو جزء منه أو لسبب خلوه من السكن بأن جعل هذا الموعد في الشهر الذي يلي هذا التخرب أو نهاية الخلو فإن لم تقدم الطلبات في هذا الميعاد سقط الحق في تقديمها. ثم نص أيضاً في الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة منه على أنه إذا لم يخبر أصحاب الأملاك أصحاب المنفعة في النصف الأول من شهر نوفمبر من كل سنة بما هدم من الأبنية أو تخرب أو صار غير قابل لربط العوائد عليه - يسقط حقه في طلب رفع العوائد عن هذه الأملاك في السنة الأولى. ويوجد بين المادتين المذكورتين تعارض ظاهر بالنسبة إلى طلبات التخرب إذ قضت المادة الثانية والعشرين منه بسقوط هذا الحق إذا لم يقدم الطلب في الشهر الذي يلي التخرب بينما تقضي المادة التاسعة منه بسقوط هذا الحق إذا لم يقدم الطلب في شهر نوفمبر من كل سنة. وقد وحد المشروع في المادة (23) موعد رفع الضريبة في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين منه بأن جعل الرفع بناء على طلب صاحب الشأن ومن تاريخ تقديم الطلب على النحو الذي جاء في قانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 في المادة الحادية عشرة منه. أما ما نص عليه الأمر العالي من تقديم الطلب في الشهر الذي يلي نهاية الخلو فأمر يتطلب تحقيقات إدارية كثيرة والاستعانة فيها بشهادة الشهود والفصل في هذا التحقيق يكون قائماً على مجرد قرائن قد يتعارض بعضها مع بعض بما يتعذر معه الوقوف على الحقيقة وبالتبعية عدم إمكان الفصل في مثل هذه الطلبات الأمر الذي عالجه مشروع القانون على النحو الذي أسلفنا الإشارة إليه. وقد أوجب المشروع أن يرافق كل طلب رفع ضريبة القسيمة الدالة على أداء القسط المستحق على العقار إلى وقت تقديم الطلب وذلك يتفق على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 23 من الأمر العالي. هذا ولا يوجد في الأمر العالي نص على ما يتبع نحو ضريبة العقارات التي تتداخل كلها أو بعضها في المنافع العامة واستمر العمل في رفع ضرائب هذه العقارات نسبياً لما تتبع في فوات ضرائب الأطيان. وقد روعي في المشروع أن يشتمل على مادة تنظيم رفع الضريبة عن الجزء المتداخل في المنافع العامة وأن يكون الرفع من تاريخ الاستيلاء الفعلي. الباب الثامن وقد فصل الباب الثامن ما يتعلق بتحصيل الضريبة فقضى في المادة 25 بأن تؤدي الضريبة مقدماً على قسطين متساويين خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل سنة وذلك بدلاً من أربعة أقساط متساوية كما جاء في المادة 13 من الأمر العالي وتقليل مدد الأقساط في مصلحة كل من الحكومة والممول فهو ييسر على الأولى التحصيل ويقلل من عدد الحجوز الممكن توقيعها على الثاني ومن ثم يوفر عليه مصروفات إجراءاتها. كما قضى بأن يكون أداء الضريبة في مكاتب التحصيل الواقع في دائرتها العقار والتي يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والاقتصاد ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري عند عدم أدائها في المواعيد المقررة لمكاتب التحصيل المعينة لذلك وهو ما قضت به المادة 14 من الأمر العالي. وقد نص في المادة 26 على أن يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة بقدر الأجرة المستحقة عليهم بغير حاجة إلى إجراءات قضائية وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة التي تسلم إليهم كإيصال من المالك وعلى أن أداء الأجرة معجلاً من المستأجر لا يعفيه من التضامن مع المالك في أداء الضريبة المطلوبة إذا زاد على أجرة ثلاثة أشهر ويشترط أن يكون الأداء بموجب مخالصة ثابتة التاريخ قبل موعد استحقاق الضريبة المطلوبة كما استحدثت الفقرة الثالثة من هذه المادة حكماً لم يكن بالمادة 16 من الأمر العالي المقابلة وهو اعتبار صاحب الأرض متضامناً مع صاحب المباني في أداء الضريبة المستحقة. وقد تضمنت المادة 27 من المشروع أن للحكومة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على الإيجار والإيراد الخاص بالعقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة المستحقة عليها الضريبة وعلى المباني والأراضي المقامة عليها أو الملحقة بها سواء كانت هذه الأراضي ملكاً لأصحاب المباني أو لغيرهم وهو يماثل ما تنص عليه المادة 15 من الأمر العالي مع إضافة الأراضي المقامة عليها المباني والملحقة بها سواء كانت هذه الأراضي ملكاً لأصحاب المباني أو لغيرهم. الباب التاسع ونصت المادة 28 على أن يستمر العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القانون وما يربط منها بعد ذلك وفقاً للتقدير السنوي في حدود أحكام هذا القانون إلى نهاية سنة 1957. وقضت المادة 29 بإلغاء الأمر العالي الصادر في 12 مارس سنة 1884. وخولت المادة 30 لوزير المالية والاقتصاد إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون كما عينت بدء العمل به ابتداء من أول يناير سنة 1954. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها، وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض. وفي تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمباني أم مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة ما لم تكن هذه الأراضي مجاورة لمساكن العزب ومستعملة أجرانا خاصة لأهالي القرية. كما تعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.
المادة (2) : تسري أحكام هذه الضريبة على المدن والبلاد التي صدرت بها أوامر عالية أو مراسيم بربط الضريبة عليها بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 والمبينة في الجدول المرافق لهذا القانون. ولوزير المالية والاقتصاد بقرار منه أن يضيف إلى الجدول المرافق مدناً جديدة وذلك بعد أخذ رأي المجالس البلدية والقروية في البلاد التي بها مجالس وبعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية بالنسبة إلى البلاد التي ليس بها مجالس.
المادة (3) : تحصر العقارات المنصوص عليها في المادة الأولى حصراً عاماً كل ثماني سنوات ومع ذلك فيحصر في كل سنة ما يأتي: (أ) العقارات المستجدة. (ب) الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها. (ج) العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً. (د) العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 21.
المادة (4) : يقوم بحصر العقارات في كل مديرية أو محافظة الموظفون الذين يندبون لذلك.
المادة (5) : يجرى الحصر العام خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة.
المادة (6) : على كل مالك أو منتفع بعقار مما تنطبق عليه أحكام المادة 1 أن يقدم إلى القسم المالي بالمحافظة أو المديرية الواقع في دائرتها العقار إقراراً كتابياً في المواعيد الآتية: (أ) في حالة الحصر العام يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للتقدير العام عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها. (ب) في حالات الحصر السنوي المنصوص عليها في المادة 3 يقدم الإقرار قبل نهاية شهر أكتوبر من كل سنة عن كل ما حدث خلال السنة لغاية شهر أكتوبر أما ما يستجد في شهري نوفمبر وديسمبر من كل سنة فيجب تقديم إقرار عنه قبل نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها. ويقع عبء تقديم الإقرار عن العقارات المملوكة لناقص الأهلية أو لغائب أو لشخص اعتباري على من يمثله قانوناً وعلى ناظر الوقف عن العقارات الموقوفة.
المادة (7) : يجب أن يكون الإقرار مشتملاً على اسم المدينة أو البلدة والقسم أو المركز والشارع ورقم العقار وعدد الأدوار وعدد المساكن في كل دور ومحتويات كل مسكن واسم المستأجر والإيجار الفعلي له ونوع استغلاله كما يجب أن يتضمن الإقرار عنوان مقدمه. ولا يعفى من تقديم الإقرار أصحاب العقارات أو أصحاب حق الانتفاع عليها إذا سبق لموظفي الحصر والتقدير أن قاموا بإثبات تلك العقارات بدفاترهم أو كانت معفاة من الضريبة طبقاً للمادة 21. فإذا تضمن الإقرار بيانات غير صحيحة ألزم مقدمه بأداء غرامة تعادل مثل الضريبة المقررة أو المعفى منها عن سنة كاملة كما يلزم أيضاً بمثل هذه الغرامة إذا لم يقدم الإقرار في الميعاد.
المادة (8) : للمالك أو المنتفع المكلف بأداء الغرامة المقررة طبقاً للمادة 7 أن يتظلم إلى مدير عام مصلحة الأموال المقررة خلال تسعين يوماً من تاريخ تكليفه بالأداء ويكون قرار المدير العام في التظلم نهائياً.
المادة (9) : تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13. ويراعى في تقدير القيمة الإيجارية للعقار جميع العوامل التي تؤدي إلى تحديدها وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة.
المادة (10) : تقدر القيمة الإيجارية للمصانع والمعامل على أساس الأجرة السنوية المتفق عليها للأراضي والمباني إذا كان العقد شاملاً لأرض ومباني المصنع أو المعمل كله وخالياً من شبهة الصورية أو المجاملة وإلا قدر الإيجار السنوي على أساس 8% من قيمة ثمنه أرضاً ومبان.
المادة (11) : تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3 تقديراً عاماً كل ثماني سنوات ويعاد التقدير خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة. كذا تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية ولأجزائها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 في الثلاثة شهور الأخيرة من سنة حدوثها ويعمل بهذا التقدير من أول السنة التالية إلى نهاية مدة الثماني سنوات المقررة للتقدير العام.
المادة (12) : يكون سعر الضريبة عشرة في المائة من القيمة الإيجارية السنوية بعد استبعاد 20% (عشرين في المائة) من هذه القيمة مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة.
المادة (13) : يتولى تقدير القيمة الإيجارية في كل مدينة أو محافظة لجان مكونة من أربعة أعضاء اثنان منهم من موظفي الحكومة وتكون الرياسة لأحدهما واثنان من بين مالكي العقارات المبنية بالمدينة أو القسم أو البلد التي يتم فيها التقدير يعينهما سنوياً وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه في ذلك من بين الملاك الذين يؤدون ضريبة مباني لا تقل عن ثلاثة جنيهات في العام. وإذا امتنع أحد العضوين المعينين من الملاك عن الحضور ثلاث مرات متوالية من غير عذر تقبله اللجنة اعتبر مستقيلاً. وعند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأي سبب عين فيه وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه وذلك للمدة الباقية أحد الملاك ممن تتوافر فيه الشروط. ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.
المادة (14) : يعلن وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه في ذلك عن إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية وتعلق صورة من الإعلان على باب المحافظة أو المديرية وعلى أبواب أقسام البوليس والمراكز ومأموريات المالية الكائن بدائرتها العقارات وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر كما يخطر كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المنصوص عليه في المادة 7 بمقدار الضريبة التي ربطت عليه وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية وذلك بالطريقة والأوضاع التي تعينها اللائحة التنفيذية ويصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة (15) : للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في المادة التالية من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم. فإذا كان التظلم مقدماً من الممول وجب أن يكون مرافقاً له القسيمة الدالة على أداء آخر قسط مستحق وتأمين قدره 5% من الضريبة المقدم في شأنها المعارضة مع جبر كسر نصف الجنيه بالزيادة على ألا يقل التأمين عن 50 قرشاً وإلا سقط الحق في طلب المعارضة ولا يرد التأمين في حالة عدم خفض مجلس المراجعة للقيمة الإيجارية المقررة وعلى أن يخطر المتظلم بميعاد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع.
المادة (15) : للجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وأجزائها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض متى صارت تامة البناء أو شغلت قبل إتمامها على أساس 60% من القيمة الإيجارية الثابتة بقرار تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى الموضح بترخيص البناء أو المتفق عليها في عقد الإيجار، أيهما أكبر، وإذا لم يكن قد صدر ترخيص بالبناء فتحدد القيمة الإيجارية في حالة تأجير المبنى بواقع 60% من الأجرة الثابتة بعقد وبالمطابقة لأجرة المثل إن لم يكن مؤجرا. وتربط الضريبة بصفة مؤقتة وفقاً للتقدير المذكور، وتصبح واجبة الأداء اعتباراً من أول السنة التالية لإتمام البناء أو شغله قبل إتمامه وذلك بمجرد إخطار الممول بالتقدير ومقدار الضريبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول. ويتم تعديل الربط المؤقت تلقائيا دون حاجة للطعن فيه عند صيرورة تحديد القيمة الإيجارية نهائياً وفقاً لأحكام هذا القانون. وتسري أحكام هذه المادة على العقارات التي لم تحدد قيمتها الإيجارية في تاريخ العمل به.
المادة (16) : يشكل في كل مديرية أو محافظة مجلس مراجعة يؤلف من ثلاثة من موظفي الحكومة يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه في ذلك ومن ثلاثة من كبار ملاك المباني بالمدينة أو البلد الذي ينظر المجلس في التظلمات الخاصة به ممن يدفعون ضريبة مباني لا تقل عن ثلاثة جنيهات في السنة يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه لمدة سنتين. وتكون الرياسة لعضو من الموظفين لا تقل درجة وظيفته عن الدرجة الثالثة. وإذا امتنع أحد الأعضاء المعينين من الملاك عن الحضور ثلاث مرات متوالية من غير عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً. وعند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأي سبب عين فيه وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه وذلك للمدة الباقية أحد الملاك ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى. ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التقدير ومجلس المراجعة.
المادة (17) : يكون مقر المجلس في المحافظة أو عاصمة المديرية ما لم يقرر رئيسه عقده في مقر المركز الكائنة في دائرته العقارات المطلوب الفصل في التظلمات المقدمة في شأنها.
المادة (18) : يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أربعة من أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.
المادة (19) : إذا لم يصدر قرار مجلس المراجعة في مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم المعارضة جاز للمعارض أن يؤدي الضريبة المقررة قبل التعديل إلى أن يصدر القرار.
المادة (20) : تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية.
المادة (21) : تعفى من أداء الضريبة: (أ) العقارات المملوكة للدولة. (ب) العقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها أو للخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل كمباني عمليات الكهرباء والغاز والمياه والمجاري والإسعاف وإطفاء الحرائق والمذابح والحمامات والمغاسل العامة وما شابهها. (ج) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين وكذلك الأبنية المملوكة للجهات الخيرية والاجتماعية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقاً للقانون ولا تكون منشأة لغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي لهذه الجمعيات والنوادي، أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكاً للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجمعيات أو النوادي المذكورة فلا يعفى من العوائد. (د) المستشفيات والمستوصفات والملاجئ المعدة لقبول جميع المرضى أو اللاجئين فيها مجاناً بصرف النظر عن الدين أو الجنس. فإذا أعد جزء منها بأجر أو فقدت شروط التعميم استحقت الضريبة كاملة عليها كلها. (هـ) دور السفارات والمفوضيات والقنصليات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل للدور التي تملكها الحكومة لدى تلك الدول. (و) العقارات التي لا يزيد صافي قيمتها الإيجارية السنوية على ثمانية عشرة جنيهاً بشرط ألا تزيد القيمة الإيجارية لجملة العقارات التي يملكها الممول أو له حق انتفاع عليها على هذا المبلغ. (ز) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها كآلات الري المعدة لري تلك الأراضي بدون أجر. (ح) مباني العزب المقامة في الأراضي الزراعية والتي يسكنها مزارعو وعمال مالكي الأرض بغير أجر والتي تشغلها حاصلاتهم ومواشيهم بشرط ألا تجاوز أجرة المبنى الواحد ثمانية عشرة جنيهاً في السنة. (ط) الأحواش والمباني الواقعة في منطقة الجبانات بشرط عدم استعمالها للسكن المستمر.
المادة (21) : لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، بعد أخذ رأي وزير الخارجية، إعفاء العقارات المملوكة لرؤساء وملوك الدول الأجنبية والمخصصة للاستعمال الشخصي من أداء الضريبة.
المادة (22) : ترفع الضريبة في الأحوال الآتية: (أ) إذا أصبح العقار معفي طبقاً للمادة السابقة. (ب) إذا خلا العقار كله أو جزء منه من السكن ومما يحتويه مدة ستة أشهر متوالية على الأقل ولم ينتفع به في هذه المدة بأي وجه من أوجه الانتفاع. (ج) إذا هدم العقار أو تخرب كلياً أو جزئياً إلى درجة حالت دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه. (د) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة أو منتفع بها. ويكون رفع الضريبة عن العقار أو عن الجزء الذي ينطبق عليه أحد البنود السابقة.
المادة (23) : لا ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بناء على طلب صاحب الشأن وذلك من تاريخ تقديم الطلب لغاية التاريخ التي تزول فيه الأسباب الموجبة للرفع. ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا كان مصحوباً بقيمة دالة على أداء آخر قسط مستحق عن الضريبة وقت تقديم الطلب. ولا يترتب على طلب الرفع وقف أداء الأقساط المستحقة ما لم يمض على الطلب ستة أشهر دون الفصل فيه.
المادة (24) : ترفع الضريبة بمقدار ما يدخل من العقار في المنفعة العامة اعتباراً من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهة طالبة نزع الملكية.
المادة (24) : كل ممول يملك عقاراً لا يجاوز صافي قيمته الإيجارية السنوية ثمانية عشر جنيهاً ويكون مالكاً في الوقت نفسه لعقار أو جزء من عقار أو أكثر من ذلك.. سواء في نفس المدينة أو البلدة أو في مدن أو بلاد أخرى في أنحاء الجمهورية ويكون صافي مجموع القيمة الإيجارية السنوية لجملة ما يملكه يجاوز ثمانية عشر جنيهاً.. يجب أن يقدم إلى المحصلين والصيارفة الموجودة بدائرتهم هذه العقارات إقراراً يحصل عليه منهم مجاناً يبين فيه مقدار ما يملكه في كل مدينة أو بلد وصافي القيمة الإيجارية السنوية لكل عقار والمجموع. وتحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد المواعيد والأوضاع التي ينبغي مراعاتها واستيفاؤها لتقديم هذه الإقرارات.
المادة (24) : إذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على صاحب الشأن أن يقدم إلى المديرية أو المحافظة أو المجلس البلدي بحسب الأحوال إخطارا بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في خلال شهرين من تاريخ زوال سبب الإعفاء وذلك لإعادة ربطه بالضريبة اعتباراً من السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الإعفاء عنه.
المادة (24) : كل ممول يتأخر عن تقديم الإقرار المنصوص عليه بالمادة (24) مكرراً والإخطار المنصوص عليه بالمادة (24) مكرر ثالثاً أو يتضمن إقراره أو إخطاره بيانات خاطئة، يترتب عليها الإعفاء بدون وجه حق من الضرائب المستحقة على عقاراته يحرم من الانتفاع بأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات وتفرض عليه بقرار من المدير أو المحافظ التابع له القسم المالي الواقع في دائرته العقار أو من مدير البلدية في البلاد التي تقوم المجالس البلدية فيها بالربط والتحصيل غرامة مساوية لضريبة العقار في سنة واحدة. فإذا كان الإعفاء قد وقع فعلاً ألزم الممول فوق ذلك برد جميع المبالغ التي تكون قد رفعت عنه بغير حق مهما كانت مدتها، ويجوز التظلم من القرار القاضي بفرض الغرامة إلى وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه ليفصل فيه نهائياً - في خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بفرض الغرامة - ولا يجوز الطعن في القرار أمام أية جهة قضائية. ويجوز إعفاء الممول من الغرامة بقرار يصدر من الجهة المختصة بفرض الغرامة في حالة ما إذا قام الممول من تلقاء نفسه - وقبل كشف عدم صحة البيانات المقدمة منه - بتقديم الإقرار أو الإخطار وتصحيح البيانات المقدمة.
المادة (25) : تؤدى الضريبة مقدماً على قسطين متساويين خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهري يناير ويوليه من كل سنة. ويكون أداؤها في مكاتب التحصيل الواقع في دائرتها العقار والتي يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والاقتصاد. ويجوز تحصيل الضريبة بطريق الحجز الإداري عند عدم أدائها في المواعيد المقررة لمكاتب التحصيل المعينة لذلك.
المادة (26) : يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة بقدر الأجر المستحق عليهم بغير حاجة إلى إجراءات قضائية وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة التي تسلم إليهم كإيصال من المالك. وأداء الأجرة معجلاً من المستأجر لا يعفيه من تضامنه مع المالك في أداء الضريبة المطلوبة فيما زاد على أجرة ثلاثة أشهر وبشرط أن يكون الأداء بموجب مخالصة ثابتة التاريخ قبل موعد استحقاق الضريبة المطلوبة. ويعتبر صاحب الأرض متضامناً مع صاحب المباني في أداء الضريبة المستحقة.
المادة (27) : للحكومة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على الإيجار والإيراد الخاص بالعقارات المبنية والأراضي الفضاء المستقلة المستحقة عليها الضريبة وعلى المباني والأراضي المقامة عليها أو الملحقة بها سواء أكانت هذه الأراضي ملكاً لأصحاب المباني أم لغيرهم.
المادة (28) : يستمر العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القانون وما يربط منها بعد ذلك وفقاً للتقدير السنوي في حدود أحكام هذا القانون إلى نهاية سنة 1957.
المادة (29) : يلغى الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 المشار إليه كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (30) : على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به ابتداء من أول يناير سنة 1954.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن