بشأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية لدور العرض السينمائي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعفى أرباح دور العرض السينمائي التي تقام بعد العمل بهذا القانون من الضريبة على إيراد القيم المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررتين بالقانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ومن الضريبة العامة على الإيراد المقررة بالقانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد.
كما تعفى دور العرض المشار إليها من الضريبة على العقارات المبنية المقررة بمقتضى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.
ويجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح وزير الثقافة تقرير الإعفاءات المشار إليها بالفقرتين السابقتين لدور العرض السينمائي التي توقفت لمدة لا تقل عن سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون إذا عادت إلى مباشرة نشاطها خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
المادة (2) : تسري الإعفاءات المقررة في المادة السابقة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء مزاولة دار العرض نشاطها أو من تاريخ عودتها إلى مزاولته.
المادة (3) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب ورسوم المعدات وأجهزة التكييف التي تستورد بقصد استعمالها لدور العرض السينمائي ويصدر بالإعفاء في كل حالة على حدة قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح وزير الثقافة.
ولا يجوز التصرف في الأشياء التي تم إعفاؤها طبقا للفقرة السابقة إلا بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وطبقا لما يقرره من حيث دفع الضريبة الجمركية أو عدم دفعها وإلا استحقت عليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لقيمة هذه الأشياء وقت التصرف وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في هذا الوقت مع دفع غرامة توازي قيمة الضرائب الجمركية المستحقة - يجوز الإعفاء من هذه الغرامة بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية