بشأن وضع استثناء من حكم المادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور،
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيض القيمة الإيجارية المثبتة في دفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 7 لسنة 1969
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية على إعادة حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون حصرا عاما كل عشر سنوات، وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على أن يجرى الحصر العام خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة.
ومن مقتضى ذلك أن ينتهي العمل بالتقدير العام الأخير للعقارات المبنية في آخر ديسمبر سنة 1969 إلا أن هناك عديدا من الاعتبارات تدعو إلى استمرار العمل بالتقدير العام الحالي وإرجاء إجراء حصر وتقدير عام جديد للعقارات المبنية يمكن إجمالها فيما يلي:
1- ليس من اليسير على الأجهزة المنوط بها إجراء الحصر والتقدير العام بإمكانياتها الحالية إنجاز هذا العمل – خاصة أنها مشغولة حاليا في تنفيذ مشروع الحصر العام للأطيان الزراعية وتوزيع التكاليف المشتركة والموروثة فضلا عن ضخامة التكاليف اللازمة لتنفيذ عملية الحصر والتقدير والتي تبلغ حوالي 400 ألف جنيه – وذلك لا يتناسب مع أي زيادة متوقعة في الضريبة.
2- التقدير العام الحالي يحقق استقرار الأوضاع والعلاقة بين المالك والمستأجر وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه بإصدار التشريعات المتلاحقة في حين أن التقدير العام الجديد قد يؤدي إلى خفض الضريبة أو زيادتها مما قد يعكس أثرا سيئا على العلاقة بين المالك والمستأجر.
3- نص القانون رقم 56 لسنة 1954 على ضرورة حصر وتقدير العقارات المستجدة سنويا وهذا الحصر السنوي يغني عن إجراء حصر عام.
4- العقارات المبنية خلال الفترة من أول يناير سنة 1944 حتى 5 نوفمبر سنة 1961، والتي صدرت بشأنها عدة قوانين بتخفيض الإيجارات مما أثر على قيمتها الإيجارية بالدفاتر قد صدر بشأنها القانون رقم 37 لسنة 1966 بتعديل القيمة الإيجارية لها بدفاتر الحصر والتقدير وبذلك فقد حقق هذا القانون الاستقرار الفعلي للتقديرات المثبتة بالدفاتر للقيمة الإيجارية للعقارات المشار إليها حيث خفضها بمقدار 20%.
5- العقارات المبنية بعد 5 نوفمبر سنة 1961 والتي تخضع لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1963 تحسب قيمتها الإيجارية طبقا لأحكام هذا القانون تباعا، والتزام لجان تحديد الإيجارات بتقديرها يغني عن إجراء حصر عام جديد.
ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا وللاعتبارات المتقدمة فإن وزارة الخزانة تقترح استمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبينة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالتقدير المذكور.
وتحقيقا لذلك قد أعد مشروع القانون المرافق ونص في مادته الأولى على:
استثناء من حكم المادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية المشار إليه – يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية (1960/ 1969) وذلك لمدة سنتين اعتبارا من آخر ديسمبر سنة 1969
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المذكور مفرغا في الصياغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الخزانة
المادة (1) : استثناء من حكم المادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية المشار إليه - يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية (1960/1969) وذلك لمدة سنتين اعتبارا من آخر ديسمبر سنة 1969.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة