بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بالتنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القوانين رقم 199 لسنة 1952 ورقم 55 لسنة 1958 ورقم 168 لسنة 1961 في شأن خفض إيجارات الأماكن؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي:
"تسري أحكام هذا القانون فيما عدا الأراضي الفضاء على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء أكانت مفروشة أو غير مفروشة مستأجرة من المالك أم من مستأجر لها وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 أما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناءً على طلب المحافظ المختص".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر