بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تلغى كل من الفقرة (هـ) من المادة 2 والمادة 3 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين وتعتبر الدعاوى المرفوعة من المؤجر على المستأجر استناداً إلى أيهما منتهية بقوة القانون ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن والتي لم يتم تنفيذها حتى تاريخ العمل بهذا القانون وترد الرسوم إلى أصحابها.
كما يوقف العمل بتصاريح الهدم الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني إذا كانت متعلقة بمبان سكنية.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1974 مادة 4 مكرراً بالنص الآتي:
"إذا امتنع المؤجر عن استلام أجرة المكان المؤجر المستحقة قانوناً فللمستأجر قبل مضي 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر دون رسوم الأجرة خلال الأسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة أو الجهة الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق.
وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الإيجار إخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سندا بإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع.
وعلى الجهة المودع لديها الإيجار أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون أية إجراءات أخرى".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة