تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى الميثاق الوطني. وعلى القانون رقم 34 لسنة 1962 بوقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص. وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الأشخاص الآتي ذكرهم وحجزهم في مكان أمين: (1) الذين سبق اعتقالهم في الفترة من 23 يوليو سنة 1952 إلى 26 مارس سنة 1964. (2) الذين طُبِّقَ في شأنهم أحكام القانون رقم 34 لسنة 1962 المشار إليه والذين استثنوا من أحكامه. (3) الذين طُبِّقت في شأنهم أحكام القوانين الاشتراكية. (4) الذين فُرضت على أموالهم وممتلكاتهم الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه. (5) الذين صدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة الجزئية أو العليا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * حكمت المحكمة العليا (بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالف الذكر قبل تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1968) بمقتضى الحكم رقم 5 لسنة 7 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4-5-1978.
المادة (2) : يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بإتباع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها والتي ترتكب من أحد الأشخاص المبينين في المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون بنية مناهضة النظم الأساسية للبلاد أو المساس بمصالحها القومية.
المادة (2) : يكون للنيابة العامة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بجانب السلطات المخولة لها سلطات قاضي التحقيق ومستشار الإحالة ولا تتقيد في ذلك بالقيود المبينة في المواد 51، 52، 53، 54، 55، 57، 77، 82، 84، 91، 92، 97، 124، 125، 141، 142، 143 من قانون الإجراءات. ومع ذلك يجوز للمتهم أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة إذا انقضى ثلاثون يوماً من يوم القبض عليه دون تقديمه إلى المحكمة ويتجدد حق المتهم في التظلم متى انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ آخر قرار صدر في هذا الشأن. وتختص لنظر هذه الجنايات وما يكون مرتبطاً بها من جرائم أخرى محكمة أمن دولة عليا ترفع الدعوى إليها مباشرةً من النيابة العامة وتُشكَّل هذه المحكمة من ثلاثة من مستشاري محاكم الاستئناف. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل هذه المحكمة من ثلاثة من مستشاري محاكم الاستئناف ومن ضابطين من الضباط القادة كما يجوز له تشكيلها من ثلاثة من الضباط القادة وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر التشكيل على أن يباشر الدعوى أمام المحكمة عضو من أعضاء النيابة العامة. ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من هذه المحكمة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية فرض الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الذين يأتون أعمالاً بقصد إيقاف العمل بالمنشآت أو الإضرار بمصالح العمال أو تتعارض مع المصالح القومية للدولة.
المادة (4) : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت في قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن