بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 في شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة المعدل بالقانون رقم 39 لسنة 1966.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1964 في شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة, والقانون رقم 39 لسنة 1966 المعدل له؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1965 في شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 1- يجوز لرئيس الجمهورية عند قيام حالة تنذر بتهديد سلامة النظام السياسي أو الاجتماعي للبلاد، أن يأمر بالقبض على أي شخص من الفئات الآتي ذكرها واعتقاله متى توافرت - عند صدور هذا الأمر - أسباب جدية تنبئ بخطورته:
(أ) الذين كانوا معتقلين أو كانت إقامتهم محددة في 26 يوليو سنة 1961، أو اعتقلوا أو حددت إقامتهم من هذا التاريخ حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) الذين طبقت عليهم قواعد تحديد الملكية الواردة في قوانين الإصلاح الزراعي.
(جـ) الذين سبق الحكم عليهم في إحدى الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو من سبق الحكم عليهم من إحدى محاكم الثورة أو المحاكم أو المجالس العسكرية.
ويجب أن يبين في كل أمر بالاعتقال الأسباب التي بني عليها.
ويكون للشخص المعتقل أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذا، إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستون يوما من تاريخ رفض التظلم".
"مادة 4- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقا للمادة السابقة أو طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1965 ولكل ذي شأن، أن يتظلم من قرار فرض الحراسة أو أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون، ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ القرار الصادر بفرض الحراسة، كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد القرار أو الإجراء أو إلغائه أو تعديله.
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء قرار فرض الحراسة نافذا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.
المادة (2) : يكون التظلم وفقا لما قرره هذا القانون بعد ستين يوما من تاريخ العمل به, بالنسبة للأوامر والقرارات الصادرة قبل هذا التاريخ.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة