بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور,
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
أصدر القرار بالقانون الآتي:
المادة (1) : لرئيس الجمهورية أن يستخدم الحق المخول له بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 المشار إليه بالنسبة إلى أي شخص من الأشخاص الذين سبق لسلطات الضبط والتحقيق ضبطهم أو التحفظ عليهم, وذلك في جرائم التآمر ضد أمن الدولة والجرائم المرتبطة بها والتي تم اكتشافها في الفترة ما بين أول مايو سنة 1965 وآخر سبتمبر سنة 1965
وله أن يطبق في شأنهم التدابير الخاصة بوضع أموالهم وممتلكاتهم تحت الحراسة.
ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه في الأوامر أو القرارات التي أصدرتها سلطات الضبط والتحقيق قبل العمل بهذا القانون.
المادة (2) : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت في قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة