تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 118 لسنة 1935، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، بالاتفاق مع وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة () : للمرسوم بقانون بشأن نظام المحكوم عليهم في جرائم الصحافة في كثير من الدول بتوفير نظام خاص بالمسجونين المحكوم عليهم بسبب الجرائم السياسية أو جرائم الصحافة والرأي. والنظام الذي قرره هذا المرسوم بقانون يقضي بفصل المحكوم عليهم في جرائم الصحافة بقية المسجونين الآخرين وبإفراد غرفة خاصة بكل منهم مع الترخيص لهم بالاجتماع ببعضهم البعض في أوقات معينة. وهذا النظام ـ فضلا عما يقرره من تلطيف للنظام العادي للسجون كالترخيص بالمراسلة والزيارة مرة في كل أسبوع واستحضار الأغذية من الخارج ـ يقضي ببعض المزايا كالإعفاء من الشغل واستحضار الجرائد وغيرها من وسائل الترويح عن النفس (المادة الثانية) كما أن الغرف التي تخصص لهؤلاء المحكوم عليهم سوف تجهز بحيث تكون أرواح لهم من الغرف المعتادة وذلك طبقا لأنموذج يحدده قرار من وزير الداخلية. وفيما عدا ذلك تطبق أحكام لائحة السجون على هؤلاء الأشخاص، على أنهم إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم المذكورة في المادة 75 من لائحة السجون (الهيجان والأعمال الاعتسافية والهروب) فيستبدل بالجزاءات المذكورة في هذه المادة الحرمان من هذه المزايا كلها أو بعضها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وهذا الحرمان لا يقضي به وزير الداخلية وينبغي أن يقضي به ما لم تكن ظروف الحال من الخطورة بحيث لا تسوغ ذلك فيأمر بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 75 من لائحة السجون. وهذا النظام المقترح يطبق على الأشخاص المحكوم عليهم بالحبس في الجنح التي ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 148 من قانون العقوبات. على انه يجوز بسط هذا التطبيق على الأشخاص المحكوم عليهم في جناية ارتكبت بإحدى طرق العلانية المشار إليها (المادة 5 من المشروع والمواد 148 و151 و152 و156 من قانون العقوبات). ولئن صح أن المسلم به عادة هو قصر الانتفاع بنظام خاص للعقوبة على جرائم الرأي دون غيرها وأن الجريمة الصحفية ليست ملازمة حتما لجريمة الرأي إلا أن الواقع أن جرائم الصحف تكون غالبا من جرائم الرأي. وحقيقة أنه قد يكون من بين هذه الجرائم مالا يتضمن التعبير عن رأي معين كنشر المرافعات القضائية المحظورة نشرها، على أنه حتى في هذه الأحوال قد يكون هناك من الاعتبارات ما يجعل تطبيق نظام السجن العادي أقسى على المحكوم عليهم في هذه الجرائم منه على المجرمين العاديين، إذ قد لا يكون غير الاندفاع الطائش وراء مقتضيات المهنة سببا في الوقوع تحت طائلة العقاب، كما أن المركز الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص وظروف معيشتهم مما يجعل الجمع بينهم وبين المجرمين العاديين في نظام السجن تصرفا قاسيا. وعلى النقيض من ذلك فقد ترتكب بطريق الصحف جرائم هي في موضوعها أشبه بالجرائم العادية نظرا لما تنطوي عليه من دوافع مرذولة كما هو الحال في نشر الكتب المثيرة للشهوات مما يمكن أن يدخل في حكم المادة 155 من قانون العقوبات أو كما هو الحال في القذف في حق الأسر وفي غير ذلك من الجرائم التي وإن عمت من جرائم الرأي لا تدعو لما فيها من مظاهر الاستهتار بالقانون ومن إطلاق لمرذول الغرائز إلى التخفيف والتلطيف عند تنفيذ العقوبة. ومن أجل ذلك يخول المشروع للمحكمة أن تقضي أحيانا بعدم تطبيق هذا النظام الخاص وفي نص المشروع ما يوجب أن يكون قضاؤها في ذلك مستندا إلى الظروف الخاصة بالجريمة. ومؤدى هذا أن يخرج من حساب التقدير كل ظرف خاص بشخص الفاعل أللهم إلا الظروف المتعلقة بالركن الأدبي للجريمة. وبهذا يصبح تطبيق هذا النص في مأمن من التقدير المبني على مجرد الرأي. لهذا تتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرفق بهذه المذكرة على هيئة مجلس الوزراء لكي يتفضل عند الموافقة برفعه إلى الأعتاب السنية للتصديق عليه.
المادة (1) : تنفذ عقوبة الحبس البسيط أو الحبس مع الشغل المحكوم بها في الجنح التي ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 148 من قانون العقوبات في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمسجونين الآخرين وتفرد لكل محكوم عليه غرفة خاصة تجهز بالطريقة التي يحددها قرار من وزير الداخلية. الأشخاص المحكوم عليهم بهذه العقوبة ينتفعون بالمعاملة الخاصة التي ينتفع بها المحبوسون احتياطيا بمقتضى المواد 51 و54 و55 و57 (ثالثا) من مرسوم 9 فبراير سنة 1901 بشأن لائحة السجون ويجوز لهؤلاء الأشخاص الاشتغال مع من يوجد معهم في السجن من المحكوم عليهم في أمثالهم وكذلك مؤاكلتهم والتريض معهم طبقا للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية ومع عدم الإخلال بما يرى اتخاذه من التدابير إذا أسيء استعمال هذه المزايا أو إذا قضت بذلك ضرورة النظام.
المادة (2) : في حالة الحكم بالحبس مع الشغل يشتغل المحكوم عليهم داخل السجن فقط ويراعى في اختيار نوع الشغل الذي يفرض عليهم عوائدهم وحالة معيشتهم.
المادة (3) : يطبق على المسجونين المشار إليهم آنفا أحكام لائحة السجون إلا ما تعارض منها مع المزايا المذكورة في المادتين السابقتين. ومع ذلك فعلى الوزير أن يستبدل بالجزاءات المنصوص عليها في المادة 75 من لائحة السجون الحرمان من تلك المزايا كلها أو بعضها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ما لم تكن ظروف الحال من الخطورة بحيث لا تسوغ ذلك.
المادة (4) : يجوز للمحكمة بسبب ظروف الجريمة أن تأمر في الحكم الصادر بالعقوبة بعدم تطبيق الأحكام المقررة بهذا القانون.
المادة (5) : لوزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحقانية أن يمنح المزايا المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها لكل شخص حكم عليه من أجل جناية ارتكبت بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 148 من قانون العقوبات.
المادة (5) : الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تطبيقا للمواد 98 (أ) و98 (ب) و98 ( ب مكررا ) و98 (ج) و98 (د) و98 (هـ) و174 من قانون العقوبات لا ينتفعون بالمعاملة الخاصة المنصوص عليها بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون ولا يجوز منحهم المزايا المنصوص عليها بالمادة الخامسة منه.
المادة (6) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه, ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن