تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن نظام المحكوم عليهم في جرائم الصحافة، وعلى لائحة السجون الصادر في 29 ديسمبر سنة 1949 بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 636 لسنة 1954 نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن نظام المحكوم عليهم في جرائم الصحافة على أن المحكوم عليه لارتكاب جنحة من جنح الصحافة ينتفع بالمعاملة الخاصة المنصوص عليها في ذلك القانون - ونصت المادة الخامسة منه على أنه لوزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحقانية أن يمنح المزايا المنصوص عليها في ذلك القانون كلها أو بعضها للمحكوم عليهم لارتكاب جناية من جنايات الصحافة. ونصت المادة السابعة من لائحة السجون الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 180 بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1949 على أن يودع في مكان خاص بالسجن العمومي أو في سجن خاص المحكوم عليهم في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر ويعاملون طبقا للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 وبذلك أقرت أحكام المرسوم بقانون المشار إليه واستمر العمل بها. ونصت المادة التاسعة من لائحة السجون السالفة الذكر على تقسيم المسجونين داخل كل سجن عمومي أو مركزي إلى فئتين (أ) و (ب) ثم نصت على من تشملهم الفئة (أ) وقسمتهم إلى ثلاثة أقسام وأوردت بالقسم الأول منها المحكوم عليهم الذين قرر الحكم منحهم معاملة خاصة نظرا لنوع المعيشة التي اعتادوها أو لنوع الجريمة المتهمين بها أو ظروفها أو نظراً لأحوالهم الاجتماعية. نصت المادة 41 من لائحة السجون المذكورة على أنه يجوز للمسجونين من فئة (أ) أو لجرائم الرأي أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من الصحف والمجلات المصرح بتداولها عدا ما كان مثيراً للشعور أو الحواس. وقد اعتبر المحكوم عليهم في قضايا الشيوعية من المحكوم عليهم لارتكاب جرائم الرأي فانتفعوا بالمعاملة الخاصة المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 ولكن وقع أن استغل هؤلاء المحكوم عليهم تلك الامتيازات الممنوحة لهم طبقاً لهذه المعاملة أسوأ الاستغلال وانتهزوا فرصة وجودهم في السجن لبث سمومهم الفتاكة والتأثير على ذوي النفوس الضعيفة من المسجونين وإقناعهم باعتناق مبادئهم الهدامة وترويجها عند مغادرتهم السجن الأمر الذي رؤي منه درء هذا الخطر بإضافة مادة جديدة برقم 5 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 - والنص على أن الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تطبيقا للمواد 98 (أ) و 98 (ب) و 98 (ب) مكرراً و 98 (ج) و 98 (د) و 98 (هـ) و 174 من قانون العقوبات وهي المواد التي تتناول بالعقاب ارتكاب جرائم الشيوعية لا ينتفعون بالمعاملة الخاصة المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 ولا يجوز منحهم المزايا المنصوص عليها فيه. وقد رؤي أيضا تعديل نص المادة التاسعة من لائحة السجون بحيث يمتنع جواز منح معاملة خاصة بمقتضي الحكم لأحد المحكوم عليهم في الجرائم السابق الإشارة إليها وبذلك يمتنع عليهم استغلال الامتيازات الممنوحة لمسجوني الفئة (أ) واستخدامها في تنفيذ مآربهم. وقد رؤي كذلك تحقيقا للأغراض السابقة إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة 41 من لائحة السجون المذكورة حتى لا ينتفع بالامتياز المنصوص عليه بتلك المادة المحكوم عليهم في الجرائم السالفة الذكر. وقد عرض المشروع المرافق على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة العدل برفعه إلى مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه لاستصداره، وزير العدل
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 5 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن نظام المحكوم عليهم في جرائم الصحافة يكون نصها الآتي: "مادة 5 مكرراً - الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تطبيقا للمواد 98 (أ) و 98 (ب) و 98 (ب مكرراً) و 98 (ج) و 98 (د) و 98 (هـ) و 174 من قانون العقوبات لا ينتفعون بالمعاملة الخاصة المنصوص عليها بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون ولا يجوز منحهم المزايا المنصوص عليها بالمادة الخامسة منه".
المادة (2) : يعدل نص البند (أولا) ممن تشملهم الفئة (أ) من المسجونين داخل كل سجن عمومي أو مركزي الوارد بالمادة التاسعة من لائحة السجون الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 على الوجه الآتي: "أولا - المحكوم عليهم الذين قرر الحكم منحهم معاملة خاصة نظرا لنوع المعيشة التي اعتادوها أو لنوع الجريمة المتهمين بها أو ظروفها أو نظرا لأحوالهم الاجتماعية. ولا يجوز أن تمنح هذه المعاملة الخاصة لأحد من المحكوم عليهم تطبيقا للمواد 98 (أ) و 98 (ب) و98 (ب مكرراً) و 98 (ج) و 98 (د) و 98 (هـ) و 174 من قانون العقوبات".
المادة (3) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة 41 من لائحة السجون الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 يكون نصها كالآتي: "ولا ينتفع بهذا الامتياز المحكوم عليهم تطبيقا للمواد 98 (أ) و 98 (ب) و98 (ب مكرراً) و 98 (ج) و 98 (د) و 98(هـ) و 174 من قانون العقوبات".
المادة (4) : لا يسري هذا القانون إلا على الجرائم التي ترتكب بعد العمل به.
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن