تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام. وعلى قانون العقوبات. وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 308 لسنة 1956 قضت المادتان الأولتان من القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام بإنشاء محل خاص يرسل إليه المعتادون على السرقات ومن على شاكلتهم من المجرمين إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنهم, ذلك لأنه لما كان الكثيرون منهم يصبون إلى الحالة التي ألفوها متى أطلق سراحهم فقد رؤي ابتداع طريقة من طرق العقاب تجمع بين الشدة وبين تشجيع المسجونين على إعداد أنفسهم لكسب شريف بعد مبارحة السجن. وقد أدمجت هاتان المادتان في قانون العقوبات مع تعديل يسير فصارتا المادتين 52 و 53. كما قضت المادتان الثالثة والرابعة من ذلك القانون على أن يكون المحل الخاص خاضعاً في نظامه الداخلي لأحكام قانون الليمانات مع جواز تقرير استثناءات لصالح نزلائه, وعلى تشكيل لجنة للتفتيش عليه وتقديم تقرير عن هؤلاء النزلاء إلى وزير العدل. وقد أعد ليمان الدلتا للغرض الآنف ووضع له نظام من مقتضاه تعليم المحكوم عليه صناعة ومنحه مكافأة عن عمله. وقد قضت المادتان 33، 34 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون بإصدار قرار وزاري ببيان أنواع الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل، ونفاذاً لذلك صدر في 29 من نوفمبر سنة 1951 قرار يفرض عليهم أعمال الورش الصناعية والأعمال الزراعية والبساتين وغير ذلك. وأوجبت المادتان 45، 46 منح المسجون عند الإفراج عنه مكافأة مالية عن حسن سلوكه وأخرى عن عمله. وقضت المادة 11 بترتيب المسجونين حسب سوابقهم ومدة عقوبتهم وقابليتهم للإصلاح وبتقسيمهم على اختلاف فئاتهم إلى درجات ونقلهم من درجة إلى درجة أعلى منها بسبب السلوك والعمل والمدة. كما أفردت اللائحة الفصل السادس منها لتثقيف المسجونين وترغيبهم في الفضيلة وحضهم على مكارم الأخلاق وأداء فرائض دينهم. ولما كان مقتضى ما تقدم أن رسالة السجون قد استحالت إلى تثقيف المسجونين وتقويمهم وتأهيلهم للاندماج في الجماعة وإتاحة التسبيل لهم لمزاولة عمل أو صناعة تيسر لهم سبل العيش الشريف ذلك أن النظرة إلى المحكوم عليه قد تغيرت عما كانت عليه فيما مضى فلم يعد ينظر إليه نظرة حقد وانتقام بل على أنه مريض في حاجة إلى علاج لكي يرد بعد انقضاء مدة عقوبته إلى المجتمع عضواً صالحاً فيه وكان قد ثبت من الإحصاء أن عدد المحكوم عليهم بالإرسال إلى المحل الخاص قد هبط بنسبة 70% فقد كان يضم مائتين وألف (1200) قبل عام 1939 وأضحى لا يضم الآن سوى أربعمائة (400) هذا مع اضطراد زيادة عدد المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة وفق أحكام المادة 51 من قانون العقوبات إذ بلغ عددهم الآن نحو ثلاثمائة وألف (1300) لما كان ذلك فإن الغاية المبتغاة من إنشاء المحل الخاص المسمى ليمان الدلتا وهي ردع المجرم مع إعداده في الوقت ذاته لكسب عيشه عن طريق شريف ينأى به عن مواطن الزلل فيقلع عن العودة إلى الجريمة للعيش منها صارت تتحقق في النظام الراهن بالسجون ومن ثم فلا وجه للإبقاء على نظام المحل الخاص ولا لإطالة مده العقاب لاسيما أن الجريمة التي يرتكبها العائد هي في أصلها جنحة وحسية جزاء عنها معاقبته بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس سنين وهي العقوبة المنصوص عليها في المادة 51 من قانون العقوبات. وعلى هدي ذلك أعد مشروع القانون الموافق بإلغاء للقانون رقم 5 لسنه 1908 بشأن المصريين المعتادين على الإجرام والمادتين 52 و53 من قانون العقوبات بيد أنه رؤي بالنسبة للمحكوم عليهم طبقاً لهاتين المادتين قبل العمل بأحكام هذا القانون أن ينقلوا إلى الليمانات على أن يعاملوا فيها وفق أحكام المحل الخاص إلى حين الإفراج عنهم، كما رؤي رعايتهم بأن يفيدوا من أحكام المادة الرابعة من لائحة السجون التي تنص على أن المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من النساء كافه أو من الرجال الذين بلغوا سن الستين أو من تقتضي حالتهم الصحية ذلك يقضون العقوبة في سجن عمومي. وقد أعدت وزارة العدل مشروع القانون المرافق وعرضته على مجلس الدولة فأقر صياغته التشريعية، وتتشرف الوزارة بعرضه على رئيس الجمهورية حتى إذا وافق عليه تفضل بإصدار قرار به. وزير العدل
المادة (1) : يلغى القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام والمادتين 52 و53 من قانون العقوبات. ومع ذلك ينقل إلى الليمانات من سبق الحكم عليهم وفق المادتين 52 و53 المذكورتين - قبل العمل بهذا القانون - مع بقائهم خاضعين لأحكامهما وأحكام القانون رقم 5 لسنة 1908 وذلك مع مراعاة أحكام المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن