بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام.
المادة () : بعد الإطلاع على قانون العقوبات.
وبعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 9 فبراير سنة 1901 بلائحة السجون.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية بالاتفاق مع ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : إذا ارتكب العائد في حكم المادة 50 من قانون العقوبات جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو شرع في ارتكاب جريمة منها جاز للقاضي بدلا من الحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة أن يقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام ونأمر بإرساله إلى محل خاص تعينه الحكومة يسجن فيه إلى أن يأمر ناظر الحقانية بالإفراج عنه ولا يزيد مدة هذا السجن عن 6 سنين.
ويعتبر السجن في المحل المنصوص عليه في هذا القانون عقوبة جنائية من حيث العود.
المادة (2) : يجب الحكم بمقتضى المادة السابقة على كل عائد سبق الحكم عليه بالسجن في محل خاص بمقتضى هذا القانون أو بالأشغال الشاقة بمقتضى المادة 50 من قانون العقوبات ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 50 المذكورة مدة الإفراج عنه تحت شرط أو في مدى سنتين من يوم الإفراج عنه إفراجا نهائيا وفي هذه الحالة يجوز إبلاغ مدة السجن إلى 10 سنين.
المادة (3) : كل محل ينشأ بمقتضى هذا القانون يكون خاضعا في نظامه الداخلي لأحكام قانون الليمانات المعمول به الآن ومع ذلك فلمفتش عموم السجون بعد تصديق ناظر الداخلية وبموافقة ناظر الحقانية أن يعمل استثناءات لصالح الذين يسجنون بمقتضى هذا القانون.
المادة (4) : تشكل لجنة تؤلف من ست أعضاء منهم 3 يعينهم ناظر الحقانية و3 يعينهم ناظر الداخلية ويكون من اختصاصها أن تفتش المحال المذكورة في أوقات معينة وترفع إلى ناظر الحقانية تقارير عن سير المسجونين فيها بمقتضى هذا القانون وعن عملهم.
المادة (5) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويجرى العمل به على كل جريمة من الجرائم المبينة في المادة الأولى تقع بعد أول أكتوبر سنة 1908.
التوقيع : بأمر الحضرة الخديوية - فخري