بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 114 لسنة 1954
نصت المادة 9 من لائحة السجون الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 على تقسيم المسجونين داخل كل سجن عمومي أو مركزي إلى فئتين (أ) و(ب) وجاء بالبند أولاً من هذه المادة أن الفئة (أ) تشمل المحكوم عليهم الذين قرر الحكم منحهم معاملة خاصة نظراً لنوع المعيشة التي اعتادوها أو لنوع الجريمة المتهمين بها أو ظروفها أو نظراً لأحوالهم الاجتماعية.
ولما كان هدف المشروع من هذا التقسيم هو معاملة بعض الفئات معاملة خاصة تتفق ونوع معيشتهم وظروفهم أو نوع الجريمة وظروفها وكان المتهمون لا يتقدمون عادة إلى المحكمة بطلب معاملتهم في السجن.
معاملة المسجونين من الفئة (أ) خشية أن يؤول ذلك منهم بأنه تسليم بثبوت التهمة قبلهم وقد يفوت على المحكمة أن تقرر في حكمها من تلقاء نفسها معاملتهم هذه المعاملة الأمر الذي يؤدي إلى حرمانهم من معاملة خاصة قد يستحقونها فقد رؤي تعديل الفقرة (أولاً) من المادة 9 سالفة الذكر بحيث يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تقرر منح هذه المعاملة الخاصة للمحكوم عليهم في أي وقت ولو بعد صدور الحكم المذكور إذا كانت لم تفصل فيه وقت الحكم وذلك بناء على طلب يقدم إليها من المحكوم عليهم بعد سماع أقوال النيابة العامة ولها أن تسمع أقوال المحكوم عليهم أو وكلائهم وقد نص على عدم جواز الطعن في هذا القرار بأي وجه كما نص على أنه لا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه والمقصود بالقيد الأخير هو عدم تكرار الطلبات المماثلة بعد سريان التعديل الجديد.
ولما كانت المادة 77 من لائحة السجون قد تضمنت حكماً نص عليه في المادة 494 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 – وقد أعدت الوزارة مشروع قانون بتعديل هذه المادة الأخيرة فتصبح بعد تعديلها متعارضة مع حكم المادة 77 من لائحة السجون – فإن هذا التعديل يتضمن إلغاء ضمنياً للمادة 77 المذكورة – إلا أنه رؤي النص صراحة على إلغائه.
وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه تمهيداً لإصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بالبند أولاً من المادة 9 من لائحة السجون المشار إليها النص الآتي:
"مادة 9 - (أولاً) - المحكوم عليهم الذين قرر الحكم منحهم معاملة خاصة نظراً لنوع المعيشة التي اعتادوها أو لنوع الجريمة المتهمين بها أو ظروفها أو نظراً لأحوالهم الاجتماعية.
ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تقرر منح هذه المعاملة الخاصة للمحكوم عليهم في أي وقت ولو بعد صدور الحكم إذا لم يكن تناول نوع هذه المعاملة صراحة وذلك بناء على طلب يقدم إليها من المحكوم عليهم بعد سماع أقوال النيابة العامة ولها أن تسمع أقوال المحكوم عليهم أو وكلائهم ولا يجوز الطعن في هذا القرار بأي وجه كما لا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه".
المادة (2) : تلغى المادة 77 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 المشار إليه.
المادة (3) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية