بشأن العفو عن باقي عقوبة فريق من المحكوم عليهم ابتهاجا بعيد إعلان الدستور.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى المادة 74 من قانون العقوبات.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 1 لسنة 1956
تعمل الدول دائماً على تخليد ذكرى الأعياد القومية في تاريخها بالقيام بأعمال تشعر الجميع بالفرح والسرور.
ومن تلك الأعياد القومية المجيدة يوم 16 يناير سنة 1956 الذي تم فيه بحمد الله إعلان الدستور.
وقد رؤي احتفالاً بهذا العيد السعيد أن يعفى عن باقي مدة عقوبة فريق من المحكوم عليهم هم المحكوم عليهم لغاية 16 يناير سنة 1956 الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون الصادرة في 29 ديسمبر سنة 1949 والشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 491 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك إذا كان الشرط الخاص بتمضية ثلاثة أرباع مدة العقوبة في السجن يتوافر في حقهم خلال المدة من 16 يناير سنة 1956 إلى 30 يونيه سنة 1956 على أنه بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة فيعفون من باقي مدة العقوبة إذا كانوا قد أمضوا في السجن خمس عشرة سنة على الأقل حتى 30 يونيه سنة 1956 وذلك مع توافر باقي الشروط المشار إليها في المادة 73 من لائحة السجون و491 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كانت المادة 75 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا عُفي عن المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين ما لم ينص في العفو على خلاف ذلك، وكانت المدة التي يشملها العفو في هذه الحالة قد تكون بالنسبة لبعض المحكوم عليهم أقل من خمس سنين فرؤي رعايةً لهم ألا تزيد مدة المراقبة المنصوص عليها في المادة 75 السالف ذكرها على المدة التي يشملها العفو.
وبديهي أيضاً أن المادة الأولى من المشروع تنطبق على كافة المحكوم عليهم المشار إليهم بها بصرف النظر عن اختلاف جهات الحكم وسواء أكانت تلك الأحكام قد صدرت من المحاكم العادية أو المحاكم الخاصة أو المحاكم العسكرية أو المجالس العسكرية.
وقد أعد المشروع المرافق وعرض على مجلس الدولة ووافق عليه بالصيغة المرافقة.
ويتشرف وزير العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير العدل
المادة (1) : يعفى عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم لغاية يوم 16 يناير سنة 1956 الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 491 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك إذا كان الشرط الخاص بتمضية ثلاثة أرباع مدة العقوبة في السجن يتوافر في حقهم خلال المدة من 16 يناير سنة 1956 لغاية 30 يونيه سنة 1956.
أما إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فيعفى المحكوم عليهم بها من باقي مدة العقوبة إذا كانوا قد أمضوا في السجن خمس عشرة سنة على الأقل حتى 30 يونيه سنة 1956 وذلك مع توافر باقي الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة.
ولا يجوز أن تزيد مدة مراقبة البوليس المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العقوبات على المدة التي يشملها العفو وفق الفقرة السابقة.
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين