بشأن العفو عن باقي عقوبة فريق من المحكوم عليهم ابتهاجا بالعيد القومي "23 يوليه سنة 1955".
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المادتين 74 و75 من قانون العقوبات،
وعلى المادة 491 من قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى المادة 73 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون،
وعلى القانونين رقمي 409 و583 لسنة 1954 بالعفو عن باقي عقوبة فريق من المحكوم عليهم ابتهاجا بعيدي 23 يوليه سنة 1954 و19 أكتوبر سنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة (1) : يعفى عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم لغاية يوم 23 من يوليه سنة 1955 الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 المشار إليه والشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 491 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك إذا كان الشرط الخاص بتمضية ثلاثة أرباع مدة العقوبة في السجن يتوافر في حقهم خلال المدة من 23 من يوليه سنة 1955 إلى 31 من ديسمبر سنة 1955
أما إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فيعفى المحكوم عليهم بها من باقي مدة العقوبة المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 491 سالفة الذكر إذا كانوا قد أمضوا في السجن خمس عشرة سنة على الأقل مع توافر باقي الشروط الآنفة حتى يوم 31 من ديسمبر سنة 1955
ولا يجوز أن تزيد مدة مراقبة البوليس المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العقوبات على المدة التي يشملها العفو وفق الفقرة السابقة.
المادة (2) : تسري أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة الذين شملهم العفو نفاذاً للقانونين رقمي 409 و583 لسنة 1954
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 23 يوليه سنة 1955،
التوقيع : مجلس الوزراء