بشأن العفو عن باقي عقوبة فريق من المحكوم عليهم ابتهاجا بعيد 23 يوليه سنة 1954.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المادة 74 من قانون العقوبات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 409 لسنة 1954
تقضي المادة 491 من قانون الإجراءات الجنائية بجواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وأنه سوف يكون له بعد الإفراج وسيلة مشروعة للارتزاق على ألا تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة شهور على أية حال. أما إذا كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.
وقد رؤى احتفالا بعيد 23 يوليو وهو من الأعياد القومية المجيدة أن يعفى عن باقي مدة عقوبة فريق من المحكوم عليهم هم الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادة 491 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك إذا كان الشرط الخاص بتمضية ثلاثة أرباع مدة العقوبة في السجن أو المدة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة المذكورة يتوافر بالنسبة إليهم في خلال المدة من 23 يوليو إلى 31 ديسمبر سنة 1954.
ومن الواضح أن للإفراج صبيحة يوم العيد عن هذا الفريق المحكوم عليهم أبعد الأثر في نفوسهم ونفوس ذويهم ومواطنيهم وأكبر الدلالة على أهمية هذا العيد القومي كما أن فيه خير الجزاء على حسن سلوكهم أثناء وجودهم في السجن.
وبديهي أن المادة الأولى من المشروع تنطبق على كافة المحكومة عليهم المشار إليه بها بصرف النظر عن اختلاف جهات الحكم وسواء أكانت تلك الأحكام قد صدرت من المحاكم العادية أم المحاكم الخاصة أم المحاكم العسكرية أم المجالس العسكرية.
وقد أعد المشروع وعرض على مجلس الدولة ووافق عليه بالصيغة المرافقة.
ويتشرف وزير العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء، حتى إذا ما وافق عليه تفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يعفى عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم لغاية يوم 23 يوليه سنة 1954 الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 491 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان الشرط الخاص بتمضية ثلاثة أرباع مدة العقوبة في السجن أو المدة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة يتوافر في حقهم خلال المدة من 23 يوليه إلى 31 ديسمبر سنة 1954.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من يوم 23 يوليو سنة 1954 بعد نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية