بشأن العفو عن باقي عقوبة فريق من المحكوم عليهم ابتهاجا بعيد 19 أكتوبر سنة 1954 الذي وقعت فيه اتفاقية الجلاء.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المادة 74 من قانون العقوبات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 583 لسنة 1954
تعمل الدول دائما على تخليد ذكرى الأعياد القومي في تاريخها بالقيام بأعمال تشعر الجميع بالفرح والسرور.
ومن تلك الأعياد القومية المجيدة يوم 19 أكتوبر سنة 1954 الذي تم فيه بحمد الله توقيع اتفاقية الجلاء.
وقد رؤى احتفالا بهذا العيد السعيد أن يعفى عن باقي مدة عقوبة فريق من المحكوم عليهم هم المحكوم عليهم لغاية يوم 19 أكتوبر سنة 1954 الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من المرسوم بقانون رقم 180 الصادر بلائحة السجون بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1949 والشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 491 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك إذا كان الشرط الخاص بتمضية ثلاثة أرباع مدة العقوبة في السجن يتوافر في حقهم خلال المدة من 19 أكتوبر سنة 1954 إلى 30 يونيه سنة 1955 على أنه بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة فيعفون من باقي مدة العقوبة إذا كانوا قد أمضوا في السجن خمس عشرة سنة على الأقل حتى 30 يونيه سنة 1955 وذلك مع توافر باقي الشروط المشار إليها في المادة 73 من لائحة السجون و491 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية.
وبديهي أيضا أن المادة الأولى من المشروع تنطبق على كافة المحكوم عليهم المشار إليهم بصرف النظر عن اختلاف وجهات الحكم وسواء كانت تلك الأحكام قد صدرت من المحاكم العادية أم المحاكم الخاصة أم المحاكم العسكرية أم المجالس العسكرية.
وقد أعد المشروع وعرض على مجلس الدولة ووافق عليه بالصيغة المرافقة.
ويتشرف وزير العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه تفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يعفى عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم لغاية يوم 19 أكتوبر سنة 1954 الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من المرسوم بقانون رقم 180 الصادر بلائحة السجون بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1949 والشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 491 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك إذا كان الشرط الخاص بتمضية ثلاثة أرباع مدة العقوبة في السجن يتوافر في حقهم خلال المدة من 19 أكتوبر سنة 1954 إلى 30 يونيه سنة 1955.
أما إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فيعفى المحكوم عليهم بها عن باقي مدة العقوبة إذا كانوا قد أمضوا في السجن خمس عشرة سنة على الأقل حتى 30 يونيه سنة 1955 وذلك مع توافر باقي الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية