بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
ويناء على ما عرضه وزير الحربية،
المادة (1) : تعدل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 المشار إليه على الوجه الآتي:
"يقضي المحكوم عليه بالأشغال الشاقة عقوبته بالليمان".
ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدميه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا التخويف أسباب معقولة.
ويصدر وزير الحربية بناء على اقتراح مدير عام السجون قرارا بالأحوال التي يجوز فيها وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه.
المادة (2) : تلغى الفقرة الثانية من المادة 33 من المرسوم بقانون المشار إليه.
المادة (3) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء