تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1934 بإنشاء السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1946، وعلى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : أنشئ السجل التجاري بالقانون رقم 46 الصادر في 5 يوليه سنة 1934، وقد لاقت مكاتب التسجيل صعوبة في تنفيذه – في مبدأ الأمر – بسبب عدم كفاية العقوبات التي ينص عليها ولما وقع في أذهان الجمهور – بدون وجه حق – من أن هذا القانون إنما سن تمهيدا لفرض ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة الدخل. وقد تبددت هذه الأفكار في الوقت الحاضر، وأصبح السجل التجاري من الأنظمة العادية التي استقرت في الحياة التجارية المصرية. ونجح السجل في أداء الأغراض المقصودة منه وأسدى للبلاد – أثناء الحرب العالمية الثانية – خدمات جليلة، وعلى الأخص ما تعلق بحصر المتاجر والوقوف على جنسية أصحابها، واستخلاص بيانات إحصائية عن مختلف التجارات والصناعات. على أن تنفيذ القانون رقم 46 لسنة 1934 أظهر كثيرا من وجوه النقص نظرا لأن البيانات التي أوجب ذكرها في السجل لا يمكن الاطمئنان إلى صحتها – على وجه أكيد – بسبب أن القانون لم يخول مكاتب التسجيل سلطة التحقق من صحة البيانات التي يقدمها أصحاب الشأن، ونص في المادة الثامنة منه على أنه "لا يجوز رفض القيد في السجل إلا لعدم استيفاء الطلب للبيانات المنصوص عليها في القانون"، كما اقتصرت المادة 14 على توقيع عقوبة المخالفة عند الإدلاء ببيانات غير صحيحة وبسوء القصد. علاوة على ذلك فإن ضآلة العقوبة – المنصوص عليها في المادة 13 على التخلف عن تنفيذ الالتزام بتقديم طلب القيد أو طلب تعديل البيانات المسجلة – وخلو القانون من النص على وجوب إثبات التعديلات التي تطرأ على بيانات قيد الفروع والوكالات، قد ترتبت عليه صعوبة كبيرة في تنفيذ هذه الالتزامات، وبذلك أصبحت بيانات السجل بعيدة عن تمثيل الواقع وإعطاء فكرة صحيحة عن حقيقة أحوال التجار والشركات التجارية. كما أن خلو المادة 11 من القانون من إلزام التاجر أو ورثته أو مصفى الشركة طلب شطب القيد عند ترك التجارة أو الوفاة أو الانتهاء من تصفية الشركة ترتب عليه بقاء كثير من البيانات التي يجب شطبها من السجل بدون شطب. كما وأنه من ناحية أخرى لم تعد بيانات السجل كافية لمعرفة الحالة التجارية، وعلى الأخص بعد صدور سلسلة التشريعات المنظمة لعناصر الملكية الصناعية وهي القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها والقانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وأصبح من الضروري أن يشمل السجل بيانا برقم تسجيل ما قد سجله التاجر باسمه من علامات تجارية وبراءات اختراع ورسوم ونماذج صناعية وكذلك بيانا بالرهون التي تكون قد أنشئت على محله وما طرأ على هذه البيانات من تغيير أو تعديل. يتبين مما تقدم، أن القانون رقم 46 لسنة 1934 بإنشاء السجل التجاري كان بداية حسنة للتشريع في مواد الإشهار التجاري، غير أنه لم يعد كافيا بعد ذلك لتحقيق الغرض من إصداره بسبب نهضة البلاد الاقتصادية في السنوات الأخيرة وزوال القيود التشريعية والقضائية التي كان قد فرضها نظام الامتيازات، ولذلك أصبحت الحاجة ماسة إلى تنقيح هذا القانون تنقيحا شاملا بحيث يؤدي للحياة التجارية مثل ما تؤديه إدارة تحقيق الشخصية من فوائد للحياة القضائية. وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق لتحقيق الأغراض المتقدمة وعلى الأخص ما يلي: (أولا) نشر بيانات السجل في صحيفة خاصة لتسهيل الأبحاث الخاصة بالشئون التجارية والصناعية في البلاد. (ثانيا) تشديد العقوبة على التخلف عن القيد في السجل وعلى إعطاء بيانات غير صحيحة بسوء القصد بدلا من العقوبة الحالية التي تعتبر غير رادعة والتي لا تزيد على عقوبة المخالفة. (ثالثا) تخويل مكاتب التسجيل سلطة التحقق من صحة بيانات القيد. وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه تفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار هذا القانون.
المادة (1) : يعد في كل محافظة أو مديرية دفتر، يسمى "السجل التجاري" تقيد فيه أسماء التجار المصريين والأجانب أفرادا كانوا أو شركات إذا كان لهم في دائرة المحافظة أو المديرية محل رئيسي أو مركز عام للشركة أو فرع أو وكالة. وتدون في السجل المذكور جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القانون ويؤشر فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها.
المادة (2) : على كل تاجر، خلال شهر من تاريخ افتتاح محله التجاري أو من تاريخ تملكه لمحل تجاري، أن يقدم طلبا بقيد اسمه في السجل إلى مكتب السجل الواقع بدائرته هذا المحل. ويجب أن يكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب، وأن يشتمل على البيانات الآتية: (1) اسم التاجر ولقبه، وتاريخ ومحل ميلاده، وجنسيته. (2) النظام المالي الذي حصل الزواج على مقتضاه، والأهلية التجارية. (3) الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته. (4) اسم المحل التجاري، والسمة التجارية إن وجدت. (5) نوع التجارة. (6) التاريخ الذي بدأ فيه التاجر أعماله التجارية بالمملكة المصرية، وتاريخ افتتاح المحل التجاري. (7) عنوان المحل الرئيسي. (8) عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيسي، سواء أكانت بالمملكة المصرية أم بالخارج. (9) أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. (10) المحال التي للتاجر في دائرة مكتب السجل التجاري ذاته أو في دائرة مكاتب أخرى، مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري. (11) المحال التي كانت للتاجر سابقا في دائرة مكتب السجل التجاري ذاته أو في دائرة مكاتب أخرى، مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل. (12) رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر.
المادة (3) : على كل تاجر أن يطلب القيد أيضا في كل مكتب يوجد بدائرته فرع أو وكالة له، ويقدم طلب القيد، خلال شهر من تاريخ افتتاح الفرع أو الوكالة، من التاجر أو مدير الفرع أو الوكالة. ويجب أن يكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب، وأن يشتمل على البيانات الآتية: (1) اسم التاجر ولقبه، وتاريخ ومحل ميلاده، وجنسيته. (2) اسم المحل التجاري، والسمة التجارية إن وجدت سواء للمحل الرئيسي أو للفرع. (3) رقم قيد المحل الرئيسي بالسجل التجاري. (4) عنوان المحل الرئيسي، وكذلك عنوان الفرع أو الوكالة. (5) نوع التجارة. (6) اسم ولقب مدير الفرع أو الوكالة، وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. (7) تاريخ افتتاح الفرع أو الوكالة.
المادة (4) : على التاجر أو مدير الفرع أو الوكالة أن يطلب، طبقا للأوضاع المقررة للقيد، التأشير في السجل بأي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادتين 2 و3 ويقدم طلب التأشير خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك. ويؤشر مكتب السجل التجاري، من تلقاء نفسه، بكل بيان يتعلق بالتاجر ويتم قيده في السجل المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.
المادة (5) : على قلم كتاب المحكمة، التي تصدر منها الأحكام المبينة بعد ضد أحد التجار أن يرسل صورة من كل حكم ـ خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ صدوره ـ إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل: (1) أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه، والأحكام الصادرة بعد إشهار الإفلاس بتعيين وقت التوقف عن أداء الديون. (2) أحكام قفل التفليسة، وأحكام إعادة فتحها. (3) أحكام إعادة الاعتبار. (4) الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته، والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله. (5) الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر على التاجر، أو بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم، أو برفع الحجر. (6) الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه. (7) الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة (6) : يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في المملكة المصرية فرع أو وكالة إذا كان محله الرئيسي في الخارج. ويحصل القيد بطلب يقدم من التاجر أو مدير الفرع أو الوكالة خلال شهر من تاريخ افتتاح الفرع أو الوكالة، ويجب أن يكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب، وأن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 2 مع ذكر اسم ولقب مدير الفرع أو الوكالة، وتاريخ ومحل ميلاده، وجنسيته. ويؤشر في السجل - طبقا للأوضاع السابقة - بجميع الوقائع والأحكام والأوامر والقرارات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 إذا كانت صادرة في المملكة المصرية أو وضعت عليها الصيغة التنفيذية من إحدى المحاكم المصرية، وكذلك يؤشر في السجل بكل تغيير في مدير الفرع أو الوكالة.
المادة (7) : على مديري الشركات التجارية أو وكلائها المديرين أن يقدموا طلب القيد، خلال شهر من تاريخ تأليف الشركة، من نسختين موقعتين من الطالب، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية: (1) نوع الشركة. (2) عنوانها أو اسمها، والسمة التجارية إن وجدت. (3) الغرض من تأسيس الشركة. (4) عنوان مركزها العام. (5) عناوين الفروع والوكالات سواء أكانت بالمملكة المصرية أم بالخارج. (6) مقدار رأس المال، والمبالغ المؤداة منه، والمبالغ التي تعهد الشركاء بأدائها مع بيان حصة الشركاء الموصين، وقيمة الحصص العينية إن وجدت. (7) تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها. (8) أسماء وألقاب الشركاء المسئولين بالتضامن في شركات التضامن أو التوصية، وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم، وجنسيته. (9) أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها، وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم، وجنسيته، مع بيان مدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع. (10) رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم الشركة. ويقدم طلب القيد مشفوعا بعقد تأسيس الشركة وصورة طبق الأصل منه ويحتفظ مكتب السجل بالصورة.
المادة (8) : على كل شركة تجارية طلب القيد أيضا في كل مكتب يوجد بدائرته فرع أو وكالة لها، ويقدم طلب القيد، خلال شهر من تاريخ افتتاح الفرع أو الوكالة، من مديري الشركة أو وكلائها المديرين أو من مدير الفرع أو الوكالة. ويجب أن يكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب، وأن يشتمل على البيانات الآتية: (1) نوع الشركة. (2) عنوانها أو اسمها، والسمة التجارية إن وجدت سواء للمركز العام أو للفرع. (3) رقم قيد المركز العام بالسجل التجاري. (4) عنوان المركز العام، وكذلك عنوان الفرع أو الوكالة. (5) الغرض من تأسيس الشركة. (6) اسم ولقب مدير الفرع أو الوكالة، وتاريخ ومحل ميلاده، وجنسيته. (7) تاريخ افتتاح الفرع أو الوكالة.
المادة (9) : على مديري الشركة التجارية أو وكلائها المديرين أو مدير الفرع أو الوكالة أو المصفين على حسب الأحوال، أن يطلبوا - طبقا للأوضاع المقررة للقيد - التأشير في السجل بما يأتي: (1) أي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادتين 7 و8. (2) كل عقد يقضي بحل الشركة أو وضعها تحت التصفية، مع بيان أسماء المصفين وألقابهم ومدى سلطتهم، وكذلك أي تغيير يحصل في أشخاصهم. ويجب تقديم طلب التأشير بهذه البيانات خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك. ويؤشر مكتب السجل التجاري من تلقاء نفسه، بكل بيان يتعلق بالشركة ويتم قيده في السجل المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.
المادة (10) : على قلم كتاب المحكمة، التي تصدر منها الأحكام المبينة بعد ضد إحدى الشركات التجارية، أن يرسل صورة من كل حكم - خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ صدوره - إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل: (1) أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين. (2) أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه، والأحكام الصادرة بعد إشهار الإفلاس بتعيين وقت التوقف عن أداء الديون. (3) أحكام حل الشركات، أو بطلانها، وتعيين المصفين أو عزلهم. (4) الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته، والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله. (5) أحكام قفل التفليسة، وأحكام إعادة فتحها. (6) أحكام إعادة اعتبار الشركاء المتضامنين اللاحقة على حكم إشهار إفلاس الشركة.
المادة (11) : تقيد في السجل التجاري الشركة التجارية التي لها في المملكة المصرية فرع أو وكالة إذا كان مركزها العام في الخارج. ويحصل القيد بطلب يقدم من مديري الشركة أو وكلائها المديرين أو مدير الفرع أو الوكالة خلال شهر من تاريخ افتتاح الفرع أو الوكالة، ويجب أن يكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب، وأن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 7 مع ذكر اسم ولقب مدير الفرع أو الوكالة وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. ويكون طلب القيد مشفوعا بصورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة يحتفظ بها مكتب السجل، ويجب أن تكون الصورة مصدقا عليها من الجهة المختصة. ويؤشر في السجل - طبقا للأوضاع السابقة - بجميع الوقائع والأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادتين 9 و10 إذا كانت صادرة في المملكة المصرية أو وضعت عليها الصيغة التنفيذية من إحدى المحاكم المصرية، وكذلك يؤشر في السجل بكل تغيير في مدير الفرع أو الوكالة.
المادة (12) : يجدد القيد في السجل كل عشر سنوات من تاريخ حصول القيد أو آخر تجديد وإلا كان لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من توافر السبب الموجب له. ويقدم طلب التجديد بالشروط والأوضاع وفي المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد - ويحدد القرار رسم التجديد بحيث لا يزيد على جنيهين.
المادة (12) : على كل تاجر أو مدير فرع أو وكالة أن يودع - في مكتب السجل التجاري - صورة توقيعه وصورة توقيع وكلائه المفوضين، وعلى كل شركة تجارية أن تودع - المكتب ذاته - صورة توقيع الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة وكذلك من لهم حق التوقيع باسمها. ويجب أن تكون التوقيعات مصدقا عليها تصديقا رسميا، ويقوم مقام التصديق التوقيع في مكتب السجل التجاري. ويكون الإيداع في ذات الوقت الذي يقدم فيه طلب القيد أو طلب التأشير في السجل إذا تضمن تعديلا في بيان الأشخاص السابق إيداع صور توقيعاتهم عند طلب القيد.
المادة (13) : على التاجر أو ورثته أو المصفين - حسب الأحوال - أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة للقيد محو القيد في الأحوال الآتية: (1) ترك التاجر لتجارته. (2) وفاته. (3) تصفية الشركة. ويجب تقديم الطلب خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجب محو القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب المحو كان لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه.
المادة (14) : يدون مكتب السجل التجاري مشتملات الطلب في السجل التجاري، وترد للطالب إحدى نسختي الطلب مؤشرا عليها بحصول القيد في السجل.
المادة (15) : لا يقبل طلب القيد أو التأشير في السجل أو طلب المحو إلا إذا كان مستوفيا للشروط التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية التي تصدر تنفيذا له، وعلى مكتب السجل التجاري أن يتحقق من توافر هذه الشروط، وللمكتب المذكور أن يكلف الطالب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب. ويجوز لكل من رفض طلبه أن يطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار مكتب السجل.
المادة (16) : على كل تاجر أو شركة أن يذكر - في جميع المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية - بيان مكتب السجل التجاري المقيد به ورقم القيد. كما يجب أن يثبت - باللغة العربية - على واجهة المحل اسمه التجاري مشفوعا برقم القيد.
المادة (17) : يجوز لأي شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على مستخرجات من صفحة القيد، وفي حالة عدم القيد يعطي المكتب شهادة بذلك. ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على ما يأتي: (1) أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار. (2) أحكام وقرارات الحجر إذا قضي برفع الحجر.
المادة (18) : تصدر وزارة التجارة والصناعة صحيفة خاصة تشهر فيها البيانات التي ينص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (19) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه، وفي حالة العود تضاعف الغرامة في حدها الأدنى والأقصى، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف حكم المادة 24 من هذا القانون.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء أكانت من البيانات الخاصة بالقيد أم بالتأشير في السجل أو بالمحو، وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر، على المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية، ما يفيد القيد في السجل مع عدم حصوله، أو ذكر عليها رقم قيد ليس له، وكذلك كل من يثبت على واجهة محله اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له.
المادة (21) : يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية لهذا القانون وتشمل على الأخص: (1) الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري، وكيفية القيد، والتأشير والمحو. (2) الفهارس التي تمسك بأسماء التجار والشركات المقيدة في السجل. (3) استمارات طلبات القيد والتأشير والمحو والمستخرجات والصور. (4) رسوم القيد والتأشير والمحو والمستخرجات والصور.
المادة (22) : تسري أحكام هذا القانون على الشركات مهما كان غرضها التي تتخذ شكل شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (22) : يكون لرؤساء مكاتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (23) : يلغى القانون رقم 46 لسنة 1934 المشار إليه.
المادة (24) : يجب على التجار والشركات المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، طلب تعديل بيانات القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به إذا كانت تخالف الأحكام الواردة فيه.
المادة (25) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن