بشأن تعديل المادة 11 من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري والمعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 168 لسنة 1955
نصت المادة 11 من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري على الأوضاع التي يحصل بها القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركة التجارية التي لها في الجمهورية المصرية فرع أو وكالة إذا كان مركزها العام في الخارج - وطبقا لأحكام هذه المادة يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون ومؤدى ذلك بيان رأس مال الشركة ولم تنص المادة على وجوب بيان الأموال التي تخصصها الشركة لنشاط الفرع أو الفروع الموجودة في مصر الممثلة في رصيد الفرع المدين للمركز العام.
ونظرا لأن إثبات بيان رأس مال الشركة وحده في صحيفة القيد غير مجد في شأن الوقوف على مدى نشاط فرع الشركة الموجود في مصر - فقد أعدت الوزارة مشروع قانون بتعديل المادة 11 من القانون رقم 219 لسنة 1953 ينص على أنه يجب أن يشتمل طلب القيد بالسجل علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 7 على بيان رصيد الفرع أو الوكالة المدين للمركز العام وعلى وجوب التبليغ عن أي تغيير في هذا الرصيد حتى يتسنى للوزارة أن تستجمع البيانات الدقيقة عن الأموال التي تستثمرها الشركات الأجنبية ذات الفروع في مصر وما يطرأ على قيمتها من تغيير سواء بالزيادة أو النقص - لما لذلك من أهمية في رسم سياسة البلاد نحو الأموال الأجنبية فضلا عن قيمة الإحصائية في الأبحاث الاقتصادية.
وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق محققا هذا الغرض بالصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة.
وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
نائب وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يستبدل بالمادة 11 من القانون رقم 219 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 11 - تقيد في السجل التجاري الشركة التجارية التي يكون مركزها العام في الخارج إذا كان لها في مصر فرع أو وكالة.
ويحصل القيد بطلب يقدم من مديري الشركة أو وكلائها المديرين أو مدير الفرع أو الوكالة. خلال شهر من تاريخ افتتاح الفرع أو الوكالة ويجب أن يكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب وأن يشتمل الطلب علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 7 على البيانات الآتية:
1- رصيد الفرع أو الوكالة المدين للمركز العام.
2- اسم مدير الفرع أو الوكالة ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحله.
ويكون طلب القيد مصحوباً بصورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة يحتفظ بها مكتب السجل، ويجب أن تكون الصورة موقعاً عليها من الجهة المختصة.
ويؤشر في السجل - طبقاً للأوضاع السابقة - بجميع الوقائع والأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادتين 9، 10 إذا كانت صادرة في مصر أو وضعت عليها الصيغة التنفيذية من إحدى المحاكم المصرية.
ويؤشر كذلك في السجل بكل تغيير في مدير الفرع أو الوكالة وفي رصيد الفرع أو الوكالة المدين للمركز العام في نهاية كل سنة مالية".
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء