بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 68 لسنة 1954
صدر القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري واقتصر تطبيق أحكامه على التجار أفراداً كانوا أو شركات وكان نتيجة ذلك عدم خضوع الشركات المدنية التي تتخذ شكل الشركات التجارية وهي شركات المساهمة والتوصية بالأسهم لأحكامه لأن العبرة بطبيعة الأعمال التي تزاولها الشركة وليس بالشكل الذي تتخذه.
وفي 16 يناير سنة 1954 صدر القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ومن بين الأحكام التي استحدثها أنه علق في بعض الحالات أعطاه الشخصية الاعتبارية للشركة – مهما كان غرضها – كما علق بدء مباشرة أعمالها على قيدها في السجل التجاري، كما هو الحال بالنسبة لشركات المساهمة التي تؤسس بمحرر رسمي (مادة 5 من القانون)، وبالنسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكالة بمصر إذا كانت من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا تتخذ في مصر مركز إدارتها ومركز نشاطها الرئيسي (مادة 91 من القانون).
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الشركات المدنية التي تتخذ شكل شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة قد ازداد عددها وازدادت أهميتها مع تقدم النهضة الاقتصادية في البلاد ومنها الشركات العقارية والشركات الزراعية وشركات البترول وشركات المناجم والمحاجر وغيرها من الشركات التي تستغل مصدراً من مصادر الثروة الطبيعية فجميعها يعتبرها القانون ذات صفة مدنية ولا تخضع لنظام القيد في السجل التجاري.
وترى الوزارة أن الصالح العام يتطلب حصر هذه الشركات جميعها والإشهار عنها لأغراض اقتصادية وإحصائية فضلاً عن مصلحة المساهمين فيها والمتعاملين معها.
لذلك يتطلب الأمر إضافة نص إلى القانون رقم 219 لسنة 1953 بمقتضاه تسري أحكامه على الشركات – مهما كان غرضها – اتخذت شكل شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة.
كما يتطلب الأمر إدخال تعديل على المادة 21 من نفس القانون يجيز لوزير التجارة والصناعة تحديد رسم للاطلاع على مستندات السجل التجاري وهو أيضاً من الأحكام التي استحدثها القانون رقم 26 لسنة 1954.
وتتشرف الوزارة بأن تعرض على مجلس الوزراء مشروع القانون المرافق بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة – وترجو الموافقة عليه تمهيداً لإصداره.
وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 22 مكررا إلى القانون رقم 219 لسنة 1953 المشار إليه نصها الآتي:
(مادة 22 مكررا - تسري أحكام هذا القانون على الشركات مهما كان غرضها التي تتخذ شكل شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة).
المادة (2) : يستبدل بالبند (4) من المادة 21 من القانون رقم 219 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
(4) رسوم القيد والتأشير والمحو والمستخرجات والصور والاطلاع).
المادة (3) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من 16 فبراير سنة 1954.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية