بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري.
المادة () : بعد الإطلاع على القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص ...
المادة (1) : تفرد لكل تاجر أو شركة صفحة خاصة في السجل التجاري على شك ...
المادة (2) : تحرر طلبات القيد أو التأشير في السجل أو محو القيد منه المنصوص عليها في القانون المشار إليه وفي هذا ...
المادة (3) : يجب أن تكتب بيانات الاستمارات المذكورة بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط وأن يوقع الطا ...
المادة (4) : تقدم الاستمارات المذكورة إلى مكتب السجل التجاري المختص من الأشخاص المكلفين بتقديمها، ويجب على المكت ...
المادة (5) : في حالة رفض الطلب يقوم مكتب السجل التجاري بإبلاغ الطالب أ ...
المادة (6) : ترقم الطلبات المقبولة بأرقام متتابعة حسب تواريخ إيداعها ويبدأ الترقيم في أول يناير من كل سنة، ويؤشر ...
المادة (7) : تقيد الطلبات المشار إليها في المادة السابقة في السجل بحسب ترتيب إيداعها ويتم ذلك بتدوين البيانا ...
المادة (8) : في حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة في السجل يجري شطب تلك البيانات بال ...
المادة (9) : بعد تدوين البيانات الواردة بالطلب في السجل التجاري ترد للطالب إحدى نسخ ...
المادة (10) : يكون محو القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المد ...
المادة (11) : تقوم مكاتب السجل التجاري بإبلاغ إدارة السجل التجاري في الأسبوع الأول من كل شهر طلبات القيد أو التأش ...
المادة (12) : تشهر في جريدة الأسماء التجارية التي تصدرها مصلحة الملكية الصناعية البيانات الآتية مما يتم قيده في ا ...
المادة (13) : يشهر في الجريدة المذكورة كل تعديل في البيانات المدونة في السجل مما هو منصوص عليه في المادة السابقة ...
المادة (14) : تمسك مكاتب السجل التجاري فهارس بالأسماء التجارية للتجار والشركات المقيدة لديها كما تمسك إدا ...
المادة (15) : يكون رسم القيد والتأشير في السجل ورسم المستخرجات في صفحة القيد والشهادات وفقاُ لما يأتي:
جنيه
2 ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : وزير التجارة والصناعة - حلمي بهجت بدوي