تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : يهدف نظام السجل التجاري إلى إيجاد وسيلة موحدة جامعة لتحقيق العلانية في المحيط التجاري وتيسير المعاملات وتوفير الثقة, فضلا عن ذلك فقد أمكن الاستعانة به في تجميع المعلومات وإعداد الإحصاءات المتصلة بمختلف نواحي النشاط التجاري والصناعي وهي عناصر يمكن الاستفادة منها في رسم سياسة البلاد الاقتصادية. فضلا عن قيمتها في الأبحاث العلمية كما تستعين به السلطات الإدارية والهيئات العامة في تنفيذ التشريعات التي صدرت أخيرا بتنظيم بعض الأعمال التجارية الهامة كأعمال الوكالة التجارية والاستيراد والتصدير وغير ذلك. وحتى يؤدي السجل التجاري الأغراض المقصودة منه على وجه أكمل أعد مشروع القانون المرافق وهو يرمي إلى تحقيق أمرين. الأمر الأول: خلت بيانات السجل من ذكر أموال التاجر التي يخصصها لنشاطه التجاري في المحل الرئيسي والفروع والوكالات التابعة له والممثلة في رأس مال التاجر المستثمر في هذه المحلات. ولأن يصبح طلب القيد شاملا لجميع البيانات المتصلة بالنشاط التجاري يقتضي الأمر أن يضاف إليها بيان رأس مال التاجر المستثمر في المحل الرئيسي والفروع والوكالات التابعة له لما لهذا البيان من أهمية خاصة في الوقوف على كفاية التاجر المالية ومدى نشاطه التجاري وهي أمور ذات أثر كبير في تقدير ائتمانه. ولإمكان التحقق من توافر النصاب المالي الذي قد تستلزمه التنظيمات المتصلة بمزاولة بعض أنواع التجارة أو فئاتها – وحتى يتسنى للوزارة أن تستجمع البيانات الدقيقة عن الأموال التي يستثمرها التجار في نشاطهم التجاري وما يطرأ على قيمتها من تغيير سواء بالزيادة أو بالنقص لما لذلك من أهمية في رسم سياسة البلاد في القطاع التجاري فضلا عن قيمته الإحصائية في الأبحاث الاقتصادية. لذلك تضمن مشروع القانون المرافق في المادة الأولى منه تعديل المادتين 3, 6 من قانون السجل التجاري ومؤدى التعديل في المادة 2- أن يضاف إلى بيانات القيد في السجل البيان الخاص برأس مال التاجر الذي يستثمره في المحل الرئيسي والفروع والوكالات التابعة له (فقرة 6 من المادة 2 المعدلة). أما المادة 6 وهي التي أوردت الشروط والأوضاع الخاصة بطلب قيد التاجر في السجل التجاري إذا كان محله الرئيسي في الخارج له في الإقليم المصري فرع أو وكالة, فقد عدلت بإضافة البيان الخاص برصيد الفرع أو الوكالة المدين للمحل الرئيسي إلى بيانات القيد بالسجل حتى يكون معبرا عن مدى نشاط التاجر في الإقليم المصري وذلك أسوة بما ورد في المادة 11 من قانون السجل معدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1955 والخاصة بقيد الشركات التجارية في السجل التجاري إذا كان مركزها العام في الخارج ولها في الإقليم المصري فرع أو وكالة. لوحظ أن كثيرا من التجار والشركات المقيدة أسماؤهم بالسجل يهملون تنفيذ الالتزامات التي فرضها عليهم القانون سواء ما تعلق منها بطلب التأشير في السجل بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد أو بطلب محو القيد عند حصول ما يوجبه, وبذلك أصبحت بيانات السجل لا تمثل الواقع في كثير من الحالات رغم ما تبدله مكاتب السجل التجاري من جهود في هذا الشأن. ولمعالجة هذا النقص يقتضي الأمر تكليف أصحاب الشأن بتجديد القيد في السجل التجاري في مواعيد دورية متعاقبة لا يكون في تحديدها أي عنت أو إرهاق. فإذا لم يجدد القيد في المواعيد المقررة جاز لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه. ولا يعتبر هذا المبدأ جديدا في التشريع في الإقليم المصري فقد أخذ به في القوانين المماثلة ومنها القانون رقم 201 لسنة 1959 بإنشاء سجل المستوردين والقانون رقم 203 لسنة 1959 في شأن التصدير. وتقضي المادة 2 من مشروع القانون بأن تضاف مادة جديدة برقم 12 مكررا إلى القانون رقم 219 لسنة 1953 تتضمن تحديد الفترة التي يجب فيها تجديد القيد وهي عشرة سنوات من تاريخ حصول القيد أو آخر تجديد, وتفويض وزير الاقتصاد في تحديد الشروط والأوضاع والمواعيد الخاصة بطلب التجديد ورسم التجديد بما لا يزيد على جنيهين, وحتى لا يكون التخلف عن طلب التجديد سببا في محو قيود تجار أو شركات تزاول النشاط التجاري أوجبت هذه المادة على مكتب السجل التجاري قبل محو القيد الذي لم يجدد – أن يتحقق من توافر أحد الأسباب الموجبة للمحو المنصوص عليها في المادة 13 من القانون, أما إذا تبين أن التاجر (فردا كان أو شركة) الذي لم يطلب التجديد لا زال مستمرا في تجارته فإنه يعتبر مخالفا لأحد أحكام قانون السجل التجاري وفي هذه الحالة يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 219 لسنة 1953 المشار إليه. وأوردت المادة 3 من المشروع حكما وقتيا بإلزام التجار المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أن يطلبوا تعديل بيانات القيد بما يتفق وأحكام المادة الأولى منه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. كما أوردت المادة 4 من المشروع حكما وقتيا بإلزام التجار والشركات الذين مضى على قيدهم في السجل التجاري عند تاريخ العمل بهذا القانون مدة تزيد على عشر سنوات أن يطلبوا تجديد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه. وتتشرف وزارة الاقتصاد بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي وافقت عليها اللجنة الثالثة بمجلس الدولة بجلسة 20 من شهر يونيه سنة 1960, رجاء الموافقة عليه وإصداره, وزير الاقتصاد المركزي
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 2, 6 من القانون رقم 219 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 2 - على كل تاجر خلال شهر من تاريخ افتتاح محله التجاري أو من تاريخ تملكه لمحل تجاري أن يقدم طلبا بقيد اسمه في السجل إلى مكتب السجل الواقع بدائرته هذا المحل. ويجب أن يكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب وأن يشتمل على البيانات الآتية: (1) اسم التاجر ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. (2) النظام المالي الذي حصل الزواج على مقتضاه والأهلية التجارية. (3) الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته. (4) اسم المحل التجاري والسمة التجارية إن وجدت. (5) نوع التجارة. (6) رأس مال التاجر الذي يستثمره في المحل الرئيسي والفروع والوكالات التابعة له. (7) التاريخ الذي بدأ فيه التاجر أعماله التجارية في الإقليم المصري وتاريخ افتتاح المحل التجاري. (8) عنوان المحل الرئيسي. (9) عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيسي سواء أكانت بالإقليم المصري أو خارج الإقليم المصري. (10) أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. (11) المحال التي للتاجر في دائرة مكتب السجل التجاري ذاته أو في دائرة مكاتب أخرى - مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري. (12) المحال التي كانت للتاجر سابقا في دائرة مكتب السجل التجاري ذاته أو في دائرة مكاتب أخرى مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري. (13) رقم تسجيل العلامات وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر". "مادة 6 - يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في الإقليم المصري فرع أو وكالة إذا كان محله الرئيسي في الخارج. ويحصل القيد بطلب يقدم من التاجر أو مدير الفرع أو الوكالة خلال شهر من تاريخ افتتاح الفرع أو الوكالة، ويجب أن يكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب وأن يشتمل الطلب علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 2 البيانات الآتية: (1) رصيد الفرع أو الوكالة المدين للمحل الرئيسي. (2) اسم مدير الفرع أو الوكالة ولقبه وجنسيته ومحل ميلاده ويؤشر في السجل - طبقا للأوضاع السابقة - بجميع الوقائع والأحكام والأوامر والقرارات المنصوص عليها في المادتين 4, 5 إذا كانت صادرة في الإقليم المصري أو وضعت عليها الصيغة التنفيذية من إحدى المحاكم المصرية وكذلك يؤشر في السجل بكل تغيير في مدير الفرع أو الوكالة وفي رصيد الفرع أو الوكالة المدين للمحل الرئيسي في نهاية كل سنة مالية".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 12 مكررا إلي القانون المشار إليه نصها كالآتي: "مادة 12 مكررا - يجدد القيد في السجل كل عشر سنوات من تاريخ حصول القيد أو آخر تجديد وإلا كان لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من توافر السبب الموجب له. ويقدم طلب التجديد بالشروط والأوضاع وفي المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد - ويحدد القرار رسم التجديد بحيث لا يزيد علي جنيهين".
المادة (3) : يجب على التجار المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلبوا تعديل بيانات القيد بما يتفق وأحكام المادة الأولى منه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (4) : على التجار والشركات الذين مضى على قيدهم في السجل التجاري عند تاريخ العمل بهذا القانون مدة تزيد على عشر سنوات أن يطلبوا تجديد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية وإلا كان لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن