بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1957 ببعض الأحكام الحاصة بتنظيم الوكالة التجارية؛
وعلى ما أرتآه؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد.
المادة (2) : لا يجوز أن يقيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة إلا الشركات الحكومية أو الشركات التابعة للمؤسسات العامة والتي لا يقل حصة الحكومة أو المؤسسات العامة في رأسمالها عن 25%.
المادة (3) : يحدد وزير الاقتصاد مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ألا تجاوز المهلة مدة سنة.
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر الأفراد القائمون بأعمال الوكالات التجارية وجميع أعضاء مجالس الإدارة والمسئولين عن الإدارة في الشركات التي تباشر هذه الأعمال مسئولين عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : يلغى القانون رقم 24 لسنة 1957 المشار إليه وكل حكم يخالف هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة