تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.
المادة (1) : يقصد بالوكيل التجاري، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصفة معتادة - دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات - بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء. كما يقصد بالوسيط التجاري من اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية ألا لمن يكون اسمه مقيدا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (2) : تلغى القوانين أرقام 107 لسنة 1961 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و93 لسنة 1974 في شأن حق المواطنين في ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية و117 لسنة 1975 في شأن رسوم القيد في سجلات أعمال الوكالة التجارية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعة أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : لا يجوز أن يقيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة إلا من تتوافر فيه الشروط الآتية: أولا: بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعيين: (أ) أن يكون مصري الجنسية، وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الأقل. (ب) أن يكون كامل الأهلية. (ج) أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (د) ألا يكون قد أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (هـ) ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام. ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين في هذه الجهات أن يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي سنتان على الأقل. (و) ألا يكون من أعضاء مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه. (ز) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلي المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها في البند السابق. (ح) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت في إحدى الجهات المشار إليها بالبند (هـ). ثانيا: بالنسبة إلى قيد الشركات: (أ) أن يكون مركز الشركة الرئيسي في مصر. (ب) أن يكون من أغراضها القيام بأعمال الوكالة أو الوساطة التجارية طبقا لنظامها الأساسي أو عقد تأسيسها. (ج) أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين، مع مراعاة مضي عشر سنوات على الأقل في حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس. فإذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب أن يكون مصري الجنسية ومملوك اغلب رأس ماله لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل. (د) أن يكون جميع الشركاء المتضامنين، أو جميع المديرين، أو أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة بحسب الأحوال ممن تتوفر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في (أولا) من هذه المادة. (هـ) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص عن 20000 (عشرين ألف جنيه) ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة، أو بتقديم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ في أحد البنوك المعتمدة في حالة بدء نشاط الشركة. وتعفى من الشرطين (ج) و(د) شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا بنشاطها، وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يشترط لقبول طلب القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ما يأتي: (أ) تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية بحسب الأحوال، على أن يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجاري، ومسئولية أطراف العقد، ونسب العمولة المقررة، وشروط تقاضيها، وعلى الأخص نوع العملة التي تدفع بها. (ب) وبالنسبة للشركات أو الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة أن يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة، وأن يتضمن التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا في أي بيان من بيانات العقد. (ج) أن يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل تجاري من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.
المادة (5) : تحدد اللائحة التنفيذية ما يلي: (أ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل في بيانات سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين. (ب) المبالغ التي تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور من السجلات بما لا يجاوز ما يأتي: 1000 جنيه تأمين يقدم مع طلب القيد. 500 رسم القيد لأول مرة. 200 رسم تجديد القيد. 20 رسم تعديل بيانات القيد. 10 عن الصورة المستخرجة. ولا يستحق عند الإخطار بحصول الوكيل أو الوسيط التجاري على توكيل آخر خلاف للقيد بالسجل إلا الرسم المقرر على تعديل بيانات القيد. كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد ولو تضمن القيد أكثر من توكيل. ولا يؤدي الوسيط التجاري متى كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل إلا نصف المبالغ التي تتقرر بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
المادة (6) : يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة، ومع ذلك يقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة، إذا قام الطالب بسداد الرسم في هذه الحالة مضاعفا. ويشطب قيد الوكيل أو الوسيط في حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار إليها.
المادة (7) : لا يجوز للشركات أو المنشآت الأجنبية إنشاء مكاتب خدمات علمية أو فنية أو استشارية أو غيرها إلا إذا كان لهذه الشركات أو المنشآت وكيل تجاري في مصر طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لهذه الشركات والمنشآت أو مكاتبها المشار إليها بالفقرة السابقة ممارسة أي عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية إلا من خلال وكيل أو وسيط تجاري مقيد بالسجل المنصوص عليه في المادة (2).
المادة (8) : يشترط لإنشاء المكاتب المشار إليها في المادة السابقة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد التي تعد سجلا خاصا تقيد به هذه المكاتب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ التي تؤدى عن القيد والتجديد وتعديل البيانات في هذا السجل والعملة التي تدفع بها هذه المبالغ بما لا يجاوز ما يأتي: 1000 جنيه تأمين يقدم مع طلب القيد. 500 رسم القيد. 200 رسم تجديد القيد. 20 رسم تعديل بيانات القيد.
المادة (9) : يسري على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمنشآت من المنتجين أو التجار أو الموزعين، في تعاملهم مع الوكلاء التجاريين، والوسطاء التجاريين، الأحكام المنظمة لقواعد الخصم لحساب الضريبة وتوريدها والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه الأحكام والمنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وذلك بالنسبة لجميع المبالغ التي يدفعونها للوكلاء التجاريين أو الوسطاء التجاريين، سواء على سبيل العمولة أو السمسرة أو المكافأة أو تحت أي مسمى آحر. وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الإخطار ومواعيد وإجراءات توريد المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة. فإذا لم يتم خصم النسبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة التزمت الجهة التي لم تقم بذلك بأدائها إلى مصلحة الضرائب دون الإخلال بحق هذه الجهة في الرجوع بها على الملتزم بالضريبة. وإذا لم يتم الإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة التزم من أدى هذه المبالغ بأداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها على وجه التضامن مع الوكيل أو الوسيط التجاري.
المادة (10) : يتعين على الوكيل التجاري أن يقوم بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل في البيانات الخاصة بالتوكيل أو التوكيلات التجارية المسندة إليه وعلى الأخص بأي تعديل أو اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة أو مقدارها وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ حصول التعديل. فإذا حصل الوكيل التجاري على توكيل آخر خلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد بالسجل المشار إليه بالمادة (2) قبل ممارسة العمل استنادا إلى هذا التوكيل.
المادة (11) : يلتزم الوكيل التجاري بإمساك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة، ويتعين أن يقيد بها العمولات التي تستحق له والبنوك المودعة بها. كما يلتزم بإخطار الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين عند التوقف عن ممارسة نشاط الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف. وفي هذه الحالة يرد له مبلغ التأمين.
المادة (12) : يتعين على من يقوم بأي عمل من أعمال الوساطة التجارية أن يقوم بإخطار مصلحة الضرائب بكل المبالغ التي تم الوفاء بها مقابل ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاء.
المادة (13) : على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام إذا تكشف لها خلال ممارسة اختصاصها أو نشاطها قيام وكالة تجارية أو توفر عمل من أعمال الوساطة التجارية، أن توافي مصلحة الضرائب بذلك خلال ثلاثين يوما، مع بيان شخص الوكيل أو الوسيط التجاري، والعمل الذي قام به، والمبالغ التي يكون قد تقاضاها وعلى العموم بكافة ما يتوافر لها من بيانات في هذا الشأن.
المادة (14) : على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام أن تراعي فيما تضعه من شروط لتعاقداتها أن ينص في العطاء على مقدار العمولة أو السمسرة المقرر دفعها للوكيل التجاري أو أحد وسطاء التجارة في حالة رسو العطاء، وشخص أو أشخاص من يتقاضونها، مع وجوب إيداع هذه المبالغ لحساب أصحاب الحق فيها في أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية والخاضعة لإشراف البنك المركزي وبالعملة المتفق عليها بين الأطراف. ويجوز للجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تنص على إنقاص العطاء أو زيادته، حسب الأحوال، بمقدار العمولة أو مقابل الوساطة على أن تؤدي هذه الجهات إلى الوكيل أو الوسيط التجاري العمولة أو مقابل الوساطة بالقدر ووفق الشروط التي يتفق عليها.
المادة (15) : يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين جهة من الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة وبين أية جهة أجنبية النص على التزام هذه الجهة الأجنبية بإخطار الجهة المتعاقدة بكل المبالغ التي تستحق عليها بمناسبة هذا التعاقد، أيا كان مسمى هذا المبلغ، لوكيل تجاري أو أحد وسطاء التجارة أو أي شخص آخر أيا كانت صفته، وسواء كان الاستحقاق سابقا على إبرام العقد أو مرتبطا به أو لاحقا عليه، وعلى أنه إذا لم تقم الجهة الأجنبية بهذا الإخطار، التزم بأداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها على وجه التضامن مع من قبض هذه المبالغ.
المادة (16) : دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية دون أن يكون مقيدا بالسجل المشار إليه بالمادة (2) من هذا القانون. ويخفض الحد الأقصى للعقوبة إلى النصف في حالة مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة (10) من هذا القانون، ويترتب على صدور الحكم إلغاء القيد وسقوط الحق في استرداد التأمين.
المادة (17) : دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة كل من تم قيده أو تجديد قيده بالسجل المشار إليه بالمادة (2) من هذا القانون، بناء على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها بشأن توافر شروط القيد بهذا السجل والمنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون في حقه. ويترتب على صدور الحكم بالإدانة إلغاء القيد وسقوط الحق في استرداد التأمين.
المادة (18) : إذا مارس الوكيل أو الوسيط التجاري العمل بعد زوال أحد الشروط المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون مع علمه بذلك، عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويترتب على صدور الحكم بالإدانة إلغاء القيد وسقوط الحق في استرداد التأمين.
المادة (19) : إذا وقعت إحدى الجرائم المشار إليها بالمواد 16، 17، 18 من هذا القانون من إحدى الشركات عوقب الشريك المتضامن أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المسئول بحسب الأحوال بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المواد.
المادة (20) : تنشر الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 16، 17، 18، 19 من هذا القانون بإحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التي تعدها الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، على نفقة المحكوم عليه.
المادة (21) : إذا خالف الوكيل التجاري أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون سقط حقه في التأمين وعليه أن يؤدي تأمينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بسقوط حقه في التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان له أخطر به الإدارة المختصة بالسجل المشار إليه بالمادة (2) من هذا القانون. وفي حالة تكرار المخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون يلغى القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق في استرداد التأمين المضاعف.
المادة (22) : يلغى قيد الوكيل أو الوسيط التجاري بقرار مسبب يصدره وزير الاقتصاد في الأحوال الآتية: (أ) مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) أو الفقرة الأولى من المادة (11) أو المادة (12)، من هذا القانون، ويترتب على إلغاء القيد في هذه الحالة سقوط الحق في استرداد التأمين. (ب) إذا فقد الوكيل أو الوسيط التجاري شرطا من شروط القيد في سجل الوكلاء التجاريين. (ج) في حالة وفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص الاعتباري.
المادة (23) : لا يجوز لمن صدر ضده حكم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن يعمل بأية صفة كانت لدى منشأة أو شركة تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية كما لا يجوز إعادة قيد من ألغي قيده بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالتطبيق لأحكام المادتين 21، 22 من هذا القانون إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ إلغاء القيد، ولا يجوز له خلال هذه المدة أن يعمل بأية صفة كانت بمنشأة أو شركة تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية أو أن يشترك في تأسيس أو إدارة شركة من الشركات التي تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية.
المادة (24) : يعاقب تأديبيا العامل المسئول عن مخالفة حكم المادة (13) من هذا القانون. فإذا ثبت أن المخالفة عمدية وبالتواطؤ مع الوكيل أو الوسيط التجاري التزم العامل مع الوكيل أو الوسيط التجاري بالتضامن، بما يستحق من مبالغ الضريبة والتعويضات والغرامات كل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بقانون آخر.
المادة (25) : يتعين على الوكلاء التجاريين وعلى المكاتب المشار إليها بالمادة (7) من هذا القانون القائمين بالعمل عند نفاذ هذا القانون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها به للقيد في السجلات المعدة لذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (26) : يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي للكشف عن المخالفات التي تقع لأحكامه أو لأحكام اللائحة التنفيذية له.
المادة (27) : تراعى سرية البيانات التي يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ولا يجوز لغير القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الاطلاع عليها، وعلى كل من أطلع بحكم وظيفته على السجل أو البيانات المتعلقة به أو المكاتبات بين طالبي القيد أو تعديل البيانات أو التجديد وبين الإدارة المختصة بالسجل المشار إليه بالمادة (2) من هذا القانون أو بين هذه الإدارة والوكلاء أو الوسطاء التجاريين، أن يراعى السرية التي تتوفر لهذه البيانات والمعلومات ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 310 من قانون العقوبات.
المادة (28) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتتضمن على وجه الخصوص تحديد مدة سريان القيد بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. كما تتضمن الجزاءات التي يترتب على مخالفة أحكامها بما لا يجاوز عقوبة الغرامة بحد أقصى مائة جنيه كما تحدد الحالات التي يجوز فيها بقرار من وزير الاقتصاد شطب القيد بالسجل المشار إليه في المادة (2) لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن