بشأن إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التجارة،
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم ...
المادة (1) : ينشأ جهاز يسمى "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، يتبع الوزير المختص بشئون ...
المادة (2) : يكون الجهاز الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة و ...
المادة (3) : يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل، على النحو الآتي:
- رئيس الجهاز.
- نائبا رئيس الجهاز.
- مستشار من مج ...
المادة (4) : مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المختصة بتسيير شئون الجهاز وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يلزم من ...
المادة (5) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويجوز للرئيس أو أحد نائبيه عند غيابه ...
المادة (6) : يمثل الجهاز رئيسه أمام ...
المادة (7) : تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة ا ...
المادة (8) : تتكون موارد الجهاز مما يلي:
1- ما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة.
2- مقابل الخدمات التي يقدمه ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة، تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات و ...
المادة (10) : تدمج مصلحة التسجيل التجاري في الجهاز بجميع سلطاتها واختصاصاتها، وتؤول إليه الأصول والموارد والاعتما ...
المادة (11) : يتولى الجهاز إعداد القواعد والإجراءات اللازمة لدمج السجل التجاري والسجل الصناعي وسجل المصدرين وسجل ...
المادة (12) : ينقل إلى الجهاز جميع العاملين بمصلحة التسجيل التجاري وبمركز معلومات التجارة بقرار من وزير التجارة و ...
المادة (13) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية