بشأن إنشاء مركز معلومات التجارة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيا ...
المادة (1) : ينشأ مركز يسمي (مركز معلومات التجارة) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة كهيئة اقتصادية عامة ويتبع ...
المادة (2) : يهدف مركز معلومات التجارة إلى تحقيق الأهداف والأغراض الآتية :
أولا - توفير المعلومات الدقيقة والكا ...
المادة (3) : يقوم مركز معلومات التجارة بجميع الأنشطة والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه وأغراضه, وعلى الأخص ما يلي : ...
المادة (4) : مع عدم الإخلال بسرية البيانات المحددة في القوانين المختلفة, تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات ...
المادة (5) : يصدر الهيكل التنظيمي لمركز معلومات التجارة من التقسيمات الرئيسية والفرعية بقرار من مجلس الإدارة كما ...
المادة (6) : يكون للمركز مجلس إدارة من 7 أعضاء ويشكل برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية, وعضوية ممثلين عن كل ...
المادة (7) : يختص مجلس الإدارة بإصدار كافة اللوائح ونظم العمل والقواعد المتعلقة بشئون المركز وهيكله التنظيمي ونظ ...
المادة (8) : تتكون موارد المركز من:
1- مساهمة الخزانة العامة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى في رأسمال المركز ...
المادة (9) : يكون رأس مال المركز مبلغ 4 ملايين جنيه تساهم فيه الجهات التالية, موزعا كالآتي:
وزارة التموين والت ...
المادة (10) : تتم إدارة المركز على أساس اقتصادي ويكون للمركز موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته, وتعد على ن ...
المادة (11) : يخضع المركز لأحكام الرقابة المالية المقررة بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية بمقتضى القانون رقم ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويع ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية