تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : يمارس الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصاته كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الشعب تعاونه في الرقابة على المال العام وفقا لعدة قوانين, هي القانون رقم 129 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات والقانون رقم 44 لسنة 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها, والقانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب, ووفقا للائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة بقرار المجلس بجلسته في 16/10/1979, والقرارين الجمهوريين رقمي 1349 لسنة 1964 بشأن تحديد وحدات الجهاز واختصاصات كل منها و2405 لسنة 1965 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة 1965. كما أن هناك قوانين خاصة بجهات أخرى ترتب للجهاز اختصاصات والتزامات أخرى أهمها القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية, والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له, والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامه للدولة, والقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العامة, والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته. ويتضح من ذلك أن اختصاصات الجهاز متناثرة في قوانين عديدة, لذلك رؤى تسهيلا لعمله تجميع هذه الاختصاصات في مشروع القانون المرفق. يتضمن هذا المشروع ستة أبواب على النحو التالي: 1- الباب الأول ويتناول أهداف الجهاز ووظائفه والجهات محل رقابته في أربعة مواد, حددت المادة الأولى منه شكل الجهاز وفقا للنصوص الواردة في القانون رقم 31 لسنة 1975 مع التأكيد على تمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة وذلك استكمالا لاستقلاليته التي هدف إليها المشروع من الأصل. كما تناولت المادة الثانية أنواع الرقابة التي يباشرها الجهاز وفقا لما يجري عليه العمل حاليا به. وكذلك حددت المادة الثالثة الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لها كما وردت في القوانين الحالية مع إضافة النقابات العامة والاتحادات إلى هذه الجهات باعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 119 من قانون العقوبات والمادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية المال العام, فضلا عن أن القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العامة نص في المادة 68 على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد العام لنقابات العمال والمنظمات النقابية الأخرى بكافة أنواعها وذلك بناء على طلب الوزير المختص أو الاتحاد العام لنقابات العمال. بالإضافة إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة بقراره بجلسة 16/10/1979 نصت على أن للمجلس أن يكلف الجهاز بمراجعة المنظمات الجماهيرية والتي يقصد بها الاتحادات والنقابات العامة. وكذلك تم إضافة مراجعة المنح والتبرعات إلى اختصاصات الجهاز حيث أن القرار الجمهوري رقم 115 لسنة 1982 بشأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية نص في المادة السادسة منه على أن يخطر الجهاز بالحسابات الختامية لهذه المنح وأوجه إنفاقها. كما أن المادة الرابعة حددت اختصاصات أخرى للجهاز يتم مباشرتها بناء على تكليف من بعض الجهات وفقا لما هو منصوص عليه في القانونين رقمي 129 لسنة 1964 و30 لسنة 1975. 2- الباب الثاني ويتضمن ثماني مواد تتناول اختصاصات الجهاز وطرق مباشرتها كما وردت في القانونين رقمي 129 لسنة 1964 و44 لسنة 1965 والقرارين الجمهوريين رقمي 1349 لسنة 1964 و2405 لسنة 1965. وقد تم إيضاح وتأكيد أختصاصات الجهاز بشأن الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية التي تقع في الجهات محل رقابة الجهاز ومن بينها وحدات القطاع العام حيث أن اختصاصاته المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 1349 لسنة 1964 بشأن التعقيب على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية بالنسبة لهذه الوحدات كانت محل خلاف معها على الرغم من أن القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام نص في المادة 90 منه على أن يعتبر العامل محالا للمحاكمة من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية. 3- الباب الثالث ويتضمن خمس مواد تتناول التزامات الجهات محل رقابة الجهاز كما وردت في القوانين أرقام 129 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات, والقانون رقم 53 لسنة 1973 بإصدار قانون الموازنة العامة للدولة والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية والقرار الجمهوري رقم 2405 لسنة 1965 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 44 لسنة 1965. 4- الباب الرابع ويتضمن مادتين تتناول التقارير التي يعهدها الجهاز بنتيجة مباشرة لاختصاصاته الرقابية ومواعيد تقديمها والجهات التي تقدم لها وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور والقانونين رقمي 129 لسنة 1964 و53 لسنة 1973 واللائحة الداخلية لمجلس الشعب. 5- الباب الخامس ويتضمن عشرين مادة تتناول كيفية تعيين رئيس الجهاز ومعالجة خلو منصبه كما نصت عليها أحكام القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز بمجلس الشعب واللائحة الداخلية لمجلس الشعب. كذلك تناولت هذه المواد كيفية تعيين نواب رئيس الجهاز وفقا لما نص عليه القانون رقم 129 لسنة 1964 مع إيضاح معاملتهم المالية في مشروع القانون المقترح وذلك وفقا لما يجري عليه العمل الآن حيث أن نواب رئيس الجهاز يعينون بدرجة وزير وتتضمن موازنة الجهاز درجاتهم وبذلك لن يترتب على تضمين القانون معاملتهم المالية أية أعباء مالية إضافية يتم تحميل موازنة الجهاز بها. وقد تضمنت هذه المواد أيضا كيفية تعيين وكلاء الجهاز وأعضائه الفنيين وباقي العاملين به على نحو ما ورد بلائحة العاملين بالجهاز الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسته المعقودة في 6/7/1975, مع النص على أن تكون الترقية من الفئة الثانية فما فوقها بالاختيار للكفاية والخبرة والصلاحية وفقا لما هو منصوص عليه باللائحة مع إضافة دون التقيد بالأقدمية وذلك تأكيدا على الترقية بالاختيار تكون أساسا دون التقيد بالأقدمية ونظرا لتنوع التخصصات المطلوبة لشغل مختلف وظائف الجهاز وبما يتفق مع طبيعة عمل هذه الوظائف. كما تضمنت تلك المواد أيضا الحصانات المقررة للعاملين به والأعمال المحظورة عليهم ونظم التحقيق معهم والعقوبات التي يجوز توقيعها عليهم والسلطات المختصة بتوقيعها وذلك على النحو الوارد بلائحة العاملين بالجهاز مع إدخال تعديل طفيف على نص الفقرة الأولى من المادة 31 من المشروع المقترح والتي تقضي بأن أعضاء الجهاز من وظيفة مراقب وما فوقها غير قابلين للعزل ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبها الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية, أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى معادلة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه رئيس الجهاز. والتعديل المشار إليه يتمثل في حذف "بعد موافقة مجلس التأديب" من نهاية هذه الفقرة وذلك لطول الفترة التي يستغرقها مجلس التأديب في مثل هذه الحالات وبعد إجراء التحقيق اللازم لإثبات فقد الثقة والاعتبار. 6- الباب السادس ويتضمن ستة مواد تتناول اختصاصات رئيس الجهاز المنصوص عليها في القانونين رقمي 129 لسنة 1964 و31 لسنة 1975 والقرار الجمهوري رقم 143 لسنة 1970 بشأن تفويض رئيس الجهاز في الترخيص بسفر العاملين به إلى الخارج. وكذلك تضمنت هذه المواد شكل موازنة الجهاز وكيفية إدراجها بالموازنة العامة للدولة وكيفية إعداد حسابه الختامي وحسابات الجهاز على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 31 لسنة 1975 وفي اللائحة الداخلية لمجلس الشعب فيما يختص بكيفية إعداد حسابات المجلس, وذلك لإعداد حسابات الجهاز بنفس الكيفية باعتبار الجهاز هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الشعب وفقا للتأشيرة الخاصة بموازنة الجهاز المركزي والتي تقضي بأن يضع رئيس الجهاز باعتباره هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الشعب وأسوة به القواعد الخاصة بإعداد حسابات الجهاز وتنظيمها ومراقبتها ونظام الصرف والجرد وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده, وغير ذلك من الشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية. كما تضمنت هذه المواد نصا يقضي بأن يسري على العاملين بالجهاز لائحة تنظيم شئونهم وتتضمن الحصانات المقررة لضمان استقلالهم والمزايا والبدلات التي يجوز منحها لهم وقواعد تأديبهم وتصدر بقرار من مجلس الشعب له قوة القانون وهو وضع القائم حاليا إعمالا لحكم المادة الخامسة من القانون 31 لسنة 1975. وقد تضمنت أيضا نصا جديدا يقضي بأن يسري على العاملين بالجهاز أية زيادات في المرتبات أو تعديلات تقررها الدولة للعاملين المدنيين بها والعاملين بهيئة القطاع العام والشركات التابعة لها وللعاملين بمختلف الكادرات الخاصة وذلك حتى يتساوى العاملون بالجهاز مع باقي العاملين بالدولة في هذه الحالة.
المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 4/7/1987 الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو/ توفيق عبده إسماعيل بشأن إصدار قانون موحد للجهاز المركزي للمحاسبات إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس ولقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 7/7/1987, حضره الأستاذ فخري عباس نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات, والأستاذ فؤاد عبد الوهاب وكيل الجهاز لشئون مجلس الشعب. وبعد أن استعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المقدم, ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر أحكام الدستور واطلعت على القوانين الآتية: - القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. - القانون رقم 129 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات. - القانون رقم 44 لسنة 1965 بشأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها. - القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وتعديلاته. - القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له. - القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة. - القانون رقم 31 لسنة 1975 بتنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب. - القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العامة. - القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية. - القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته. وبعد أن اطلعت اللجنة أيضا على لائحة العاملين بالجهاز الصادر بقرار مجلس الشعب بجلسة 6/7/1975, وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة بقرار المجلس بجلسة 16/10/1979, وعلى القرار الجمهوري رقم 1349 لسنة 1964, وعلى القرار الجمهوري رقم 2405 لسنة 1965, وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التي أدلى بها السيد العضو مقدم الاقتراح بمشروع قانون وإلى ما أدلى به السيدان مندوبا الجهاز المركزي للمحاسبات من بيانات, وإلى ما دار حول الاقتراح بمشروع قانون من مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلي: يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مهامه واختصاصاته كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الشعب تعاونه في الرقابة على المال العام بمقتضى العديد من القوانين وهى القانون رقم 129 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات والقانون رقم 44 لسنة 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها, والقانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب, ووفقا للائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة بقرار المجلس بجلسته في 16/10/1979, وللقرارين الجمهوريين رقمي 1349 لسنة 1964 بشأن تحديد وحدات الجهاز واختصاصات كل منها و2405 لسنة 1965 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 44 لسنة 1965. كما أن هناك قوانين خاصة بجهات أخرى رتبت للجهاز اختصاصات والتزامات أخرى أهمها القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية, والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له, والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة, والقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العامة والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته. ويتضح مما تقدم أن اختصاصات الجهاز تحكمها قوانين وقرارات جمهورية عديدة متناثرة, وأيضا في لوائح متفرقة لذلك فقد جاء الاقتراح بمشروع القانون المعروض مستهدفا تجميع هذه الاختصاصات في قانون واحد. ويتضمن هذا الاقتراح ستة أبواب تنظم خمسا وأربعين مادة على النحو التالي: أولا - الباب الأول ويشتمل على أربع مواد, ويتناول أهداف الجهاز ووظائفه والجهات محل رقابته وتحدد المادة الأولى منه شكل الجهاز وفقا للنصوص الواردة في القانون رقم 31 لسنة 1975 مع التأكد على تمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة وذلك استكمال لاستقلاليته التي يستهدفها الاقتراح بمشروع القانون. كما تتناول المادة الثانية أنواع الرقابة التي يباشرها الجهاز وفقا لما يجري عليه العمل حاليا به. وتحدد المادة الثالثة الجهات التي تناط بالجهاز اختصاصات بشأنها بمقتضى القوانين الحالية مع إضافة النقابات العامة والاتحادات إلى هذه الجهات باعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك إعمالا لما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية المال العام, فضلا عن أن القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العامة نص في المادة 68 منه على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد العام لنقابات العمال والمنظمات النقابية الأخرى بكافة أنواعها وذلك بناء على طلب الوزير المختص أو الاتحاد العام لنقابات العمال وبالإضافة إلى ذلك فأن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة بقراره بجلسة 16/10/1979 نصت على أن للمجلس أن يكلف الجهاز بمراجعة المنظمات الجماهيرية والتي يقصد بها الاتحادات والنقابات العامة. كما أضيفت إلى اختصاصات الجهاز مراجعة المنح والتبرعات بمقتضى القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 1982 بشأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية حيث نص في المادة السادسة منه على أن "يخطر الجهاز بالحسابات الختامية لهذه المنح وأوجه إنفاقها ". وتحدد المادة الرابعة اختصاصات أخرى للجهاز يتم مباشرتها بناء على تكليف من بعض الجهات بالتطبيق لما هو منصوص عليه في القانونين رقمي 129 لسنة 1964 و34 لسنة 1975. ثانيا - الباب الثاني ويتضمن ثماني مواد يتناول اختصاصات الجهاز وطرق مباشرتها كما وردت في القانونين رقمي 129 لسنة 1964 و44 لسنة 1965 وفى القرارين الجمهوريين رقمي 1349 لسنة 1964, 2405 لسنة 1965. وقد تم إيضاح وتأكيد اختصاصات الجهاز بشأن الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية التي تقع في الجهات محل رقابة الجهاز ومن بينها وحدات القطاع العام حيث أن اختصاصاته المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 1349 لسنة 1964 بشأن التعقيب على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية لهذه الوحدات كانت محل خلاف معها بالرغم من أن القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام نص في المادة 90 منه على أن "يعتبر العامل محالا للمحاكمة من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية". ثالثا - الباب الثالث ويتضمن خمس مواد تتناول تحديد التزامات الجهات محل رقابة الجهاز كما وردت في القوانين أرقام 129 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات, والقانون رقم 53 لسنة 1973 بإصدار قانون الموازنة العامة للدولة والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية, والقرار الجمهوري رقم 2405 لسنة 1965 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 44 لسنة 1965. رابعا - الباب الرابع ويتضمن مادتين تتناولان التقارير التي يعدها الجهاز بنتيجة مباشرته لاختصاصاته الرقابية ومواعيد تقديمها والجهات التي تقدم لها وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور وفي القانونين رقمي 120 لسنة 1964 و53 لسنة 1973 واللائحة الداخلية لمجلس الشعب. خامسا - الباب الخامس ويشتمل على عشرين مادة ويتناول كيفية تعيين رئيس الجهاز ومعالجة خلو منصبه كما نصت عليهما أحكام القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز بمجلس الشعب واللائحة الداخلية لمجلس الشعب. كذلك يتناول هذا الباب كيفية تعيين نواب رئيس الجهاز وفقا لما نص عليه القانون رقم 129 لسنة 1964 مع إيضاح معاملتهم المالية, وذلك وفقا لما يجري عليه العمل الآن حيث أن نواب رئيس الجهاز يعينون بدرجة وزير وتتضمن موازنة الجهاز درجاتهم وعلى ذلك فلن يترتب على هذا الإيضاح أية أعباء مالية يتم تحمل موازنة الجهاز بها. كما يضمن هذا الباب أيضا كيفية تعيين وكلاء الجهاز وأعضاء الفنيين وباقي العاملين به على نحو ما ورد بلائحة العاملين بالجهاز الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسته المعقودة في 6/7/1975, وذلك مع النص على أن تكون الترقية من الفئة الثانية فما فوقها بالاختيار للكفاية والخبرة والصلاحية وفقا لما هو منصوص علية لهذه اللائحة مع إضافة عبارة دون التقيد بالأقدمية وذلك تأكيدا على أن الترقية بالاختيار تكون أساسا دون التقيد بالأقدمية وذلك نظرا لتنوع التخصصات المطلوبة لشغل مختلف وظائف الجهاز وبما يتفق مع طبيعة عمل هذه الوظائف. ويتضمن هذا الباب أيضا الحصانات المقررة للعاملين به والأعمال المحظورة عليهم ونظم التحقيق معهم والعقوبات التي يجوز توقيعها عليهم والسلطات المختصة بتوقيعها وذلك على النحو الوارد بلائحة العاملين بالجهاز مع إدخال تعديل طفيف على نص الفقرة الأولى من المادة 31 من الاقتراح بمشروع قانون المعروض والتي تقضي بأن أعضاء الجهاز من وظيفة مراقب وما فوقها غير قابلين للعزل, ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية, أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى معادلة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه رئيس الجهاز. ويتمثل التعديل المشار إليه في حذف عبارة "بعد موافقة مجلس التأديب" من نهاية هذه الفقرة, وذلك لطول الفترة التي يستغرقها مجلس الشعب في مثل هذه الحالات وبعد إجراء التحقيق اللازم لإثبات فقد الثقة والاعتبار. سادسا - الباب السادس ويضم ست مواد تتناول اختصاصات رئيس الجهاز المنصوص عليها في القانونين رقمي 129 لسنة 1964 و31 لسنة 1975 وفي القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 1970 بشأن تفويض رئيس الجهاز في الترخيص بسفر العاملين به إلى الخارج. كما يحدد هذا الباب شكل موازنة الجهاز وكيفية إدراجها الموازنة العامة للدولة وكيفية إعداد الحساب الختامي للجهاز وكذلك حساباته الأخرى على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 31 لسنة 1975 وفي اللائحة الداخلية لمجلس الشعب فيما يختص بكيفية إعداد حسابات المجلس. وذلك لإعداد حسابات الجهاز بدأت الكيفية باعتبار الجهاز هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الشعب وفقا للتأشيرة الخاصة بموازنة الجهاز والتي تقضي بأن يضع رئيس الجهاز باعتباره هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الشعب وأسوة به القواعد الخاصة بإعداد حسابات الجهاز وتنظيمها ومراقبتها ونظام الصرف والجرد وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده, وغير ذلك من الشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية. كما تضمن هذا الباب نصا يقضي بأن يسري على العاملين بالجهاز لائحة تنظيم شئونهم وتتضمن الحصانات المقررة لضمان استقلالهم والمزايا والبدلات التي يجوز منحها لهم وقواعد تأديبهم وتصدر بقرار من مجلس الشعب له قوة القانون وهو الوضع القائم حاليا إعمالا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 31 لسنة 1975. وقد تضمن هذا الباب أيضا نصا جديدا يقضي بأن يسري على العاملين بالجهاز أية زيادات في المرتبات أو تعديلات تقررها الدولة للعاملين المدنيين بها وللعاملين بهيئات القطاع العام والشركات التابعة لها وللعاملين بمختلف الكادرات الخاصة وبذلك تتحقق المساواة بين العاملين بالجهاز وبين باقي العاملين بالدولة في هذا الشأن. واللجنة إذ تعرض تقريرها على المجلس الموقر, ترجو الموافقة عليه وعلى الاقتراح بمشروع قانون بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يعمل بالقانون المرافق في شأن الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (1) : الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تلحق بمجلس الشعب، تهـدف أسـاسا إلـى تحقيق الرقابة علـى أموال الدولة, وعلى أموال الأشـخاص العامة الأخـرى وغـيرها مـن الأشخاص المنصوص عليها فـي هذا القانون, وتعاون مجلس الشعب في القيام بمهامـه فـي هـذه الرقابة. وذلك علـى النحو المبين في هذا القانون.
المادة (2) : يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية: 1 – الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني. 2 – الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة. 3 – الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
المادة (2) : تلغى القوانين أرقام 129 لسنة 1964 بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات 5، 44 لسنة 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها، و31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية: 1– الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي. 2– الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها. 3– الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها. 4– النقابات والاتحادات المهنية والعمالية. 5– الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية. 6– الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز. 7– أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
المادة (4) : يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء، ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص. ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات، ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص. كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها، وأن يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.
المادة (5) : يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الوجه الآتي: أولا- في مجال الرقابة المالية: 1 – الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والأحزاب والنقابات والاتحادات. وللجهاز على الأخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلي: (أ) مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة سليمة وفقا للقوانين واللوائح المحاسبية والمالية المقررة والقواعد العامة للموازنة العامة. (ب) مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها. (جـ) مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات. (د) مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية. (هـ) مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة وما يقتضي ذلك من التأكد من توريد أصل السلفة وفوائدها إلى خزانة الدولة في حالة الإقراض، وكذا سداد الدولة في حالة الاقتراض. (و) مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في اتفاقياتها أو عقودها. (ز) بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها، ودراسة أسباب ما يتلف أو يتكدس. (ح) فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف وقائع الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التي أدت إلى حدوثها، واقتراح وسائل علاجها. (ط) مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكذلك مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة. 2 – الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها والشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والهيئات الأخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بحق الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والمنصوص عليها في هذا البند أو بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية في أن يكون لها مراقبو حسابات يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهذه الجهات وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها. وتتضمن هذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وذلك وفقا للمبادئ والنظم المحاسبية المتعارف عليها مع إبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتثبت من سلامة تطبيق النظام المحاسبي الموحد وصحة دفاترها وسلامة إثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق والأصول المحاسبية في تحقيق النتائج المالية السليمة. وللجهاز على الأخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلي: (أ) بيان ما إذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل ما تنص عليه القوانين والأنظمة من وجوب إثباته فيها. وما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للوحدة محل المراجعة في ختام المدة المالية محل الفحص، وما إذا كانت حسابات العمليات الجارية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الإيرادات والمصروفات تعبر على الوجه الصحيح عن تلك الأعمال والأرباح والخسائر أو الإيرادات والمصروفات عن تلك المدة، وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها. (ب) اعتماد إجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والإشراف عليه والتأكد من أن الجرد والتقويم قد تما وفقا لهذه الإجراءات والأصول المرعية، ويتعين الإشارة إلى كل تغير يطرأ على أسس وطرق التقويم والجرد. (جـ) إبداء الرأي فيما إذا كانت المخصصات التي كونتها الوحدة كافية لتغطية جميع الالتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مع بيان ما إذا كانت هناك احتياطيات لم تظهر في الميزانية. (د) إيضاح ما يكون قد وقع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين والنظم على وجه يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة أو على مركزها المالي أو على أرباحها مع بيان ما يكون قد اتخذ في شأن ذلك، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة عند إعداد الميزانية. (هـ) التحقق من مدى ملاءمة النظام المحاسبي وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية للوحدة محل المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر وعدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل يجب التحقق من سلامة التصرفات ذاتها ومن إتباع النظم والقواعد العامة المقررة والتثبت من وجود الأصول الظاهرة بالدفاتر والسجلات ومن حقيقة قيمتها وأنها كانت قد سجلت أصلا بسعر التكلفة وأنه يجرى إهلاكها بالقدر المناسب وكذلك التحقق من صحة الإيرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها. (و) مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات الإضافية والحوافز والبدلات والمزايا العينية والنقدية وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. (ز) الاشتراك في عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محل المراجعة كلما أمكن ذلك، كما يجب بين الحين والآخر أن يجري مراقبو الحسابات جردا مفاجئا جزئيا أو كليا بهذه الجهات على أن يشار إلى نتائج هذا الجرد في تقارير المراجعة. (ح) اعتماد الإقرار الضريبي الخاص بالوحدة محل المراجعة، وكذلك سائر الإقرارات التي تقدم إلى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الإجراء. (ط) مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها، وعلى الأخص: الكشف عن الوقائع التي يعلمون بها أثناء تأدية مهمتهم والتي لا تفصح عنها الحسابات والأوراق التي يشهدون بصحتها، وذلك متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا لازما لكي تعبر هذه الحسابات والأوراق عن الواقع، وكذلك الكشف عما علموه من نقص أو تحريف أو تمويه في هذه الحسابات والأوراق أو من أية موانع من شأنها أن تؤثر على حقيقة المركز المالي أو حقيقة الأرباح والخسائر للوحدة محل المراجعة، وعليهم أيضا مراعاة الأوضاع المهنية في الفحص والتقرير عنه والحصول على الإيضاحات التي من شأنها أن تمكنهم من اكتشاف أي خطأ أو غش وقع في الحسابات. ثانيا- في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء: يباشر الجهاز في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء الرقابة على استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة في هذا المجال الاختصاصات التالية: 1 – متابعة وتقويم أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التي تباشر نشاطها في مجالي الخدمات والأعمال وذلك على مستوى الوحدة وعلى مستوى مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل، وله في هذا المجال على الأخص: (أ) متابعة تحقيق أهداف الإنتاج السلعي وإنتاج الخدمات كما ونوعا. (ب) مراجعة عدد العاملين ونوعيات وظائفهم والأجور المدفوعة لهم ومقارنتها بما هو مقدر لها. (جـ) مراقبة الكفاية الإنتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة في الكفاية الإنتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الإنتاج للمعدلات المقررة ومراجعة أحجام الطاقة المستغلة فعلا ومقارنتها بالطاقة الممكن استغلالها مقيسة على أساس التشغيل الكامل. (د) مراقبة تكاليف الإنتاج والتحقق من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة ومراجعة نسبة كل نوع من أنواع التكاليف إلى إجمالي التكاليف وقيمة الإنتاج. (هـ) متابعة تنفيذ المشروعات لأهداف التصدير. (و) تتبع النتائج التي ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويم هذه النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها. 2 – إعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف أو اختلال أسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الأداء عن الوحدات والأنشطة. 3 – متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة، وطبقا للتوقيت الزمني المحدد لها، وعلى الوجه المحدد في الخطة. 4 – متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجي. 5 – متابعة حركات أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الأسعار في فترات سابقة. 6 – تتبع التغير في الاستهلاك القومي والادخار القومي والدخل القومي وأن التغيير يتم طبقا للخطة. 7 – تتبع مدى نجاح الخطة في إقامة التوازن الاقتصادي بين القطاعات المختلفة واكتشاف مواطن الاختناق التي تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف المحددة. 8 – تقويم الأرقام القياسية وغيرها من البيانات الرقمية وبصفة خاصة أرقام المجاميع الاقتصادية. 9 – مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها. ثالثا- في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية: يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع، ولرئيس الجهاز ما يأتي: 1– أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز – إذا رأى وجها لذلك – تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية, وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية. 2– أن يطلب إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر في قرارها، وعليها أن توافي الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد, خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز. فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية. 3– أن يطعن في القرارات أو الأحكام الصادرة من جهات التأديب في شأن المخالفات المالية، وعلى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات أو الأحكام الصادرة في شأن المخالفات المالية فور صدورها. رابعا- في مجال مراقبة الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما يقل عن 25% من رأسمالها: يتعين على الشخص العام المساهم أن يقدم إلى الجهاز التقرير السنوي لمراقبي الحسابات خلال أسبوعين من تاريخ وروده له, وكذلك أية بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وإبداء الرأي فيها. ويقوم الجهاز بإرسال تقريره عن كل ذلك إلى الشخص العام المساهم وكذلك إلى الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهرين من تاريخ ورود تقرير مراقبي الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التي طلبها.
المادة (6) : لرئيس الجهاز تعيين مراقبي حسابات من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (3) من هذا القانون وللجهات التي تنص قوانينها على ذلك, ويبلغ مراقبو الحسابات تقاريرهم إلى الجهاز وإلى تلك الجهات، وللجهاز أن يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله إلى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة.
المادة (7) : يباشر الجهاز عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها في هذا القانون إما في مقر الجهات التي تتواجد بها السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها، وإما في مقر الجهاز وفقا لما يراه رئيس الجهاز محققا للمصلحة العامة. وللجهاز الحق في أن يفحص – عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح – أي مستند أو سجل أو محاضر جلسات أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل، كما له الحق أيضا في أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات، وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق، إذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها. وللجهاز في سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار إليها في هذا القانون حق المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابته.
المادة (8) : يقوم الجهاز بفحص اللوائح الإدارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافي أوجه النقص فيها.
المادة (9) : يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة. وله أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (10) : للجهاز حق الاتصال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهم التابعين منهم لوزارة المالية أو غيرهم في الجهات الخاضعة لرقابته.
المادة (11) : يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: 1– مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها. 2 – مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة وبضبط الرقابة على تنفيذها. 3 – مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتروات والمبيعات وشئون المخازن وكذا كافة القواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية. 4 – كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية. كما يعتبر في حكم المخالفات المالية ما يلي: (أ) عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التي يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها. (ب) عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون.
المادة (12) : يعتبر من المخالفات الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: 1 – عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف. 2 – عدم إخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة في هذا القانون. 3 – التأخير دون مبرر في إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد في هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة في شأن المخالفة المالية التي تبلغ إليها بمعرفة الجهاز.
المادة (13) : على وزارة المالية موافاة الجهاز بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها. وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجرى عليها من تسويات وتعديلات إضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوي للمخازن التابعة لها وتقارير الإنجاز. وكل ذلك في حدود المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية, والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية.
المادة (14) : على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسئولين الماليين في هذه الجهات إخطار الجهاز بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها.
المادة (15) : على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه بوقائع الاختلاس أو السرقة أو التبديد أو الإتلاف أو الحريق أو الإهمال يوم اكتشافها، وعليهم أيضا أن يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها.
المادة (16) : على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء طبقا للنظم والنماذج التي يعدها الجهاز. وتلتزم الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استشارية بموافاة الجهاز بصورة من دراسة الجدوى لكل مشروع استثماري وكذلك بأية تعديلات تطرأ على هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع.
المادة (17) : على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها.
المادة (18) : يقدم الجهاز التقارير الآتية عن: 1- ملاحظاته التـي أسـفرت عـنها عمليات الرقابة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون, ويرسلها إلى رؤساء الوحدات التي تخصها. 2- نتائـج مراجعة الحسابات الختامية لتنفـيذ مـوازنات الوحدات الحسابية الـواردة فـي البند (1) مـن المادة (3) مـن هذا القانون ويرسلها إلى وزارة المالية وإلى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامي أو ميزانية. 3 - نتائـج مراجعـة الميزانيات والقوائـم والحسابات الختامـية للوحـدات الواردة في البند (2) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها إلى وزارة المالية وإلـى تلك الوحدات والجهات الرئاسية المعنيـة خلال شهرين مـن تاريخ تسلمه لكل منها. ويجب أن تتضمن هذه التقارير على وجه الخصوص الملاحظات التي أسفرت عنها المراجعة ومـا اتخذ بشأنها ومـا إذا كان الجهاز قـد حصل على كل الإيضاحات والبيانات التي رأى ضرورة الحصـول عليها, ومـا إذا كـانت الميزانيـة والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالي للوحدة وعن حقيقة فائضها أو عجزها في نهاية العام. كذلك يجب أن تتضمن التقارير طريقة الجرد والتقويم التي اتبعتها الوحدة ومدى التحقق من سلامتها وموافقتها للإجراءات التي اعتمدها الجهاز والأصول المرعية. كما ينبغي الإشارة في التقرير إلى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم أو الجرد, وأثر ذلك على نتائج الحسابات. ويجـب عـرض ملاحظات الجهاز علـى مجالس الإدارة المختصة خلال شهر علـى الأكثر من تاريخ إبلاغها. ويقـع باطلا كل قـرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الإدارة المشار إليها والمنعقدة للنظر في إقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها. 4- ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة, ويرسل التقرير إلى مجلس الشعب في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملا للجهاز مـن وزارة المالية، كما يرسل نسخة من التقرير إلى هذه الوزارة. 5 - متابعة تنفيذ الخطة وتقويـم الأداء المنصوص عليها فـي البند (ثانيا) مـن المادة (5) من هذا القانون, كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية فـي هذا المجال ويرسل هذه التقارير إلى مجلس الشعب وإلى الجهات المعنية. ويقدم الجهاز إلـى رئيس الجمهورية وإلـى مجلس الشعب وإلـى رئيس مجلس الوزراء تقارير سنوية عـن النتائـج العامة لرقابته أو أيـة تقارير أخـرى يعدها. كما يقدم الجهاز إلى مجلس الشعب أية تقارير يطلبها منه.
المادة (19) : يشكل الجهاز من رئيس ونائبين ووكلاء للجهاز وأعضاء فنيين. ويضع مكتب الجهاز الهيكل التنظيمي للجهاز ويحدد وحداته الرئيسية والمساعدة, ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز.
المادة (20) : يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمناً معاملته المالية, ويعامل من حيث المعاش وفقاً لهذه المعاملة. ويكون إعفاء رئيس الجهاز من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه. وفي حالة تقديم رئيس الجهاز استقالته تعرض الاستقالة على مجلس الشعب. وتسـري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء.
المادة (21) : يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.
المادة (22) : يشرف رئيس الجهاز على أعمال الجهاز الإدارية والمالية والفنية، وعلى العاملين به، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعماله ويعاونه في ذلك نائبا الرئيس، ويمثل الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته بالغير، وفي حالة غيابه أو خلو منصبه يحل محله أقدم النائبين.
المادة (23) : يشترط في العضو الفني أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله يتفق وطبيعة العمل الرقابي للجهاز.
المادة (24) : يشكل مكتب الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم الوكلاء. ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبحضوره، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وإذا نقص عدد المكونين للمكتب عن أربعة يستكمل العدد من الوكلاء حسب أقدميتهم. ويمارس المكتب الاختصاصات المقررة له في هذا القانون وفي لائحة العاملين بالجهاز.
المادة (25) : لا يجوز لرئيس الجهاز أو نائبيه أو وكلائه أن يقوموا بأي عمل آخر بمرتب أو بمكافأة بأية صورة كانت سواء من خزانة الدولة أو من أية جهة أخرى. ولا يسـري ذلك بالنسبة للمساهمة فـي المجالات البحثية والعلمية وأعمال التدريب بشـرط الحصول علـى تصريـح بـذلك مـن رئيس الجهاز, ويكون التصريح لرئيس الجهاز في ذلك من رئيس مجلس الشعب. ولا يجـوز لهـم مزاولة مهنة حرة أو القيام بأي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أو أي عمل آخر يتعارض ومقتضيات وظائفهم أو يمس الاستقلال الواجب. كما يحظر على أي منهم أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا مـن أمواله أو يقايضها عليها أو أن يحصل علـى أيـة ميزة خاصة في التعامل مع القطاع العام أو أية جهة تخضع لرقابته ولا يسري هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة.
المادة (26) : لا يجوز لمديري إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبي الحسابات بها أن يجمعـوا بـين وظائفهم وبين أي عمل آخر كما لا يجوز لهم مباشرة أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر. كما يحظر تعيينهم في الجهات محل رقابة الإدارات التي عملوا بها إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تركهم العمل في إدارة مراقبة حسابات تلك الجهات.
المادة (27) : يكـون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولـوزير المالية المنصوص عليها فـي القـوانين واللوائـح فيما يتعلـق باستخدام الاعتمادات المقـررة بموازنة الجهاز وفي تنظيمه وإدارة أعماله. كما يكون له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بالنسبة للجهاز والعاملين به. وكذلك يكون له سلطة الترخيص بسفر العاملين به إلى الخارج، ويكون التصريح له بالسفر إلى الخارج من رئيس مجلس الشعب.
المادة (28) : يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة. ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة التفصيلية ويرسله في المواعيد المقررة إلى مجلس الشعب، ويعمل بها بعد إقرارها من المجلس من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة. كما يقوم المجلس باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز طبقا للقواعد المتبعة في اعتماد المجلس لحساباته. ويضع مكتب الجهاز القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الجهاز ونظام الصرف والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية والإدارية.
المادة (29) : تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس الشعب له قوة القانون بناء على اقتراح أحد أعضائه أو رئيس الجهاز وتتضمن كافة القواعد المنظمة لشئونهم. وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، يستمر العمل بلائحة شئون العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 6/7/1975 والقرارات المعدلة له إلى أن تصدر اللائحة الجديدة التي يجب على رئيس الجهاز أن يقدم اقتراحا بها إلى مجلس الشعب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن