تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بتنظيم سلطات الدولة العليا. وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 230 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون ديوان المحاسبات. وعلى القوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة. وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة. وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة. وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 1961 بتنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن تحديد سلطات الوزراء بالنسبة للمؤسسات العامة. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 262 لسنة 1959 بإنشاء مكاتب للتخطيط في الوزارات والمؤسسات العامة. وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1961 في شأن التخطيط القومي والمتابعة. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1329 لسنة 1960 في شأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يستبدل باسم "ديوان المحاسبات" اسم "الجهاز المركزي للمحاسبات" ويستبدل بأحكام القانون رقم 230 لسنة 1960 بإصدار قانون ديوان المحاسبات والقوانين المعدلة له أحكام القانون المرافق.
المادة (1) : يكون الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ويهدف أساساً إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها الإنتاجية في مجال الخدمات والأعمال وذلك على الوجه المبين في القانون. ويتألف هذا الجهاز من إدارات مركزية يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية وتتكون هذه الإدارات المركزية من عدد من الإدارات العامة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز.
المادة (2) : يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية: (أ) الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة. (ب) الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها. (ج) أية جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (3) : يباشر الجهاز في مجال الرقابة المالية والمحاسبية الاختصاصات التالية: (أ) مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة نظامية وفقاً للوائح الحسابية والمالية المقررة وللقواعد العامة لميزانية الخدمات العامة وميزانية الأعمال. (ب) مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها. (ج) القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية فيما يتعلق بصحة التعيينات والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات الإضافية وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للميزانية والقوانين واللوائح والقرارات. (د) مراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية. (هـ) مراجعة السُلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة وما يقتضيه ذلك من التأكد من توريد أصل السُلفة وفوائدها إلى خزانة الدولة في حالة الإقراض وكذا سداد الدولة في حالة الاقتراض. (و) بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف ودراسة أسباب ما يتلف أو يتكدس بها. (ز) فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها. (ح) مراجعة الحساب الختامي لميزانية الدولة (قطاعي الخدمات والأعمال) وكذلك الحسابات الختامية لشركات ومنشآت القطاع العام للتعرف على حقيقة المركز المالي وفقاً للمبادئ المحاسبية السليمة وإبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق القوانين واللوائح. (ط) مراجعة تقارير مراقبي حسابات الشركات المشار إليها في هذا القانون وإبداء الملاحظات بشأنها إلى الجمعية العمومية قبل انعقادها بثلاثين يوماً على الأقل ويجب على مجلس إدارة الشركة عرض ملاحظات الجهاز على الجمعية العمومية للشركة عند انعقادها.
المادة (4) : يباشر الجهاز في مجال الرقابة على الأعمال العامة وتقييم نتائجها: الاختصاصات التالية: (أ) مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك سجلات متابعة تنفيذها وتحقيق الأهداف منها. (ب) مراجعة حسابات تكاليف الأعمال على ما كان مقدراً لها ومراجعة نتائج الأعمال والعائد منها بالنسبة لما كان مستهدفاً تحقيقه واستنباط معدلات التكلفة بالنسبة لكل نوع من الأعمال والمشروعات وكذلك معدلات أداء مختلف الأعمال وما يتكلفه كل منها والتحقق من أن تلك الأعمال قد تم تنفيذها بالمصروفات التي قدرت لها وتقييم نتائجها بالنسبة لما كان مستهدفاً منها.
المادة (5) : يختص الجهاز أيضاً بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر يعهد إليه بمراجعته أو فحصه من رئيس الجمهورية أو مجلس الأمة أو رئيس المجلس التنفيذي ويبلغ رئيس الجهاز ملاحظاته إلى الجهة طالبة الفحص.
المادة (6) : يقوم الجهاز بفحص اللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية وذلك للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافي أوجه النقص فيها.
المادة (7) : يقوم الجهاز في سبيل مباشرته اختصاصاته ومسئولياته المبينة في هذا القانون بفحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي تتواجد بها أو في مقر الجهاز. وله الحق في أن يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل.
المادة (8) : يكون للجهاز حق الاتصال المباشر بمديري الحسابات ومراقبيها ورؤسائها أو من يقوم مقامهم في الوزارات والمصالح والإدارات العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها وله حق مراسلتهم والتفتيش المفاجئ على أعمالهم.
المادة (9) : وفي سبيل التثبت من أن المصروفات صرفت على الأغراض التي خصصت لاعتمادات من أجلها وأن الأعمال قد تم تنفيذها بتلك المصروفات يكون للجهاز الحق في المعاينة والتفتيش على تلك الأعمال وتقييم نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف التي تقرر تنفيذها من أجلها.
المادة (10) : يتولى الجهاز إعداد تقارير دورية ربع سنوية على الأقل وتقارير سنوية عن نتائج أعماله ومسئولياته ورفعها إلى رئيس الجمهورية في خلال شهرين من انتهاء فترة كل تقرير منها. كما يعد الجهاز ملاحظاته عن مراجعة الحسابات المشار إليها والسجلات المقررة ونتائج الأعمال وتكلفة الأداء ومعدلاته ويبلغها دورياً إلى الوزراء ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها كل فيما يخصه.
المادة (11) : يتلقى الجهاز ردود الجهات المختصة على ملاحظاته في خلال شهر من تاريخ إبلاغها لها.
المادة (12) : ويعتبر من المخالفات المالية ما يأتي: (أ) عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول ـ ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. (ب) التأخر دون مبرر في إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة في شأن المخالفة التي يبلغها بها الجهاز. (ج) عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقاً للقانون.
المادة (13) : يُشكَّل الجهاز من رئيس ونائب له وعدد كاف من الوكلاء والأعضاء الفنيين.
المادة (14) : يعين رئيس الجهاز ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (15) : لا يجوز أن يقوم رئيس الجهاز بأي عمل آخر له مرتب أو مكافأة من خزانة الدولة أو من أية جهة أخرى، كما لا يجوز له أن يزاول مهنة حرة أو يباشر عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.
المادة (16) : يتولى رئيس الجهاز الإشراف الفني والإداري على أعمال الجهاز والعاملين به وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعماله ويعاونه في ذلك نائب الرئيس.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 26 فقرة ثالثة يكون لرئيس الجهاز سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين بالجهاز.
المادة (18) : يجوز لرئيس الجهاز أن يفوض نائب الرئيس في مباشرة بعض اختصاصاته كما يجوز له تفويض الوكلاء في ذلك.
المادة (19) : تنشأ بالجهاز لجنة للنظر في شئون أعضائه الفنيين تشكل من نائب رئيس الجهاز أو أحد الوكلاء رئيساً وعضوية أربعة أعضاء بحسب ترتيبهم في الأقدمية وفي حالة غياب أحد هؤلاء أو قيام مانع لديه يحل محله من يليه في الأقدمية وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة.
المادة (20) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في جميع الشئون الخاصة بأعضاء الجهاز الفنيين وتكون لها الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأفراد طبقاً للقوانين واللوائح.
المادة (21) : تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب الأعضاء الفنيين بالجهاز والتحقيق معهم.
المادة (22) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأعضاء الفنيين هي: الإنذار ـ اللوم ـ العزل.
المادة (23) : يختص بتأديب أعضاء الجهاز الفنيين محكمة تأديبية تشكل من: نائب رئيس مجلس الدولة أو أحد الوكلاء رئيساً مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة عضواً عضو من الجهاز عضواً وتكون أحكام هذه المحكمة نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا ـ ويرفع الطعن وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة.
المادة (24) : يلحق بالجهاز العدد اللازم من العاملين من غير الفنيين من مختلف الفئات.
المادة (25) : تسري على سائر العاملين بالجهاز فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون القواعد المقررة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
المادة (26) : يضع رئيس الجهاز مشروع ميزانيته ويرسله في موعد لا يجاوز آخر يناير من كل سنة إلى وزارة الخزانة توطئة لاستصدارها. ويدرج وزير الخزانة المشروع كما أعده رئيس الجهاز فإذا اشتمل المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق جاز لوزير الخزانة الاكتفاء بدرج اعتمادات العام السابق وعرض أمر الزيادة على رئيس المجلس التنفيذي للبت فيها. ويكون لرئيس الجهاز السلطة المخولة لوزير الخزانة فيما يتعلق باستخدام لاعتمادات المقررة بميزانية الجهاز وفي تنظيمه وإدارة أعماله.
المادة (27) : تَصدُر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن