تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛ وعلى قانون ديوان المحاسبات الصادر في الإقليم السوري بالمرسوم التشريعي رقم 207 المؤرخ في 19/4/1952 وتعديلاته؛ وعلى قانون الموظفين الأساسي الصادر في الإقليم السوري بالمرسوم التشريعي رقم 135 المؤرخ في 10/1/1945 وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 310 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة؛
المادة (1) : يكون ديوان المحاسبات هيئة مستقلة تلحق برياسة الجمهورية.
المادة (1) : يستبدل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1942 والمرسوم التشريعي رقم 207 المؤرخ في 19/4/1952 المشار إليهما أحكام القانون المرافق. وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وذلك مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.
المادة (2) : يتولى ديوان المحاسبات فحص ومراجعة المعاملات والحسابات المنظورة أمام محكمتي ديوان المحاسبات عند العمل بهذا القانون طبقا لأحكام القانون المرافق.
المادة (2) : يشكل الديوان من رئيس وعدد كاف من الأعضاء من بينهم نائب الرئيس والوكلاء والوكلاء المساعدين: ويلحق به العدد اللازم من الموظفين الفنيين.
المادة (3) : يتكون الديوان من إدارات ويعين عدد الإدارات ويحدد اختصاصاتها في اللائحة التنفيذية.
المادة (3) : تتولى المحاكم التأديبية التي تشكل في الإقليمين طبقا للقانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه الفصل في المخالفات المالية، وتسري في شأن المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام الصادرة منها الأحكام المبينة في القانون رقم 117 لسنة 1958 سالف الذكر.
المادة (4) : يختص ديوان المحاسبات بمراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها. وتشمل رقابة الديوان حسابات الوزارات والمصالح المختلفة والهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة وحسابات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية. كما يختص بفحص ومراجعة حسابات كل هيئة تخرج لها الحكومة عن جزء من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار وكذلك حسابات شركات المساهمة التي تشترك فيها الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حد أدنى من الربح. أو تؤدى لها إعانات مباشرة.
المادة (4) : يصدر خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بإعادة تعيين أعضاء الديوان وموظفيه الفنيين من شاغلي وظائف الكادر العالي بالإقليم المصري ووظائف الحلقة الأولى بالإقليم السوري طبقاً لهذا القانون. ويجوز أن يتم تعيين هؤلاء دون التقيد بأحكام المادة 30 من هذا القانون بشرط أن يكونوا حاصلين على مؤهل عال. أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه فيحتفظون بمرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها أربعة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم في وظائف عامة أخرى بالديوان أو في غيره من الوزارات والمصالح، وإذا لم يصدر هذا القرار بانقضاء هذه المدة يحق لهم طلب تصفية حقوقهم التقاعدية.
المادة (5) : يقوم الديوان أيضا بفحص ومراجعة كل حساب آخر يعهد إليه بمراجعته أو بفحصه من رئيس الجمهورية أو مجلس الأمة. ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته إلى الجهة طالبة الفحص أو المراجعة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية.
المادة (6) : يختص الديوان فيما يتعلق بإيرادات الدولة بما يأتي: (1) مراقبة تحصيل الإيرادات وتوريدها للخزائن العامة وإضافتها إلى الحسابات الخاصة بها. (2) تحقيق ما إذا كانت أحكام القوانين المالية واللوائح المنفذة لها معمولا بها وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له من أوجه النقص. (3) فحص اللوائح والأنظمة الإدارية النافذة للاستيثاق من تطبيقها وكفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة ولضمان تحصيلها طبقا للقوانين.
المادة (7) : يجب على الديوان - في تطبيق أحكام المادة السابقة - أن يتثبت بوجه خاص مما يأتي: (1) أن حوافظ توريد الإيرادات (إرساليات الجباة) والمستندات التي تقوم مقامها روجعت بواسطة الموظفين المختصين وأن الإيرادات المبينة بها دخلت في خزانة الدولة. (2) أن ما قدمته المصالح من البيانات يدل على أن ما تم تحصيله من الإيرادات مضافا إليه المبلغ المتأخر هو كل ما يستحق بمقتضى القوانين واللوائح النافذة وأنه لم يدخر جهد في تحصيل ذلك المتأخر. (3) أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم في غير الأحوال المنصوص عليها في القوانين أو دون تصديق السلطة المختصة. (4) أن تحصيل الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة تم طبقا للقوانين.
المادة (8) : يختص الديوان فيما يتعلق بمصروفات الدولة بما يأتي: (1) التثبت من أن المصروفات صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها وأن الصرف تم طبقا للقوانين واللوائح النافذة. (2) تحقيق صحة المستندات المقدمة تأييدا للصرف والاستيثاق من مطابقتها للأرقام المدرجة بالحسابات. (3) التحقق من سلامة تطبيق اللوائح والأنظمة الموضوعة للمخازن العامة وفروعها، ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص.
المادة (9) : يجب على الديوان - في تطبيق أحكام المادة السابقة - أن يتثبت بوجه خاص مما يأتي: (1) أن المبالغ المنصرفة على كل بند من بنود الميزانية مقابلة للأرقام الواردة في المستندات. (2) أن أوامر الصرف صدرت صحيحة وأنها صدرت من السلطات المختصة طبقا للقانون وأنها مصحوبة بالأذون المطلوبة والمخالصات (المستندات) الصحيحة. (3) أن جميع المصروفات خصمت من الباب والبند الذي هو من نوعها طبقا لما هو وارد في الميزانية. (4) أن الاعتمادات المربوطة لكل باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها لم تتجاوز إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة. (5) أن المبالغ المنصرفة على الاعتمادات المقررة للأعمال الجديدة صرفت في الأوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات وأنه لم يباشر أي عمل غير مدرج بالميزانية دون إذن سابق من مجلس الأمة. (6) صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بصرف كل أو بعض الاعتمادات المقررة للأعمال الجديدة، وأن الوفر في اعتماد عمل ما لم يستخدم في تجاوز اعتماد آخر تجاوزا يترتب عليه زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل بغير إذن السلطة التي تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية. (7) ما قد يحدث من ارتباط إحدى المصالح ارتباطا يترتب عليه تجاوز المربوط من بنود ميزانيتها ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلا. (8) الأحوال التي تستخدم فيها إحدى المصالح وظيفة ممنوحة بصفة شخصية أو تقرر إلغاؤها أو تعديلها عند أول خلو. (9) صحة تنفيذ الأحكام الواردة في قرارات ربط الميزانية.
المادة (10) : يجب على الديوان مراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها المقيدة في الحسابات مؤيدة بالمستندات القانونية. كما يجب عليه مراجعة حسابات السلف التي أجرتها الدولة وما يقتضيه ذلك من التثبت من توريدها أصلا وفائدة لخزانة الدولة.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة تخضع لرقابة ديوان المحاسبات المسبقة عقود التوريد والأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسة آلاف جنيه (45 ألف ليرة سورية). وتشمل الرقابة في هذه الحالة التحقق من أن هذه العقود قد أبرمت ضمن الاعتمادات المدرجة لها في الميزانية ووفقا للأحكام والقواعد المالية المقررة. وإذا ظهر أن في إبرام العقد مخالفة لأحكام الفقرة السابقة كان لرئيس الديوان أن يعترض عليه بقرار مسبب ويجوز للوزير المختص عندئذ أن يعرض الأمر على رئيس الجمهورية ويعمل بالقرار الذي يصدر عنه.
المادة (12) : تبلغ القرارات الصادرة بتعيين الموظفين وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما في حكمها إلى الديوان خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها أما فيما يختص بالمعاشات وما في حكمها فتبلغ القرارات الصادرة بها خلال شهر من تاريخ صدورها ويبدي الديوان ملاحظاته فيما يتعلق بمطابقة هذه القرارات للميزانية والقواعد المالية ويبلغها إلى الجهة المختصة قبل مضي المدة التي تكتسب فيها هذه القرارات حصانتها بوقت كاف.
المادة (13) : يقوم الديوان - في سبيل مباشرة اختصاصاته المبينة في هذا القانون - وبفحص الحسابات والمستندات المؤيدة لها في مقر الديوان أو في المصالح بانتداب موظفين لهذا الغرض. وللديوان الحق في أن يفحص عدا المستندات المنصوص عليها في القوانين واللوائح أي مستند أو سجل أو أوراق يراها لازمة لأعمال المراجعة. ويكون للديوان حق الاتصال المباشر بمديري الحسابات ومراقبيها ورؤسائها ومن يقوم مقامهم وغيرهم من الموظفين المختصين وحق مراسلتهم في ذلك.
المادة (14) : يبلغ الديوان ملاحظاته عن مراجعة حسابات شركات المساهمة التي تضمن لها الدولة حدا أدنى من الربح أو تؤدي لها إعانات مباشرة إلى وزارة الاقتصاد ومجلس إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل. ويجب على مجلس إدارة الشركة عرض ملاحظات الديوان على الجمعية العمومية للشركة عند انعقادها.
المادة (15) : يتولى ديوان المحاسبات مراجعة تقرير مراقب الحسابات في الشركات التي لا يقل نصيب الدولة في رأسمالها عن 25% وله في سبيل التحقق من فحص مراقب الحسابات وكل ما يتعلق بأعماله الحصول في كل وقت على الإيضاحات والبيانات اللازمة سواء من المراقب أو من الشركة بما في ذلك الاطلاع على الدفاتر والمستندات وغيره مما يقتضيه البحث وعلى المراقب أن يوافي الديوان بصورة من تقريره قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بستين يوما على الأقل. ويبلغ الديوان ملاحظاته على تقرير مراقب الحسابات إلى الجهة الإدارية المختصة ومجلس إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل ويجب على مجلس إدارة الشركة عرض ملاحظات الديوان على الجمعية العمومية للشركة عند انعقادها.
المادة (16) : تكون مراجعة حسابات شركات المساهمة المنصوص عليها في المادتين السابقتين طبقا للأصول التجارية وفي نطاق الأحكام واللوائح التي تنظم أعمال هذه الشركات.
المادة (17) : يكون تعيين مراقبي حسابات الشركات التي لا يقل نصيب الدولة في رأسمالها عن 25% بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة.
المادة (18) : على الموظفين الذين يناط بهم الترخيص بصرف الاعتمادات المخصصة لكل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة أن يقوموا بفحص ملاحظات الديوان والإجابة عنها ويبلغ الديوان إلى الجهة المختصة كل ما يتراءى له من الملاحظات التي أسفرت عنها المراجعة لاتخاذ اللازم بشأنها. فإذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح أو الهيئات العامة تعرض المسألة على رئيس الجمهورية للفصل في الخلاف.
المادة (19) : يخطر الديوان بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة في شأن المخالفة التي يبلغها بها الديوان خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغها.
المادة (20) : للديوان أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة للحكومة أو التي صرفت بغير وجه حق أو أهمل في تحصيلها. ويجوز للمحكمة التأديبية أن تقضي بتحديد المبلغ الذي يلتزم الموظف المسئول بدفعه وذلك مع عدم الإخلال بما تقرره النظم والقوانين المعمول بها حاليا في شأن تحصيل المبالغ المذكورة بالطريق الإداري.
المادة (21) : يعتبر من المخالفات المالية ما يأتي: (أ) عدم الرد على ملاحظات الديوان أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول. ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. (ب) التأخر دون مبرر في إبلاغ الديوان خلال الموعد المحدد بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة في شأن المخالفة التي يبلغها بها الديوان. (ج) عدم موافاة الديوان بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون.
المادة (22) : يعين رئيس الديوان بقرار من رئيس الجمهورية ويعامل من حيث المرتب والمعاش والاتهام والمحاكمة معاملة الوزراء. ويعامل نائب رئيس الديوان من حيث المرتب معاملة نائب رئيس مجلس الدولة.
المادة (23) : أعضاء الديوان هم الموظفون الفنيون من درجة مدير عام أو من المرتبة الأولى ومن فوقهم ويكون تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الديوان.
المادة (24) : لا يجوز أن يقوم رئيس الديوان بأي عمل آخر له مرتب أو مكافأة من خزانة الدولة أو من أي شركة أو هيئة مالية أخرى, كما لا يجوز له أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.
المادة (25) : يتولى رئيس الديوان الإشراف الفني والإداري على أعمال الديوان وموظفيه وإصدار القرارات اللازمة لتنظيمه وإدارة أعماله، ويعاونه في ذلك نائب الرئيس.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 38 فقرة ثانية يكون لرئيس الديوان سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى موظفي الديوان.
المادة (27) : يجوز لرئيس الديوان أن يفوض نائب الرئيس في مباشرة بعض اختصاصاته كما يجوز له تفويض الوكلاء أو الوكلاء المساعدين في ذلك.
المادة (28) : تنشأ بالديوان لجنة للنظر في شئون موظفيه الفنيين تشكل من نائب رئيس الديوان أو أحد الوكلاء رئيسا وعضوية أربعة أعضاء بحسب ترتيبهم في الأقدمية وفي حالة غياب أحد هؤلاء أو قيام مانع لديه يحل محله من يليه في الأقدمية وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة.
المادة (29) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في جميع الشئون الخاصة بموظفي الديوان الفنيين وتكون لها الاختصاصات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقا للقوانين واللوائح.
المادة (30) : يشترط فيمن يعين في وظائف أعضاء الديوان وفي الوظائف الفنية بالديوان أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق أو البكالوريوس من إحدى كليات التجارة بالجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لأي منهما وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك أو يحصل على معادلة من لجنة تعادل الشهادات في الإقليم السوري بالنسبة لمن يعينون منه.
المادة (31) : أعضاء ديوان المحاسبات غير قابلين للعزل (للتسريح). ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الديوان وبعد موافقة الهيئة التي تشكل منها المحكمة التأديبية.
المادة (32) : تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء ديوان المحاسبات وموظفيه الفنيين والتحقيق معهم.
المادة (33) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء ديوان المحاسبات هي: الإنذار - اللوم - العزل.
المادة (34) : يختص بتأديب أعضاء الديوان وموظفيه الفنيين محكمة تأديبية تشكل من نائب رئيس مجلس الدولة وأحد الوكلاء رئيسا مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة عضو من ديوان المحاسبات عضوين وتكون أحكام المحكمة نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا, ويرفع الطعن وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة.
المادة (35) : يلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين.
المادة (36) : تحدد درجات ومرتبات أعضاء وموظفي الديوان ومستخدميه في الميزانية.
المادة (37) : تسري على أعضاء الديوان وموظفيه ومستخدميه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون القواعد المقررة بالنسبة إلى سائر موظفي الدولة ومستخدميها.
المادة (38) : يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان ويرسله في موعد لا يجاوز آخر يناير (كانون ثان) من كل سنة إلى وزارة الخزانة توطئة لاستصدارها. ويدرج وزير الخزانة المشروع كما أعده رئيس الديوان فإذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق جاز لوزير الخزانة الاكتفاء بدرج اعتمادات العام السابق وعرض أمر الزيادة على رئيس الجمهورية للبت فيها. ويكون لرئيس الديوان السلطة المخولة لوزير الخزانة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان، وفي تنظيم الديوان وإدارة أعماله.
المادة (39) : يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية يبسط فيه الملاحظات التي يراها وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات المختلفة ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الأمة, ويبلغ إلى وزير الخزانة. ويجوز له تقديم تقارير مماثلة كلما دعت الضرورة وفي المسائل التي يرى أنها من الخطورة والأهمية بحيث يستدعي الحال سرعة نظرها.
المادة (40) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الديوان.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن