تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛ وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان؛ وعلى القانون رقم 230 لسنة 1960 بإصدار قانون ديوان المحاسبات؛ وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 167 لسنة 1961 بتنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها؛ وعلى القانون رقم 75 لسنة 1962 بتعديل السنة المالية لبعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة تعيين مراقبي حسابات الشركات التابعة لها عن السنة المالية المنتهية في 30 يوليه سنة 1962؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : في 2 من نوفمبر سنة 1961 صدر القانون رقم 167 لسنة 1961 بتنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها، ونصت المادة 2 منه على أن تنشأ بكل مؤسسة من المؤسسات المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إدارة تختص بمراقبة حسابات الشركات وفحص مراكزها المالية وميزانيتها الختامية وإبداء الملاحظات بشأن سلامة نظامها المحاسبي، وصحة دفاترها وسلامة إثبات وتوجيه العمليات فيها بما يتفق مع الأصول المحاسبية السليمة في تحقيق النتائج المالية. كما نصت المادة 11 منه على أن تحل الإدارات المشار إليها في المادة 2 محل مكاتب مراقبي الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. كما نصت المادة 12 من القانون المذكور على أن يستمر مراقبو حسابات الشركات الخاضعة لأحكامه في عملهم حتى انتهاء السنة المالية الحالية لهذه الشركات أي التي صدر خلالها هذا القانون وعرض تقاريرهم على الجمعيات العمومية. وفي 20 من مارس سنة 1962 صدر القانون رقم 75 لسنة 1962 القاضي بتعديل السنة المالية لأية هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة تابعة لها بحيث تبدأ سنتها المالية في أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي، وبمد العمل بميزانية السنة المالية التي صدر خلالها هذا القانون إلى 30 من يونيو سنة 1962 إذا كانت نهاية السنة المالية قبل هذا التاريخ، وبانتهاء العمل بميزانية السنة المالية التي صدر خلالها هذا القانون في 30 من يونيو سنة 1962 إذا كانت نهاية السنة المالية لاحقة على هذا التاريخ. ونظرا لأن الإدارات التي نص عليها هذا القانون رقم 167 لسنة 1961 الخاصة بمراقبة حسابات الشركات لم يتم إنشاؤها بالإضافة إلى تعديل السنة المالية للشركات والمؤسسات بالقانون رقم 75 لسنة 1962 المشار إليه فقد صدر القانون رقم 119 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة تحديد أتعاب مراقبي الحسابات وتعيينهم في الشركات التابعة لها لمراجعة حسابات السنة المالية المنتهية في 30 من يونيو سنة 1962 وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 167 لسنة 1961. ولما كانت مهمة مراقبي الحسابات الذين عينوا طبقا للقانون رقم 119 لسنة 1962 حددت بالأعمال المتعلقة بميزانيات السنة المالية المنتهية في 30 من يونيو سنة 1962. فقد أصبح الأمر يتطلب استصدار قانون المرافق بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة تعيين مراقبي حسابات الشركات التابعة لها عن السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو سنة 1963. وتحقيقا لذلك فقد أعدت وزارة الاقتصاد مشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون المرافق. وأتشرف بعرض ذلك المشروع مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 167 لسنة 1961 المشار إليه، تخول مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة تعيين مراقبي حسابات الشركات التابعة لها لمراجعة حسابات السنة المالية المنتهية في 30 يونيه سنة 1963 وتحديد أتعابهم.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن