بشأن تعديل السنة المالية لبعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1958 بشأن تحديد السنة المالية والميزانية؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة؛
وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تعدل السنة المالية لأية هيئة عامة أو مؤسسة عامة، أو شركة تابعة لها لا تتبع التحديد المقرر بالقانون رقم 76 لسنة 1958 المشار إليه بحيث تبدأ سنتها المالية في أول يوليه من كل عام وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي.
ويمد العمل بميزانية السنة المالية الحالية إلى 30 يونيه سنة 1962 إذا كانت نهاية السنة المالية قبل هذا التاريخ.
وينتهي العمل بميزانية السنة المالية الحالية في 30 يونيه سنة 1962 إذا كانت نهاية السنة المالية لاحقة على هذا التاريخ.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر