تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار المؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة؛
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو ماليا, ويصدر بتحديد هذه المؤسسات قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : تقوم كل مؤسسة في حدود نشاطها بالمشاركة في تنمية الاقتصاد القومي ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعهد إليها بمباشرة اختصاصات معينة في حدود هذا النشاط مما يدخل أصلا في اختصاص جهات أخرى.
المادة (3) : للمؤسسات العامة المشار إليها في المادة الأولى تأسيس شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون. وتسري على الجمعيات العمومية لهذه الشركات ومجلس إدارتها كافة الأحكام المقررة في قانون الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها. ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.
المادة (4) : يجوز للمؤسسات العامة المشار إليها في المادة الأولى تملك أسهم وسندات الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها دون التقيد بالمدة المقررة قانونا لتداول أسهم وسندات الشركات الجديدة.
المادة (5) : يكون لكل مؤسسة ممثلون في مجالس إدارة الشركات التي يكون لها نصيب في رأس مالها يعينهم مجلس إدارة المؤسسة. ويحدد عدد ممثلي المؤسسة في مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن نسبة حصتها في رأس المال, ويشترط في جميع الحالات أن يكون للمؤسسة ممثل واحد على الأقل في مجالس إدارة الشركات التي لا يقل نصيبها فيها عن 5% من رأس مالها. ويكون لممثلي المؤسسة في مجلس الإدارة ما لسائر أعضاء المجلس من سلطات وحقوق ولهم أن يقدموا إلى كل من مجلس الإدارة والجمعية العمومية المقترحات والتوجيهات المتعلقة بإدارة شئون الشركة.
المادة (6) : لا يلزم ممثلو المؤسسة في مجالس إدارة الشركات بتقديم أسهم ضمان عن عضويتهم.
المادة (7) : يصدر الترخيص المنصوص عليه في المواد 30, 32 فقرة أولى و33 و95 و96 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه من مجلس إدارة المؤسسة وذلك بالنسبة إلى ممثليها في مجالس إدارة شركات المساهمة التي تشترك في رأس مالها. كما يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة 95 من القانون المشار إليه من مجلس إدارة المؤسسة وذلك بالنسبة إلى من يجمعون بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول شاغلها مرتبا وبين العمل في إحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها المؤسسة بنسبة 25% على الأقل من رأس مالها. ويصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة 96 من القانون سالف الذكر من مجلس إدارة المؤسسة وذلك بالنسبة إلى من يعملون في شركات المساهمة التي تشترك المؤسسة بنسبة 25% على الأقل من رأس مالها.
المادة (8) : يجب على ممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات وجمعياتها العمومية إبلاغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالقرارات التي تصدرها تلك المجالس والجمعيات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (9) : إذا كانت حصة المؤسسة في رأس مال إحدى الشركات لا تقل عن 25% كان لرئيس مجلس إدارة المؤسسة حق طلب إعادة النظر في كل قرار يصدره مجلس الإدارة، أو الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به, وإلا اعتبر القرار نافذا. أما إذا اعترض على القرار فلا ينفذ إلا إذا وافق عليه مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية على حسب الأحوال بأغلبية ثلثي الأصوات على الأقل.
المادة (10) : يكون لممثلي المؤسسة في الجمعية العمومية للشركة ما لسائر المساهمين من سلطات وحقوق.
المادة (11) : تؤول إلى كل مؤسسة المبالغ المستحقة لممثليها في مجالس إدارة الشركات بأية صورة كانت. وتعفى المؤسسة من أداء أية ضريبة عن هذه المبالغ. وللمؤسسة أن تحدد المرتبات أو المكافآت التي تصرف من خزانتها إلى هؤلاء الممثلين.
المادة (12) : يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركات التي تمتلك المؤسسة 25% على الأقل من رأس مالها بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة. وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب يحل محله بصفة مؤقتة أحد ممثلي المؤسسة في مجلس الإدارة. وإذا كان رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب من بين المرشحين لمنصبه مرة تالية فلمجلس إدارة المؤسسة تجديد تعيينه.
المادة (13) : يكون تعيين المدير العام في الشركات التي تمتلك المؤسسة 25% على الأقل من رأس مالها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة من بين ثلاثة يرشحهم مجلس إدارة الشركة.
المادة (14) : إذا اشتركت أكثر من مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى في رأس مال شركة مساهمة، كانت مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 7 فقرة ثانية وثالثة و9 و12 و13 من هذا القانون للمؤسسة ذات النصيب الأكبر بشرط ألا يقل مجموع أنصبة هذه المؤسسات عن 25% من رأس المال، وذلك ما لم يقرر رئيس الجمهورية جعل هذا الاختصاص لمؤسسة أخرى.
المادة (15) : يبلغ رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى قرارات المجلس إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
المادة (16) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تشكيل لجان تنفيذية في كل مؤسسة تتولى معاونة مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته. كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعهد إلى هذه اللجان ببعض سلطات مجلس الإدارة.
المادة (17) : يعد مجلس إدارة كل مؤسسة ميزانية للمؤسسة وحسابا للأرباح والخسائر عن كل سنة مالية, وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريرا عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.
المادة (18) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد ميزانية كل مؤسسة وحساب الأرباح والخسائر ويؤول صافي الأرباح إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره لتكوين رأس مال احتياطي للمؤسسة أو لإنشاء مشروعات جديدة لتنمية الاقتصاد القومي أو دعم المشروعات القائمة.
المادة (19) : يقدم رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنقضية، ويشفع هذا التقرير بصورة من كل من التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير ديوان المحاسبة.
المادة (20) : تعتبر خطابات الضمان الصادرة من المؤسسات العامة المشار إليها في المادة الأولى لشركات المساهمة التي تشترك في رأس مالها بما لا يقل عن 50% في حكم خطابات الضمان الصادرة من البنوك وذلك في جميع المعاملات التي تتم بين هذه الشركات والدولة.
المادة (21) : تعفى المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من أداء كافة رسوم الدمغة المفروضة بمقتضى أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه. وتعفى القروض التي تقرضها هذه المؤسسات من رسم الدمغة المفروض على صرفيات الحكومة والهيئات العامة المنصوص عليه في المادة الأولى من الفصل الخامس من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المشار إليه. كما لا يخضع ناتج استثمار أموال هذه المؤسسات للضرائب المقررة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه.
المادة (22) : تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون المؤسسات العامة.
المادة (23) : تظل الأحكام المنظمة للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي سارية المفعول وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن