بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي؛
وعلى القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة الشركات المساهمة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم في تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 54 لسنة 1962
أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة متضمنا إعادة تقسيم المؤسسات العامة على أساس نوعي.
كما أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 1900 لسنة 1961 بشأن تحديد سلطات الوزراء ومسئولياتهم في تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة الداخلة في اختصاص كل منهم.
ولما كانت غالبية هذه المؤسسات الصناعية تعتبر مؤسسات ذات طابع اقتصادي.
لذلك فإنه يقترح أن يسري في شأنها أحكام القانون رقم 265 لسنة 1960 بشأن المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي مع تعديل بعض أحكام هذا القانون بما يحقق الأهداف التي رسمها القراران الجمهوريان رقما 1988، 1900 المشار إليهما.
وتحقيقا للغرض المتقدم أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المواد 12، 15، 19 من القانون رقم 265 لسنة 1960 المشار إليه.
ويتشرف وزير الصناعة برفعه للسيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمواد (12 و15 و19) من القانون رقم 265 لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 12- فيما عدا ممثلي الموظفين والعمال يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات التي تتبع المؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية".
"مادة 15- يبلغ رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة (1) قرارات المجلس إلى الوزير المختص لاعتمادها.
وعلى الوزير أن يقدم إلى رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه فيها".
"مادة 19- يقدم الوزير المختص إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنقضية. ويشفع هذا التقرير بصورة من كل من التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير ديوان المحاسبات".
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر