بشأن نقل ملكية بعض السفن والناقلات إلى الشركة العربية المتحدة للملاحة البحرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشئون النقل البحري؛
وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 بشأن المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1961 في شأن تنظيم النقل البحري؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1961 بإنشاء المؤسسة العامة للنقل البحري؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تنقل ملكية السفن والناقلات الآتي بيانها وقيمتها إلى المؤسسة العامة للنقل البحري وتخصص لزيادة رأس مال الشركة العربية المتحدة للملاحة البحرية:
اسم السفينة الجهة التابعة لها القيمة التي قدرتها
لجنة التقويم
جنيه
المنصورة..... مجلس الإنتاج القومي (وزارة الخزانة) 75000
مينا............ مصلحة المواني والمنائر.............. 238600
الإسماعيلية..... وزارة الخزانة............................ 50000
السد العالي...... الهيئة العامة للسنوات الخمس....... 2288539
سد الفرات.......
مجد............... الهيئة العامة للبترول....... 47000
23 ديسمبر....... الهيئة العامة للبترول...... 45000
المادة (2) : يزاد رأس مال الشركة المذكورة بالمادة الأولى بمبلغ 2.744.139 جنيها قيمة تلك السفن والناقلات طبقا للتقويم النهائي للجنة التي شكلت لهذا الغرض.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر